مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 471

(51)
جلسة 13 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.

الطعن رقم 1866 لسنة 31 القضائية

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - نقل الدرجة.
التأشير المدرج بموازنة وزارة المالية فرع الديوان العام فى شأن الوظائف الدائمة - يجوز بقرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية تحديد العاملين ودرجاتهم الذين ينتمون إلى كل كادر كما يجوز له نقل درجة خالية من كادر إلى آخر من أى كادر بالوزارة إلى الادارة المحلية وفقا لاحتياجات العمل خلال السنة - يجوز أيضاً التعديل فى الوظائف والدرجات بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - يشترط أن تكون كافة التعديلات طبقاً لجدول ترتيب الوظائف المعتمد - التأشير المدرج بالموازنة يأخذ حكم القانون - أساس ذلك: التأشيرات الملحقة بقانون ربط الميزانية لها قوة القانون - نتيجة ذلك: أن تقرير نقل أحد العاملين من كادر إلى كادر آخر بوزارة المالية أمر مقرر قانوناً - إجراء هذا النقل يكون بقرار من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية.
(ب) تفويض - تفويض فى الاختصاص.
القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات - إذا أناط القانون بسلطة معينة اختصاصاً فإنه لا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا جاز لها القانون ذلك - تأشير وزارة المالية أعطى اختصاص النقل بين الكادرات الثلاثة بموازنة الوزارة لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ولم يجز له التفويض فى هذا الاختصاص بموجب التأشير - وجوب الرجوع إلى القانون رقم 42 لسنة 1967 باعتباره الشريعة العامة والذى تسرى أحكامه عندما لا يرد جواز التفويض فى القاعدة المقررة للاختصاص - نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية يدخل فى حكم الوزراء باعتبار أن له سلطات وزير المالية - يجوز له التفويض فيما أسند إليه من اختصاص - يجوز لوزير المالية أن يفوض إلى من حددهم قانون التفويض وهم على سبيل المثال لا الحصر - أساس ذلك: أن عجز المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1976 قد جاء بها عبارة (أو غيرهم) وهو ما يفيد دخول غير المذكورين بالنص فى مجال التفويض - يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية تفويض نائب وزير المالية فى اختصاصاته المحددة بالتأشيرة الخاص بوزاره المالية - صدور قرار نائب وزير المالية بنقل العامل يشترط فيه ألا يترتب على النقل تفويت فرصة الترقية على العامل - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21/ 4/ 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1866 لسنة 31 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة الجزاءات والترقيات - فى الدعوى رقم 332 لسنة 36 قضائية بجلسة 21/ 2/ 1985 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار النقل رقم 19 مكرر لسنة 1980 وقرار الترقية رقم 1747 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لوظيفة وكيل وزارة بكادر الموازنة العامة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات وانتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات والأتعاب.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتم تداوله على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 14/ 5/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 17/ 10/ 1990 حيث نظرته المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن، قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المنازعة محل الطعن تخلص فى أنه بتاريخ 12/ 11/ 1981 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 332 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة الجزاءات والترقيات - طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من نائب وزير المالية رقم 19 مكرر المؤرخ 15/ 7/ 1980 فيما تضمنه من نقله بدرجته من كادر الموازنة العامة بديوان عام وزارة المالية إلى كادر الحسابات والمديريات المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لموازنة الجهاز الإدارى للدولة بكادر الموازنه بوزارة المالية، وفى 5/ 7/ 1980 صدر قرار نائب وزير المالية رقم 5 لسنة 1980 بتسكينه فى هذه الوظيفة، وبتاريخ 12/ 1/ 1981 علم بالمصادفة بصدور قرار نائب وزير المالية رقم 19 مكرراً فى 15/ 7/ 1980 بنقل بعض مديرى العموم بدرجاتهم من كادر الموازنة العامة بديوان عام وزارة المالية إلى كادر الحسابات والمديريات المالية بها وقد شمله هذا القرار، وأن هذا القرار يمثل حلقة من سلسلة إجراءات تستهدف إقصاءه عن كادر الموازنة العامة بغرض إفساح المجال لخدمة أحد المقربين مما جعله يقيم دعواه، ويضيف المدعى أن القرار المذكور مشوب بعيب عدم الاختصاص حيث صدر ممن لا يملك سلطة إصداره باعتبار أن وظائف وزارة المالية مقسمة فى موازنتها لسنة 80/ 1981 إلى ثلاث كادرات هى: الميزانية والحسابات والمديريات، الاقسام العامة ويشتغل شاغلى وظائف كل كادر بأقدمية خاصة وقد أجازت التأشيرات العامة للميزانية لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية بنقل درجة خالية أو بشاغلها من كادر إلى آخر أو من أى كادر بالوزارة إلى الإدارة المحلية وفقاً لحاجة العمل خلال السنة، ومن ثم يكون الاختصاص فى النقل معقود لوزير المالية ولم تجز له التأشيرة التعويض فى ذلك. فضلاً عن انتفاء ركن السبب المبرر لصدور القرار حيث إن سبب النقل يجب أن يكون لحاجة العمل وفى الحالة المعروضة تم النقل لأغراض أخرى وتنفيذاً لسلسلة من قرارات الندب والنقل المتوالية سخرت لخدمة أحد المقربين لترقيته إلى درجة وكيل وزارة بالتخطى له وفى كادر الموازنة فعمدت الإدارة إلى نقله حتى لا يزاحمه وقد سبق أن أقام الدعوى رقم 647 لسنة 33 قضائية للطعن على ذلك.
