مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 75

(7)
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ يحيى السيد الغطريفى ومحمد عبد الغنى حسن وعطية الله رسلان والدكتور فاروق عبد البر السيد المستشارين.

الطعن رقم 2311 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - سقوطها.
المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة - المخالفات المستمرة - حكمها - إذا كانت المخالفة مستمرة فإنها لا تسقط باعتبار أنها تقع من جديد كل فترة من الزمن - مثال: استمرار صرف مرتبات العاملين خطأ تتجدد كل أول شهر - تأشير المحافظ التى يقر فيها العامل على ما أتاه من فعل مخالف لا تعفيه من المسؤولية طالما أنه قد خالف صريح نص القانون - لا يشفع للعامل المخالف أو يهدر مسئوليته موافقة رئيسه على الفعل المخالف - نتيجة ذلك: تقع المسئولية فى هذه الحالة على المرؤوس والرئيس معاً باعتبارهما قد خالف صحيح حكم القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين 6/ 6/ 1983 أودع الأستاذ/ مصطفى كامل أبو الدهب المحامى نائباً عن الأستاذ/ حلمى العقاد المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن، تقرير طعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فى الدعوى رقم 1 لسنة 25 ق المقامة من النيابة الادارية ضد الطاعن.......... والذى قضى بمجازاته بالتنبيه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط الدعوى التأديبية واحتياطياً ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه.
وقد أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لسقوط الدعوى التأديبية.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 11/ 1987 وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها، حتى قررت بجلسة 14/ 2/ 1990 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 10/ 3/ 1990 ثم قررت بجلسة 20/ 10/ 1990 أصدر الحكم بجلسة اليوم 17/ 11/ 1990 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه فى الرابع من أكتوبر 1982 أودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أوراق التحقيق مع....... رئيس مجلس مدينة طوخ بدرجة مدير عام - مرفقاً بها تقرير اتهام له بأنه فى المدة من أكتوبر سنة 1979 وبعد ذلك بدائرة مركز ومدينة طوخ خالف القواعد والأحكام المالية ولم يؤد عمله بدقة بأن:
1 - أصدر القرار رقم 91 لسنة 1979 بصرف مرتبات العاملين بالمدارس الثانوية بدائرة مركز طوخ قبل العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
2 - أصدر أوامر باستمرار صرف مرتبات العاملين بمدرستى طوخ الصناعية ومشتهر الزراعية رغم اختصاص مديرية التعليم المختصة بالصرف.
وبجلسة 9/ 4/ 1983 قضت المحكمة بمجازاة........ (الطاعن) بالتنبيه. وقد ذهبت المحكمة بالنسبة إلى المخالفة الأولى إلى أن الثابت من الاطلاع على الجريدة الرسمية أن القانون رقم 43 لسنة 1979 جاء ناصاً فى المادة التاسعة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره، وقد جرى النشر فى العدد 25 (تابع) من تلك الجريدة الصادر فى 21 من يونيه سنة 1979، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى جاء هو الآخر ناصاً فى المادة الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ نشره، وقد جرى النشر فى العدد 29 (مكرر) من تلك الجريدة الصادر فى 25 يوليو سنة 1979 أى أن قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية كان معمولاً بهما وقت إصدار القرار رقم 91 لسنة 1979 فى 19 من سبتمبر سنة 1979، ولذلك تنهار الحجة التى استند إليها تقرير الاتهام والقائمة على أساس أن القرار محل المساءلة صدر فى تاريخ سابق على العمل بالقانون المشار إليه.
أما عن المخالفة الثانية، فقد ذهبت المحكمة إلى أن المادة 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 نصت على أن "تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية وذلك على النحو التالي:
المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التى تخدم أكثر من مركز.
المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التى تخدم وحدات المركز.
المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التى تخدم دائرة المدينة أو الحى - المدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.......".
وخلصت المحكمة إلى أنه لا مجال للشك فى أن المدارس الفنية التى تخدم أكثر من مركز لا تدخل قانوناً فى حدود ولاية المدن والأحياء، وبالتالى يكون المتهم قد ارتكب هذه المخالفة مما ترى معه المحكمة الاكتفاء بمجازاته بالتنبيه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المذكور الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب لما يلي:
أولاً: سبق للطاعن أن دفع بتقادم وسقوط الدعوى التأديبية، ذلك أنه بالافتراض جدلاً أن مخالفة وقعت من الطاعن فإن الرئيس المباشر وهو المحافظ علم بها واعتمدها وأقرها باعتباره السلطة المختصة فى 20/ 2/ 1980 ثم أقامت النيابة الإدارية دعواها فى 14/ 10/ 1982 أى بما يزيد على ثلاثين شهراً بعد علم واعتماد الرئيس المباشر، وبذلك يكون السقوط قد اعتور الاتهام والدعوى التأديبية.
