أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 25

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى، وصلاح الدين عبد العظيم.

(342)
الطعن رقم 975 لسنة 48 القضائية

( أ ) ضرائب. "ضريبة التركات". إصلاح زراعى.
(1) تصرفات المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. عدم محاجة مصلحة الضرائب بها. للتصرف إليه إثبات دفع المقابل بدعوى مستقلة.
(2) تصرف المورث إلى أفراد أسرته فى الأطيان الزراعية الزائدة على 50 فدانا نفاذا للقانون 50 لسنة 1969 خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. عدم دخوله فى نطاق التصرفات التى لا تحاج بها مصلحة الضرائب فى المادة 4 ق 142 لسنة 1944. تصرف المورث فى القدر غير الزائد. عدم محاجة مصلحة الضرائب به.
1 - مفاد نص المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 - بفرض رسم الأيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون 217 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) - أن الشارع اتخذ من الخمس سنوات "فترة ريبه" بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهيئات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدوره، غير أنه أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لاثبات جدية التصرف وأنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه.
2 - مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 الصادر بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها والفقرة الأولى من المادة الرابعة منه أن تصرف المالك إلى أفراد أسرته فى الأطيان الزراعية الزائدة على الخمسين فدانا - على الوجه المتقدم وفى هذا النطاق - هو أمر ندب إليه الشارع لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأسر وتمييزاً لهم عن غيرهم سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض، ومثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحايل على أحكام القانون التى قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وافترضها طالما أن القانون هو الذى رخص فيه وندب إليه، ويتأدى من ذلك أن التصرف فى القدر الزائد على الخمسين فداناً هو وحده الذى لا يدخل فى نطاق التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944، وبالتالى لا يخضع للضريبة أما ما جاوزه مما يدخل فى الخمسين فداناً فإن تصرف المورث فيه يكون خارجا عن نطاق الرخصة المخولة له فى المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969، وإذ كان هذا التصرف قد تم خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة، فإنه يخضع لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 ومن ثم يخضع للضريبة إذ لا تحاج به مصلحة الضرائب حتى يثبت الورثة دفع المقابل بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد من عناصر التركة الخاضعة للضريبة أطياناً ضمن الخمسين فداناً المملوكة للمورث تصرف فيها بالبيع لزوجته خلال فترة الريبة ولم يقصر الاستبعاد على المساحة التى تجاوز الخمسين فداناً المصرح له بالاحتفاظ به، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه(2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب ديروط قدرت صافى تركة المرحوم الشيخ......... المتوفى بتاريخ 24/ 11/ 1966 بمبلغ 31100 جنيه، وإذ اعترض الورثة - المطعون ضدهم - وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 11/ 2/ 1971 بتخفيض التقدير إلى مبلغ 26366 جنيهاً و529 م، فقد أقامو الدعوى رقم 39 سنة 1971 تجارى أسيوط الابتدائية طعناً فى هذا القرار، وبتاريخ 25/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتحديد قيمة صافى التركة، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 27/ 3/ 1977 - فحكمت بتعديل قرار اللجنة إلى مبلغ 10294 جنيهاً و527 مليماً. استأنفت مصلحة الضرائب - الطاعنة - هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 52 ق أسيوط، وبتاريخ 20/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقضه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باستبعاد 18 ف و12 ط و25 س من عناصر التركة على أن - المورث تصرف بالبيع لزوجته وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 فلا تخضع لضريبة التركات وأن تم البيع فى فترة الريبة، فى حين أن هذا القانون حدد ملكية الفرد بخمسين فداناً كحد أقصى ورخص له فى التصرف فيما زاد على ذلك، وإذ تصرف المورث فى القدر الزائد بالإضافة إلى قدر يدخل فى الخمسين فداناً فإنه يكون قد تجاوز ما رخص له القانون فيه ويتعين لذلك إخضاعه للضريبة تطبيقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 لحصول التصرف فى فترة الريبة.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة وصدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة، على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل وفى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع اتخذ من الخمس سنوات "فترة ريبة" بحيث لا تحاج مصلحه الضرائب بالهيئات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدوره، غير أنه أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف وأنه تم بعوض حتى يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه، وإذ كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يمتلك 58 ف و20 ط و15 س تصرف بالبيع منها لزوجته فى 18 ف و12 ط و22 س بعقد مؤرخ 15/ 10/ 1969 بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ثم توفى بتاريخ 24/ 11/ 1969، وكان النص فى المادة الأولى من هذا القانون الصادر بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها على أن "لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا. كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضى جملة ما تملكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة". وفى الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه على أن "يجوز لأفراد الأسرة التى تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم فى نطاق ملكية المائة فدان التى يجوز للاسرة تملكها بالطريقة التى يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وعلى ألا تزيد ملكية أى فرد منهم على الخمسين فداناً". يدل على أن تصرف المالك إلى أفراد أسرته فى الأطيان الزراعية الزائدة على الخمسين فداناً - على الوجه المتقدم وفى هذا النطاق - هو أمر ندب إليه الشارع لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأسر وتمييزاً لهم عن غيرهم، سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض، ومثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحيل على أحكام القانون التى قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وافترضها طالما أن القانون هو الذى رخص فيه وندب إليه، ويتأدى من ذلك أن التصرف فى القدر الزائد على الخمسين فداناً هو وحده الذى لا يدخل فى نطاق التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944، وهو القدر 8 ف و20 ط و15 س، وبالتالى لا يخضع للضريبة أما ما جاوزه مما يدخل فى الخمسين فداناً فإن تصرف المورث فيه يكون خارجاً عن نطاق الرخصة المخولة له فى المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969، وإذ كان هذا التصرف قد تم خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة، فإنه يخضع لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 سالفة البيان ومن ثم يخضع للضريبة إذ لا تحتاج به مصلحة الضرائب حتى يثبت الورثة دفع المقابل بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد من عناصر التركة الخاضعة للضريبة أطيانا ضمن الخمسين فدانا المملوكة للمورث تصرف فيها بالبيع لزوجته خلال فترة الريبة ولم يقصر الاستبعاد على المساحة التى تجاوز الخمسين فداناً المصرح له بالاحتفاظ به، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


(1) نقض 24/ 6/ 1976 مجموعة المكتب الفنى السنة 27 صـ 1412.
(2) نقض 29/ 11/ 1972 مجموعة المكتب الفنى السنة 23 صـ 1295.