مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 242

(26)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.

الطعن رقم 1942 لسنة 32 القضائية

موظف - تسوية حالة - القانون رقم 83 لسنة 1973.
استهدف القانون رقم 83 لسنة 1973 إزالة التفرقة بين حملة المؤهل الدراسى الواحد سواء الذين افادوا من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 فعينوا فى الدرجة السادسة أو الذين لم يفيدوا من أحكامه فعينوا فى الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط وأصبحوا بذلك فى مستوى وظيفى أقل من زملائهم فنص على منحهم الدرجة والماهية المحددة فى القانون رقم 371 لسنة 1953 - القانون رقم 135 لسنة 1980 وسع من نطاق المؤهلات التى تسوى طبقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بتسوية حالة العاملين الحاصلين على المؤهلات والموجودين بالخدمة فى 31/ 12/ 1974 - يشترط أن يكون العامل قد عين أصلاً بمؤهل من المؤهلات المحددة وكان موجوداً بالخدمة فى 31/ 12/ 1974 واستمر بها حتى تاريخ العمل بالقانون - لا محل لانطباق المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 للحاصل على المؤهل ولكنه لم يعين بمقتضاه أو يتعلق بتسوية مركزه الوظيفى طوال مدة خدمته - إذا كانت المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لا تنطبق أصلا فلا محل لتمتعه بحق الخيار بينها وبين المادتين الثالثة والخامسة من مواد القانون رقم 135 لسنة 1980 - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 29/ 4/ 1986 أودع الأستاذ/ مصطفى عبد المنعم المحامى نائبا عن الأستاذ منير إسكندر المحامى بصفته وكيلاً عن السيد لطفى يوسف داود بسكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 5/ 3/ 1986 فى الدعوى رقم 2914 لسنة 35 قضائية والقاضى برفض الدعوى موضوعاً، وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 477 لسنة 1980 فيما تضمنه من تسوية حالة الطاعن بالتطبيق للجدول الثالث والحكم بتسوية حالته تطبيقاً للمادة 12 من القانون رقم 11/ 1975 والقانون رقم 135 لسنة 1980 على الدرجة السادسة وتدرج مرتبه وعلاواته وترقياته وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم أصلياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والاعتداد باختيار الطاعن تسوية حالته بمؤهل التوجيهية 1956 إعمالاً لحكم المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 135/ 1980 معدلاً بالقانون رقم 112/ 1981 واعتباره فى الدرجة السادسة المخفضة منذ ذلك التاريخ باعتباره مستمرا فى الخدمة وبالتالى تطبيق الجدول الثانى المرافق للقانون رقم 11/ 1975 مخفضاً بالقانون رقم 111/ 1981 حيث يستحق الفئة الرابعة بعد خمس عشرة سنة أى يونيه 1971 وهى تسوية أفضل من تسوية حالته بالمؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 25/ 12/ 1989 والجلسات التالية حيث حضر الطاعن وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه كما حضر محامى هيئة قضايا الدولة وقدم مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائره الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلستى 27/ 5/ 1990 و14/ 10/ 1990 نظرت هذه المحكمة الطعن حيث حضر أمامها محامى الطعن ومحامى هيئة قضايا الدولة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمةة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتخلص أنه بتاريخ 6/ 9/ 1981 أقام المدعى - الطاعن - هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بسكرتارية محكمة القضاء الإدارى التى طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الرابعة 540/ 1440 إلى 1/ 7/ 1972 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه عين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء "تلميذ إشراق" بتاريخ 1/ 7/ 1947 وكان قد تجاوز سن الثالثة عشر من عمره وحصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عام 1950 وشهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص التوجيهية عام 1956 وليسانس الحقوق عام 1963 وبعد صدور القانون رقم 11/ 1975 المعدل بالقانون رقم 77/ 1976 والقانون 51 لسنة 1979 سوت جهة الإدارة حالته بالقرار الوزارى رقم 477 لسنة 1980 بارجاع أقدميته بالفئة 540/ 1440 إلى 1/ 7/ 1974 أى بعد 27 سنة من تاريخ تعيينه، وأضاف المدعى إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 11/ 1979 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77/ 1976 تقضى بأن تحسب المدة الكلية للعامل (الصبية والإشراقات ومساعدى الصناع) اعتباراً من تاريخ التعيين أو بلوغهم الثالثة عشر أيهما أقرب وقضت الفقرة الأولى من المادة السابقة باعتبار هؤلاء شاغلين للدرجة التاسعة فى تاريخ لاحق لتاريخ تعيينهم وهو بلوغهم سن السادسة عشر بالنسبة للمؤهلين والثامنة عشر بالنسبة لغير المؤهلين، وانتهى المدعى إلى أنه بمقارنة الفقرة (م) من المادة 21 من القانون رقم 11/ 1975 بالتعديل الوارد بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 51/ 1979 فإنه يبين أن المدد الكلية الواردة بالجدول الثالث المقررة لشغل الدرجة الثانية وما يعلوها تخفض بمقدار سبع سنوات، ولما كان المدعى قد عين فى 1/ 7/ 1947 وكان قد تجاوز الثالثة عشر لذلك فإنه يستحق الدرجة (540/ 1440) بعد 25 سنة طبقاً للمواد الكلية الواردة بالجدول الثالث بعد تخفيض 7 سنوات ومن ثم يكون مستحقاً لهذه الدرجة فى 1/ 7/ 1972 وليس فى 1/ 7/ 1974 بعد 27 سنة حسبما ذهبت إلى ذلك جهة الإدارة بالقرار 477/ 1980.
