أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 215

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم فوده، محمد طه سنجر، حسن النسر ومنير عبد المجيد.

(378)
الطعن رقم 474 لسنة 43 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا. تخلف هذا الشرط. أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائيه(1).
(2) دعوى "شطب الدعوى".
إعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها. وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات. لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجنيد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل. علة ذلك(2).
1 - إذ نصت المادة 63/ 1 من قانون المرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك". فإن مفادها أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه - كأثر اجرائى - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه، يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات السابق إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى.
2 - الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة. وتجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى وهو لا يكون إلا بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح. ولما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة، ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن باعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء وتحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى، وإذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم اعلان الخصم خلاله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 41 لسنة 1960 مدنى المنصورة الابتدائية ضد المرحوم........ مورث الطاعنين والمطعون ضده الثالث، طالبين الحكم باستحقاقهما للاطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها 8 ف و15 ط و8 س بناحية أخطاب مركز أجا ومحو التسجيلات الموقعة عليها وبطلان إجراءات التنفيذ المتخذة عليها فى الدعوى رقم 5 لسنة 1966 بيوع المنصورة الابتدائية. وبتاريخ 26/ 1/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما الأول والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 133 لسنة 19 ق المنصورة. وبجلسة 5/ 10/ 1971 تخلف المستأنفان فقررت المحكمة شطب الاستئناف. جدده المستأنفان بصحيفة قدمت لقلم كتاب المحكمة فى 30/ 11/ 1971 وأعلنت فى 27/ 12/ 1971 ودفع الطاعنون باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 82 من قانون المرافعات لبقائه مشوباً مدة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيه. وفى 5/ 3/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدفع، ثم عادت فحكمت بتاريخ 4/ 3/ 1973 فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وباستحقاق المطعون عليهما الأول والثانية للأطيان سالفة البيان. طعن الطاعنون على الحكمين الصادرين فى 5/ 3/ 1972 و4/ 3/ 1973 بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن الاستئناف تقرر شطبه فى 5/ 10/ 1971 ولم يقم المطعون عليهما الأول والثانية - المستأنفان - بتجديده من الشطب إلا بالإعلان الحاصل فى 27/ 12/ 1971 بمعنى أن الاستئناف ظل مشوباً أكثر من ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيه مما يعتبر كأن لم يكن أخذاً بالمادة 82 من قانون المرافعات. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن صحيفة تعجيل الدعوى تنتج أثرها بمجرد إيداعها قلم كتاب المحكمة فتقطع بها مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 82 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أن المادة 63/ 1 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك". فإن مفادها أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه - كأثر إجرائى - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه، يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات السابق إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى، ولما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة. وتجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى وهو لا يكون إلا بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالاعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح، ولما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة، ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ الموجهة بين الخصوم، ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن باعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء وتحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى، وإذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله. لما كان ذلك وقد تقرر شطب الدعوى أمام الاستئناف فى 5/ 10/ 1971 ولم يطلب المستأنفان المطعون عليهما الأول والثانية - السير فيها بإعلان صحيفتها للطاعنة إلا فى 27/ 12/ 1971 فإن تجديدها يكون بعد الميعاد المحدد فى القانون ويتعين اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتداً فى احتساب الميعاد بإيداع صحيفة التجديد من الشطب قلم كتاب المحكمة وليس بتمام الاعلان خلاله فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكمين الصادرين بتاريخ 5/ 3/ 1972، 4/ 3/ 1973 المطعون فيهما والحكم فى الاستئناف رقم 133 لسنة 19 ق المنصورة باعتباره كأن لم يكن.


(1) نقض 30/ 5/ 1977 مجموعة المكتب الفنى السنة 28 صـ 1313
نقض 27/ 6/ 1977 مجموعة المكتب الفنى السنة 28.
(2) نقض 27/ 5/ 1974 مجموعة المكتب الفنى السنة 25 صـ 952.