مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 66

(6)
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد سيد حماده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا والدكتور إبراهيم على حسن وعمر عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعه المستشارين.

الطعن رقم 3309 لسنة 33 القضائية

إصلاح زراعى - قواعد الاعتداد بالتصرفات - إثبات التاريخ - (أجنبى) (عقد الهبة).
 المواد 486 و487 و488 من القانونى المدنى - عقد الهبة من عقود التصرف تقوم على عنصرين: أولهما عنصر مادى وهو تصرف الواهب فى ماله دون عوض وعنصر معنوى أو قصدى هو نية الواهب فى التصرف دون عوض - يتعين قبول الموهوب له باعتبار أنه عقداً وليست ارادة منفردة - لا ينعقد إذا تخلف القبول - عقد الهبة يتعين أن يكون بورقة رسمية وإلا وقع باطلاً - الأثر المترتب على ذلك يظل المال الموهوب على ملك الواهب ولا ينتقل إلى ذمة الموهوب له - إذا كانت الورقة الرسمية المنظمة للتصرف لا تعدو أن تكون توكيلاً صادراً من المالك لمحام لينوب عنه بالتوقيع على عقد الهبة الرسمى والذى بموجبه يهب الأطيان الزراعية التى يتملكها والمبينة بالتوكيل فإن هذه الوثيقة فى حد ذاتها لا تعتبر عقداً بالهبة وإنما هى عقد وكالة - أساس ذلك: يشترط لإتمام عقد الهبة قبول الموهوب له - القبول هو ركن موضوعى وليس ركناً شكلياً - عقد الهبة يتعين أن يكون بورقة رسمية وإلا وقع باطلاً لا يعتد به ولا يرتب أثاراً قانونية - نتيجة ذلك: يظل المال الموهوب على ملك الواهب ولا ينتقل إلى ذمة الموهوب له - تطبيق.


إجراءات الطعن

أنه فى يوم الاثنين الموافق 20 من يوليه سنة 1987 أودع الأستاذ/ فاروق صادق محمد المحامى وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن فى القرار الصادر من اللجنة القضائية - اللجنة الثانية - بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بجلسة 8 من يونيه سنة 1987 والذى انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد وقبوله. 2 - رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض واختصاصها بنظره. 3 - الاعتداد بعقد الوكالة الرسمى المؤرخ 2/ 4/ 1962 الصادر بالمدينة المنورة والمتضمن إيجابا بهبة وإلغاء الاستيلاء الموقع على المساحة الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الهيئة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 293 لسنة 1986 المطعون فيه ورفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالجلسات المبينة بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 12/ 1989 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 23/ 1/ 1990) حيث تم تداوله على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 10/ 1990 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وفيه صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 8/ 4/ 1986 أقام المطعون ضدهم الاعتراض رقم 293 لسنة 1986 أمام اللجنة القضائية الثانية للإصلاح الزراعى بموجب عريضة أودعت سكرتارية اللجنة المذكورة تضمنت أنه فى يوم 22 مارس سنة 1962 حضر السيد........ لدى كاتب عدل المدينة المنورة وقرر أنه أقام ونصب الأستاذ........ المحامى المقيم بالإسكندرية لينوب عنه بالتوقيع على عقد الهبة الرسمى الذى بموجبه يهب الأطيان الزراعية التى يملكها والبالغ مقدارها مائة فدان الكائنة فى وحدة رقم 38 مكرر بحوض السباخ رقم 9 فصل 22 (البرية) بناحية البستواى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة إلى المعترضات الثلاثة المورثة الرابعة وهم:......، ..... ،........ على أن تكون الهبة مشاعاً بينهم بالسوية ويؤمن المحامى المذكور القيام بكافة الإجراءات والتصرفات القانونية اللازمة لإنهاء عقد الهبة الرسمى لدى كافة الجهات الرسمية.
وأضاف المعترضون أنه فى 19 يناير سنة 1963 صدر القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها وترك الهبة العامة للإصلاح الزراعى للاستيلاء على الأراضى سالفة الذكر.