وبجلسة 5/ 3/ 1986 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن الدعوى من دعاوى التسويات واستوفت أوضاعها الشكلية طبقاً لأحكام المادة السابعة مكرراً من القانون رقم 142 لسنة 1980 المعدل والقانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة فهى مقبولة شكلاً وبالنسبة للموضوع فإن الثابت من الأوراق أن المدعى من مواليد 27/ 3/ 1932 وعين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء اعتبارا من 1/ 7/ 1947 بوظيفة تلميذ ورشة وحصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عام 1950 وشهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص 1956 ورقى إلى الدرجة التاسعة المهنية اعتباراً من 1/ 2/ 1959 وحصل على ليسانس الحقوق عام 1963 وسويت حالته بناءً على أحكام القانون رقم 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجى الكليات والمعاهد العليا النظرية بمنحه الدرجة السادسة بالكادر العالى اعتباراً من 16/ 12/ 1963 وأرجعت أقدميته فى هذه الدرجة إلى 11/ 6/ 1963 طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين فى الدولة وظل يتدرج حتى رقى للفئة الوظيفية 540/ 1440 "الدرجة الرابعة" من 31/ 12/ 1974 طبقاً للقانون رقم 11/ 1975 على أساس أنه يشغل وظيفة إدارية بالقرار رقم 3720/ 1975 وإلى الدرجة الثالثة من 31/ 11/ 1977، وقد سوت جهة الإدارة حالته فى تاريخ لاحق بناءً على أحكام القانون رقم 11/ 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1979 على النحو التالى: تاسعة مهنية فى 27/ 3/ 1950 تاريخ بلوغه 18 سنة، ثامنة مهنية من 1/ 7/ 1955، سابعة مهنية من 1/ 7/ 1960، سادسة مهنية من 1/ 7/ 1965، خامسة مهنية من 1/ 7/ 1970، رابعة مهنية من 1/ 7/ 1974 على أن يظل بنفس مجموعة الوظائف الإدارية ثم الثالثة فى 31/ 12/ 1977 ثم ثانية إدارية فى 1/ 7/ 1974.
