مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 425

(46)
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.

الطعن رقم 1107 لسنة 36 القضائية

جامعة - أعضاء هيئة التدريس - تعيين - معادلة الدرجات العلمية (مؤهل دارسى) (موظف).
المادة 66 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - المجلس الأعلى للجامعات هو السلطة الادارية الوحيدة صاحبة الاختصاص فى تقرير معادلة الدرجة العلمية الأجنبية بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية بالنسبة لمن يعين عضوا بهيئة التدريس بالجامعة - لا ينال من ذلك الاختصاص الذى يمارسه وزير التعليم العالى بمعالة المؤهلات الأجنبية بالمؤهلات الوطنية والذى درج المشرع على النص عليه بقوانين التوظف المتعاقبة وآخرها المادة (21) من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك: اختصاص وزير التعليم فى هذا الشأن يسرى بالنسبة لتعيين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون وينحسر عن التطبيق بالنسبة لتعيين العاملين الذين تنظم معادلة درجاتهم العلمية الأجنبية تشريعات وظيفة خاصة - أساس ذلك: الحكم الخاص يقيد الحكم العام - المجلس الأعلى باعتباره السلطة الوحيدة المختصة قانونا بتقرير المعادلة عند تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لا يتقيد عد اصدار قراراته فى هذا الشأن بالقرارات التى أصدرها وزير التعليم العالى بمعادلة هذه المؤهلات - أساس ذلك: كل من السلطتين أن تمارس اختصاصها فى فلكه المرسوم دون إن تتقيد فى ذلك بقرارات السلطة الأخرى - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 27/ 2/ 1990 أودع الأستاذ سعد أبو عوف المحامى وكيل السيد/ عادل محمد التنير بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 15/ 2/ 1990 فى الدعوى رقم 3848 لسنة 39 قضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولاً: بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 11 لسنة 1985 بتاريخ 21/ 4/ 1985، ثانياً: بإلغاء القرار السلبى للمجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن معادلة درجة الماجستير التى حصل عليها الطاعن من جامعة انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية فى طب الأسنان قسم التيجان والجسور بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية فى هذا التخصص، ثالثاً: بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين الطاعن فى الوظيفة مدرس بقسم التيجان والجسور بكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة اعتباراً من تاريخ حصوله على الماجستير من جامعة انديانا فى 11/ 11/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم المصرفات وقابل أتعاب المحاماة.
وقدم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانون وانتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الدعوى والقضاء للطاعن بطلباته مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 4/ 1990 والجلسات التالية حيث حضر كل من محامى الطاعن الذى قدم مذكرة بدفاعه ومحامى هيئة قضايا الدولة عن المجلس الأعلى للجامعات ومحامى جامعة القاهرة وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإداريه العليا التى نظرته بجلسة 28/ 10/ 1990 حيث خضر محامى الطعن ومحامى جامعة القاهرة الذى قدم حافظة مستندات، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع السماح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين، وفى الأجل المحدد قدم محامى جامعة القاهرة حافظة مستندات وقدم محامى الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته، وفى جلسة اليوم المحدد لإصدار الحكم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص فى أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الادارى بالصحيفة المودعة بقلم كتابها بتاريخ 18/ 4/ 1985 والتى اختصم فيها كل من رئيس المجلس الأعلى للجامعات ومدير جامعة القاهرة وعميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الأول بالامتناع عن معادلة درجة الماجستير التى حصل عليها المدعى من جامعة انديانا بدرجة الدكتوراه من مصر، وكذا بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الثانى بالامتناع عن تعيين المدعى فى وظيفة مدرس بقسم التيجان والجسور بكلية طب الفم والأسنان، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وقال المدعى شرحا لدعواه أنه عين معيداً بكلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة عام 1977 بعد أن حصل على درجة البكالوريوس فى طب الفم والأسنان بدرجة جيد جداً مع مرتبة الشرف، وفى يناير عام 1982 وافقت الجامعة على منحه إجازة دراسة لمدة عامين للحصول على درجة الماجستير المعادلة للدكتوراه من جامعة انديانا الأمريكية وصدر بذلك قرار مجلس الكلية رقم 195 فى 22/ 8/ 1982 بالموافقة على المنحة ومدت المنحة عاما آخر لذات الغرض، ثم حصل المدعى على درجة الماجستير فى 9/ 11/ 1984 من كلية الطب بجامعة انديانا وهى المعادلة لدكتوراه، وقدم المدعى عقب طلب لعميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة فى 24/ 12/ 1984 لتعيينه فى وظيفة مدرس بقسم التيجان والجسور واستند فى طلبه إلى شهادة مؤرخة 11/ 12/ 1984 مستخرجة من