أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 372

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج.

(406)
الطعن رقم 479 لسنة 44 القضائية

إيجار. "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة".
تكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة. وجوب الحكم بإخلائه ولو أوفى بالأجرة أثناء نظر الدعوى ما لم يقدم مبررات مقبولة. ق 52 لسنة 1969. المقصود بالتكرار. امتناع المستأجر عن سداد الأجرة بعد سبق رفع دعوى موضوعية. الدعاوى المستعجلة السابقة بطلب الطرد. عدم كفايتها لثبوت التكرار.
مؤدى نص المادة 23 "أ" من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع مراعاة منه لجانب التيسير على المستأجرين لم يجعل من مجرد التأخير فى دفع الأجرة لأول مرة سببا للاخلاء بل أفسح للمستأجر المجال لتوقيه بأدائه الأجرة المستحقة وفوائدها مع المصروفات قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، ولكن إذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة حكم عليه بالإخلاء، ولو أوفى بالأجرة أثناء نظر الدعوى، ما لم يقدم مبررات مقبولة، وهو ما يدل عليه التعبير فى عجز المادة 23 سالفة الإشارة عن تكرار التأخير والامتناع بصيغة العطف على ما سبق من امتناع استطال إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء وأثناء نظرها مما يشير إلى وجوب أن يكون التأخير أو الامتناع قد استمر إلى ما بعد رفع دعوى موضوعية بالإخلاء فلا يكفى استمراره إلى ما بعد رفع دعوى مستعجلة بالطرد، يؤيد هذا النظر ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا الحكم المستحدث من أنه "روعى فى وضع هذا النص منع بعض المستأجرين من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر". لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد رفع العديد من الدعاوى المستعجلة لطرده سنداً فى ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه عن الوفاء بالأجرة يبرر الحكم عليه بالإخلاء، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3260 لسنة 1973 مدنى كلى القاهرة ضد الطاعن بطلبات ختامية قصرها على الحكم بإخلاء الطاعن من الأعيان الأربعة المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية، وقال شرحاً لها أن الطاعن استأجر منه ثلاث شقق ومخزن لقاء أجرة شهرية قدرها 24 جنيه و990 م اتفق على دفعها مقدماً فى أول كل شهر إلا أنه دأب على التأخر فى سدادها فأقام ضده العديد من الدعاوى المستعجلة بطلب طرده وإذ امتنع عن سداد أجرة شهرى مايو ويونيه سنة 1973 رغم تكليفه بالوفاء بها، فقد أقام الدعوى. عرض الطاعن الأجرة المستحقة حتى تاريخ العرض فقبلها المطعون ضده، وبتاريخ 15/ 2/ 1974 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من الأعيان المؤجرة موضوع الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1871 لسنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 11/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، فى بيان ذلك أن الحكم قضى بالإخلاء على سند من تكراره التأخير فى سداد الأجرة، فى حين لم يسبق للمطعون ضده وأن أقام دعوى موضوعية بطلب الإخلاء لتأخره فى الوفاء بالأجرة وهى اللازمة لثبوت التكرار فى معنى المادة 23 "أ" من القانون رقم 52 لسنة 1969.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 23/ أ من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع مراعاة منه لجانب التيسير على المستأجرين لم يجعل من مجرد التأخير فى دفع الأجرة لأول مرة سبباً للإخلاء بل أفسح للمستأجر المجال لتوقيه بأدائه الأجرة المستحقة وفوائدها مع المصروفات قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، ولكن إذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة حكم عليه بالإخلاء، ولو أوفى بالأجرة أثناء نظر الدعوى، ما لم يقدم مبررات مقبولة، وهو ما يدل عليه التعبير فى عجز المادة 23 سالفة الإشارة عن تكرار التأخير والامتناع بصيغة العطف على ما سبق من امتناع استطال إلى ما بعد رفع دعوى الاخلاء وأثناء نظرها مما يشير إلى وجوب أن يكون التأخير أو الامتناع قد استمر إلى ما بعد رفع دعوى موضوعية بالإخلاء فلا يكفى استمراره إلى ما بعد رفع دعوى مستعجلة بالطرد، يؤيد هذا النظر ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا الحكم المستحدث من أنه "روعى فى وضع هذا النص منع بعض المستأجرين من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر". لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد رفع العديد من الدعاوى المستعجلة بطرده سنداً فى ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه عن الوفاء بالأجرة يبرر الحكم عليه بالاخلاء، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.