أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 68

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.

(350)
الطعن رقم 504 لسنة 42 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن". بطلان.
(1) رفع الطعن بالنقض بتقرير على خلاف ما تقضى به المادة 253 مرافعات من رفعه بصحيفة. لا بطلان. علة ذلك.
(2، 3) إعلان "الإعلان لجهة الإدارة". بطلان. نقض.
(2) التزام المحضر بتوجيه إخطار للمعلن إليه خلال 24 ساعة عند تسليمه صورة الاعلان لجهة الإدارة. امتداد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل إذا ما صادف عطلة رسمية.
(3) التمسك ببطلان إجراءات الإعلان استناداً لسبب جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - الدفع ببطلان الطعن لرفعه بتقدير مردود بأنه يبين من ورقة الطعن أنه رفع بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض وفق ما تقضى به المادة 253 من قانون المرافعات ولم يرفع بتقرير، فضلاً عن أن العبرة هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت، الأمر الذى يكون معه الدفع ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى فى غير محله.
2 - تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على أنه "وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الاصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة" وهذا الميعاد يمتد إذا صادف اليوم عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها طبقا لنص المادة 18 من القانون المذكور. وإذ كان يوماً 7، 8/ 5/ 1971 عطلة رسمية، فإن ميعاد الإخطار يمتد إلى اليوم الذى يليها وهو يوم 9/ 5/ 1971 الذى حصل الإخطار فيه ويكون الإعلان قد تم صحيحاً فى الميعاد المحدد فى القانون.
3 - ادعاء المطعون ضده بأن الإخطار بتسليم صورة إعلان صحيفة الاستئناف لجهة الادارة - باطل لعدم اشتمال الكتاب المسجل على موطنه، وأنه لم يتسلمه، وهو ما أثاره بمذكرته المقدمة رداً على سبب الطعن وتأيد بالشهادتين الصادرتين من هيئة البريد وقلم محضرى المحكمة والمقدمتين لمحكمة النقض، مردود بأن بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمطعون ضده أن يتحدى بهذا الدفاع الذى يخالطه واقع لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 133 سنة 1970 عمال كلى بنها على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بتسوية حالته على الفئة الثالثة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 15/ 8/ 1968 واحتياطياً بأحقيته للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وصرف الفروق المالية وما يستجد منها والفوائد القانونية. وبتاريخ 31/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بأحقيته للفئة الخامسة اعتباراً من 16/ 8/ 1968 وإلزام الشركة الطاعنة بأن تودى إليه مبلغ 242 ج و500 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 57 سنة 5 ق طنطا كما أقام المطعون ضده عنه الاستئناف الفرعى رقم 69 سنة 5 ق، وبجلسة 14/ 2/ 1972 دفع المطعون ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إعلانا صحيحا خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب، وبتاريخ 16/ 5/ 1972 حكمت المحكمة فى الاستئناف الأصلى بقبول هذا الدفع وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وفى الاستئناف الفرعى بعدم قبوله. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده ببطلان الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع وبنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أنه رفع بتقرير بينما كان يتعين أن يرفع بصحيفة تودع قلم الكتاب.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه يبين من ورقة الطعن أنه رفع بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض وفق ما تقضى به المادة 253 من قانون المرافعات ولم يرفع بتقرير، هذا فضلاً عن أن العبرة هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت، الأمر الذى يكون معه الدفع ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى فى غير محله.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه المطعون ضده بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب على أن الإعلان الذى تم خلال هذا الميعاد باطل لحصول الإخطار بعد أكثر من أربع وعشرين ساعة من تسليم صورة الإعلان لجهة الادارة، فى حين أن هذه الصورة سلمت لجهة الإدارة يوم الخميس 6/ 5/ 1971 وأرسل الإخطار يوم 9/ 5/ 1971 وهو أول يوم عمل بعد تسليم الصورة إذ كان يوماً 7، 8/ 5/ 1971 عطلة رسمية، فيكون الإعلان قد تم صحيحاً خلال الميعاد المحدد فى القانون.
ومن حيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أودعت صحيفة الاستئناف قلم الكتاب فى 2/ 5/ 1971 وأعلنتها إلى المطعون ضده فى موطنه الأصلى فى 6/ 5/ 1971، وإذ امتنعت زوجته عن استلام صورة الإعلان فقد سلمها المحضر فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأثبت فى محضره أنه أخطر المطعون ضده بذلك فى 9/ 5/ 1971، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات تنص على أنه "وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكان هذا الميعاد يمتد إذا صادف اليوم عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها طبقاً لنص المادة 18 من القانون المذكور. وإذ كان يوما 7، 8/ 5/ 1971 عطلة رسمية، فإن ميعاد الإخطار يمتد إلى اليوم الذى يليهما وهو يوم 9/ 5/ 1971 الذى حصل الإخطار فيه ويكون الإعلان قد تم صحيحا فى الميعاد المحدد فى القانون ويكون الاستئناف بالتالى قد استوفى أوضاعه الشكلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيسا على بطلان إعلان صحيفته لعدم إخطار المطعون ضده بتسليم صورتها لجهة الإدارة خلال أربع وعشرين ساعة من تسليمه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولا يغير من ذلك أن يكون الإخطار باطلاً لعدم اشتمال الكتاب المسجل على موطن المطعون ضده أو أنه لم يتسلمه، وهو ما أثاره المطعون ضده بمذكرته المقدمة رداً على سبب الطعن وتأيد بالشهادتين الصادرتين من هيئة البريد وقلم محضرى محكمة الزيتون والمقدمتين لهذه المحكمة، ذلك أن بطلان إجراءت الإعلان لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمطعون ضده أن يتحدى بهذا الدفاع الذى يخالطه واقع لأول مرة أمام محكمة النقض.