أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 980

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(180)
الطعن رقم 894 لسنة 33 القضائية

دخان. اختصاص. نقض. "أحوال الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "سلطة محكمة النقض".
سلب المشرع ولاية المحاكم بالحكم في الدعاوى الخاصة بجرائم زراعة الدخان. إناطته سلطة الحكم فيها إلى المديرين والمحافظين. جعله قراراتهم نهائية وغير قابلة للطعن فيها أمام أية محكمة. الأمر العالي الصادر في 25/ 6/ 1890 المعدل بالأمر العالي الصادر في 10/ 5/ 1892. مثال.
المستفاد من نصوص الأمر العالي الصادر في 25 يونيه سنة 1890 المعدل بالأمر العالي الصادر في 10 مايو سنة 1892 أن المشرع قد سلب ولاية المحاكمة الأصلية بالحكم في الدعوى الخاصة بجريمة زراعة الدخان، وأناط سلطة الحكم فيها إلى المديرين والمحافظين وجعل قراراتهم في هذا الصدد نهائية وغير قابلة للطعن فيها أمام أية محكمة كانت، مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى، وإذ هي لم تفعل وقضت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المطعون ضده فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين: بأنهم في يوم 11/ 4/ 1960 بدائرة شبين القناطر: زرعوا دخاناً في المساحات الموضحة بالمحضر على وجه يخالف القانون. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2/ 1 من الأمر العالي الصادر في 25/ 6/ 1890. ومحكمة جنح شبين القناطر قضت بتاريخ 21/ 3/ 1961 حضورياً اعتبارياً للثاني وغيابياً للباقين بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه والمصادرة والإتلاف. استأنف المحكوم عليه الثاني (الطاعن) هذا الحكم. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة بنها الابتدائية دفع الحاضر مع المستأنف ببطلان التفتيش لوقوعه بغير إذن، وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بأنه في غير محله. ثم قضت حضورياً بتاريخ 9/ 5/ 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحة التفتيش وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة الاستئنافية قضت في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف في حين أنه كان يتعين عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 25 من يونيه سنة 1890 المعدل بالأمر العالي الصادر في 10 مايو سنة 1892 من أن المديرين أو المحافظين هم الذين يحكمون بالغرامات المقررة وتكون قراراتهم غير قابلة للطعن أمام أية محكمة كانت.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم المطعون ضده وآخرين لأنهم زرعوا دخاناً في المساحات المبينة بالمحضر على وجه يخالف القانون. وطلبت معاقبتهم بالمادتين 1 و2/ 1 من الأمر العالي الصادر في 25 يونيه سنة 1890. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه والمصادرة والإتلاف. فاستأنف المطعون ضده. ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 25 يونيه سنة 1890 المعدل بالأمر العالي الصادر في 10 مايو سنة 1892 تنص على أن "من يزرع دخاناً أو تنباكاً يجازى بدفع غرامة قدرها مائتا جنيه مصري عن كل فدان أو جزء من الفدان فضلاً عن مصادرة وإتلاف الزراعة أو المحصول" كما تنص هذه المادة في فقرتها الثالثة على أنه "ويحكم المديرون أو المحافظون بالغرامات وتكون قراراتهم غير قابلة للطعن أمام أية محكمة كانت" لما كان ذلك، وكان المستفاد من نصوص الأمر العالي سالف الذكر أن المشرع قد سلب ولاية المحاكم الأصلية بالحكم في الدعوى الخاصة بهذه الجريمة وأناط سلطة الحكم فيها إلى المديرين والمحافظين وجعل قراراتهم في هذا الصدد نهائية وغير قابلة للطعن فيها أمام أية محكمة كانت مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى. وإذا هي لم تفعل وقضت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المطعون ضده فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى.