أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 357

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، حسن البكرى، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

(403)
الطعن رقم 770 لسنة 43 القضائية

قرارات الحفظ الصادرة من النيابة أياً كان سببها. لا حجية لها. رأى اللجنة الثلاثية. رأى استشارى. جواز استنباط القرائن من أقوال الشهود فى تحقيقات النيابة ورأى اللجنة الثلاثية لإثبات مبرر فصل العامل.
قرارات الحفظ الصادرة من النيابة أياً كان سببها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة(1) - لا تحوز قوة الأمر المقضى وكان رأى اللجنة الثلاثية استشاريا فإن ذلك لا يحول دون استنباط قاضى الموضوع منها القرائن المؤدية إلى ثبوت الواقعة المنسوبة للعامل. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت تهمة الاختلاس المنسوبة للطاعن إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة العامة فى التحقيقات وموافقة اللجنة الثلاثية على الفصل - وهى من واقع الدعوى والأوراق المقدمة فيها - تؤدى إلى ما انتهى إليه فإن هذا النعى يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام ضد المؤسسة الدعوى رقم 1061 لسنة 1972 عمال كلى شمال القاهرة بطلب إلزامها بأن تدفع له مبلغ 500 ج خمسمائة جنيه - وقال بياناً لها أنه يعمل بالمؤسسة المذكورة منذ 15/ 5/ 1954 بأجر شهرى قدره 33 ج وقد أوقفته عن عمله فى 21/ 7/ 1970 لاتهامه فى جناية السرقة 109/ 1971 حصر بولاق 420 أموال عامة عليا - التى صدر فيها قرار النيابة العامة بمجازاته إدارياً وأنه لما عرض أمره على اللجنة الثلاثية وافقت على فصله فى 30/ 4/ 1972 وأخطر بالفصل فى هذا التاريخ، وفى 28/ 6/ 1972 قضى بوقف تنفيذ قرار فصله. وبتاريخ 12/ 2/ 1973 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام المؤسسة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 400 ج أربعمائة جنيه. استأنفت المؤسسة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2021 لسنة 90 ق القاهرة وبتاريخ 30/ 5/ 1973 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم ورفض الدعوى طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة وحددت لنظره جلسة 20/ 10/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن قرار فصله قرار سليم استناداً إلى ثبوت الاتهام بالمنسوب إليه أخذاً بما ورد بمذكرة النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية اكتفاء بالجزء الإدارى ومن أن اللجنة الثلاثية وافقت على الفصل، فى حين أن قرارات النيابة لا حجية لها أمام القضاء المدنى ولا يحجبه عن بحث وقائع الاتهام ما دام لم يصدر بشأنها حكم جنائى بثبوته قبله، وما ورد بمذكرة النيابة من نسبة هذا الاتهام إليه خاطئ ويتنافى مع أقوال الشهود الذين سمعتهم كما أنه لا حجية أيضاً لقرار اللجنة الثلاثية ولا يعتد به فى الاستدلال على إدانة الطاعن، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره الفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه وإن كانت قرارات الحفظ الصادر من النيابة أياً كان سببها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا تحوز قوة الأمر المقضى وكان رأى اللجنة الثلاثية استشارياً فإن ذلك لا يحول دون استنباط قاضى الموضوع منها القرائن المؤدية إلى ثبوت الواقعة المنسوب للعامل. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت تهمة الاختلاس المنسوبة للطاعن إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة العامة فى التحقيقات وموافقة اللجنة الثلاثية على الفصل - وهى من واقع الدعوى والأوراق المقدمة فيها تؤدى إلى ما انتهى إليه فإن هذا النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وبيانا لذلك يقول أن الحكم إذ قرر فى أسبابه من أن فى ضبط المتهم مختلساً إهدار لأهم واجبات العامل لا سند له فى الأوراق ومخالف لما جاء بالحكم الابتدائى الذى ألغاه دون أن يورد أسباباً لقضائه يجعله مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن محكمة الدرجة الثانية لا تكون ملزمة "إذ هى ألغت حكماً ابتدائياً بالرد على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة ما دامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم فى مدوناته "أن الثابت من مذكرة النيابة العامة فى المحضر رقم 109 لسنة 1971 حصر تحقيق بولاق أن ما ارتكبه الطاعن وهى جريمة اختلاس شرائط الصفيح المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر وأن هذه التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً من أقوال..... و...... وأن هذه التهمة تندرج تحت أحكام المواد 111/ 6، 113/ 1، 118، 109 من قانون العقوبات وقررت فيها النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى باكتفاء توقيع الجزاء الإدارى. وحيث إن اللجنة الثلاثية وافقت على فصله" وهى أسباب تكفى لحمل قضائها بخصوص ثبوت التهمة المنسوبة للطاعن ورفض دعواه لإخلال بأهم واجباته وهى الأمانة فإن هذا النعى يكون على غير اساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 22/ 4/ 1978 مجموعة المكتب الفنى السنة 29.