مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 454

(50)
جلسة 13 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.

الطعنان رقما 3721 لسنة 29، 3284 لسنة 33 القضائية

دعوى - الحكم فى الدعوى - حجية الأحكام (حكم) (نزع ملكية).
المادة (101) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى يمنع الخصوم من العودة إلى مناقشه المسألة التى فصل فيها هذا الحكم فى أى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها - أساس ذلك: وحدة المسألة فى الدعويين بأن تكون المسألة تناولها الطرفان فى الدعوى الأولى وعرضت لها المحكمة فى الدعوى وحسمتها فى منطوق حكمها أو اسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً فاستقرت حقيقتها بينهما بهذا الحكم - الحكم بعد استنفاد طرق الطعن فيه يحوز قوة الأمر المقضى فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من إعادة المجادلة فيها فى أى دعوى تالية محلها أى حقوق متفرعة من هذه المسألة أو مترتبة عليها - حجية الأمر المقضى للحكم تسمو على قواعد النظام العام ولا يجوز المساس بها وهى تغطى حتى الخطأ فى تطبيق القانون بافتراض وقوعه - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 1983 أودع الأستاذ محمد طاهر عبد الحميد المحامى بصفته وكيلا عن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجوث) بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الشق العاجل من الدعوى رقم 1709 لسنة 36 قضائية بجلسة 4/ 8/ 1983 والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وطلب للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، وقد قيد هذا الطعن برقم 3721 لسنة 29 ق.
وفى يوم الأحد الموافق 2/ 10/ 1983 أودعت إدارة قضايا الدولة (هيئة قضايا الدولة) بصفتها نائبة عن وزير السياحة ومصلحة الشهر العقارى وهيئة المساحة بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الشق العاجل من الدعوى رقم 1709 لسنة 36 القضائية سالف الذكر، وطلبت للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بوقف الدعوى حتى يفصل فى دعوى التنازع رقم 14 لسنة 4 قضائية من المحكمة الدستورية العليا واحتياطياً بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ومن قبيل الاحتياط الكلى برفض طلب وقف التنفيذ مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات، وقد قيد هذا الطعن برقم 32 لسنة 30 ق.
وفى يوم السبت الموافق 18/ 7/ 1987 أودع الأستاذ محمد طاهر عبد الحميد المحامى بصفته وكيلاً عن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجوث) بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1709 لسنة 36 قضائية بجلسة 9/ 7/ 1987 والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، وقيد هذا الطعن رقم 3284 لسنة 33 ق.
وفى يوم الاثنين الموافق 7/ 9/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير السياحة بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1709 لسنة 36 بجلسة 9/ 7/ 1987 سالف الذكر وطلبت فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وقيد هذا الطعن برقم 4091 لسنة 33 ق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعون انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر هذه الطعون أمام دائرة فحص الطعون التى حضر أمامها محامو الخصوم وأدلوا بدفاعهم وقررت الدائرة ضم الطعون ليصدر فيها حكم واحد، كما قررت إحالتها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة العليا لنظرها بجلسة 6/ 1/ 19990 وتدوولت الطعون أمام الدائرة الأولى حيث حضر أمامها محامو الخصوم وقررت إحالتها إلى الدائرة الثانية لنظرها بجلسة 10/ 6/ 1990 وبهذه الجلسة والجلسات التالية نظرت هذه المحكمة الطعون على الوجه المبين بمحاضر جلساتها حيث حضرا أمامها أيضاً محامو الخصوم وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه اسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعون الماثلة استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن الفصل فى موضوع النزاع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منه.