أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 4

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.

(337)
الطعن رقم 413 لسنة 47 القضائية

إعلان. "الإعلان فى الموطن الأصلى". وكالة.
حصول الإعلان فى الموطن الأصلى للمعلن إليه مخاطباً مع وكيله. منازعة المعلن إليه فى صحة هذه الوكالة. غير جائز. علة ذلك.
إذ كان الحكم قد استخلص من ورقة الإعلان أنه تم فى الموطن الاصلى للطاعن مخاطباً مع وكيله وهو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص حتى ولو ادعى الطاعن بعدم صحة هذه الوكالة لأن المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1). غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطنه، ومن ثم فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك من انتفاء مصلحة المحامى فى التوقيع بالاستلام يكون تزيداً ويكون النعى عليه - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى 211 لسنة 1977 تجارى الزقازيق الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة طعن ضرائب الزقازيق الصادر فى 22/ 7/ 1972، وقال بيانا لذلك أن مأمورية ضرائب ههيا قدرت صافى أرباحه من نشاطه فى تجارة الحلوى عن كل سنة من السنوات من سنة 1965 حتى سنة 1968 بمبلغ 600 جنيه وأخطرته بذلك، وإذ طعن فى هذا التقدير أمام لجنة الطعن التى أيدت تقديرات المأمورية فقد أقام دعواه بطلباته السابقة بتاريخ 29/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 18 ق - المنصورة (مأمورية الزقازيق). وبتاريخ 15/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن فى الطعن بالاستئناف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط حقه فى الطعن بالاستئناف على أنه أعلن بالحكم المستأنف فى موطنه الأصلى بتاريخ 9/ 12/ 1974 ولم يرفع استئنافه عن ذلك الحكم إلا فى 20/ 9/ 1975 فى حين أن الثابت من دفاع المطعون ضدها فى مذكرتها شرحاً للدفع المقدم منها بالسقوط أنه أتخذ له محلاً مختاراً بصحيفة الطعن مكتب الاستاذ ....... المحامى مما مفاده أنها أعلنت الحكم فى موطنه المختار رغم إنهاء توكيله للمحامى المذكور بصدور الحكم الابتدائى بما يجعله إعلاناً باطلاً.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول لوروده على غير الأساس الصحيح الذى يقوم عليه الحكم المطعون فيه ويكفى لحمل قضائه، ذلك أن المحكمة أقامت قضاءها بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف - فى حدود سلطتها التقديرية - على أن المطعون ضدها لم تعلنه بالحكم المستأنف فى موطنه المختار وإنما فى موطنه الأصلى وفق ما ثبت لها من ورقة الإعلان، وإن الاستئناف رفع بعد الميعاد ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق استناداً إلى ما ورد بدفاع المطعون ضدها فى مذكراتها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إنه رد على الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف بأنه لا يصح إعلانه بمكتب محاميه الذى أنهى وكالته، وأن التوكيل 278 لسنة 1963 عام أبو كبير غير صحيح ولم يصدر منه للمحامى مستلم الإعلان ولكن الحكم المطعون فيه رد على دفاعه رداً غير سائغ حين قرر أنه لا توجد مصلحة للمحامى مستلم الإعلان فى استلام ورقة الإعلان حالة كونه ليس وكيلاً وكان يتعين على المحكمة أن تكلف المطعون ضدها بتقديم التوكيل المدعى به.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن الحكم استخلص من ورقة الإعلان أنه تم فى الموطن الأصلى للطاعن مخاطبا مع وكيله وهو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص حتى ولو ادعى الطاعن بعدم صحة هذه الوكالة لأن المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطنه، ومن ثم فإن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك من انتفاء مصلحة المحامى فى التوقيع بالاستلام يكون تزيدا ويكون النعى عليه - أيا كان وجه الرأى فيه - غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 13/ 11/ 1973 مجموعة المكتب الفنى السنة 24 صـ 1070.