واستطرد المعترضون قائلين فى صحيفة اعتراضهم إلى أن عقد الوكالة الرسمى الصادر فى 2/ 4/ 1962 والمبرم فى المدينة المنورة بدل على إرادة المالك فى هبة هذه الأراضى إلى بناته المصريات الجنسية كما يتضمن تفويضاً للمحامى المقيم فى مصر اتخاذ الإجراءات القانونية بإنهاء إجراءات تتضمن عقد الهبة وأن عقد الهبة الصادر لصالح الطالبين (المعترضين) والذى يدل عليه التوكيل الرسمى سالف الذكر قد تم إبرامه فى المدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية وفى دولة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية التى تعتبر الهبة صحيحة ومنتجة لأثارها بإرادة المتعاقدين ووفقا لذلك فإن ملكية هذه الأرض تنتقل من المالك إلى الموهوب إليهم واختتم المعترضون فى صحيفة اعتراضهم بطلب الاعتداد بعقد الهبة الصادر لهم فى تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 وإلغاء الاستيلاء على مساحة الأرض المبينة فى العقد المذكور وتسليمها لهن وقدم المعترضون تأييداً لاعتراضهم حافظة مستندات طويت على مجموعة الشكاوى المقدمة من المرحوم....... ونجله المرحوم....... وكريمته........ فى شأن الأراضى المستولى عليها وأصل عقد الوكالة الرسمى المحرر من كاتب عدل المدينة المنورة السابق الإشارة إليه.
وقد دفع الحاضر عن الإصلاح الزراعى بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد وعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض واحتياطياً رفض الاعتراض موضوعاً.
وبجلسة 8/ 6/ 1986 صدر قرار اللجنة المطعون فيه على الوجه السالف بيانه تأسيساً على ما ارتأت اللجنة من أن النشر عن المساحة محل الاعتراض تم فى الوقائع المصرية العدد 25/ 11/ 1965 فى حين أن إجراءات الطعن عن هذه الأطيان تمت فى 25/ 8/ 1965 وذلك قبل النشر بمدة طويلة فى الوقت الذى يشترك فيه أن يتم الطعن لمدة أسبوع من تاريخ النشر ومن ثم رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى وبالنسبة للدفع بعدم الاختصاص فقد أشارت اللجنة أن الاستيلاء لا يكون نهائياً إلا إذا تم وفق إجراءات صحيحة ومن ثم رفضت اللجنة الدفع بعدم الاختصاص.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فقد ارتأت اللجنة فى عقد الوكالة الرسمى تضمن إيجاباً صريحاً من الواهب بالهبة ولا يلزم القبول الصريح من الموهوب له كما رأت اللجنة أن شرط الاعتداد بالمصريات المشار إليها بالقانون رقم 15 لسنة 1963 لا تتصرف إلا إلى عقود البيع ولا يسرى الأثر الرجعى على الهبة.
ومن حيث إن الطعن فى القرار المشار إليه حسبما يبين من تقرير الطعن يقوم على ما يأتى:
1 - مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه تأسيساً على أن النشر ليس إجراءاً مقصوداً بذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق العلم اليقينى بالاستيلاء وهذا العلم أشار تقرير الطعن إلى تحققه بالنسبة للمطعون ضدهم من واقع الطلب المقدم منهم جميعاً بوكالة السيدة....... للسيد وزير الإصلاح الزراعى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى 20/ 5/ 1979 بطلب استبعاد الأرض المستولى عليها بالقانون رقم 15 لسنة 1960 استناداً إلى أن هذه الأراضى قد آلت إليهن بعقد الهبة المؤرخ 2/ 4/ 1962 تحقق العلم أيضاً من الشكوى المقدمة للسيد رئيس الجمهورية فى 18/ 3/ 1979.
2 - فإن تقرير اللجنة القضائية المطعون عليه قد أخطأ فى تفسير القانون حيث استبعد عقد الهبة دون باقى التصرفات من الشروط التى أوردتها المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963.