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتخلص فى أنه بتاريخ 16/ 2/ 1982 أقامت المرحومة منيره محمد رفعت مع المدعيتين قدرية محمد رفعت وسميحة حسين شريف الدعوى رقم 1709 لسنة 36 قضائية بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى والتى طلبه فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير السياحة برقم 287 لسنة 1981 بتاريخ 20/ 12/ 1981 القاضى بنزع ملكية أرض ومبانى العقار رقم 16 تنظيم شارع محمود الديب باشا شياخة سان استيفانو جليم - قسم الرمل محافظة الإسكندرية - وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأسست المدعيات دعواهن على أنه بتاريخ 20/ 12/ 1981 صدر قرار وزير السياحة المذكور وقد انتقلت ملكية هذا العقار إلى السيدات منيرة محمد رفعت وقدرية محمد رفعت وسميحة حسين شريف بمقتضى عقد البيع المؤرخ 12/ 6/ 1975 والذى تم شهره برقم 2672 بتاريخ 9/ 6/ 1977 بمأمورية الرمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ومن ثم يكون ما قام عليه القرار المطعون فيه من ورود العقار فى تكليف السيده/ عزيزة على فهمى وأنه فى وضع يدها لا يجوز أن يمس بالمركز القانونى الذى استقر للمدعيات كأثر لتسجيل عقد البيع وبذلك يفقد القرار المطعون فيه ركن المحل، كما أن طبقاً للمادتين 9، 10 من القانون رقم 577/ 1954 لا تنتقل ملكية العقارات إلى الجهة الإدارية إلا بإتباع إجراءات محددة تتمثل فى إيداع مكتب الشهر العقارى المختص نماذج موقع عليها من أصحاب الحقوق أو قرار من الوزير المختص بنزع الملكية جبراً عن أصحابها فإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار واعتبر كأن لم يكن، ولما كان قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 2223 لسنة 1963 بتقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء على الحديقة وقطعة الأرض المقام عليها سراى السيدة/ عزيزة فهمى قد صدر فى 15 سبتمبر 1963 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 9/ 1963 ولم يصدر قرار الوزير المختص بنزع ملكية العقار موضوع النزاع إلا فى 20/ 12/ 1981 أى بعد ما يزيد على ثمانية عشر عاماً، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه سقط مفعولة بالنسبة للعقار المذكور، ولا يحول دون سقوطه الاحتجاج بالمادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث يشترط لأعمال حكمها الخاص بعدم سقوط قرارات النفع العام أن تكون العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً مشروعات تم تنفيذها بينما الثابت عدم تنفيذ المشروع موضوع النزاع، وأنه لما كان قرار المنفعة العامة رقم 2223/ 1963 قد سقط مفعولة فإن قرار وزير السياحة بنزع الملكية يفقد ركن السبب ويصبح خليقاً بالالغاء.
وبجلسة 4/ 8/ 1983 قضت محكمة القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وبوقف الدعوى الموضوعية بطلب الإلغاء حتى يفصل فى دعوى التنازع رقم 14 لسنة 4 ق أمام المحكمة الدستورية العليا.
وبتاريخ 19/ 5/ 1984 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى دعوى التنازع المشار إليها والمرفوعة عن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ضد منيرة محمد رفعت وسميحة حسين شريف وقدرية محمد رفعت فقضت المحكمة الدستورية العليا باختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر النزاع.
