أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 86

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.

(354)
الطعن رقم 433 لسنة 47 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية. تقادم. "تقادم مسقط". قانون.
تقديم العامل طلباً بتسوية مستحقاته قبل سريان أحكام القانون 92 لسنة 1959 عليه. أثره. لا محل لأعمال مواعيد السقوط الواردة بالمادة 100 منه. وجوب تطبيق أحكام القانون 419 لسنة 1955.
(2) تأمينات اجتماعية. عمل.
تنفيذ القانون 419 لسنة 1955. لا يخل بما يكون قائماً عند العمل به من نظم خاصة للتأمين والادخار والمعاشات التى ترتب للعمال امتيازات تكميلية.
1 - النص فى المواد الرابعة والخامسة والسابعة من القرار بقانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية يدل على أن استمرار العمل بالقانون رقم 419 لسنة 1955 بشأن إنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار - على المؤسسات والجهات على أن يصدر قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتطبيق القانون رقم 92 لسنة 1959 عليها أو تنقضى سنتان على العمل بهذا القانون. وإذ كان طلب تسوية حالة المطعون ضده الأول قد قدم فى 3/ 9/ 1959 قبل صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتطبيق هذا القانون الأخير على البنك الأهلى اليونانى وقبل انقضاء سنتين على العمل به، فإن القانون رقم 419 لسنة 1955 يكون هو الواجب التطبيق، وقد خلا هذا القانون من مواعيد السقوط التى نصت عليها المادة 100 من القانون رقم 92 لسنة 1959 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
2 - النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 419 لسنة 1955 - بشأن إنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار - لا يخل بما يكون قائماً وقت العمل به من صناديق ادخار وأنظمة تأمين أو معاشات أنشأها أصحاب الأعمال ترتب للعمال امتيازات تكميلية بالإضافة إلى الالتزام بمكافأة نهاية الخدمة وما تقرره لهم أحكام هذا القانون، وتظل تلك الصناديق والأنظمة خاضعة للوائح التى تحكمها. وإذ كان ذلك. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده الأول بما يستحقه، طبقاً لنظام التأمين والمعاش المؤرخ 17/ 9/ 1956 الصادر من البنك الأهلى اليونانى - المطعون ضده والثانى - لصالح موظفيه وعماله والذى لم تدع الطاعنة أنه خلا من تلك الحقوق، فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطاعنة لم توجه أسباباً فى طعنها للمطعون ضده الثانى ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
ومن حيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الاول أقام الدعوى رقم 5662 لسنة 1969 التى قيدت بعد ذلك برقم 928 لسنة 1971 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 10/ 11/ 1969 طالباً الحكم فى مواجهة المطعون ضده الثانى - بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 139 ج و373 م مكافأة ومبلغ 3 ج و978 م معاشا شهريا اعتبارا من 3/ 9/ 1959 وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الثانى فى أول مارس سنة 1951 وبلغ مرتبه الشهرى 13 ج و725 م، وبتاريخ 30/ 4/ 1955 استدعى للخدمة العسكرية وبعد أن أتهما قدم للبنك طلباً فى 3/ 9/ 1959 لتسوية حالته بسبب مرض عينيه وفقده البصر فقداً كلياً، وإذ لم يجب فقد أقام ضده الدعوى رقم 389 لسنة 1961 عمال القاهرة الابتدائية طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له قيمة المكافأة عن مدة خدمته مقابل اشتراكات البنك عنه والمكافأة الإضافية ومقابل العجز الكلى والتعويض وذلك استناداً إلى اتفاقية الصلح المبرمة بين البنك وموظفيه فى 17/ 9/ 1956، وفى 29/ 11/ 1964 - حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1744 سنة 81 ق القاهرة وفى 15/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبندب مكتب الخبراء لبيان ما يستحقه المطعون ضده الأول طبقاً لعقد الصلح المبرم بين البنك وموظفيه وعماله فى 17/ 9/ 1956، ثم قدم الخبير تقريره متضمناً أن المطعون ضده الأول يستحق قبل البنك 139.373 ج عن المدة السابقة واللاحقة على 31/ 3/ 1956 بالإضافة إلى مبلغ 3.978 جنيها معاشا شهريا مقابل العجز الكلى اعتباراً من 3/ 9/ 1959. وفى 5/ 3/ 1969 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمكافأة والمعاش لرفعها على غير ذى صفة بعد أن أصبحت الطاعنة هى المسئولة عنهما. وأثر ذلك أقام المطعون ضده الأول دعواه الحالية بطلباته المتقدمة. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبسقوط حق المطعون ضده الأول فى دفعها بالتقادم، وفى 8/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة - فى مواجهة المطعون ضده الثانى - بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 139.373 جنيهاً مكافأة إضافية ومقابل اشتراكات ومبلغ 3.978 جنيهاً معاشاً شهرياً مقابل العجز الكلى اعتباراً من 3/ 9/ 1959. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1279 سنة 89 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الثانى بالاستئناف رقم 1390 سنة 89 ق القاهرة. وفى 27/ 6/ 1975 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستأنف مؤقتاً وبإعادة الاستئنافين للمرافعة لضم القضية رقم 389 لسنة 1961 عمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 1744 سنة 81 ق القاهرة. وفى 27/ 1/ 1977 حكمت فى الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن بنى على سببين: تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك من وجهين: حاصل أولهما أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبسقوط حق المطعون ضده الأول فى رفعها بالتقادم على أن هذا الأخير قدم طلبه بتسوية حالته فى 3/ 9/ 1959 أى فى تاريخ سابق على سريان القانون رقم 92 لسنة 1959 فلا يصح أن يؤخذ بميعاد المطالبة والتقادم المنصوص عليهما فيه، فى حين أن هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع إذ رفعت الدعوى فى ظله فتكون غير مقبولة لرفعها بعد خمس سنوات من ثبوت فقد المطعون ضده الأول بصره وذلك عملاً بنص المادة 100 من هذا القانون.