وأضافت محكمة القضاء الإدارى أن الثابت من ملف المدعى أنه إثر حصوله على ليسانس الحقوق صدر قرار وزير الرى رقم 1505/ 1967 بتاريخ 18/ 2/ 1967 إعمالاً لأحكام القانون رقم 35/ 1967 بوضعه بالدرجة السابعة الإدارية اعتباراً من 16/ 11/ 1963 وأرجعت أقدميته فيها إلى 11/ 6/ 1963، ثم رقى بالقرار رقم 1650/ 1967 للدرجة السادسة الإدارية من 30/ 12/ 1967 والخامسة من 31/ 12/ 1971 بالقرار رقم 8 لسنة 1972 ومنح الرابعة بالقرار 3575/ 1975 اعتباراً من 31/ 11/ 1974 ومن تاريخ القرار رقم 1505/ 1967 والمدعى يعمل بوظائف إدارية (باحث بإدارة الميزانية ثم مراقب لشئون العاملين ثم محقق بالشئون القانونية) وإثر صدور القانون رقم 11/ 1975 سويت حالته بالجدول الأول المرافق له بالقرار رقم 3720 لسنة 1975 باعتباره يحمل مؤهلاً عالياً ويشغل وظيفة إدارية فمنح الدرجة الرابعة من 31/ 12/ 1974 إلا أن الجهة الإدارية عادت وأصدرت القرار رقم 4025/ 1976 بتسوية حالة المدعى بتطبيق الجدول الثالث على أساس أنه دخل الخدمة بوظيفة "إشراق" إعمالاً للقانون رقم 77/ 1976 المعدل بالقانون رقم 11/ 1975 على أن يظل المدعى بذات مجموعة الوظائف الإدارية ثم صدر القرار رقم 6212 لسنة 1978 فى 15/ 6/ 1978 بترقيته إلى الدرجة الثالثة الادارية اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وبصدور القانون رقم 47/ 1978 نقل إلى الدرجة الثانية بأقدمية من 31/ 12/ 1974 بالقرار رقم 6565 الصادر فى 20/ 9/ 1978. وأضافت المحكمة إلى أن مقطع النزاع فى الدعوى هو تحديد الجدول الواجب التطبيق على حالة المدعى من بين الجداول المرفقة بالقانون رقم 11/ 1975، والمناط فى تطبيق أى جدول من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11/ 1975 أو أكثر من جدول من هذه الجداول هو بحالة العامل الوظيفية فى التاريخ المحدد فى أحكام هذا القانون أى فى 31/ 12/ 1974 وقد عالج المشرع بالنص الصريح الأحوال الخاصة بحساب المدد الكلية عندما يكون العامل قد تغيرت وظيفته أو مهنته من الوظائف الكتابية المتوسطة منذ تعيينه إلى الوظائف العالية عند العمل بالقانون أو تغيرت من الوظائف الأدنى من المتوسطة عند التعيين إلى الوظائف المتوسطة عند العمل بالجداول الملحقة بالقانون أو من تغيرت حالته من شغل الوظائف الفنية أو المهنية عند التعيين إلى الوظائف الكتابية من حاملى المؤهلات الأدنى من المتوسطة دون غيرها وأورد الأسس والقواعد التى تحسب بمقتضاها المدد التى قضيت فى غير الوظيفة التى يشغلها العامل فى 31/ 12/ 1974 وفى هذا المجال الذى ينظمه المشرع بالقانون وحده لا يسوغ القياس على الحالات التى أوردها المشرع على سبيل الحصر، ولم يرد فى أحكام القانون 11/ 1975 ما يبيح تطبيق الجدول الثالث والجدول الثانى والجدول الأول على العامل حسبما ذهب إلى ذلك المدعى بالتنقل فى التسوية بتطبيق الجداول فى كل مرحلة فى حياته الوظيفية حسب المتغيرات الواردة بها ذلك أن تطبيق أكثر من جدول على العامل محدد بالحالات التى وردت بشأنها النصوص الصريحة بهذا الشأن فى الحدود التى أوردتها استثناء من الأصل العام الذى يحدد المناط فى انطباق تلك الجداول بحسب حالة العامل الوظيفية فى 31/ 12/ 1974 والاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه، وبالإضافة إلى ما سبق فإن أحكام القانون رقم 77/ 1976 والقانون رقم 51/ 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11/ 1975 صريحة فى أنها لا تطبق من تاريخ العمل بهذا القانون إلا بالنسبة لمن ينطبق عليهم وفقاً لأحكامه الجدول الثالث من الصبية والإشاقات ومساعدى الصناع الحاصلين أو غير الحاصلين على مؤهلات دراسية وهم العاملون الفنيون والمهنيون الشاغلون لإحدى وظائف كادر العمل الفنية أو المهنية فى 31/ 12/ 1974 وفقاً للكشوف الملحقة بهذا الكادر وفى وظائف هذه الكشوف المقرر تعيينها ابتداء فى الفئة (144/ 360)، (162/ 360)، (180/ 360) وعلى ذلك تكون هذه الدعوى على غير سند من القانون أو الواقع خليقة بالرفض، ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإدارى إلى الحكم برفض الدعوى موضوعاً وألزمت المدعى بالمصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه - أولاً - لأن هذا الحكم أشار فى أسبابه إلى أن مقطع النزاع هو تحديد الجدول الواجب التطبيق على حالة الطاعن من بين جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 إلا أن الثابت من الأوراق أن منازعه الطاعن فى تسوية حالته لم تكن حول تحديد الجدول الواجب التطبيق ذلك أن جهة الإدارة طبقت الجدول الثالث على حالته ولم ينازع الطاعن فى هذا ولكنه ينازع فى مقدار المدة الكلية التى يستحق بعدها الفئة 540/ 1420 إذ منحته التسوية التى أجرتها الإدارة بالقرار 477 لسنة 1980 هذه الفئة بعد 27 سنة فى حين أنه يستحقها بعد 25 سنة.