ووبجلسة 9/ 7/ 1987 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأسست حكمها على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها المبدى من المدعى عليهم أقيم على غير أساس من القانون ذلك أنه قد تخلف شرط من شروط هذا الدفع وهو شرط وحدة المحل نظراً لأن الحكم السابق الذى يستند إليه المدعى عليهم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1828 لسنة 25 ق برفض طلب إلغاء قرار المجلس التنفيذى رقم 2223 لسنة 1963 باعتبار مشروع إقامة فندق سياحى على الحديقة والأرض المقام عليها سراى المدعية من أعمال المنفعة العامة، هذا الحكم لا يحتج به فى الدعوى الماثلة بطلب إلغاء قرار وزير السياحة رقم 287 لسنة 1981 بنزع ملكية العقار محل النزاع لاختلاف القرار الأخير عن القرار الأول فى السلطة المختصة بإصداره والأثر القانونى المترتب عليه الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الدفع وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 15/ 9/ 1963 صدر قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 2223 لسنة 1963 باعتبار مشروع إقامة فندق سياحى على الحديقة والأرض المقام عليها سراى السيدة/ عزيزة فهمى بالاسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وفى 20/ 12/ 1981 صدر قرار وزير السياحة رقم 287 لسنة 1981 بنزع ملكية أرض ومبانى العقار محل النزاع، والثابت أن مالكة العقار موضوع النزاع لم توقع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة كما لم يودع قرار نزع الملكية بمكتب الشهر العقارى خلال السنتين التاليتين لنشر قرار المنفعة العامة والذى نشر فى 15 سبتمبر سنة 1963 بل أن هذا القرار لم يصدر إلا فى 20/ 12/ 1981 وأودع مكتب الشهر العقارى فى 9/ 1/ 1982 أى بعد أكثر من 18 عاماً كما أن الثابت أن مشروع الفندق السياحى الذى تقرر اعتباره من أعمال المنفعة العامة لم ينفذ أو حتى يبدأ فى تنفيذه حتى الآن إذ ما زالت المدعيات هى الحائزات للعقار، ومن ثم فإن قرار المجلس التنفيذى المقرر للمنفعة العامة قد سقط مفعوله ويكون القرار المطعون فيه الصادر بنزع الملكية معيباً لفقدانه ركن السبب فيه، ومن ثم فإن إيداعه مكتب الشهر العقارى لا يرتب أى أثر ولا ينقل ملكية عقار النزاع إلى ملكية المنفعة العامة، وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 577/ 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بما تذهب إليه الجهة الإدارية والشركة المدعى عليها من أن مشروعية قرار المنفعة العامة قد حسمها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1828 لسنة 25 برفض طلب إلغاء القرار المذكور الذى تأيد بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 30 لسنة 19 ق والحكم الصادر فى الطعنين رقمى 740 و822 لسنة 31 ق وأن معاودة الطعن فى قرار التخصيص للمنفعة العامة أو الحديث حول مسألة سقوطه المزعوم والتى كانت مثار النزاع فى الأحكام السابقة من شأنه أن يخل بحجية الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا هذه الحجية التى تحول دون التمسك بسقوط القرار المذكور أياً كانت المدة التى قضت على صدوره، فهذا الذى تذهب إليه الجهة الإدارية غير سديد. ذلك أنه يتعين التفرقة بين إلغاء القرار وبين سقوطه بحكم القانون فسبب الدعوى التى تقام بطلب إلغاء قرار المنفعة العامة هو عيب شاب القرار منذ صدوره وبالتالى فإن الحكم بإلغاء القرار يعدم القرار منذ صدوره، فى حين أنه فى حالة السقوط فإن السبب هو الواقعة الجديدة التى لم يكن لها وجود وقت صدور القرار ولكن لحقت بالقرار السليم فسقط مفعوله وأصبح غير منتج لآثاره القانونية من تاريخ تحقق هذه الواقعة وهى مرور سنتين من تاريخ نشرة دون اتخاذ إجراءات نقل ملكية العقار للمنفعة العامة، وعلى هذا الأساس فإن الحكم النهائى الصادر برفض طلب إلغاء قرار المنفعة العامة وإن كان يحصن هذا القرار ويحول دون معاودة طلب إلغائه مرة أخرى إلا أن هذه الحجية لا تمتد إلى سقوط قرار المنفعة العامة فسواء صدر هذا القرار صحيحاً أو صدر حكم قضائى نهائى يؤيد صحته فهو فى جميع الأحوال يرد عليه السقوط إذا ما تحققت الواقعة الموجبة لسقوطه والقول بغير ذلك يعطى لقرار المنفعة العامة المحكوم بصحته حصانة أبدية لم يمنحها له القانون، ولا عبرة كذلك بالقول بأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 745 و822 لسنة 21 ق قد تناول السبب الذى تقوم عليه الدعوى الماثلة وهو عدم إيداع النماذج أو قرار نزع الملكية خلال السنتين ذلك أن محل الدعوى فى الطعنين المذكورين هو طلب إلغاء قرار المنفعة العامة رقم 2223 لسنة 1963 وسببها هو العيوب التى شابت هذا القرار وإذا كانت المحكمة قد تناولت واقعة سقوط القرار فلكى تدلل على أنه لا يمكن الاستناد إلى عدم إيداع النماذج أو قرار نزع الملكية للمعاودة إلى طلب إلغاء قرار المنفعة العامة لأنه فى مجال هذه الدعوى لا يعدو أن يكون دليلاً جديداً على عيب تريد المدعية إلصاقه بأحد أركان القرار الإدارى الذى حصنه الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى، ومن ثم فإن المحكمة لم تناقش واقعة سقوط القرار لأن هذا السقوط لم يكن موضوع الدعوى المطروحة أمامها وإنما كان الموضوع هو إلغاء قرار المنفعة العامة والإلغاء لا يعتد فيه بالوقائع اللاحقة على صدور القرار واستناد إلى ذلك فإن حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1828 لسنة 27 ق تقتصر على موضوع الدعوى وهو إلغاء قرار المنفعة العامة ولا تمتد إلى سقوط القرار بحكم القانون بسبب لاحق على صدوره هو عدم إيداع النماذج أو قرار نزع الملكية فى الميعاد القانونى.