3 - إن القرار المطعون عليه خالف نص المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار اليه والتى تتطلب أن يكون التصرف الذى يقيد به صادراً لأحد المصريين وأن المستندات الواردة بحافظة المستندات المطعون ضدهم لا تقطع بأنهم يتسمون بالجنسية المصرية الأصلية وإنما منحوا هذه الجنسية عن طريق التجنيس.
ومن حيث إن الحاضر عن المطعون ضدهم قدم مذكرة بدفاعه تضمنت أنه بالنسبة للسبب الأول الوارد بتقرير الطعن وهو عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن إجراءات النشر واللصق لم تتم طبقاً لما تقضى به المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 فضلاً عن أن الهيئة لم تقدم ما يفيد علم الطاعنين على وجه القطع واليقين الاستيلاء ومن ثم يكون الاعتراض مقبول شكلاً.
وبالنسبة للسبب الثانى من أسباب الطعن وهو الاعتداد بعقد الهبة الذى تضمنه سند الوكالة الرسمى المؤرخ 2 من إبريل سنة 1962 وذلك بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه فإن ذلك يدحضه القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه ومذكرته الإيضاحية ويناهضه لنصوص القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن أحكام الولاية على المال والقانون رقم 147 لسنة 1949 فى شأن نظام القضاء ويتعارض مع ما جرى عليه الفقه والقضاء بالنسبة لعقد الهبة.
وبالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن وهو أن المعترضات مصريات بالتجنيس ولم يكن يحقق بالجنسية المصرية وقت صدور عقد الهبة فإن ذلك مردود عليه بأن المعترضات حصلن على الجنسية المصرية قبل صدور عقد الهبة المشار إليه.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الاعتراض المقدم للجنة القضائية للإصلاح الزراعى شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن قضاء هذه المحكمة استقر على أن ميعاد الطعن فى قرارات الاستيلاء ينتفى إذا لم تتم إجراءات النشر واللصق طبقاً لما تقضى به المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ولم يحقق العلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر، ذلك العلم الذى يتعين أن يكون شاملاً لجميع عناصر القرار والتى تمكن صاحب الشأن أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة لذلك القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن.
ومن حيث إن إجراءات نشر قرار الاستيلاء الصادر فى موضوع المنازعة المطروحة لم يتم نشره أو لصقه طبقا للاجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما أن المستندات المقدمة من الهيئة الطاعنة لا تفيد علم المطعون ضدهم علماً يقينياً بقرار الاستيلاء المطعون عليه، لذلك يكون الطعن على هذا القرار أمام اللجنة القضائية قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين رفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً.
ومن حيث إنه يتعين بيان الأحكام القانونية الواجب التطبيق على الواقعات محل هذا الطعن وصولاً لتحديد ماهية التصرف الذى قبل صدوره للمطعون ضدهم وتكييفه القانونى والأثر القانونى المترتب عليه فى ضوء التكييف القانونى الصحيح لهذا التصرف وهل انطوت الورقة الرسمية المنظمة له عقداً للهبة أم أنها لم تتجاوز كونها توكيلاً موثقاً بالتفويض فى إبرام عقد هبة للمطعون ضدهم.
ومن حيث إن المادة 18 من القانون المدنى تقضى على أنه "يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى" قانون الموقع فيما تختص بالعقار ويسرى بالنسبة للمنقول قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كشف الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو غيرها، كما أوردت الفقرة 2 من المادة 19 مدنى ذات الحكم بالنص على أن "قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار".
ومن حيث إن المنازعة المطروحة يتعين للفصل فيها تحديد مالك الأرض المستولى عليها وقت العمل بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 ومن ثم فالمنازعة تتعلق بعقار موجود فى مصر ويكون طبقاً لحكم المادة 18 من القانون المدنى المشار إليها القانون المصرى هو الواجب التطبيق، وإذ كانت المنازعة تقوم على قيام عقد الهبة المدعى به فإنه يتعين الرجوع إلى الأحكام المنظمة لعقد الهبة فى القانون المدنى المصرى.