وأثناء نظر الدعوى أضاف المدعى طلباً جديداً مؤداه اعتبار ترقيته إلى درجة وكيل وزارة التى تمت بالقرار رقم 1747 بتاريخ 22/ 9/ 1980 حاصلة فى قطاع الموازنة سابقاً للسيد/........... المرقى بذات القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 21/ 2/ 1985 حكمت المحكمة بقضائها المشار إليه، وأسسته على أن المدعى سكن بقرار ثابت - وزير المالية رقم 5 لسنة 1980 فى 5/ 7/ 1980 على وظيفة مدير عام الإدارة العامة لموازنة الجهاز الإدارى وأن الاختصاص بنقل العاملين من الكادرات الثلاثة للوظائف بوزارة المالية يعقد لوزير المالية وصدور قرار نقله من نائب وزير المالية يجعله صادر من سلطة غير مختصة معيباً معيب عدم الاختصاص حيث إن التفويض بالاختصاص فى هذه الحالة غير جائز حيث لم يرد النص بالتأشيرات على جواز هذا التفويض، فضلاً عن أن القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاص لم يخول نائب رئيس مجلس الوزراء أن يفوض غيره فى اختصاصاته.
وعن الطلب المضاف والخاص باعتبار ترقيته لوظيفة وكيل وزارة قد تمت فى كادر الموازنة العامة - وطالما قضى بالغاء قرار نقله من هذا الكادر فلا يحتج عليه بسريان مواعيد الطعن بالإلغاء فى القرار رقم 1747 لسنة 1980 فيما تضمنه من ترقيته فى غير كادر الموازنة إلا من تاريخ الحكم بإلغاء قرار نقله، وكما كانت الجهة الإدارية لا تنكر كفاية المدعى وأقدميته بل رقته فعلاً بالقرار المطعون عليه ولكن فى غير كادر الموازنة، وإذ يتعين عدم صحة النقل فإنه يترتب على ذلك أن يكون تخطيه فى ترقية كادر الموازنة العامة على غير أساس صحيح مستوجباً أيضاً الإلغاء.
وينعى الطاعن على الحكم مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن المطعون ضده لم يتظلم من القرار رقم 1747 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة وكيل وزارة بكادر الموازنة وهو تظلم واجب، فضلاً عن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على صدور قرار النقل من غير مختص.
ومن حيث إن نقل العامل بدرجته من الاختصاصات المقررة لوزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقاً للمادة 55 من القانون 47 لسنة 1978 وهذا الاختصاص تم تفويضه لنائب وزير المالية رقم 52 لسنة 1982، ومن ثم يكون قرار النقل قد صدر من مختص.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كان قرار نائب وزير المالية رقم 19 مكرر لسنة 1980 فيما تضمنه من نقل المطعون ضده بدرجته من كادر الموازنة بوزارة المالية إلى كادر الحسابات والمديريات صدر ممن يملكه مستوفياً لركن الاختصاص من عدمه وعما إذا كان قد شابه أى عيب آخر يؤدى إلى بطلانه، حيث يترتب على الفصل فى هذه المسألة الفصل فى مشروعية القرار رقم 1747 لسنة 1980 والمتضمن ترقية المطعون ضده إلى وظيفة وكيل وزارة ولكن فى غير كادر الموازنة العامة أو يترتب على ذلك من تحديد الكادر الذى كان يتعين أن تتجه إليه نية الادارة عند الترقية لهذه الوظيفة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وليس للموظف حق مكتسب فى البقاء فى وظيفة بعينها وأن قرارات النقل التى تصدرها الجهات الإدارية لا يعقب عليها طالما صدرت من السلطة المختصة بإصدارها وخلت من إساءة استعمال السلطة ولم تفوت على العامل دوره فى الترقية بالأقدمية.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان التأشير الخاص المدرج بموازنة وزارة المالية فى الديوان العام فى شأن الوظائف الدائمة قد مضى على أن "تتضمن هذه الوظائف الكادرات الآتية: الميزانية - الحسابات والمديريات المالية - الأقسام العامة" ويصدر قرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية بتحديد العاملين ودرجاتهم الذين ينتمون إلى كل كادر كما يجوز له نقل درجة خالية من كادر إلى آخر من أى كادر بالوزارة إلى الإدارة المحلية وفقاً لحاجة العمل خلال السنة، كما يجوز له أيضاً التعديل فى الوظائف والدرجات وفقاً لما تستند عليه إعادة التنظيم بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعلى أن تكون كافة التعديلات طبقاً لجدول ترتيب الوظائف المعتمدة، وهذا التأشير يأخذ حكم القانون باعتبار التأشيرات الملحقة بقانون ربط الميزانية لها قوة القانون، وأنه طبقا لنص المادة (5) من التأشيرات العامة للسنة المالية 80/ 1981 تنص على أن "تعتبر التأشيرات المدرجة بموازنات الجهات جزءاً من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة"، ومقتضى ذلك ولازمه أن تقرير نقل أحد العاملين من كادر إلى كادر آخر بوزارة المالية أمر مقرر قانوناً وأن أداة إجراء هذا النقل هى قرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية.