ثانياً - كان مقتضى ما ذهب إليه الحكم من عدم انطباق الجدول الثالث المشار إليه على الطاعن أن يقضى الحكم المطعون فيه ببطلان التسوية التى أجرتها الإدارة ويجرى التسوية على الوجه الصحيح دون أن ينتهى إلى رفض الدعوى، إذ يحق للطاعن تسوية حالته بالدرجة السادسة بمرتب 10.500 جنيهاً من تاريخ حصوله على شهادة التوجيهية المسبوقة بالابتدائية القديمة وهى من المؤهلات التى توقف منحها ومحددة بقرارى وزير التربية والتعليم رقمى 128 و146 لسنة 1980 وذلك إعمالاً لما تضمنته المادة السادسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 والتى سبق واختار الطاعن معاملته على أساس مؤهله القديم طبقاً للمستندات المقدمة منه وثابت فى الأوراق أن الطاعن كان بالخدمة فى 31/ 12/ 1974.
ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى أحكام المادتين 5، 9 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والمادتين 15، 16 فقرة (هـ) من ذلك القانون أن من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة يعتبر مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية اعتباراً من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة، ويطبق الجدول الأصلح للعامل فى حالة انطباق أكثر من جدول من الجداول المرفقة لهذا القانون على حالته، وأن تحديد الجدول الذى ينطبق على العامل من تلك الجداول إنما يتم بمراعاة مركزه الوظيفى فى تاريخ العمل بهذا القانون فى 31/ 12/ 1974 وبحسب مجموعته وقت بداية تعيينه والمؤهل الحاصل عليه والذى شغل الوظيفة بموجبه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المركز الوظيفى للطاعن فى 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه كان مستقراً باعتباره يحمل مؤهلاً عال "ليسانس فى الحقوق" ويشغل وظيفة إدارية عين بها بتاريخ 8/ 7/ 1967 إعمالاً لأحكام القانون رقم 35/ 1963 بوضعه بالدرجة السابعة الإدارية اعتباراً من 16/ 12/ 1963 وأرجعت أقدميته فيها إلى 11/ 6/ 1963 وظل يتدرج بالترقية فى الوظائف الإدارية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 11/ 1975 فإن الجدول الأول من الجداول المرفقة بهذا القانون يعد هو المنطبق على حالته دون غيره بحيث يستحق الترقية إلى الدرجة الرابعة بالفئة - 540 - 1440 - اعتباراً من 1/ 7/ 1976 وهو أول الشهر التالى لاستكماله مدة ثلاثة عشر عاماً، وطبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 135/ 1980 المعدل بالقانون رقم 112/ 1981 يمنح أقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئة المالية المشار إليها فترتد أقدميته فى الدرجة الرابعة الفئة 540 -1440 إلى 1/ 7/ 1974 وقد انتهت الجهة الإدارة إلى اعتباره فى هذه الفئة 540 -1440 فى ذات التاريخ السالف وإن أسست ذلك على تطبيق الجدول الثالث على حالته. ومن ثم فإن مطالبة الطاعن فى الوجه الأول لطعنه باستحقاق هذه الفئة ذاتها اعتباراً من 1/ 7/ 1972 بالتطبيق للجدول الثالث المرفق بهذا القانون يعد مخالفاً التطبيق الصحيح لأحكام هذا القانون وتعديلاته ومن ثم حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إنه لا حجة أيضاً فيما يستند إليه الطاعن فى الوجه الثانى لطعنه من انطباق المادة الثانية من أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112/ 1981 إعمالاً لحق الخيار المنصوص عليه فى المادة السادسة منه واعتباره بالدرجة السادسة المخفضة من تاريخ حصوله على شهادة التوجيهية المسبوقة بالابتدائية القديمة، ذلك أن هذا مردود عليه بأن المادة الثانية من هذا القانون تنص على أن تسوى حالات العاملين الموجودين بالخدمة فى 31/ 12/ 1974 والحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 ولا يشترط للاستفادة من أحكام القانون 83 لسنة 1973 الحصول على المؤهل أو التعيين قبل أول يوليو سنة 1952...... وتبدأ التسوية بافتراض