إدارة المعادلات الدراسية وبرامج الإيفاد بالإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالى تشهد بأن درجة الماجستير المذكورة معادلة لدرجة الدكتوراه فى طب الأسنان بمصر تطبيقاً للقرار الوزارى رقم 128 الصادر فى 22/ 5/ 1968 وقد أحيل طلب المدعى إلى المجلس الأعلى للجامعات إلا أنه لم يتلقى رداً على طلبه فتظلم من ذلك وأقام هذه الدعوى استنادا إلى القرار الوزارى الذى عادل الدرجة الحاصل عليها بدرجة الدكتوراه، وكان إيفاد فى ظله، ومن ثم انتهى المدعى فى صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بطلباته السالفة، كما قدم المدعى إلى المحكمة طلبا لتعديل طلباته بإضافة طلب احتياطى للطلب الأول الحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 11/ 1985 القاضى بمعادلة الماجستير التى حصل عليها المدعى بدرجة الماجستير التى تمنحها الجامعات المصرية، وقدم المدعى عدة حوافظ بمستنداته وقدمت جامعة القاهرة حافظة بمستنداتها فى الدعوى.
وبجلسة 15/ 2/ 1990 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات وأسست المحكمة حكمها على أن الثابت من الأوراق أن رئيس المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم 11 بتاريخ 21/ 4/ 1985 بمعادلة درجة الماجستير طب الأسنان من جامعة انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية بدرجة الماجستير فى طب وجراحة الفم والأسنان لذلك فإن التكييف الصحيح لطلبات المدعى هو طلب إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 11 بتاريخ 21/ 4/ 1985 بمعادلة درجة ماجستير طب الأسنان من جامعة انديانا بدرجة الماجستير فى طب وجراحة الفم والأسنان التى تمنحها الجامعات المصرية فى التخصيص المناظر، ثانياً: بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين المدعى فى وظيفة مدرس بقسم التيجان والجسور بكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة - وأضافت أن المادة 66 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 تنص على أنه يشترط فمن يعين عضواً فى هيئة التدريس أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة على أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، ومفاد هذا النص أن معادلة الدرجة المنوحة بدرجة الدكتوراه من سلطة المجلس الأعلى للجامعات دون غيره وما يقرره المجلس الأعلى للجامعات طبقاً لهذا النص من معدلات يكون له فيها سلطة تقديرية ولا معقب على قراره إلا إذا ثبت إساءة استعمال السلطة أو انحراف بها، والثابت من الأوراق أن رئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة هذا المجلس أصدر القرار رقم 11 بتاريخ 21/ 4/ 1985 بمعادلة درجة ماجستير طب الأسنان الحاصل عليها المدعى من جامعة انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية بدرجة الماجستير فى طب وجراحة الفم والأسنان التى تمنحها الجامعات المصرية فى التخصيص المناظر ولم يثبت اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فإن هذا القرار يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون ولا مطعن عليه بالقول بأنه خلف قرار وزير التعليم العالى رقم 128 لسنة 1968 إذ أن القانون ناط بالمجلس الأعلى للجامعات سلطة معادلة الدرجات العلمية على الوجه السالف الإشارة إليه فى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ومن حيث إنه لما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه، وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لطلب القرار السلبى بالامتناع عن تعيين المدعى فى وظيفة مدرس بقسم التيجان والجسور بكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة فإنه يشترط طبقا للمادتين 66، 67 من القانون رقم 49/ 1972 فيمن يعين مدرساً فى الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وأن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس والثابت أن المدعى يفتقد الشرط الأول وهو الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها إذ أن الماجستير الحاصل عليه من جامعة انديانا عودل بدرجة الماجستير التى تمنحها الجامعات المصرية، ومن ثم فإن قرار عدم تعيينه مدرساً بكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة يكون مصادفاً لصحيح أحكام القانون، ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإدارى إلى القضاء بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً مع إلزام المدعى المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً للقانون للأسباب الآتية:
أولا: أنه ولئن كان المجلس الأعلى للجامعات هو المختص قانوناً بمعادلة الشهادات الأجنبية طبقاً للمادة 66 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إلا أن سلطته فى هذا الخصوص مقيدة بمراعاة القوانين واللوائح المعمول بها طبقاً لنص هذه المادة، ولما كان قرار وزير التعليم العالى رقم 128/ 1968 كان نافذاً ومعمولاً به عند صدور القانون رقم 49/ 1972 فإن المجلس الأعلى للجامعات يلتزم بتطبيق أحكامه وقد التزم المجلس الأعلى للجامعات بأحكام هذا القرار وطبقه فى العديد من الحالات طبقاً لمستند الطاعن الدال على أن المجلس الأعلى للجامعات قرر فى 6/ 6/ 1982 معادلة درجة الماجستير فى طب الأسنان بجامعة بوسطن وجامعة ايوا بدرجة الدكتوراه بمصر.