ثانياً: وجهت النيابة الإدارية الاتهام للمتهم وأعلن به على أساس اتهام واحد هو الذى يحمل رقم 1، وسارت المحاكمة حتى صدر الحكم، وفوجئ المتهم بأن المنسوب إليه اتهامان ولم توجه المحكمة نظر المتهم إلى الاتهام الثانى الذى لم يعلن به مما يصم الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون وبطلان الإجراءات.
ثالثاً: أن القرار رقم 91 لسنة 1979 الذى قضت المحكمة ببراءة مصدره شمل بالصرف جميع المدارس دون استثناء بما فيها مدرسة طوخ الصناعية ومدرسة مشتهر الزراعية - كما أن القرار الجمهورى رقم 5 لسنة 1979 لم يستثن من اختصاص رئيس الوحدة المحلية سوى التعليم العالى وإذا افترض خروج المدرستين سالفتى الذكر من ولاية رئيس الوحدة المحلية وخضوعها للسيد المحافظ وفقاً لما جرت به المادة الخامسة من قرار السيد رئيس الوزراء، فقد اعتمد المحافظ ما تم اتخاذه من إجراءات حين اعتمد قرار المتهم رقم 91 لسنة 1979 والذى انتهى الحكم الطعين إلى براءة مصدره.
رابعاً: تعد التهمة الثانية تكراراً للتهمة الأولى، وكلاهما يدور فى فلك واحد، ذلك أنها مرتكزة على التهمة الأولى ومؤسسة على القرار الصحيح رقم 91 لسنة 1979 أى أن التهمة الثانية مصدرها ومنبعها التهمة الأولى، وفى حقيقة الأمر فإن الاتهامن هما اتهام واحد، وهو صرف المرتبات لجميع المدارس الثانوية والفنية.
خامساً: لا يعرف الطاعن كيف اتصلت الدعوى بالنيابة المحققة على الرغم من أن المحافظ لم يبلغ عنها ولم ير فيها أى شطط أو مجافاة للقانون، الأمر الذى يقطع بفساد الإجراءات وابتنائها على خطأ.
ومن حيث إنه يبين من مذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 21 لسنة 1982 أنه طبقاً لبلاغ محافظة القليوبية رقم 11659 المؤرخ 7/ 11/ 1981 والناتج عن التحقيق رقم 118 لسنة 1981 ورد للمحافظة من مديرية التربية والتعليم أن مجلس مدينة طوخ أرسل لها برقية تلغرافية مفادها أنه استخرج شيكاً بمرتبات شهر نوفمبر سنة 1979 وبطلب عدم تكرار الصرف، وأن المجلس أصدر تعليمات لجميع المدارس الثانوية بدائرة المجلس بما فيها المدارس الفنية من زراعية وصناعية وتجارية بضرورة إرسال كشوف المرتبات عن شهر أكتوبر سنة 1979 والشهور التالية إلى مجلس المدينة، وقد قام المحقق مكرم عمرى بمديرية التربية والتعليم بمقابلة رئيس مجلس المدينة بطوخ، وعرض عليه ما فى الأمر من مخالفات إزاء صرف مرتبات العاملين بالمدارس الثانوية بدائرة مركز طوخ عن شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1979 والشهور التالية، وكذا محاولة صرف مرتبات العاملين بمدرستى مشتهر الزراعية وطوخ الصناعية من مجلس المدينة لمخالفة ذلك لنصوص القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى إلا أن رئيس مجلس المدينة أصر على رأيه وأصدر تعليماته بصرف مرتبات جميع العاملين بالمدارس الثانوية على اختلاف أنواعها والواقعة فى دائرة مركز طوخ من مجلس مدينة طوخ مع مخالفة ذلك لصريح نص القانون رقم 43 لسنة 1979 إذ أن القانون ينص صراحة على أن مجالس المدن تقوم بإدارة وتجهيز المدارس الثانوية الواقعة فى دائرتها والتى تخدم المركز، وأخرج من هذا المجال المدارس التى تخدم أكثر من مركز، وهذا ينطبق على مدرستى طوخ الصناعية ومشتهر الزراعية، وقد عرض الموضوع على المحافظ السابق الذى أصدر قراره فى 26/ 4/ 1980 بتبعية مدرستى طوخ الصناعية ومشتهر الزراعية لمديرية التربية والتعليم، إلا أن مجلس مدينة طوخ لم ينفذ ذلك، وارتأت الجهة الإدارية إحالة الأوراق برمتها إلى النيابة الإدارية لتحديد المسئولية فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الثابت أن القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى عمل به اعتباراً من 21/ 6/ 1979 كما عمل بلائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 اعتباراً من 25/ 7/ 1979.
ومن حيث إن المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر نصت على أن "تتولى الوحدات المحلية كل من دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية وذلك على النحو التالي:
المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التى تخدم أكثر من مركز.
المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التى تخدم وحدات المركز.
المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التى تخدم دائرة المدينة أو الحى - المدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.........".
