مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 525

(56)
جلسة 26 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد المستشارين.

الطعنان رقما 499، 767 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - سلطة المحكمة فى تقرير عدم مشروعية المخالفة ليس للمحكمة التأديبية أن تقضى بأن المحالين لم يبذلوا مجهودات غير عادية فى صرف منحة عيد العمال - أساس ذلك: - أن تقدير بدل المجهود غير العادى يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الادارة بلا معقب عليها فى هذا الشأن - مؤدى ذلك: - عدم مسؤولية الرئيس عن تقديره لجهود مرؤوسيه فى هذا الشأن - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 12/ 1/ 1987 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 499 لسنة 33 ق بصفته وكيلاً عن: 1 - ..........، 2 - ...........، 3 - .........
وفى يوم السبت الموافق 1/ 1/ 1987 أودع الأستاذ/ منصف نجيب المحامى بصفته نائباً عن الاستاذ/ عمر الديب المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 767 لسنة 33 ق بصفته وكيلاً عن....... وذلك طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بجلسة 3/ 12/ 1986 فى الدعوى رقم 162 لسنة 28 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين والقاضى بما يأتى:
.............................
رابعاً - بمجازاة المحال الثالث......... بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه.
خامساً - بمجازة المحال الرابع........ بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
سادساً - بمجازاة كل من المحال الثانى......... والمحال العاشر........ بخصم أجر سبعة أيام من راتبهما.
وطلب الطاعنون فى الطعن رقم 499 لسنة 33 ق للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة......... بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وكل من........ و........ بخصم سبعة أيام من راتب كل منهما وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن فى الطعن رقم 767 لسنة 33 ق للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع ببراءته من المخالفات المنسوبة إليه وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقريراً الطعنين إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن رقم 499 لسنة 33 ق ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا - فى حالة تقديم سند الوكالة وبرفضه موضوعاً.
كما قدمت تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن رقم 767 لسنة 33 ق ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 5/ 1989 وتدوولاً بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 25/ 7/ 1990 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 767 لسنة 33 ق إلى الطعن 499 لسنة 33 ق ليصدر فيهما حكم واحد، وقررت احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره أمامها جلسة 20/ 10/ 1990 وتدوول الطعنان بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 8/ 12/ 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 1/ 1991 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 26/ 1/ 1991، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 21/ 4/ 1986 أودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أوراق الدعوى التأديبية التى قيدت بسجلاتها تحت رقم 162 لسنة 28 ق متضمنة تقرير اتهام ضد الطاعنين - وآخرين - وهم: -
1 - ............، 2 - .......... - رئيس الميزانية بإدارة مصر القديمة التعليمية - درجة أولى.
3 - ........... - مدير حسابات بإدارة مصر القديمة التعليمية - درجة ثانية.
4 - ........... - مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة مصر القديمة التعليمية - درجة ثانية...........، 10 - ......... - مدير شئون العاملين بالإدارة - درجة أولى......... لأنهم خلال عام 83/ 1984 بإدارة مصر القديمة التعليمية لم يؤدوا عملهم بأمانة وخرجوا على مقتضى واجبات وظيفتهم وأتوا: -
1 - الأول والثانى والثالث والرابع: -
( أ ) اتخذوا إجراءات صرف مكافآت تشجيعية لبعض العاملين بالإدارة خصماً على بند 5/ 2 باب أول بموازنة العام المالى 83/ 1984 بلغت جملتها 7970 جنيهاً رغم أن هذا البند كان مخصصاً له مبلغ 500 جنيه فقط مما أدى إلى صرف مبلغ 7470 جنيهاً بدون وجه حق من المكافآت التشجيعية المخصصة لدور المعلمين والمعلمات وحوافز المعلمين.
(ب) اتخذوا إجراءات صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بقسم الحسابات ولأقسام أخرى قيمتها 1418 جنيها بحجة إسهامهم ببذل مجهود غير عادى فى صرف منحة عيد العمال بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة لذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
2 - الأول والعاشر: -
( أ ) اتخذا إجراءات تعيين.......... عاملة بالإدارة رغم عدم أحقيتها فى التعيين لعدم حلول الدور عليها بالمخالفة للمادة (18) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة مما ترتب عليه حرمان من يستحق هذا التعيين على النحو المبين بالأوراق.