ثانياً: أن المجلس الأعلى للجامعات لا يملك إلغاء القرار رقم 128/ 1968 أو تعديله إلا بقرار تنظيمى عام يصدر بالإدارة القانونية السليمة والثابت أنه لم يصدر من الوزير المختص أو المجلس الأعلى للجامعات قرار تنظيمى عام يلغى القرار رقم 128/ 1968 أو يعدله فيظل هذا القرار نافذاً ويتعين على المجلس الأعلى للجامعات تطبيق أحكامه ولا يملك مخالفتها فى حالة أو حالات فردية.
ثالثاً: أن الطاعن منح أجازة بمرتب للحصول على الماجستير من جامعة انديانا المعادلة لدرجة الدكتوراه طبقاً لقرار مجلس الكلية بإيفاده وبحصوله على هذه الدرجة يكون قد تولد له حق مكتسب لا يجوز المساس به إلا بقانون وهذه الحق مستمد من أحكام القرار رقم 128/ 1968 ومن قرار مجلس الكلية، أما القرار الذى قد يصدر بإلغاء قرار وزير التعليم العالى رقم 128/ 1968 فلا يصح أن يمس الحقوق المكتسبة ولا يسرى بأثر رجعى.
رابعاً: أن المجلس الأعلى للجامعات أساء إلى سلطته بعدم تحديد فترة انتقالية للموفدين لحصول على درجة الماجستير من الجامعات الأمريكية فى ظل القرار رقم 128/ 1968 وإن كانت النظم التى تطبق على الجامعات عرضة للتغيير لمسايرة تطورات الحياة فقد جرى المجلس الأعلى على وضع فترة انتقالية حتى لا يترتب على النظام الجديد الإخلال بالحقوق المكتسبة للمعاملين بالنظام القديم ولم يخرج المجلس الأعلى للجامعات عن النظام القديم الأمر الذى يجعل قراره مشوباً بإساءة استعمال السلطة.
خامساً: أن الطاعن يعد مستوفياً لكافة الشروط اللازمة للترقية إلى وظيفة مدرس إذ انتهت المحكمة إلى أن شهادته معادلة للدكتوراه، ومن ثم كان يتعين تعيينه مدرساً اعتباراً من تاريخ حصوله على هذه الدرجة.
سادساً: أن الحكم المطعون فيه أخطأ حينما استبعد الطلب الأصلى للمدعى الخاص بإلغاء القرار السلبى للمجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن معادلة درجة الماجستير التى حصل عليها المدعى بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية وهذا الطلب هو عماد الطاعن فى الحصول على حقه ما لم يترتب على إلغاء القرار رقم 11/ 1985 بحكم اللزوم اعتباره حاصلاً على درجة الدكتوراه.
ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى النصوص التشريعية التى تتعلق بالنزاع الماثل يبين أن المادة 66 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه "يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس ما يأتى: 1 - أن يكون حاصلاً على درجة دكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. 2 - ... ".
وتنص المادة 18 من هذا القانون على أن "يؤلف المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية: ( أ ) رؤساء الجامعات (ب) نواب رؤساء الجامعات (ج) ممثل لكل جامعة يعينه مجلسها سنوياً من بين العمداء (د) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات (هـ) أمين المجلس الاعلى للجامعات، وفى حالة غياب الوزير يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات........ ".
