أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 304

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى، وصلاح الدين عبد العظيم.

(394)
الطعن رقم 601 لسنة 46 القضائية

(1) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". الربط الحكمى.
قانون 55 لسنة 1967. إعمال أحكامه حتى سنة 1967. زيادة أرباح الممول فى هذه السنة بنسبة 35% عن ارباح الأساس. وجوب إخطاره بكتاب موصى عليه بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمى. تخلف المأمورية عن الإخطار. أثره. ق 77 سنة 1969 وجوب تقدير أرباح 1968 تقديراً فعلياً.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". شركات.
الشريك المتضامن فى شركات التضامن أو التوصية البسيطة. التزامه بالضريبة دون الشركة. لا يغير من ذلك عدم استيفائها إجراءات الشهر القانونى.
(3) دعوى "مصروفات الدعوى".
إخفاق كل من طرفى الخصومة فى بعض طلباته. جواز الحكم بالمصاريف جميعها على أيهما أو تقسيمها بينهما. م 186 مرافعات. إلزام الخصم بالمصاريف جميعها فى هذه الحالة. استناد الحكم للمادة 184 مرافعات خطأ.
1 - مفاد نص المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به فى 7/ 12/ 1967. والمادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 28/ 8/ 1969 أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 وكان نشاطه سابقاً على سنة 1967 ولا يجاوز ربحه 500 جنيه فى سنة الأساس وكان نشاطه فردياً، أن تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبه 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية بشرط أن يكون الممول قد حقق فى سنة الأساس ربحاً، وانقضاء تلك السنوات الأربع تتخذ السنة التالية لها سنة أساس جديدة لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية، كل ذلك ما لم يثبت أن أرباح الممول الحقيقية فى السنة المقيسه قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس ففى هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التى بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتربط الضريبة على أرباحه الحقيقية ويقتصر إعمال حكم القانون رقم 55 لسنة 1967 لغاية سنة 1967 ويلغى كل ربط حكمى لاحق على هذه السنة فيقدر ربح سنة 1968 تقديراً فعلياً ويعتبر أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها وذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1969. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتخذ أرباح الطاعن عن سنة 1966 - التى قدرتها المأمورية بمبلغ 360 ج - أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1967 استناداً إلى أن أرباحه الحقيقية قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس مع أن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وبالأسباب التى بنت عليها هذا العدول فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - من المقرر أن الالتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن والتوصية البسيطة لا على ذات الشركة ويثبت فى ذمتهم هم لا فى ذمتها ولا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة التضامن أو الشريك المتضامن فى شركة التوصية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوف إذ الشركة رغم عدم استيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على مساءلة الطاعن وحده عن الضريبة ولم يعتد بقيام الشركة إذ لم تستوف إجراءات الشهر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون(1).
3 - النص فى المادة 186 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(2) - يدل على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما، إلا أنه لا يكفى حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكون للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف وإنما العبرة بما أسست المحكمة قضاءها عليه، لما كان ذلك وكان حكم محكمة الدرجة الأولى قد استند فى إلزام الطاعن بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرفعات أنه كسب جانباً من طلباته، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وإذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قاصر البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه الفردى فى أعمال المقاولات فى سنتى 1967 و1968 بمبلغ 1050 ج و3000 ج وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى اصدرت قرارها بتاريخ 6 يناير سنة 1972 بتخفيض التقدير إلى مبلغ 550 جنيهاً و1900 جنيهاً فقد أقام الدعوى رقم 46 لسنة 1972 ضرائب المنيا الابتدائية بالطعن فى هذا القرار وبتاريخ 28 يناير سنة 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير صافى أرباح الطاعن فى سنتى النزاع وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 12 مايو سنة 1974 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه إلى مبلغى 534 ج و953 م و1888 ج و160 م استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 11 ق. بنى سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 8 أبريل سنة 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
ومن حيث إن الطاعن ينفى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم لم يتخذ أرباح سنة 1966 أساساً للربط عليه عن سنتى 67 و1968 بمقولة أن أرباحه فيهما زادت 25% عن أرباح سنة الأساس فى حين أنه كان يتعين على مأمورية الضرائب وقد رفضت تطبيق الربط الحكمى أن تخطره بالأسباب التى بنت عليها رفضها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله فيما يتعلق بأرباح سنة 1967 ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به فى 7/ 12/ 1967 - على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها، أساساً لربط الضريبة على الأربع السنوات التالية. وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذى لا تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس خمسمائة جنيه ويشترط فى سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً، فإذا كانت السنة المنتهية بخسارة، اتخذت سنة الأساس أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً. ويعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها، وتعتبر أرباح السنة المذكورة أساسا لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية لها وهكذا..."، وفى الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات القانون على أنه "استثناء من حكم المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس 250 جنيهاً عن أية سنة من السنوات المقيسة فى الحالتين الآتيتين: 1 - ..... 2 - إذا ثبت لمصلحة الضرائب أن أرباح الممول الحقيقية فى السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس وفى هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التى بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول....." وفى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 28/ 8/ 1969 على أن "يلغى العمل بالقانون 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبية 1967 ويلغى كل ربط حكمى قد تم بالتطبيق لأحكامه عن أية سنة ضريبية لاحقة لسنة 1967 وتتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أساساً للربط عن السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية" يدل على أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 وكان نشاطه سابقاً على سنة 1967 ولا يتجاوز ربحه 500 جنيهاً فى سنة الأساس وكان نشاطه فردياً، أن تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية بشرط أن يكون الممول قد حقق فى سنة الأساس ربحاً وبانقضاء تلك السنوات الأربع تتخذ السنة التالية لها سنة أساس جديدة لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية كل ذلك ما لم يثبت أن أرباح الممول الحقيقية فى السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس ففى هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التى بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتربط الضريبة على أرباحه الحقيقية ويقتصر أعمال حكم القانون رقم 55 لسنة 1967 لغاية سنة 1967 ويلغى كل ربط حكمى لاحق على هذه السنة فيقدر ربح سنة 1968 تقديراً فعلياً وتعتبر أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها وذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتخذ أرباح الطاعن فى سنة 1966 التى قدرتها المأمورية بمبلغ 360 جنيهاً - أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1967 استناداً إلى أن أرباحه الحقيقية فى سنة 1967 قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن الأرباح سنة الأساس مع أن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وبالأسباب التى بنت عليها هذا العدول فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم رفض اعتماد شركة التضامن بينه وبين آخرين ابتداء من 1/ 1/ 1968 استناداً إلى عدم استيفائها اجراءات الشهر فى حين أنه لا يشترط لكى يتمتع الشركاء المتضامنون فى شركات التضامن والتوصية البسيطة بالإعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر بل يكفى أن تكون موجودة فعلاً.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر أن الالتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة لا على ذات الشركة ويثبت فى ذمتهم هم لا فى ذمتها ولا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة التضامن أو الشريك المتضامن فى شركة التوصية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوف إذ الشركة رغم عدم استيفاء هذا الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فيحتسب عليهم الضريبة بسببه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على مساءلة الطاعن وحده عن الضريبة ولم يعتد بقيام الشركة إذ لم تستوف إجراءات الشهر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص أيضاً.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم لم يرد على ما تمسك به الطاعن من خطأ محكمة أول درجة بإلزامه بكامل المصاريف رغم الحكم لمصلحته بتعديل قرار لجنة الطعن.
ومن حيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 186 من قانون المرافعات على أنه "إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها، كما يحق لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما، إلا أنه لا يكفى حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكون للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف وإنما العبرة بما أسست المحكمة قضاءها عليه، لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الدرجة الأولى قد استند فى إلزام الطاعن بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه كسب جانبا من طلباته، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وإذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص، فإنه يكون فضلا عن خطئه فى القانون قاصر البيان بما يوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


(1) نقض 671 لسنة 43 من جلسة 6/ 12/ 1977 مجموعة المكتب الفنى لسنة 28.
(2) نقض رقم 4 لسنة 48 ق جلسة 5/ 6/ 1974 مجموعة المكتب الفنى السنة 25 صـ 971.