(ب) قاما باستصدار قرارى إنهاء خدمة كل من السيدة/.......... اعتباراً من 17/ 2/ 1983 والسيدة/........... الموجهة بالابتدائى بالاستقالة بالمخالفة للتعليمات التى تحظر قبول الاستقالة لبعض المشتغلين بالتدريس ودون اختصاص لهما بذلك على النحو المفصل بالأوراق.
3 - الثانى والثالث والحادى عشر: -
تعاقدوا مع المدرسة الفنية المعمارية على تصنيع (950) تخته قيمتها 34 جنيه و350 قرش فى 1/ 6/ 1983 بالتجاوز للاعتماد المخصص وقتذاك بالمخالفة لنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 الخاص بالمحاسبة الحكومية على النحو المفصل بالأوراق.
4 - الثانى والثالث والثالث عشر: -
اشتركوا فى إعداد استمارة (50 ع. ح) بمبلغ 34350 جـ القيمة الإجمالية للتخت دفعة واحدة حال عدم استكمال تنفيذ الاعمال المتعلقة به بالمخالفة للمادة (435) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والقرار الوزارى رقم 184 الصادر فى 15/ 10/ 1977 الخاص بمشروع رأس المال الدائم مما ترتب عليه استحقاق مبلغ 1478 جنيه و760 قرش للإدارة لدى المدرسة التى صرفت لها هذه المبالغ وظهور ختامى الإدارة للسنة المالية على غير حقيقته.
5 - الأول والرابع والتاسع عشر والعشرين والحادى والعشرين: -
اشتركوا فى إجراءات شراء عدد (150) نسخة من صحيفة التربية بمبلغ 300 جـ من حصيلتى النشاط الثقافى والمكتبات بالمخالفة للنشرتين العامتين رقمى 55 لسنة 1980، 108 لسنة 1980 على النحو المبين بالأوراق.
6 - الأول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن: -
قاموا بتجزئة أعمال الصيانة السنوية للمبانى عام 83/ 1984 إلى أربعة قطاعات وطرحوا فى أربع ممارسات دون إجراء مناقصة عامة واحدة لها جميعاً بالمخالفة للوائح والتعليمات المقررة مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بالدولة جملتها 10725 جنيهاً على النحو المفصل بالأوراق.
7 - الثالث: -
قام بصرف المكافآت التشجيعية الخاصة به على أساس راتبه 117 جنيه فى حين أن حقيقته 107 جنيه مما ترتب عليه صرف مبلغ 41 جنيه و800 قرش بدون وجه حق.
وارتأت النيابة الإدارية أنه بذلك يكون المخالفون قد ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها بالمواد الواردة بتقرير الاتهام، وطلبت محاكمتهم تأديبياً بالمواد المبينة بالتقرير.
وفى 3/ 12/ 1986 أصدرت المحكمة حكمها فى هذه الدعوى ويقضى بما يأتى:
أولاً: - ......... ، ثانياً: - .......... ثالثاً: - ...............
رابعاً: - بمجازاة المحال الثالث......... بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه.
خامساً: - بمجازاة المحال الرابع.......... بخصم عشرة أيام من راتبه.
سادساً: - بمجازاة كل من المحال الثانى......... والمحال العاشر...... بخصم أجر سبعة أيام من راتبهما.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة الخاصة بصرف مكافآت تشجيعية خصماً على بند 5/ 2 باب أول تزيد عن جملة المبلغ المخصص لذلك على ثبوتها فى حق كل من المحال الثانى......... والمحال الثالث......... والمحال الرابع......... (الطاعنين) وبرأت المحكمة المحال الأول مدير عام الإدارة التعليمية (.....) من هذه المخالفة.
