أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 155

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، محمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

(368)
الطعن رقم 47 لسنة 47 القضائية

(1) ضرائب. "الطعن الضريبى". وكالة.
حضور المحاسبين والمراجعين المقيدة أسماؤهم بالسجل أمام لجنة الطعن الضريبى. عدم وجوب تقديم توكيل موثق عمن وكلهم. ق 133 لسنة 1951.
(2) ضرائب. "الطعن الضريبى "محكمة الموضوع. وكالة.
استخلاص قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن الضريبى من سلطة محكمة الموضوع.
1 - أجازت المادة 26 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمضافة بالقانون 393 لسنة 1955 أن يحضر أمام لجان الطعن الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين ولم تشترط لحضورهم أن يقدموا توكيلا موثقا طبقا لقانون المحاماه.
2 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن وظروف الاحوال قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب قدرت ارباح الطاعن الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فى السنوات من 1949 إلى 1955، وإذ اعترض وكيله وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 21/ 10/ 1964 برفضه فقد أقام الطاعن الدعوى رقم 1427 لسنة 1965 ضرائب القاهرة الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طالباً الحكم ببطلانه، وبتاريخ 25/ 11/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 575 سنة 84 ق. القاهرة. وبتاريخ 12/ 11/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه، الإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أنه طلب من محكمة الاستئناف ضم محضر مناقشة المحاسب...... المؤرخ فى 12/ 3/ 1963 الذى أوضح فيه المحاسب المذكور أنه ليس وكيلا عن الطاعن وقد أمرت المحكمة بضمه ثم عدلت عن ذلك ولم تجحد مصلحة الضرائب الصورة العرفية لمحضر المناقشة المذكور الذى قدمه.
ومن حيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رفضت طلب الطاعن ضم محضر المناقشة استناداً إلى أنها سبق أن صرحت له بتقديم صورة رسمية من هذا المحضر فلم يفعل رغم تداول الدعوى فى الجلسات أكثر من مرة لهذا السبب. واستخلصت قيام الوكالة بينه وبين المحاسب المذكور من حضور هذا الأخير عنه أمام لجنة الطعن قبل وبعد تاريخ المحضر فإن هذا الذى ذكرته يبرر عدولها عن ضم المحضر أو تقديم صورة رسمية منه ما دام قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، فإن محضر المناقشة المذكور وأياً كان الثابت فيه - لا يكون ثمة جدوى من ضمه أو تقديم صورة رسمية منه ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر المحاسب.......... وكيلاً عنه أمام لجنة الطعن ولم يقدم المحاسب سند وكالته كما تقضى به المادتان 72 و73 من قانون المرافعات والمادة 89 من قانون المحاماة واستند الحكم فى قيام الوكالة إلى سبق صدور توكيل منه للمحاسب المذكور فى سنة 1947 كما أنه لم يقدم هذا التوكيل لتتبين منه المحكمة حدوده فى حين أن على مصلحة الضرائب تقديم الدليل على قيام الوكالة فى النزاع الحالى فضلاً عن أنه قدم شهاده رسمية تثبت أن التوكيل المدون فى محضر جلسة لجنة الطعن لا يخصه وكان يتعين على محكمة الاستئناف ضم ملف الطعن المودع به التوكيل الصادر منه إلى المحاسب فى سنة 1947 تحقيقاً لدفاعه فى هذا الشأن كما أن الحكم نسب إليه أنه تناقض فى دفاعه بمقولة أنه خلط بين البطلان فى الإجراءات أمام لجنة الطعن وبطلان إعلان قرار اللجنة مع أنه لا تناقض بين الأمرين.
ومن حيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المادة 26 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمضافة بالقانون رقم 393 لسنة 1955 قد أجازت أن يحضر أمام لجان الطعن الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين ولم تشترط لحضورهم أن يقدموا توكيلاً موثقاً طبقاً لقانون المحاماة. لما كان ذلك، وكانت لمحكمة الموضوع أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال وقيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن وإذ حصلت محكمة الاستئناف تحصيلا سائغا فى حكمها المطعون فيه على ما يبين من الرد على السبب الأول أن المحاسب....... قد حضر أمام هذه اللجنة نيابة عن الطاعن فلا معقب عليها من محكمة النقض. وإذ كان ذلك، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل الحكم فإنه لا يعيبه ما عساه أن يكون قد وقع فيه من خطأ فيما نسبه إلى الطاعن من تناقض فى دفاعه ومن ثم يكون هذا النعى على غير اساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.