وأضافت محكمة القضاء الإدارى أنه لا يغير من ذلك ما تدعيه الجهة الادارية من أنها بدأت تنفيذ المشروع خلال السنتين التاليتين لنشر قرار المنفعة العامة ذلك أن الأوراق قد خلت من أى دليل يؤيد هذا الادعاء وما قامت به من إيداع مبلغ مائة ألف جنيه خزينة مصلحة المساحة تحت ذمة التعويض المستحق للملكية لا يعتبر فى حد ذاته بدأ فى التنفيذ وكذلك الشأن بالنسبة لإعداد الرسومات الهندسية للمشروع، ذلك أن الأصل طبقاً للمادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 أن يتم تنفيذ المشروع بالفعل على العقار المملوك للمدعية خلال السنتين المذكورتين أو أن يكون قد بدأ تنفيذ المشروع خلالهما ويتعين أن يكون لهذا البدء معالم واضحة على العقار ذاته والثابت من الأوراق أن العقار ما زال فى حيازة المدعيات لم تجر عليه الشركة المدعى عليها أية أعمال.
وأضافت المحكمة أنه لما كان قرار المنفعة العامة يمثل ركن السبب فى قرار نزع الملكية فإن سقوط مفعول قرار المنفعة العامة يترتب عليه بحكم الضرورة بطلان قرار نزع الملكية الصادر استناداً له لفقدانه ركن السبب، ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإدارى إلى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقام من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً للقانون وأهدر حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 745 لسنة 21 ق و822 لسنة 21 ق و1425 لسنة 26 ق والتى كان محلها الأحكام الصادرة فى الدعاوى أرقام 638 و595/ 28 ق، 1537 لسنة 33 ق وقد فات الحكم المطعون فيه أنه من المقرر أنه إذا كانت المسألة التى سبق أن عرضت لها المحكمة فى حكمها وحسمتها مسألة أساسية فى الدعوى وكان تقريرها هذا هو العلة التى انبنى عليها منطوق الحكم فإن قضاءها فى هذه المسألة وقد أصح نهائيا يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، بل لا يمنع من حيازة قضاء الحكم السابق فى تلك المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم السابق ذلك متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً برد عليها كما يرد عليه من الأمر المقضى، ومن المقرر أنه متى حاز السبب فى الأمر المقضى بحكم سابق فإنه لا يكون ثمة محل للعودة فى دعوى تالية للبحث فى مشروعية هذا السبب الذى صدر استناداً إليه قراراً آخر بعد أن فصل قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى فى مشروعية هذا السبب وهدم بذلك الركن الذى تقوم عليه الدعوى التالية.
كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما ذهب إليه من أن المحكمة الإدارية العليا لم يكن معروض عليها ولم تتعرض المسألة السقوط الناتج عن عدم إيداع النماذج أو قرار نزع الملكية فى الميعاد فإن هذا الزعم من جانب الحكم المطعون فيه يهدمه من الأساس الاطلاع على الدعاوى التى صدرت فى شأنها هذه الأحكام حيث يتبين أن هذه الدعاوى كان محلها السقوط المزعوم اللاحق على صدور قرار المنفعة العامة استناداً إلى عدم إيداع النماذج أو قرار نزع الملكية فى الميعاد الذى حدده القانون ومن ثم لا يسوغ القول بأن مسألة السقوط لم تكن معروضة فيها فى حين أنها كانت هى سند تلك الدعاوى وقد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 638 لسنة 27 ق و595 لسنة 28 ق استناداً إلى عدم إيداع النماذج أو قرار نزع الملكية فى الميعاد وهو الحكم الذى ألفته المحكمة الإدارية فى الطعنين رقمى 745 لسنة21 ق و822/ 21، كذلك كانت مسألة السقوط المذكورة هى المسألة الاساسية فى الدعوى رقم 1537 لسنة 33 ق الحكم الصادر فيها والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1425/ 26 ق، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن هذه المسألة لم تكن معروضة فى القضاء السابق هو غير صحيح، ومن ثم انتهت الشركة الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقام من وزارة السياحة أن الحكم المطعون فيه انطوى على مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ذلك أن الثابت من تطور النزاع أن الصادر ضدها قرار المنفعة العامة كانت قد طعنت عليه طالبة إلغاءه استناداً إلى عدم مشروعية مقضى برفض دعواها ثم حددت النزاع على أساس جديد فى دعوى مبتدأه كان مبناها سقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع نماذجه بمكتب الشهر العقارى خلال السنتين التاليتين لصدوره فقضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار المنفعة العامة إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء هذا الحكم وحاز الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا حجية الأمر المقضى فيه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه الصادر على خلاف ذلك بسقوط قرار المنفعة العامة قد أخطأ فى تطبيق القانون، وفضلاً عن ذلك فإن المركز القانونى للصادر ضدها قرار المنفعة العامة قد تحدد على وجه ما خلصت إليه الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والتى انتهت إلى أن هذا القرار صدر مشروعاً ولم يلحقه سقوط أو عيب آخر، ومن ثم فإن هذا المركز القانونى ينصرف إلى السيدة المذكورة وخلفائها، أما قرار وزير السياحة المطعون فيه فهو لا يعدو أن يكون عملاً تنفيذياً قصد به تنفيذ قرار مشروع قائم، ولم ينشئ للمطعون ضدهن أى مركز قانونى جديد بالنسبة للعقار المخصص للمنعة العامة فمركزهم القانونى قبله قد تحدد سلف على النحو السابق إيضاحه بالأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمشروعية واستمرارية قرار التخصيص للمنفعة العامة وقد قررت المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المشار إليها أن تعطيل اتخاذ الإجراءات فى هذا الشأن كان وليد المنازعات المتكررة لأصحاب الشأن مع جهة الإدارة فى استكمال إجراءات نزع الملكية، ومن ثم انتهت وزارة السياحة فى هذا الطعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
وومن حيث إن مقطع النزع المعروض هو فى استخلاص ما إذا كانت الاحكام القضائية السالفة الحائزة لقوة الأمر المقضى والصادرة قبل رفع الدعوى الماثلة قد فصلت من عدمه فى مسألة سقوط القرار رقم 2223 لسنة 1963 الصادر من رئيس المجلس التنفيذى فى 15 من ديسمبر عام 1963 المقرر للمنفعة العامة، وذلك لعدم إيداع نماذج نقل الملكية أو قرار نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى فى الميعاد المحدد فى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى هذه الأحكام يبين أن محكمة القضاء الإدارى قضت بجلسة 14/ 11/ 1972 برفض الدعوى المقامة من السيدة/ عزيزة فهمى فى 22/ 9/ 1971 بطلب إلغاء قرار رئيس المجلس التنفيذى المشار إليه والذى نشر بالجريدة بتاريخ 17 من أكتوبر 1963 وقضى بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة فندق سياحى على الحديقة وقطعة الأرض المقام عليها سراى السيدة عزيزة فهمى ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإقامة المشروع.