وبالنسبة للمخالفة الخاصة باتخاذ صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بقسم الحسابات وبأقسام أخرى فقد ثبت للمحكمة من الأوراق أن العاملين المذكورين لم يبذلوا مجهودات غير عادية فى صرف منحة عيد العمال إذ أن ذلك يدخل فى صميم عملهم ولا يجوز مكافآتهم عن عمل هو من واجباتهم الوظيفية وقد أسندت المحكمة هذه المخالفة لكل من المحالين الأول والثالث....... والرابع....... وبرأت المحال الثانى........ من هذه المخالفة.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحال الأول والمحال العاشر (....... الطاعن) بشأن قيامهما باتخاذ إجراءات تعيين........ - عاملة بالإدارة رغم عدم أحقيتها فى التعيين لعدم حلول الدور عليها وقيامهما باستصدار قرار بإنهاء خدمة كل من........ اعتباراً من 17/ 2/ 1983....... الموجه بالابتدائى بالاستقالة بالمخالفة للتعليمات ودون اختصاص لهما بذلك، فقد أقامت المحكمة قضاءها على ثبوت هاتين المخالفتين فى حق المحالين المذكورين ومن ثم يتعين مساءلتهما عنهما.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحال الثالث........ بشأن قيامه بصرف المكافآت التشجيعية الخاصة به على أساس أن مرتبه (117) جنيهاً على خلاف الحقيقة وهى أن راتبه (107) جنيهاً فقط على أن هذه المخالفة ثابتة من التحقيق وبإقرار المحال نفسه ولئن كان قد برر ذلك بأنه عندما علم بذلك سارع إلى طلب حصر المبالغ التى صرفت له بدون وجه حق وقام بسدادها إلا أن ذلك لا يقدح فى قيام المخالفة وصرفه المكافأة على اساس (117) جنيهاً وهو ما يشكل مخالفة تأديبية فى حقه لاسيما وأنه مدير الحسابات المنوط به التحقيق من دقة الحسابات ومراقبة أوجه الصرف على النحو المتفق وأحكام القانون واللوائح المالية مما يتعين مساءلته عن هذه المخالفة بالجزاء المناسب.
وقد برأت المحكمة الطاعنين من باقى المخالفات المنسوبة إليهم وآخرين للأسباب الواردة تفصيلاً بأسباب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن واقعات المنازعة المعروضة تتحصل فى أن.......... مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة مصر القديمة التعليمية (المحال الرابع - طاعن) تقدم بمذكرة نسب فيها عدة مخالفات ضد المحال الأول، مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية - سابقاً، فطلبت الجهة الإدارية من النيابة الإدارية إجراء تحقيق فى ذلك، فأمرت الأخيرة بتشكيل لجنة لفحص ما آثاره المذكور وقدمت اللجنة تقريراً أوردت فيه ما يلى:
1 - تبين للجنة أن الإدارة التعليمية بمصر القديمة صرفت مكافآت تشجيعية لبعض العاملين بها خصماً على بند (5/ 2) باب أول من موازنتها عن السنة المالية 83/ 1984 جملتها (7970) جنيهاً خص منها المدير العام مبلغ (440) جنيهاً، وأسفر الفحص عن الملاحظات الآتية: -
( أ ) خصص للإدارة فى هذا البند مبلغ (122.20) جنيهاً للصرف على المكافآت التشجيعية لدور المعلمين والمعلمات وحوافز المعلمين إلا أن هذه الإدارة قامت بصرف المكافآت المشار إليها وجملتها (7970) جنيهاً خصماً على هذا البند رغم أن مديرية التربية والتعليم سبق أن أخطرتها بأن المبلغ المخصص للإدارة كمكافآت تشجيعية هو (500) جنيه كالمتبع كل عام.
(ب) أن هناك مغالاة واضحة فى صرف هذه المكافآت مما يوضح سوء تقدير فئة المكافأة.
(ج) إن صرف مكافأة منحة عيد العمال تم إعدادها بمعرفة مدير الحسابات وهو غير مختص باعتباره مسؤولا عن صحة الصرف وذلك بمذكرته المؤرخة 29/ 5/ 1984 وبموافقة مدير الشئون المالية والإدارية والمدير العام، كما تضمنت المذكرة صرف مكافأة لبعض العاملين من غير العاملين بإدارة الحسابات مثل إدارة القيد والحفظ والمعاون الإدارى ومكتب المدير العام ورئيس الموازنة وكان يتعين على كل هذه الأقسام إعداد مذكرة مستقلة لعرضها عن طريقها لتقدير مدى ملاءمة المكافأة مع العمل المطلوب عنه المكافأة على نحو صحيح.
(د) إن الصرف تم بالمخالفة للمادتين 7، 10 من القانون رقم 127 لسنة 1981 والمادتين (6، 11) من اللائحة التنفيذية التى تقضى بأنه لا يجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة ويجب على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير على أى أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلاً أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض، ولا يجوز الأمر بالارتباط أو التعاقد إلا فى حدود الاعتمادات المخصصة للجهة الإدارية وفى ذات الأغراض التى خصص لها بند من بنود الموازنة العامة كما أنه يمتنع على العاملين المنوط بهم سجلات الارتباط بالجهة الإدارية أو الوحدة الحسابية التأشير أو الإقرار بالارتباط لعدم اتفاق البند المطلوب الارتباط عليه مع الغرض من الصرف المطلوب الارتباط به.