التعيين فى الدرجة السادسة المخفضة، وبالرجوع إلى القانون رقم 83 لسنة 1973 يبين أنه ينص على سريان أحكامه على العاملين الحاصلين على المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية منه، فيمنح هؤلاء الدرجة والماهية المحددة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953، وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 83 لسنة 1973 إلى أن القانون رقم 371/ 1953 بالمعادلات الدراسية قضى بتسوية حالات الحاصلين على المؤهلات الدراسية فى الدرجة السادسة، وبين ما اشترطه هذا القانون أن يكون الموظف قد عين وحصل على المؤهل المشار إليه قبل أول يوليو 1952 وأن يكون موجوداً فى خدمة الحكومة فى تاريخ نفاذ القانون رقم 371/ 1953 وطبقاً للمرسوم الصادر فى 6/ 8/ 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين فى الوظائف عين حملة المؤهلات المشار إليها الذين لم ينتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية فى الدرجة السابعة (قانون 10/ 1901) بالكادر الفنى المتوسط وترتب على ذلك أن أصبح هؤلاء فى مستوى وظيفى أقل من زملائهم الذين أفادوا من أحكام قانون المعادلات الدراسية والذين يحملون نفس مؤهلاتهم ورغبة فى إزالة التفرقة وإعمالاً للمساواة بين حملة المؤهل الدراسى الواحد لذلك فقد أعد مشروع القانون المرفق.
ومن حيث إن المستخلص مما سلف أن القانون رقم 83 لسنة 1973 استهدفت إزالة التفرقة بين حملة المؤهل الدراسى الواحد سواء الذين أفادوا من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 فعينوا فى الدرجة السادسة أو الذين لم يفيدوا من أحكامه فعينوا فى الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط وأصبحوا بذلك فى مستوى وظيفى أقل من زملائهم ونص على منحهم الدرجة والماهية المحددة فى القانون 371 لسنة 1953 ثم صدر القانون رقم 135 لسنة 1980 فوسع من نطاق المؤهلات التى تسوى طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 وقضى فى المادة الثانية بتسوية حالة العاملين الحاصلين عليها الموجودين بالخدمة فى 31/ 12/ 1974 طبقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم فإن القانون رقم 83 لسنة 1973 ومن بعده القانون رقم 135 لسنة 1980 طبقاً للنصوص السالفة، إنما عالج حالة العاملين المعينين بالمؤهلات المشار إليها بتسوية حالتهم بافتراض تعيينهم فى الدرجة السادسة المخفضة وكل ذلك إنما يشترط لانطباق حكمه أن يكون العامل قد عين أصلاً بمؤهل من المؤهلات المذكورة وكان موجوداً فى الخدمة فى 31/ 12/ 1974 واستمر حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، ومن ثم فلا محل لانطباق المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 على حالة الطاعن الذى وإن كان قد حصل على مؤهل من المؤهلات المشار إليها فى هذا القانون إلا أنه لم يعين بمقتضاه أو يتعلق بتسوية مركزه الوظيفى طوال مدة خدمته وإنما عين فى وظيفة مهنية فى 1/ 7/ 1947، وظل يتدرج بالترقية فى الوظائف المهنية حتى عين فى وظيفة إدارية بالكادر العالى اعتباراً من 11/ 6/ 1963 بعد حصوله على مؤهل عال هو ليسانس فى الحقوق، وعلى ذلك فلا تطبق شأنه المادة الثانية من مواد القانون رقم 135/ 1980 المشار إليه.
ومن حيث إن تلك المادة لا تنطبق أصلاً بشأن الطاعن، فلا محل لتمتعه بحق الخيار بينها وبين المادتين الثالثة والخامسة من مواد القانون رقم 135/ 1980 المشار إليه، وبالتالى فإن ما أثاره فى الوجه الثانى من الطعن من وجوب تطبيق المادة الثانية من مواد هذا القانون على حالته باعتباره قد اختار تطبيقها يعد غير مستند على أساس قانونى صحيح وبالتالى حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إنه يبين مما سلف عدم استناد الطعن على أساس قانونى صحيح فإن يتعين الحكم برفضه موضوعا مع الزام الطاعن بالمصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.