أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 49

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار د. مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسب الله, حسن البكري, أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

(347)
الطعن رقم 287 لسنة 45 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية. مقاولة. نقض.
(1) التزام المقاول وحده دون مالك الميناء بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية ولو لم يخطرها باسم المقاول وعنوانه. عدم الإخطار لا يسقط حق المالك فى إثبات قيام مقاول بالعمل.
(2) المنازعة بشأن حجية العقود التى قدمها مالك البناء لإثبات أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاولين. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(1) المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر فى عقد المقاولة وفى حالة عدم قيام الأخير بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن فى الوفاء بالالتزامات المقررة فى قانون التأمينات الاجتماعية فلا تسقط واقعة عدم الإخطار حق مالك العقار فى إثبات أنه عهد تنفيذ العمل إلى أحد المقاولين.
(2) إذ كانت الهيئة الطاعنة لم تجادل أمام محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الاستئنافية فى حجية العقود التى قدمتها المطعون ضدها (مالكة العقار) للتدليل بها على أنها عهدت بإقامة البناء إلى مقاولين متعددين - وكان الدفاع الذى تتحدى به الهيئة فى هذا الشأن يعد سببا جديدا - لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3163 سنة 72 كلى الإسكندرية ضد الهيئة الطاعنة وطلبت فيها الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 565 ج أخطرتها الهيئة الطاعنة بسدادها إليها. وقالت بياناً لذلك أنها أقامت البناء الموضح بعريضة الدعوى والصادر بشأنه الترخيص 756/ 68 الإسكندرية وعهدت بأعمال البناء إلى مقاولين متعددين بمقتضى عقود ولم تكن رب عمل حتى تلتزم قبل الهيئة الطاعنة بسداد الاشتراكات التى أخطرتها الهيئة بسدادها إليها - وبتاريخ 30/ 1/ 1974 قضت المحكمة بعدم أحقية الطاعنة فى مطالبة المطعون ضدها بالاشتراكات عن الترخيص بالبناء رقم 756/ 68 الإسكندرية وببراءة ذمتها من مبلغ 565 ج موضوع المطالبة المؤرخة 7/10/1972 وقد استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 سنة 30 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/1/1975 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فرأته جديراً بالنظر وتحددت جلسة 27/ 12/ 1979 لنظر الطعن وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن حاصل وجه الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك من وجهين أولهما أن نص المادة 18 من القانون 63/ 64 قد أوجب على صاحب العمل إذا عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول أن يخطر هيئة التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل. وهو نص آمر حدد به المشرع الوسيلة التى يستطيع بها صاحب العمل أن يتخلص من التزامه بأداء الاشتراكات للهيئة الطاعنة فإذا لم يقم صاحب العمل بإتباع ذلك الطريق سقط حقه فى إثبات أنه عهد بالعمل إلى مقاول والتزم بأداء الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات باعتباره رب عمل استخدم عمالاً تحت إشرافه دون أن يشترط خبرته أو داريته بنوع العمل - كما ذهب إلى ذلك خطأ الحكم المطعون فيه والوجه الثانى للخطأ فى تطبيق القانون أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون المتعلقة بالإثبات إذ أخذ بحجية الأوراق العرفية التى قدمتها المطعون ضدها لإثبات أنها عهدت بأعمال البناء إلى مقاولين متعددين مما ينفى علاقه عمال البناء بالمطعون ضدها - مع أن الطاعنة لا تؤاخذ بحجية هذه الأوراق العرفية التى لا تلزم سوى أطرافها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن سبب الطعن مردود فى وجهه الأول بأن المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 قد نصت على أنه "إذ عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار هيئة التأمينات باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء فى العمل بثلاثة أيام على الأقل ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلى والمقاول من الباطن متضامنين فى الوفاء بالالتزامات المقررة فى هذا القانون"
مما يدل على أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر فى عقد المقاولة وفى حالة عدم قيام الأخير بإخطار هئية التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن فى الوفاء بالالتزامات المقررة فى قانون التأمينات الاجتماعية فلا تسقط واقعة عدم الإخطار حق مالك العقار فى إثبات أنه عهد بتنفيذ العمل إلى أحد المقاولين وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى براءه ذمة المطعون ضدها من المبلغ المطالب به استناداً إلى أنها عهدت بأعمال البناء إلى مقاولين ولم تستخدم بشأنها عمالاً خاضعين لادارتها وإشرافها فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الوجه الآخر من سبب الطعن مردود بأنه لما كان يبين من الحكم الابتدائى أو الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة لم تجادل أمام محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الاستئنافية فى حجية العقود التى قدمتها المطعون ضدها للتدليل بها على أنها عهدت بإقامة البناء إلى مقاولين متعددين - وكان الدفاع الذى تتحدى به الهيئة فى هذا الشأن يعد سبباً جديداً - لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.