أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 136

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شيبة الحمد، أحمد شوقى المليجى، أحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.

(364)
الطعن رقم 849 لسنة 44 القضائية

استئناف. "نصاب الاستئناف". دعوى. "قيمة الدعوى".
دعوى العامل أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بمبلغ جنيه واحد شهرياً علاوة اجتماعية وما يترتب على ذلك من آثار. طلب غير قابل لتقدير قيمته. جواز استئناف الحكم الصادر منها. لا يغير من ذلك تعديل طلباته إلى الحكم له بمبلغ 59 جنيه الذى اظهره الخبير. علة ذلك.
طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 500 جنيه شهرياً باعتباره علاوة اجتماعية مستحقة له عن مولوده الأول فى 26/ 3/ 1966 وبمبلغ مماثل، علاوة اجتماعية عن مولوده الثانى فى 1/ 12/ 1969 وما يترتب على ذلك من آثار، هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، فتعتبر زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه وبالتالى فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ويجوز استئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون. وإذ كان من الثابت أن المطعون ضدها قد نازعت فى تقبل استحقاق الطاعن لمبلغ 59 ج و549 م الذى أظهره الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وطلبت رفض الدعوى تأسيساً على أن أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1969 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وألغت ما كانت تنص عليه لائحتها الداخلية من منح علاوات اجتماعية فى أحوال عينتها، وكان مفاد نص المادة 4 من قانون المرافعات أنه إذا كان المطلوب جزءاً من الحق وكان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله فإن طلبات الطاعن الأخير أمام محكمة أول درجة هى أيضاً غير مقدرة القيمة وفقاً لنص المادة 41 المشار إليها وبالتالى فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون - وعلى ما سبق بيانه - جائزاً استئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2612 سنة 1971 عمال كلى جنوب القاهرة على المطعون ضدها الجمعية التعاونية للبترول وطلب الحكم بأحقيته لعلاوة اجتماعية عن مولوده الأول قدرها 500 م شهريا اعتبارا من 26/ 3/ 1966 وأجرى مماثلة عن مولوده الثانى اعتباراً من 2/ 12/ 1969 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لها أنه من العاملين بالجمعية المطعون ضدها ومن فئة المتزوجين وأنجب ولدين الأول فى 26/ 3/ 1966 والثانى فى 2/ 12/ 1969 وأنه طبقاً لنص المادة 75 من اللائحة الداخلية للجمعية فإنه يستحق علاوة اجتماعية بواقع 500 م شهرياً عن كل ولد، وإذ رفضت المطعون ضدها منحه ما يستحقه من علاوة فقد اقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 21/ 3/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم المشار إليه. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 10/ 4/ 1973 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 62 ج و40 م وبأن تضيف إلى أجره جنيهاً شهريا اعتبارا من 1/ 4/ 1973 استأنفت الجمعية المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4065 سنة 90 ق القاهرة ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. وفى 27/ 5/ 1974 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 14/ 10/ 1970 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقول أن الحكم رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب قولاً منه بأن الطلب موضوع الدعوى غير قابل للتقدير وأن قيمته تعتبر زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، وأنه لما كان الطاعن قد طلب الحكم بأحقيته لعلاوة اجتماعية قدرها 500 م لمولوده الأول اعتباراً من 26/ 3/ 1966 ولعلاوة مماثلة لمولوده الثانى اعتبارا من 2/ 12/ 1969 مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم عدل طلباته فى مذكرته الختامية إلى طلب الحكم له بالمبلغ الذى أظهره الخبير وقدره 59 ج و549 وباضافة مبلغ جنيه واحد إلى أجره الشهرى اعتباراً من 1/ 1/ 1973 فإن قيمة الدعوى تكون داخلة فى النصاب الانتهائى لمحكمة أول درجة وإذ أجاز الحكم المطعون فيه نظر الاستئناف المرفوع عنها وقضى فى موضوعها برفضها رغم امتناع ذلك عليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه لما كان طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 500 م شهرياً باعتباره علاوة اجتماعية مستحقة له عن مولوده الأول فى 26/ 3/ 1966 وبمبلغ مماثل، علاوة اجتماعية عن مولوده الثانى فى 2/ 12/ 1969 وبما يترتب على ذلك من آثار، هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، فتعتبر زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه وبالتالى فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ويجوز استئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون. وإذ كان من الثابت أن المطعون ضدها قد نازعت فى تقبل استحقاق الطاعن لمبلغ 59 ج و549 م الذى أظهره الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، وطلبت رفض الدعوى تأسيسا على أن أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بشأن لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد ألغت ما كانت تنص عليه لائحتها الداخلية من منح علاوات اجتماعية فى أحوال عينتها، وكان مفاد نص المادة 40 من قانون المرافعات أنه إذا كان المطلوب جزءا من الحق وكان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله فإن طلبات الطاعن الأخيرة أمام محكمة أول درجة هى أيضاً غير مقدرة القيمة وفقاً لنص المادة 41 المشار اليها وبالتالى فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون - وعلى ما سبق بيانه - جائزاً استئنافه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض ذلك الدفع فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه.