أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 320

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى، وصلاح الدين عبد العظيم.

(397)
الطعن رقم 1126 لسنة 48 القضائية

(1، 2) حجز. "الحجز الإدارى". إثبات. نظام عام.
(1) إعلان محضر الحجز الإدارى للمحجوز عليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ق 308 لسنة 1955. اثبات حصوله. وجوب أن يكون تقديم علم الوصول الدال عليه.
(2) اعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز. عدم تعلقه بالنظام العام. لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
1 - مفاد نص المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 3080 لسنة 1955 أن الشارع وإن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه بتاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلن إلى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه فى خلال الميعاد المقرر قانوناً وإنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر وهى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية وبالتالى فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه.
2 - إن ما قرره الشارع بنص المادة 29/ 3 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى من اعتبار الحجز كأن لم يكن فى حالة عدم اعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز غير متعلق بالنظام العام فيجوز لكل ذى مصلحة النزول عنه صراحة أو ضمنا، ولما كانت محكمة الاستئناف قد تصدت لهذا الأمر من تلقاء نفسها وقضت باعتبار الحجز كأن لم يكن تأسيساً على أن إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز لم يتم رغم عدم دفع صاحب المصلحة بذلك فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 432 لسنة 1972 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضده طالبة الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 925 ج و452 م استناداً إلى أنها تداين من يدعى ....... فى هذا المبلغ ولأن المطعون ضده يدين له فقد أوقعت حجزاً تحت يده فى 26/ 1/ 1971 استيفاء للمبلغ المذكور إلا أن هذا الأخير لم يقم بما يفرضه عليه حكم المادة 31 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 مما يجعل لها الحق فى مطالبته بصفته الشخصية بالمبلغ المحجوز من أجله عملاً بالمادة 32 من القانون سالف الذكر ولذلك فقد أقامت الطاعنة الدعوى للحكم بطلباتها السابقة - وبتاريخ 17/ 5/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى - استأنفت الطاعنة حكمت هذا الحكم بالاستئناف رقم 360 لسنة 93 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 4/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على أن محضر الحجز لم يعلن إلى المحجوز عليه إذ خلت صورته مما يفيد هذا الإعلان، كما أن إشعار علم الوصول لا يتضمن بذاته ما يفيد الإعلان فى حين أن المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 لم تستلزم أن تحمل صورة محضر الحجز دليل إعلانها للمحجوز عليه، وأنه إذا اكتفى القانون فى إجراء الإعلان بمجرد إرسال الورقة المطلوب إعلانها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فإن الدليل الوحيد على القيام بهذا الإعلان هو تقديم نموذج علم الوصول الموقع عليه من المرسل إليه بالاستلام، هذا إلى أن بطلان الحجز نسبى وغير متعلق بالنظام العام مما كان لا يجوز للمحكمة أن تناقش من تلقاء نفسها فى مدى التزام الحاجز بما فرضه القانون عليها من واجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز الإدارى تحت يد المحجوز لديه. طالما أن هذا الأخير لم يحضر أمام المحكمة ولم يتمسك ببطلان الحجز للسبب المذكور.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أن "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة...... ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلان للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ اعلان المحضر المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن" يدل على أن الشارع وإن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه بتاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلن إلى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه فى خلال الميعاد المقرر قانوناً وإنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر وهى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية وبالتالى فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى على أن "الثابت من مطالعة صورة محضر الحجز المقدمة من المستأنف بصفته أنها لم تعلن للمحجوز عليه فى خلال الموعد القانونى ولا يدل على حصول هذا الإجراء إشعار علم الوصول المقدم ضمن مستندات المستأنف بصفته للتدليل على إخطار المحجوز لأن هذا الإشعار مستقلاً بذاته لا يعتبر إعلان أو إخطار المحجوز عليه بما يتعين إعلانه به على ما نصت عليه المادة 29/ 3 من قانون الحجز الادارى طالما جاءت صورة محضر الحجز خلواً مما يفيد إعلانها للمحجوز لديه، كما أن إشعار علم الاستلام بذاته لا يتضمن المعنى لأنه لا يكشف عن مضمون الرسالة المسجلة بعلم الوصول التى وجهها للمحجوز عليه ومجرد توصيلها إليه لا يعنى أن بها محتويات محددة وأن تلك المحتويات متضمنة إيداعها بالحجز الموقع تحت يد المستأنف عليه" لما كان ذلك وكان ما قرره الشارع بنص المادة 29/ 2 من القانون رقم 308 لسنة 1950 بشأن الحجز الإدارى من اعتبار الحجز كأن لم يكن فى حالة عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز غير متعلق بالنظام العام فيجوز لكل ذى مصلحة النزول عنه صراحة أو ضمنا، وكانت محكمة الاستئناف قد تصدت لهذا الأمر من تلقاء نفسها وقضت باعتبار الحجز كأن لم يكن تأسيساً على أن إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز لم يتم رغم عدم دفع صاحب المصلحة بذلك فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه بما يتعين نقض الحكم المطعون فيه.