ومن حيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أن: "تلغى القوانين والأحكام التالية للقانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق التأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1957 بشأن عقد العمل الفردى و.....".، وفى المادة الخامسة على أن: "تنتقل حقوق والتزامات كل من صندوق التأمين والادخار المنشأين بمقتضى أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 وصندوق...... إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب أحكام القانون المرافق." وفى المادة السابعة على أن. "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية....... ويعمل به...... اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء ثلاثة أشهر على نشره ويكون تطبيقه تدريجيا بالنسبة للمؤسسات والجهات التى يصدر بتعيينها تباعاً قرارات من وزير الشئون الاجتماعية والعمل على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر. وإلى أن يتم تطبيق أحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام القوانين والقرارات الملغاة.". يدل على استمرار العمل بالقانون رقم 419 لسنة 1955 المشار إليه على المؤسسات والجهات على أن يصدر قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتطبيق القانون رقم 92 لسنة 1959 عليها أو تنقضى سنتان على العمل بهذا القانون. وإذ كان طلب تسوية حالة المطعون ضده الأول قد قدم فى 3/ 9/ 1959 قبل صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتطبيق هذا القانون الاخير على البنك الأهلى اليونانى وقبل انقضاء سنتين على العمل به، فإن القانون رقم 419 لسنة 1955 يكون هو الواجب التطبيق، وقد خلا هذا القانون من مواعيد السقوط التى نصت عليها المادة 100 من القانون رقم 92 لسنة 1959 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثانى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده الأول مكافأة ومعاشاً شهرياً مقابل العجز الكلى اعتباراً من 3/ 6/ 1959، فى حين أن خدمة المطعون ضده الأول لدى البنك قد انتهت قبل سريان أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 وفى ظل أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 فتحددت بذلك حقوقه طبقاً لأحكام القانون الأخير الذى حصر حقوق العامل فى التعويض والمال المدخر ولم يرد به ذكر للمكافأة ولا للمعاش.
ومن حيث إن النعى بهذا الوجه فى غير محله، ذلك أن النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 419 لسنة 1955 على أنه: "ويجوز لأصحاب الأعمال فضلاً عن اشتراكهم فى هذين الصندوقين أن ينشئوا صناديق ادخار أو نظماً للتأمين أو المعاشات ترتب للعمال امتيازات تكميلية بالإضافة إلى ما يتقرر لهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون...... كما لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بالصناديق والأنظمة التى قد تكون قائمة وقت العمل به والتى ترتب للعمال امتيازات تكميلية بالإضافة إلى الالتزام بمكافأة نهاية الخدمة. وتظل تلك الصناديق والأنظمة خاضعة للوائح التى تحكمها.، يدل على أن تنفيذ القانون رقم 419 لسنة 1955 لا يخل بما يكون قائماً وقت العمل به من صناديق ادخار وأنظمة تأمين أو معاشات أنشأها أصحاب الأعمال ترتب للعمال امتيازات تكميلية بالإضافة إلى الالتزام بمكافأة نهاية الخدمة وما تقرره لهم أحكام هذا القانون، وتظل تلك الصناديق والأنظمة خاضعة للوائح التى تحكمها. وإذ كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده الأول بما يستحقه طبقاً لنظام التأمين والمعاش المؤرخ 17/ 9/ 1956 الصادر من البنك الأهلى اليونانى - المطعون ضده والثانى - لصالح موظفيه وعماله والذى لم تدع الطاعنة أنه خلا من تلك الحقوق، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم استند فى قضائه بالمكافأة والمعاش إلى أن القانون رقم 92 لسنة 1959 الذى حل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 قد نص على إنشاء هيئة التأمينات الاجتماعية وعلى أنها أصبحت مسئولة عن المكافأة والمعاش حتى بالنسبة لمن لم يشترك عنه صاحب العمل فى التأمين، فى حين أن هذه الأسباب قاصرة عن بيان الأساس القانونى لاستحقاق المطعون ضده الأول للمبالغ المقضى بها سواء أكانت مكافأة أم معاشا.
ومن حيث إن النعى بهذا السبب مردود بما سبق الرد به على الوجه الثانى من السبب الأول من أن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الأول بالمكافأة والمعاش تأسيساً على ما تضمنه نظام التأمين والمعاش الذى وضعه البنك لعماله وموظفيه، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير اساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.