وتنص المادة 11 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46/ 1964 على أن "المؤهلات العلمية الأجنبية التى تمنحها المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علميا إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية من وزير التعليم العالى أو من وزير التربية والتعليم أو من الوزير المختص بشئون الأزهر حسب الأحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمعاهدة أو الكليات التى فيها نوع الدارسة المطلوب معادلة شادتها أو تقيمها علمياً.......".
ولقد نصت المادة 21 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الحالى الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 على حكم مماثل.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة 66 من قانون تنظيم الجامعات السالفة أنه يشترط فيمن يعين عضواً فى هيئة التدريس بالجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات لدرجة الدكتوراه.
وعلى مقتضى هذا الحكم التشريعى الصريح فإن المجلس الأعلى للجامعات يعتبر هو السلطة الإدارية صاحبة الاختصاص فى تقرير معادلة الدرجة العلمية الأجنبية بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية وذلك بالنسبة لمن يعين عضواً بهيئة التدريس بالجامعة، ولا ينال من ذلك الاختصاص الذى يمارسه وزير التعليم العالى طبقاً للمادة 11 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46/ 1964 - بمعادلة المؤهلات العلمية الأجنبية - بالمؤهلات الوطنية، ذلك أن هذا الحكم والذى استمر المشرع فى إدراجه بنظم العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة وورد فى المادة 21 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الحالى الصادر بالقانون رقم 47/ 1978، يسرى بالنسبة لتعيين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لاحكام هذا القانون ولكنه ينحسر عن التطبيق بالنسبة لتعيين العاملين الذين تنظم معادلة درجاتهم العلمية الأجنبية تشريعات وظيفية خاصة عملاً بالمبدأ القانونى المقرر من أن الحكم الخاص يقيد الحكم العام، ومن ثم فإنه فى خصوص تعين اعضاء هيئة التدريس بالجامعات يسرى الحكم التشريعى الخاص الوارد بقانون تنظيم الجامعات دون الحكم التشريعى العام الوارد بنظام العاملين المدنيين بالدولة فيعد المجلس الأعلى للجامعات هو السلطة الإدارية الوحيدة المختصة بتقرير معادلة الدرجة العلمية الأجنبية بدرجة الدكتوراه اللازمة كشرط للتعيين فى عضوية هيئة التدريس بالجامعات المصرية ولا يعد وزير التعليم العالى هو المختص فى هذا الشأن.
ومن حيث إن المجلس الأعلى للجامعات بتشكيله المنصوص عليه فى المادة 18 من قانون تنظيم الجامعات السالفة هو السلطة الإدارية الوحيدة المختصة قانوناً بتقرير تلك المعادلة عند تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فإنه لا يتقيد عند إصدار قراراته فى هذا الشأن بالقرارات التى أصدرها أو يصدرها وزير التعليم العالى بمعادلة هذه المؤهلات طبقاً لسلطته المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46/ 1964 والحالى الصادر بالقانون رقم 47/ 1978، ذلك أن لكل من السلطتين أن تمارس اختصاصها فى فلكها المرسوم دون أن تتقيد فى ذلك بقرارات السلطة الأخرى ومن ناحية أخرى فإن إفراد المشرع للمجلس الأعلى للجامعات بوصفه السلطة المختصة بإجراء تلك المعادلة عند تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يتفق مع ما يتطلبه تعيين أعضاء هذه الهيئة من مستوى علمى خاص بحكم الوظيفة التى اسندها المشرع للجامعات المشار إليها فى المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات بوصفها الهيئة المختصة بالتعليم الجامعى والبحث العلمى وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات.
ومتى كان ليس ثمة نص فى القانون أو اللوائح يقيد السلطة التقديرية للمجلس الأعلى للجامعات فى معادلة درجة الماجستير فى طب الأسنان من الجامعات الأمريكية بدرجة معادلة لها بالجامعات المصرية بعد ما تبين أن قرارات وزير التعليم العالى بالمعادلات التى يجريها طبقاً لنظم العاملين المدنيين بالدولة لا تنطبق على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الذين ينطبق بشأنهم نظام أخر للمعادلة منصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات فإنه لا سند لإدعاء الطاعن أن ثمة قرار سلبى من المجلس الأعلى للجامعات عن معادلة مؤهله الحاصل عليه بالدكتوراه.