2 - .......، 3 - ........ 4 - تبين أنه كان يتم حساب المكافآت التى تصرف للسيد/....... مدير الحسابات بالإدارة على أساس أن مرتبه (117) جنيهاً ثم عدل الصرف على أساس أن مرتبه (107) جنيهاً وقام قسم الحسابات بحصر الفروق التى صرفت له بالزيادة عن المدة بين 22/ 12/ 1983 إلى 7/ 6/ 1984 فبلغت (41 جنيه و800 قرش) قام بسدادها فى 26/ 6/ 1984.
5 - تم تعيين العاملة/........ وترتيبها الـ (65) فى كشوف الناجحين فى المسابقة التى أجريت لهذا الغرض والعاملة/....... وترتيبها الـ (72) ضمن الـ (55) عاملة الأول بناءً على مذكرة من وحدة التعيينات بقسم شئون العاملين باستثنائها من القواعد العامة فوافق المدير العام كما وافق وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة القاهرة بتاريخ 15/ 6/ 1983 على الأولى، ولم يعرض عليه تعيين الثانية مما ترتب عليه حرمان من حل عليه الدور فى التعيين.
6 - ( أ ) وافق المدير العام بتاريخ 23/ 8/ 1984 على منح السيدة/..... الأخصائية الاجتماعية بمدرسة القاهرة الثانوية الصناعية - بنات بالمنيل - إجازة بدون مرتب لمدة سنة لتعاقدها مع سفارة السعودية كما وافق على استخراج شهادة خبرة لها ثم وافقت الإدارة على قطع إجازتها وعودتها إلى العمل بناءً على طلبها فى 22/ 10/ 1984 بالمخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم 9 لسنة 1982 والنشرات العامة 44 لسنة 1981، 19 لسنة 1980.
(ب) أصدرت الإدارة قرارها رقم 104 فى 6/ 3/ 1983 برفع اسم السيدة/.......... المدرسة بمدرسة المنيل الثانوية بنات للاستقالة اعتباراً من 7/ 2/ 1983 باعتماد المدير العام وهو سلطة غير مختصة بذلك باعتبار أن المحافظ هو السلطة المختصة.
ومن حيث إنه عن أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى كل من الطاعنين....... و........ و.......... والمتمثلة فى اتخاذهم إجراءات صرف مكافآت تشجيعية لبعض العاملين بالإدارة خصماً على بند 5/ 2 باب أول بموازنة العام الحالى 83/ 1984 بلغت جملتها (7970) جنيهاً رغم أن هذا البند كان مخصصاً له مبلغ (500) جنيهاً فقط مما أدى إلى صرف مبلغ (7470) جنيهاً بدون وجه حق من المكافآت التشجيعية المخصصة لدور المعلمين والمعلمات وحوافز المعلمين فقد ذهب الطاعنان............. و........ فى طعنهما رقم 499 لسنة 33 ق إلى أن الاعتماد الأصلى المقرر للمكافآت التشجيعية هو مبلغ 122220 جنيهاً والمنصرف خلال العام المالى 83/ 1984 هو مبلغ 122208 جنيهاً بوفر قدره 11.8465 جنيهاً وهذا ينقض ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه إذ أنه قد أشار إلى بند آخر وهو 5/ 1 تعويض عن جهود غير عادية ولا يغير الاعتماد الأصلى المقرر للمكافآت التشجيعية من ذلك ما جاء بكتاب مديرية التربية والتعليم قسم الميزانية من أن البند 5/ 2 مكافآت تشجيعية قد خصص للإدارة منه (500) جنيه كالمتبع كل عام حيث لم يرد من الوزارة ما يفيد زيادة هذا المبلغ ذلك أن قانون الميزانية لم يخول وزارة التربية والتعليم تعديل البنود الواردة فى موازنة محافظة القاهرة (مديرية التربية والتعليم) كما أن تأشيرات الميزانية لم تخول هذه الوزارة إجراء أى تعديل فى بنود الميزانية لتلك المديريات فى حين ذهب الطاعن...... فى الطعن رقم 767 لسنة 33 ق - فى الخصوصية المعروضة إلى أنه قد تسلم العمل فى 24/ 12/ 1983 وأن الإدارة كانت قد انتهت من توزيع بنود الموازنة التى بدأ العمل بها فعلا من 1/ 7/ 1983 أى قبل استلامه العمل وأنه عندما طلب من قسم الميزانية موافاته بالاعتمادات المخصصة لكل بند على حدة قام رئيس قسم الميزانية (الطاعن/......) بإعداد البيان وورد بالبند 5/ 2 مكافآت تشجيعية وحوافز اعتماد أصلى (122220) جنيهاً دون إشارة إلى تخصيص مبلغ (500) جنيه للمكافأة التشجيعية للعاملين بالإدارة.