وكانت المدعية قد تمسكت فى هذه الدعوى بأن القرار المطعون فيه قد صدر غير قائم على سبب صحيح وأن جهة الإدارة لم تكن جادة فى تنفيذه وإنما عدلت عن التنفيذ ثم أرسلت لها بعد ذلك تخطرها بأنها قررت تنفيذ الاستيلاء على العقار إلا أن المحكمة انتهت إلى رفض هذه الدعوى وتأيد هذا الحكم بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 19/ 11/ 1973 فى الطعن رقم 30 لسنة 19 ق ثم أقامت المدعية الدعويين رقمى 638/ 27 ق و595 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإدارى وطلبت فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 2223/ 1963 سالف الذكر واستدلت فى طلبها صراحة إلى سقوط مفعول هذا القرار لعدم إيداع النماذج أو قرار نزع الملكية فى الميعاد المحدد فى القانون رقم 577/ 1954، وبجلسة 10/ 6/ 1975 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأسست حكمها على سقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 577/ 1954 لعدم إيداع النماذج أو قرار نزع الملكية بمكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 19/ 5/ 1979 فى الطعنين رقمى 745 لسنة 21 ق و822 لسنة 21 ق بإلغاء هذا الحكم وبعدم جواز نظر الدعويين المشار إليهما لسابقة الفصل فيهما بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1828 لسنة 25 قضائية وأشارت المحكمة الإدارية فى هذا الحكم أنه لم يعد جائزاً بعد أن حاز الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1828/ 25 ق قوة الأمر المقضى فى 19/ 2/ 1973 (تاريخ قضاء المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن رقم 30 لسنة 19 ق) أن يصدر الحكم المطعون فيه على خلافه بمقولة أن هناك سبباً جديداً للنزاع يتمثل فى عدم إيداع القرار الوزارى بنزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى 26/ 9/ 1963 وبالتالى سقوط مفعول القرار المطعون فيه استناداً إلى المادة 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 إذ أن هذا الأساس لا يصح الاستناد إليه لمعاودة طلب إلغاء القرار المطعون فيه إذ لا يعدو أن يكون دليلاً جديداً على عيب تريد المدعية إلصاقه بركن شكلى إجرائى فى القرار الذى تطلب إلغاءه أو بركن السبب فيه للتدليل على عدم جديته وسواء تعلق الأمر بهذا أو ذاك فإنه لم يعد ممكناً المجادلة فى مشروعية ذلك القرار بعد أن حصته الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى فى جميع أركانه وجعله بمنأى عن الإلغاء.
إلا أن خلفاء المدعية وهم السيدات/ منيرة محمد رفعت وفوزية محمد رفعت وسميحة محمد رفعت أقمن الدعوى رقم 1537 لسنة 33 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إلغاء القرار رقم 2223 لسنة 1963 سالف الذكر واستندن فى هذه الدعوى إلى أنهن اشترين العقار محل النزاع من السيدة/ عزيزة على فهمى بمقتضى عقد البيع المشهر برقم 2672 فى 68/ 1977 وأن القرار المطعون فيه قد سقط لعدم إيداع قرار الوزير المختص بنزع الملكية بمكتب الشهر العقارى خلال المدة المحددة كما لم ينفذ بعد مشروع الفندق السياحى الذى من أجله صدر هذا القرار، وبالتالى يتعين القضاء بإلغائه، وبجلسة 27/ 5/ 1980 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وتأيد هذا الحكم بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1425 لسنة 26 ق الصادر بجلسة 6/ 2/ 1982 والقاضى برفض الطعن موضوعاً.