ومن حيث إنه بإنزال ما سلف على واقعة النزاع المعروض فإنه لا صحة لما ذهب إليه الطاعن من أن له حق مكتسب فى أن الدرجة العلمية الحاصل عليها فى عام 1984 وهى درجة الماجستير من جامعة انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية قد عودلت بدرجة الدكتوراه طبقاً لقرار وزير التعليم رقم 128/ 1968 وأن ذلك أصبح ملزماً للمجلس الأعلى للجامعات، ذلك أن قرار وزير التعليم العالى وقد صدر بهذه المعادلة وطبقاً لما ورد فى ديباجته استناداً إلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46/ 1964 فأن مجال إعماله ونطاق سريانه إنما يكون فى تعيين العاملين طبقاً لأحكام هذا القانون الذى خول وزير التعليم العالى إصدار مثل هذا القرار، فقد ورد النص على سلطة وزير التعليم العالى أو وزير التربية والتعليم أو وزير المختص بشؤون الأزهر حسب الأحوال بإجراء المعادلة للدرجة العلمية الأجنبية بالدرجة الوظيفية فى المادة 11 من نظام العاملين المدنين بالدولة والوارد فى الفصل الأول من الباب الثانى من هذا النظام المتعلق بتعيين وترقية العاملين طبقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم فلا يكتسب الطاعن بهذا القرار أى مركز قانونى أو حق مكتسب فى هذه المعادلة للتعيين فى هيئات التدريس بالجامعات، وإنما يتعين بالرجوع فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة التى عينها المشرع فى قانون تنظيم الجامعات لإجراء هذه المعادلة، وهى المجلس الأعلى للجامعات حسبما سلف الإيضاح وهذه السلطة الأخيرة إنما يتعين عليها أن تمارس اختصاصها الذى أسنده إليها المشرع بذاتها دون الركون بذلك إلى قرارات المعادلة الصادرة من جهات أخرى والتى لا تعد ملزمة أو مقيدة لها، بل أن الاختصاص الذى أسنده المشرع للمجلس الأعلى للجامعات فى المادة 66 السالفة إنما تنبثق عنه سلطة تقديرية لهذا المجلس بحكم تشكيله وتكوينه العلمى الرفيع فى إجراء المعادلة التى تكفل أن يكون المؤهل العلمى الأجنبى معادلاً لدرجة لدكتوراه اللازم الحصول عليها للتعيين فى عضوية هيئة التدريس بالجامعات وبما يكفل لهذه الهيئات المستوى العلمى الرفيع لأداء وظيفتها فى التعليم الجامعى للبحث العلمى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات درج اعتباراً من 11/ 3/ 1983 على رفض معادلة درجة الماجستير فى طب السنا الممنوحة من الجامعات الأميركية بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية واللازمة للتعيين فى عضوية هيئة التدريس، وأن هذا القرار طبق من هذا التاريخ على كافة الحالات التى عرضت - وضمنها حالة الطاعن - دون تفرقة، ولما كان هذا القرار يستند إلى سلطة المجلس الأعلى للجامعات التقديرية المخولة طبقاً للمادة 66 من قانون تنظيم الجامعات السالفة بحكم تشكيله وتكوينه العلمى الرفيع طالما لم يثبت بأى حال من الاحوال أن هذا القرار مشوب بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة فإنه يكون بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن المادة 67 من القانون تنظيم الجامعات تشترط للتعيين فى وظيفة مدرس بالجامعة الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وقد ثبت افتقاد الطاعن لهذا الشرط، فإن رفض الجامعة تعيينه فى وظيفة مدرس واقتصارها على تعيينه فى وظيفة مدرس مساعد باعتبار أن مؤهله الحاصل عليه وهو الماجستير من جامعة انديانا الأمريكية لا يعادل درجة الدكتوراه طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات وإنما يعادل الماجستير، يعد قراراً صحيحاً وغير مخالف للقانون.
ومن حيث إن الثابت مما سلف أن الطاعن الماثل لا يستند على أساس صحيح من القانون أو الواقع فإنه يتعين رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، والزمت الطاعن المصروفات.