أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 384

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر إبراهيم فراج.

(409)
الطعن رقم 6310 لسنة 45 القضائية

(1 و2) إعلان. "بيانات الإعلان".
(1) إثبات المحضر فى أصل الإعلان واقعة إرسال الخطاب المسجل للمعلن إليه فى الحالات المحددة قانونا. لا محل لإثباتها فى صورة الاعلان المسلمة من قبل.
(2) إثبات المحضر فى أصل ورقة الإعلان توجيه خطاب للمعلن إليه فى اليوم التالى فى الحالات المحددة قانونا. كافٍ لاثبات مراعاته لميعاد الأربع والعشرين ساعة.
(3) إيجار. "تحديد الأجرة".
الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961. سريان أحكام القانون 46 لسنة 1962 عليها طالما لم يسبق تأجيرها أو شغلها لأول مرة قبل 5/ 11/ 1961.
1 - مؤدى نص الفقرة التالية من المادة 11 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحضر إثبات كافة الخطوات التى يتخذها بصدد تسليم الورقة فى حينها أى فى ذات اللحظة التى تمت فيها فى أصل الإعلان وصورته إلا أنه لما كان إرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه فى الحالات الموجبة لإرساله قانوناً يتم بعد تسليم صورة الإعلان فحسب المحضر إثبات قيامه بهذا الإجراء فى أصل الورقة دون صورتها التى سلمت من قبل.
2 - يكفى لإثبات مراعاة ميعاد الأربع والعشرين ساعة الواجب إرسال الخطاب المسجل خلاله أن يورد المحضر فى ورقة الإعلان توجيه هذا الخطاب إلى المعلن إليه فى اليوم التالى لتسليمها، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر أثبت فى أصل الاعلان بصحيفة التعجيل قيامه بإرسال خطاب مسجل إلى الطاعنة فى اليوم التالى لتسليمه الصورة لجهة الإدارة فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً.
3 - استحدث المشرع بالقانون رقم 46 لسنة 1962 قواعد لتحديد أجرة الأماكن المنشأة بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 بأن جعل تقديرها يتم بمعرفة لجان إدارية وفقاً لمعايير محددة، ورأى إزاء ذلك سريان هذه القواعد على الوحدات السكنية وغير السكنية التى كانت تخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 طالما لم يسبق تأجيرها أو شغلها لأول مرة قبل تاريخ العمل به فى 5/ 11/ 1961.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10817 لسنة 1971 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بتخفيض أجرة الغرفة التى يستأجرها من الطاعن إلى مبلغ ثلاثة جنيهات شهريا، وقال شرحاً لها أنها بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1963 استأجر من الطاعن غرفة بالعقار رقم....... لقاء أجرة شهرية قدرها خمسة عشر جنيهاً، وإذ تبين أن أجرة المثل ثلاثة جنيهات شهرياً، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لبيان الأجرة القانونية لعين النزاع وبعد أن قدم تقريره تخلف المطعون ضده عن الحضور بجلسة 12/ 11/ 1973 فحكمت المحكمة بشطب الدعوى. وإذ عجلها المطعون ضده دفع الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة التعجيل واعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبتاريخ 7/ 5/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدفع وتخفيض أجرة غرفة النزاع اعتباراً من 1/ 11/ 1963 إلى مبلغ 8 ج و800 م ومن 1/ 3/ 1965 إلى مبلغ 7 ج و400 م بخلاف ضريبتى البلدية والنظافة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2711 لسنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 11/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبعرضه على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أيد ما قضى به الحكم الابتدائى من رفض الدفع ببطلان إعلان صحيفة التعجيل واعتبار الدعوى كأن لم تكن، فى حين أن صورة الإعلان جاءت خلواً من بيان توجيه كتاب مسجل إليه وأن المحضر لم يحدد الساعة التى تم فيها هذا الإجراء إثباتاً لتحققه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لتسليم ورقة الإعلان وهو ما يؤدى إلى بطلان الإعلان لمخالفة ما تقضى به المادة 11 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه وإن كان مؤدى نص الفقرة التالية من المادة 11 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحضر إثبات كافة الخطوات التى يتخذها بصدد تسليم الورقة فى حينها أى فى ذات اللحظة التى تمت فيها فى أصل الإعلان وصورته إلا أنه لما كان إرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه فى الحالات الموجبة لإرساله قانوناً يتم بعد تسليم صورة الإعلان فحسب المحضر إثبات قيامه بهذا الاجراء فى أصل الورقة دون صورتها التى سلمت من قبل. لما كان ذلك، وكان يكفى لإثبات مراعاة ميعاد الأربع والعشرين ساعة الواجب إرسال الخطاب المسجل خلاله أن يورد المحضر فى ورقة الإعلان توجيهه هذا الخطاب إلى المعلن إليه فى اليوم التالى لتسليمها، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر أثبت فى أصل الإعلان بصحيفة التعجيل قيامه بإرسال خطاب مسجل إلى الطاعنة فى اليوم التالى لتسليمه الصورة لجهة الإدارة فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً ويضحى النعى لا أساس له.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم أخضع تحديد أجرة عين النزاع للقواعد المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب من أنها لم تكن مؤجرة وقت العمل به ويتعين لذلك اتخاذ أجرة المثل أساساً لتحديد أجرتها القانونية، فى حين أن هذه القواعد لا تسرى طبقاً للقانون رقم 133 لسنة 1963 إلا إذا كانت مؤجرة فعلاً دون اعتبار لما إذا كانت مهيأة للسكنى فى تاريخ العمل بها وقد أطرح الخبير عقود الإيجار المقدمة لعدم اطمئنانه إليها بما يفيد أن عين النزاع لم تكن مؤجرة قبل هذا التاريخ فتخرج من نطاق تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن النص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 وفى فقرتها الثالثة المضافة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على المبانى التى لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961. ويقصد بلفظ المبانى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل وحدة سكنية أو غير سكنية لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961"، يدل على أن المشرع وقد استحدث بالقانون رقم 46 لسنة 1962 قواعد لتحديد أجرة الأماكن المنشأة بعد العمل بالقانون رقم 168 بأن جعل تقديرها يتم بمعرفة لجان ادارية وفقا لمعايير محددة، ورأى إزاء ذلك سريان هذه القواعد على الوحدات السكنية وغير السكنية التى كانت تخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 طالما لم يسبق تأجيرها أو شغلها لأول مرة قبل تاريخ العمل به فى 5/ 11/ 1961 لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اعتمدت فى حدود سلطتها التقديرية على تقرير الخبير الذى انتهى من فحصه إلى أن عين النزاع أنشئت عام 1960 وشغلت قبل 31 ديسمبر سنة 1960 فإنها إذ أخضعت هذه العين من حيث تحديد أجرتها للقواعد المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.