ومن حيث إنه يستخلص مما سلف أن المدعية الأصلية وخلفاءها المدعين الحاليين قد سبق لهم التمسك فى الدعاوى السالفة بسقوط مفعول القرار رقم 2223 لسنة 1963 المقرر للمنفعة العامة لعدم إيداع قرار نزع الملكية بمكتب الشهر العقارى فى الميعاد المحدد فى القانون رقم 577/ 1954 واستندا إلى هذا الدفاع للتوصل إلى الحكم لهم بإلغاء هذا القرار وقد سايرت محكمة القضاء الإدارى المدعية فى هذا الدفاع فى حكمها الصادر فى الدعويين رقمى 638/ 27 ق و595 لسنة 28 ق وانتهت بذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء هذا الحكم بحكمها فى الطعنين رقمى 745/ 21 ق و822/ 21 ق وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها باعتبار أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون دليلاً جديداً على عيب تريد المدعية إلصاقه بركن شكلى إجرائى فى القرار المطعون فيه أو بركن السبب فيه للتدليل على عدم جديته إلا أنه لم يعد ممكناً المجادلة فى مشروعية ذلك القرار بعد أن حصنه الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى فى جميع أركانه وجعله بمنأى عن الإلغاء، وقد عادت المدعية إلى التمسك بذات الدفاع فى الدعوى رقم 1537/ 33 ق للتوصل إلى إلغاء ذات القرار إلا أن محكمة القضاء الإدارى رفضت الأخذ بهذا الدفاع وقضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وتأيد حكمها بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1425 لسنة 26 ق، ومن ثم فإنه من البين بمقتضى مراحل هذا النزاع منذ بدايته حتى رفع الدعوى الماثلة أنه سبق للمدعين التمسك بسقوط مفعول القرار رقم 2223 لسنة 1963 المقرر للمنفعة العامة لعدم إيداع قرار الوزير المختص بنزع الملكية مكتب الشهر العقارى فى الميعاد المحدد طبقاً للقانون رقم 577/ 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلا أن الأحكام القضائية النهائية السالفة رفضت الأخذ بهذا الدفاع وانتهت إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وقد حازت هذه الأحكام النهائية قوة الأمر المقضى ولم يعد جائزاً إعادة النظر فيها.
ومن حيث إن المادة 101 من قانون الإثبات تنص على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
كما تنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه "يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية: (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو أخطأ فى تطبيقه أو تأويله. (2)......... (3) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع".
ومن حيث إنه من المبادئ المقررة أن الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى بمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها هذا الحكم فى أى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبه عليها، والمنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها فى هذا الصدد قوامه وحده المسألة فى الدعويين بأن تكون هذه المسألة أساسية تناوش فيها الطرفان فى الدعوى الأولى وعرضت لها المحكمة فى هذه الدعوى وحسمتها سواء فى منطوق حكمها أو أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً فاستقرت حقيقتها بينهما بهذا الحكم فإن هذا الحكم بعد استنفاذ طرق الطعن فيه يحوز قوة الأمر المقضى فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم وبمنعهم من إعادة المجادلة فيها فى أى دعوى تالية محلها أى حقوق متفرعة من هذه المسألة أو مترتبة عليها.
ومن حيث إنه من المبادئ المقررة أيضاً أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل ويعتبر عنواناً للحقيقة، فقوة الأمر المقضى للحكم تسمو على قواعد النظام العام.
