مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 104

(11)
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى المستشارين.

الطعن رقم 2915 لسنة 35 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش.
المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية ومنها درجة نائب رئيس مجلس الدولة فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير من تاريخ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة - يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير من تاريخ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير وقدره (2678) جنيهاً سنوياً - لا يغير من ذلك بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين السابقتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق المرتبات المضافه بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية - إذا كان الثابت أن الطاعن شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 14/ 6/ 1984 واستحق مرتب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 7/ 7/ 1987 طبقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1988 ومقداره (4800) جنيهاً سنوياً وبدل تمثيل مقداره (4200) جنيهاً سنوياً فقد عومل معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل - الأثر المترتب على ذلك: معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الاجر المتغير - تطبيق(1).


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 6/ 1989 أودع الأستاذ محمود الطوخى المحامى بصفته وكيلاً عن السيد...... نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد تحت رقم 3910 لسنة 35 القضائية، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طالباً الحكم بإعادة تسوية معاشه على أساس معاملته معاملة رئيس مجلس الدولة فى تحديد المعاش المستحق له اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته ببلوغه السن القانونية، وما يترتب على ذلك من استحقاق الفروق المترتبة على ذلك، واحتياطياً بأحقيته فى تسوية معاشه وفقاً للمقرر لنائب الوزير، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى أن تتحدد حقوقه فى المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير، وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة، وبعد أن سمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وبعد الاطلاع على المستندات والمذكرات المقدمة قررت بجلسة 14/ 10/ 1990 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 8/ 6/ 1989 أقام السيد الأستاذ عبد المجيد مدكور الطعن رقم 2915 لسنة 35 القضائية طالباً الحكم بإعادة تسوية معاشه على أساس معاملته معاملة رئيس مجلس الدولة فى تحديد المعاش المستحق له اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته ببلوغه السن القانونية، وما يترتب على ذلك من استحقاق الفروق المترتبة على ذلك، واحتياطياً بأحقيته فى تسوية معاشه وفقاً للمقرر لنائب الوزير، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقال بياناً لدعواه أنه حصل على ليسانس الحقوق سنة 1950 عمل بالمحاماة، إلى أن عين بقسم قضايا الاوقاف سنة 1953 ثم عين مندوباً مساعداً بمجلس الدولة فى يناير سنة 1953 وتدرج فى وظائف مجلس الدولة حتى عين نائباً لرئيس مجلس الدولة اعتباراً من 14/ 6/ 1984 وحصل على الراتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس مجلس الدولة وظل شاغلاً لهذه الوظيفة حتى أحيل إلى المعاش ببلوغه السن القانونى اعتباراً من 12/ 3/ 1989 وبلغ راتبه الأساسى حينذاك 400 جنيه وبدل تمثيل وقدره 350 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 7/ 7/ 1987 وهو ذات المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس مجلس الدولة والوزير، كما وأنه تقاضى الحوافز المقررة لرئيس مجلس الدولة اعتباراً من تاريخ شغله لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة فى يونيه 1984 وحتى تاريخ إحالته إلى المعاش، وبلغت هذه الحوافز 800 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 11/ 1988.
وقامت الهيئة المطعون ضدها بربط المعاش الأساسى بواقع 200 جنيه شهرياً، ومعاش الأجر المتغير بواقع 187.5 جنيه، فتقدم بتظلم من هذا الربط وفقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 طالباً تسوية معاشه على أساس الأجر الأساسى والأجر المتغير المقررين لرئيس مجلس الدولة ورؤساء الهيئات القضائية، وأخطر الطاعن برفض تظلمه فأقام دعواه الماثلة، وقد أودع الطاعن صورة من التظلم الذى قدمه إلى الهيئة المطعون ضدها إثر ربط معاشه مؤشراً فيها بتاريخ 15/ 5/ 1989 بالاستلام كما أودع قلم كتاب رئيس المنازعات بالهيئة المشار إليها المؤرخ 15/ 5/ 1989 الذى تضمن أن حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لا ينطبق على حالته تأسيساً على أن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لم يتضمن نصاً يعامل نائب رئيس مجلس الدولة معاملة الوزير من حيث المعاش، كما وأن قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خلا من نص يعامل من يتقاضون مرتبات مماثلة للوزير، معاملة الوزراء من حيث المعاش.
ووحيث إن قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نص فى المادة (31) على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وفقاً للآتي: (أولاً) يستحق الوزير معاشاً مقداره (150) جم شهرياً ونائب الوزير معاشا مقداره (120) جم شهرياً فى الحالات الآتية: (1) إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصله على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً. (2) إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً. (3) إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً.
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور.
ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القيد جبر كسر الشهر شهراً.
(ثانياً) يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند (أولاً).
ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليهما فى الفقرة الأخيرة من المادة (20).
(ثالثاً) إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالقيد (أولاً) يستحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً جبر المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى.
واستثناء من المادتين (23، 27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة فى حالة اختياره.
ونص القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى المادة (122) على أن تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.. وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية وتنص المادة (124) من ذلك القانون على أن "....... وفى جميع حالات إنهاء الخدمة يسوى معاش العضو ومكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين اللذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفاة وتنص المادة (11) من القانون رقم 17 لسنة 1976 على أن يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973 والقانون رقم 88 لسنة 1973 آنفى الذكر فقرة أخيرة نصها الآتى "يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها للعلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 3 من مارس 1990 قراراً تفسيرياً فى الطلب رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) انتهت فيه إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك من بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير وقدره 2678 جنيهاً سنوياً ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة 49/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن أحكامها فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وبهذه المثابة فإن قرارات المحكمة الدستورية بالتفسير تنزل منزلة التشريع وقضى شأن مؤداه واجبه التطبيق.
ومن حيث إن قرار التفسير سالف البيان جاء واضحاً وقاطعاً وبما لا يدع مجالاً لاجتهاد ومن مؤداه أن نائب رئيس مجلس الدولة يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وبذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة ولو كان بلوغه هذا المرتب إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه على مقتضى ذلك التفسير الملزم، فلما كان الطاعن قد شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 14/ 6/ 1984 واستحق راتب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 7/ 7/ 1987 طبقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1988 مقداره 4800 جنيه سنوياً وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً، ومن ثم فقد عومل معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل فإنه يستحق معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الآجر المتغير من تاريخ إحالته إلى المعاش ببلوغه السن القانونية اختياراً من 12/ 3/ 1989 وما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطاعن فى أن تتحدد حقوقه فى المعاش عن الأجرين الاساسى والمتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير من تاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 12/ 3/ 1989 وما يترتب على ذلك من آثار.


(1) يراجع قرار المحكمة الدستورية العليا فى التفسير التشريعى فى الطلب رقم 3 لسنة 8 ق (تفسير) الصادر بجلسة 3 من مارس سنة 1990.