ومن حيث إن المادة 486 من القانون المدنى تنص على أنه "الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى ماله دون عوض..." وتنص المادة 487 على أنه "1 - لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2 -....." وتنص المادة 488 على أن "تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر".
ومن حيث إنه بمقتضى النصوص المشار إليها أن الهبة هى عقد من عقود التصرف تقوم على عنصرين أولهما عنصر مادى وهو تصرف الواهب فى ماله دون عوض وعنصر معنوى أو قصدى هو نية الواهب فى التصرف دون عوض، وأنه يتعين قبول الموهوب له أو بأنه باعتبار أنها عقد وليست إرادة منفردة، وقبول الموهوب له نفياً لذلك ركن موضوعى لا ركن شكلى، ومن ثم لا ينعقد العقد إذا تخلف القبول، وهذا العقد يتعين أن يكون بورقة رسمية وإلا وقع باطلاً لا يعتد به ولا يرتب أى آثار قانونية بحيث يظل المال الموهوب على ملك الواهب ولا ينتقل إلى ذمة الموهوب له.
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على واقعات النزاع الماثل يبين أن الورقة الرسمية المنظمة للتصرف موضوع النزاع لا تعدو أن تكون توكيلاً صادراً من السيد....... بتنصيب الأستاذ....... المحامى وكيلاً شرعياً لينوب عنه بالتوقيع على عقد الهبة الرسمى الذى بموجبه يهب الأطيان الزراعية التى يملكها والمبينة بالتوكيل المشار إليه إلى كل من الواردة أسماؤهم بالتوكيل المشار إليه وهو التوكيل الصادر فى 2/ 4/ 1962.
ومن حيث إن هذه الوثيقة فى حد ذاتها لا تعتبر عقداً بالهبة بل أنها لم تنطبق حتى مجرد إيجاب من الموكل بالهبة وإنما هى متضمنة عقد وكالة بمقتضاه يوكل السيد/......... الوكيل فى الإيجاب بالهبة واستكمال مقومات عقد الهبة بتوفير القبول لهذا الإيجاب من المراد الهبة لهم وتضمين ذلك فى ورقة رسمية ولا يسوغ القول فإنه وقد تضمنت هذه الورقة الرسمية تحديد لمن يريد الهبة لهم والأعيان الموهوبة وكيفية توزيعها من الموهوب لهم فإنها قد انطوت فى حد ذاتها على عقد للهبة إذ يرد هذا التفصيل الوارد بتلك الورقة هو ما نصت عليه المادة 700 من القانون المدنى من أنه يجب أن يتوافر فى الوكالة المشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ما لم ينص نص آخر على غير ذلك.
ومن حيث إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل قبول الموهوب لهم للمال الموهوب، كما خلت من دليل بعقد أن الوكيل قد قام بتضمين موضوع العقد فى ورقة رسمية طبقاً لأحكام القانون المدنى المصرى.
وعلى ذلك لا يسوغ القول بأن ثمة تصرف فى الأرض موضوع النزاع قد صدر من المالك فى التاريخ الذى حدده القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه بل ظلت هذه الأراضى ملكاً للسيد/........ حتى التاريخ الذى حدده القانون المشار إليه.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 تحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وقضى بعدم الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأية حيازة ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بالجنسية للجمهورية العربية المتحدة، وثابتة النازع قبل يوم 23/ 12/ 1963.
ومن حيث إنه متى كان الثابت طبقاً لما سلف بيانه من أن عقد الهبة المدعى به من الطاعنين لم ينعقد أصلاً من مالك الأراضى موضوع النزاع والمطعون ضدهم، ولم يستوف شرائطه المنصوص عليها فى القانون المدنى المصرى، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما قضى بسبب الاعتداد بعقد الوكالة كتصرف ناقل لملكية الأراضى المشار إليهم للمطعون ضدهم على غير سند صحيح من القانون خليقاً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثر، ورفض اعتراض المطعون ضدهم وما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض اعتراض المطعون ضدهم وإلزامهم بمصروفات التقاضى.