ومن حيث إنه وفقاً للنص سالف الذكر، فإن المدارس الفنية التى تخدم أكثر من مركز لا تدخل فى حدود ولاية المركز بصريح نص المادة الخامسة سالفة الذكر.
ومن حيث إن الطاعن بمقتضى القرار رقم 91 لسنة 1979 الصادر فى 19/ 9/ 1979 أمر بصرف مرتبات العاملين بمدرستى طوخ الصناعية ومشتهر الزراعية من الوحدة المحلية لمركز طوخ اعتباراً من أكتوبر سنة 1979 على الرغم من مخالفة ذلك لصريح نص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى، لأن المدرستين المذكورتين من المدارس الفنية التى تخدم أكثر من مركز، لذا فإنه يكون قد خالف أحكام القانون.
ومن حيث إن الطاعن يتمسك بسقوط الدعوى التأديبية على أساس من القول بأنه لما عرض رئيس المجلس الشعبى المحلى لمركز طوخ هذا الموضوع بمذكرة على السيد المحافظ شارحاً له ما تم فى هذا الأمر طالباً منه إقرار ما اتخذته الوحدة المحلية أشر المحافظ على هذه المذكرة فى 25/ 2/ 1980 بما يلي: "يعتمد ما تم اتخاذه من إجراءات بالوحدة المحلية للمركز وأوافق على ما جاء بهذه المذكرة حيث إن اللامركزية تنظيم أساسى للدولة مبيناً فى نظام الحكم المحلى".
وإذ كان المحافظ رئيساً للطاعن ووافق على ما اتخذه الأخير وانقضت أكثر من سنة على علمه بهذه الواقعة، قبل أن يحال الأمر إلى النيابة الإدارية رقم 7/ 11/ 1981 لذا فإن المخالفة تكون قد سقطت طبقاً للمادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 التى تقضى بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة.
ومن حيث إن هذا الدفع يكون مقبولاً لو كانت المخالفة قد وقعت مرة واحدة لكن إذا كانت المخالفة مستمرة فإنه لا تسقط باعتبار أنها تقع من جديد كل فترة من الزمن وإذا كانت المخالفة التى ارتكبها الطاعن بالاستمرار فى صرف مرتبات العاملين بمدرستى طوخ الصناعية ومشتهر الزراعية تتجدد كل أول شهر حتى أحيل الأمر إلى النيابة الإدارية فى 7/ 11/ 1981، بل وحتى أعدت النيابة الإدارية تقرير اتهامه فى 16/ 6/ 1982 لذا فإن الدفع بسقوط المخالفة يكون غير قائم على أساس سليم من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن تأشيرة المحافظ التى أقر فيه الطاعن على ما أتاه لا تعفى الطاعن من المسئولية ذلك أنه ما دام قد خالف صريح نص القانون فإنه لا يشفع له فى ذلك، ولا يهدر مسئوليته، موافقة رئيسه على ذلك، بل أن المسئولية تقع على عاتق المرؤوس والرئيس معاً فى هذه الحالة باعتبار أن الاثنين قد خالفا صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لا يغير مما سبق كذلك كيفية وصول الموضوع إلى النيابة الإدارية، ذلك أنه ما دام قد وصل الموضوع إلى النيابة الادارية عن طريق المحافظة التى يتبعها الطاعن فلا جناح على النيابة الإدارية حينما تمارس اختصاصها بالتحقيق فيه، وإحالته إلى المحكمة التأديبية المختصة إن رأت وجهاً لذلك.
ومن حيث إنه لا عبرة بالقول بأن التهمة الثانية تكرار للتهمة الأولى التى برأت المحكمة الطاعن منها مما يتعين تبرئته من التهمة الثانية ذلك أن التهمة الأولى كانت الصرف للمدارس التى تدخل فى حدود ولاية المركز وقد رأت المحكمة تبرئة الطاعن منها، أما التهمة الثانية فكانت الصرف للمدارس الفنية التى لا تدخل فى حدود ولاية المركز وقد أدانت المحكمة الطاعن فيها ولا شك أن التهمتين مختلفتان ومستقلتان، كما لا عبرة بالقول بأن القرار الجمهورى رقم 5 لسنة 1979 لم يستثن من اختصاص رئيس الوحدة المحلية سوى التعليم العالى، لأنه بافتراض ذلك فإن هذا القرار المعدل لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 قد سقط فى التطبيق بصدور قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والتى تضمنت نصاً صريحاً بأن إدارة المدارس الفنية التى تخدم أكثر من مركز لا تدخل فى حدود ولاية المركز.
ومن حيث إن تقرير الاتهام قد وجه إلى الطاعن تهمتين قام الطاعن بالرد عليهما فى مذكرة دفاعه التى قدمها إلى المحكمة التأديبية، لذا فإن حقه فى الدفاع يكون قد كفل وبالتالى يكون قوله بأنه لم يواجه إلا باتهام واحد غير قائم على أساس سليم.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون قد بنى على غير سند صحيح من القانون حقيقا بالرفض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.