ومن حيث إنه على هذا المقتضى، ولما كانت الأحكام القضائية السالفة والحائزة لقوة الأمر المقضى فيه قد رفضت صراحة الأخذ بدفاع المدعين بسقوط القرار المقرر للمنفعة العامة سالف الذكر لعدم إيداع قرار الوزير المختص بنزع الملكية بمكتب الشهر العقارى فى الميعاد المحدد بالمادة العاشرة من القانون رقم 577/ 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وانتهت إلى عدم جواز نظر طلب إلغاء هذا القرار لسابقة الفصل فيه، فإن الفصل فى هذه المسألة الأساسية بالأحكام المشار إليها يمنع من إعادة المجادلة فيها فى الدعوى الماثلة والمتعلقة بطلب إلغاء قرار وزير السياحة بنزع ملكية العقار محل النزاع، فلا يجوز القضاء بإلغاء هذا القرار الأخير تأسيساً على فقدانه لركن السبب لسقوط مفعول قرار المنفعة العامة لعدم إيداع قرار نزع الملكية بمكتب الشهر العقارى فى الميعاد المحدد فى المادة العاشرة السالفة - وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - لمخالفة ذلك الحكم لقوة الأمر المقضى فيه التى حازتها الأحكام النهائية السالفة، تلك القوة التى تسمو على قواعد النظام العام والتى استقر التشريع والقضاء والفقه على أنه لا يجوز المساس بها وإلى أنها تغطى حتى الخطأ فى تطبيق القانون بافتراض وقوعه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للأحكام السالفة والحائز لقوة الشيء المحكوم فيه فإنه يكون مخالفاً للقانون وخليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن القرار المقرر للمنفعة العامة يشكل ركن السبب فى قرار نزع الملكية المطعون فيه وقد استقر الأمر على عدم سقوط قرار المنفعة العامة حسبما سلف فإن ادعاء المطعون ضدهم وما أخذ به الحكم المطعون فيه بفقدان القرار المطعون فيه لركن السبب يعد غير مستند لأساس قانونى صحيح.
ومن حيث إنه لا يجدى المطعون ضدهم ما أثاروه أيضاً فى دعواهم - بالإضافة إلى سقوط المنفعة العامة - من أن قرار نزع الملكية المطعون فيه قد أشار إلى أن العقار محل النزاع فى تكليف السيدة/ عزيزة على فهمى بينما قد انتقلت ملكيته إليهن بمقتضى عقد بيع مشهر الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه فاقد لركن المحل، ذلك أنه مردود على هذا بأن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد حدد العقار محل نزع الملكية تحديداً دقيقاً فى ذاته بما ينفى عنه أى جهالة بمحله، أما ما ذكره القرار من أن العقار يقع فى تكليف السيدة/ عزيزة على فهمى فلا يعيبه فى هذا الشأن ذلك أن الثابت من تقصى مراحل هذا النزاع منذ بدايته أن العقار كان مملوكاً للسيدة/ عزيزة على فهمى ويقع فى تكليفها أما انتقال ملكيته إلى المطعون ضدهم بمقتضى عقد البيع السالف فهو أمر كان غير مستقر ومحل نزاع من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق أمام القضاء المدنى ولم يكن قد صدر فيه حكم نهائى بعد، بل أن الادعاء بملكية المطعون ضدهم لهذا العقار جاء متناقضاً مع قرار المنفعة العامة المشار إليه والذى كان قد قضى نهائياً بمشروعيته وعدم سقوطه، ومن ثم فإنه لا جناح على قرار نزع الملكية فى عدم اعتداده بالادعاء بانتقال ملكية العقار إلى المطعون ضدهم، فلا يعيبه ذلك بفقدان ركن المحل، بل أن هذا القرار وقد جاء محددا لمحله تحديدا دقيقا نافيا لأى جهالة مع ذكره أنه يقع فى تكليف مالكته الأصلية السيدة/ عزيزة على فهمى فإنه يكون مستكملاً لركن المحل وغير مخالفاً للقانون. الأمر الذى تكون الدعوى المقامة من المطعون ضدهم غير مستنده إلى أساس صحيح من القانون، ومن ثم فإنه يتعين مع القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه القضاء برفض هذه الدعوى موضوعاً، ويغنى الفصل فى موضوع هذا النزاع عن الفصل فى شقه العاجل، ومن ثم فإن الحكم فى الطعنين رقمى 3284/ 33 ق و4091/ 33 يغنى عن الحكم فى الطعنين الآخرين الماثلين المتعلقين بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لما هو مقرر من أن الحكم فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الحكم وقتى ينتهى بصدور الحكم فى موضوع دعوى الإلغاء، ومن ثم فإن وقد صدر حكم محكمة القضاء الادارى فى موضوع الدعوى المذكورة يكون حكمها بوقف تنفيذ القرار قد زال أثره مما يكون معه الطعن فيه غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعنين رقمى 3284 لسنة 33 ق و4091 لسنة 33 ق شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى موضوعاً وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.