أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 92

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.

(355)
الطعن رقم 923 لسنة 47 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". تأميم. قانون.
تأميم بعض المنشآت بالقانون 52 لسنة 1964 بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون 117 لسنة 1961. أثره. عدم مسؤولية صاحب المنشأة عن الضريبة المستحقة من تاريخ العمل بالقانون الأخير.
النص فى المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1964 يدل على أن الشارع أراد بالقانون الأول تأميم بعض الشركات التى أوردها بالجدول المرفق به ونقل ملكيتها للدولة، ثم أضاف شركات أخرى بمقتضى القانون الثانى نص على أن يكون تأميمها بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون الأول فى 20/ 7/ 1961 وذلك لما تبين - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون الثانى - من أن كثيرا من الشركات والمنشآت المشار إليها قد تصرفت فى بعض موجوداتها من العدد والآلات بالبيع والرهن وما إلى ذلك منذ صدور القوانين الاشتراكية، وهو ما يتأدى منه أن الطاعن لم يكن مالكاً لأية حصة فى المنشأتين المؤممتين بعد 20/ 7/ 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 ومن ثم لا يستحق ربحاً فى فترة النزاع وبالتالى لا يسأل عن الضريبة فى الفترة المذكورة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب المنصورة قدرت صافى أرباح الطاعن من منشأتيه للمقاولات فى المدة من 1/ 2/ 1962 حتى 31/ 12/ 1962 بمبلغ 49290 ج، وفى سنة 1963 بمبلغ 77844 ج والمدة من 1/ 1/ 1964 حتى 30/ 6/ 1964 بمبلغ 41550 ج، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 12/ 1/ 1970 بتخفيض أرباحه فى المدة من 1/ 2/ 1962 حتى 31/ 12/ 1962 إلى مبلغ 40305 ج وفى سنة 1963 إلى مبلغ 60317 ج وفى المدة من 1/ 1/ 1964 حتى 30/ 6/ 1964 إلى مبلغ 6708 ج، وقد أقام الدعوى رقم 132 لسنة 1970 ضرائب المنصورة الابتدائية طعناً فى هذا القرار طالباً الحكم بإلغائه لعدم مسئوليته عن الضرائب على الارباح المقدرة عن المدد سالفة الذكر استناداً إلى أن نشاطه التجارى توقف تماماً اعتباراً من 20/ 7/ 1961 تاريخ تأميم شركته ومنشآته التى أدمجت فى شركة الشرق العامة للمقاولات. وبتاريخ 6/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 لسنة 26 ق. وبتاريخ 5/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وقطعت فى أسباب حكمها بأن شركة الطاعن لم يتم تأميمها إلا من تاريخ نشر القرار بقانون رقم 52 لسنة 1964 بالجريدة الرسمية فى 9/ 3/ 1964، وبتاريخ 5/ 5/ 1977 وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى اعتبار أرباح الطاعن فى الفترة من 1/ 2/ 1962 إلى 31/ 12/ 1962 بمبلغ 16828 ج وسنة 1963 مبلغ 35864 ج، وفى الفترة من 1/ 1/ 1964 إلى 9/ 3/ 1964 مبلغ 4642 ج طعن الطاعن فى هذين الحكمين بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكمين أقاما قضاءهما بإلزامه بالضريبة المستحقة على المنشأتين فى المدة من 1/ 2/ 1962 حتى 3/ 6/ 1964 على أن الجدول المرفق بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت جاء خلواً من ذكر منشأته والتى لم يرد ذكرها إلا فى الجدول المرفق بالقرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 مما مفاده أن منشأته لم يتم تأميمها حتى تاريخ نشر القرار بقانون رقم 52 لسنة 1964 بالجريدة الرسمية فى 9/ 3/ 1964 فى حين أنه وإن كانت منشأتيه لم يرد ذكرهما إلا فى الجدول المرفق بالقرار بقانون الأخير إلا أنه عملاً بالمادة الخامسة من القانون المذكور فإن تأميمهما يعود بأثر رجعى إلى تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 وبالتالى لا يكون مسئولاً عن الضريبة فى فترة النزاع.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 61 بتأميم بعض الشركات والمنشآت على أن "كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها للدولة" وفى مادته التاسعة على أن "يعمل به من تاريخ نشره" وفى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1964 على أن يضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 61 المشار إليه الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون" وفى مادته الخامسة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه" يدل على أن الشارع أراد بالقانون الأول تأميم بعض الشركات التى أوردها بالجدول المرفق به ونقل ملكيتها للدولة، ثم أضاف شركات أخرى بمقتضى القانون الثانى نص على أن يكون تأميمها بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون الأول فى 20/ 7/ 1961 وذلك لما تبين - وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية للقانون الثانى من أن كثيراً من الشركات والمنشآت المشار إليها قد تصرفت فى بعض موجوداتها من العدد والآلات بالبيع والرهن وما إلى ذلك منذ صدور القوانين الاشتراكية، وهو ما يتأدى منه أن الطاعن لم يكن مالكاً لأية حصة فى المنشأتين المؤممتين بعد 20/ 7/ 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 ومن ثم لا يستحق ربحاً فى فترة النزاع وبالتالى لا يسأل عن الضريبة فى الفترة المذكورة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الصادر بتاريخ 5/ 5/ 1974 قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الطاعن مسئول عن الضريبة فى فترة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه، وإذ كان الحكم الصادر بتاريخ 5/ 5/ 1975 مؤسساً على ذلك الحكم فيتعين نقضه أيضاً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فيتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتقديرات المأمورية وبعدم مسئولية الطاعن عن الضريبة عن الأرباح المقدرة فى فترة النزاع.