ومن حيث إنه من المبادئ المستقرة أنه إذا أناط القانون بسلطة معينة اختصاصا فإنه لا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا أجاز لها القانون ذلك، ولما كان التأشير الخاص الوارد بميزانية وزارة المالية قد أعطى اختصاص النقل بين الكادرات الثلاث بموازنة الوزارة لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ولم يجز له التفويض فى هذا الاختصاص بنص هذه التأشيرة إلا أن القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات وهو الذى يمثل الشريعة العامة فى التفويض فى الاختصاصات وتسرى أحكامه عندما لا يرد جواز بالتفويض فى القاعدة المقررة للاختصاص فقد نص فى مادته الثالثة على أنه "للوزراء ومن فى حكمهم أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى المحافظين أو وكلاء الوزارات أو رؤساء ومديرى المصالح والإدارات العامة أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات العامة التابعة لهم أو لغيرهم بعد الاتفاق مع الوزير المختص". وهذا النص يعطى للوزراء ومن فى حكمهم ويدخل فى هذا المجال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية باعتبار أن له سلطات وزير المالية فى هذا الشأن أن يعهدوا ببعض اختصاصاتهم إلى من حددهم النص وهم مذكورون على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر آية ذلك أن عجز المادة المذكورة قد جاء بها عبارة (أو غيرهم) وهو ما يفيد دخول غير المذكورين فى مجال هذا التفويض، ومتى كان ذلك فإن صدور قرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية بتفويض نائب وزير المالية فى اختصاصاته المحددة بالتأشير الخاص بوزارة المالية يكون تفويضاً صحيحاً أجازه قانون التفويض العام، ويكون قرار نائب وزير المالية المطعون عليه رقم 19 مكرر لسنة 1980 قد صدر من سلطة مختصة قانوناً بإصداره، ومن حيث إن ما نعاه المدعى (المطعون ضده) على القرار المذكور من إساءة استعمال السلطة لم يقم دليل من الأوراق ذلك أن من حق الإدارة نقل العامل طالما لم يترتب على النقل تفويت الترقية، وأن الثابت أن المدعى رقى إلى وظيفة من درجة وكيل وزارة بالقرار رقم 1747 لسنة 1980 مع زملائه وفى ترتيبه الصحيح.
ومن حيث إنه - بالبناء على ما تقدم - وقد ثبت أن قرار نقل المدعى (المطعون عليه) بدرجته من كادر إلى كادر الحسابات والمديريات لم يشبه أى عيب وصدر ممن يملكه فإن المركز الوظيفى للمذكور يتحدد على هذا النحو باعتباره شاغلاً لوظيفة فى كادر الحسابات والمديريات وهو ما يقيد به عند الترقية لوظيفة وكيل وزارة، ومن ثم يكون القرار رقم 1747 لسنة 1980 فيما تضمنه من ترقيته إلى هذه الوظيفة فى هذا الكادر صحيحاً ولا عيب فيه باعتبار أن ما ينعاه المطعون عليه على هذا القرار وهو ما اتجهت إليه محكمة القضاء الادارى ليس أداة الترقية أو تاريخها ولكن ورود الترقية على درجة فى كادر الحسابات والمديريات وهو بطلب أن تكون الترقية ذاتها وبتاريخها على درجة فى كادر الموازنة، وبعد أن ثبت صحة نقله إلى الكادر الذى رقى فيه يكون القرار صحيحاً، ولا يغير من ذلك القول أن المدعى لم يتظلم من القرار السالف الذكر قبل رفع الدعوى، ذلك أن القضاء بصحة القرار يغنى عن البحث فى هذه المسألة، فضلاً أنه إلزامه بطريق التظلم الوجوبى لا يتحقق إلا بعد البت فى الشق الخاص بمشروعية قرار النقل من عدمه حيث يتكشف له من هذا الوقت ما إذا كان له مصلحة فى التظلم والطعن على قرار الترقية من عدمه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - لم يأخذ بهذا النظر - فى شقى الدعوى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين الغاؤه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً بشقيها مع إلزام المطعون عليه المصروفات عن الدرجتين.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا بشقيها وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.