ومن حيث إن أوجه الطعن المشار إليها مردود عليها بأن الثابت من الأوراق أن ميزانية محافظ القاهرة فرع 2 مديرية التربية والتعليم قد ورد بها تحت البند (5) المكافآت ( أ ) تعويض ومكافآت العاملين نوع 1 تعويض العاملين عن جهود غير عادية (7850) جنيهاً، نوع 2 المكافآت التشجيعية (1359010) جنيهاً، وقد جرى العمل على أن تقوم المديرية بتوزيع هذه المبالغ على كافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، فقد أفاد الطاعن........ فى تحقيقات النيابة الإدارية أن الميزانية المبلغة لكل إدارة تعليمية ميزانية معتمدة من مجلس المحافظة وموزعة على الإدارات بالأحياء المختلفة وهى موازنة خاصة بالإدارة يصدر عنها فى نهاية العام الحساب الختامى فى كل إدارة، ولم يحدث تجاوز فى اعتماد المكافآت التشجيعية الخاص بالادارة ولما كان الثابت أيضاً أن الميزانية المعتمدة المشار إليها قد قامت بإعدادها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وخصصت فيها مبلغ (500) جنيه كمكافآت تشجيعيه للعاملين بإدارة مصر القديمة التعليمية كما خصصت مبلغ (122220) جنيه كمكافآت تشجيعية لدور المعلمين والمعلمات وحوافز للمعلمين بالإدارة المعنية ولما كان القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية قد حظر صرف أى مبلغ إذا طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض، ومن ثم فإن قيام الطاعنين الثلاثة المذكورين بالموافقة على خصم مبلغ المكافآت التشجيعية للعاملين بإدارة مصر القديمة التعليمية والبالغ قدره (7970) جنيهاً من المبلغ المخصص كمكافآت لدور المعلمين والمعلمات وحوافز للمعلمين يعتبر تصرفاً مخالفاً للقانون ويشكل مخالفة تأديبية فى حقهم ولا يغنى فى دفع مسئوليتهم عن ارتكاب هذه المخالفة ما ذهب إليه أحدهم من أنه لم يتم تجاوز للاعتماد، ذلك أن المنسوب إليهم هو الصرف للعاملين بالإدارة من بند آخر مخصص للصرف على غيرهم من العاملين التابعين للإدارة نفسها بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية، كما لا يغنى فى دفع المسئولية أيضاً ما ذهب إليه الطاعن........... من أنه قد أخفى عليه الخطاب الوارد من المديرية بتخصيص مبلغ (500) جنيه كمكافأة تشجيعية للعاملين بالإدارة، لأنه بصفته كان يشغل وظيفة مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة المعنية كان يتعين عليه أن يتأكد بنفسه من صحة كافة البيانات التى تعرض عليه، وأخيراً فإنه لا مراء فى حق المديرية فى توزيع الميزانية الواردة لها ضمن ميزانية محافظة القاهرة على الإدارات التعليمية التابعة لها والتزامها فى نفس الوقت بالتعليمات الواردة إليها من وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن وذلك باعتبارها توصيات يجب مراعاتها عند توزيع الميزانية الواردة للمديرية ضمن ميزانية المحافظة، ولا يجوز مطلقاً للعاملين بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة مخالفة بنود الميزانية التى يراعى فى توزيعها الأعباء التى يقوم بها العاملون التابعون للمديرية، وإلا أصبح الأمر فوضى، ويخلص مما سبق أن هذا السبب من أسباب الطعن غير مستند إلى أساس سليم من القانون، مما يتعين طرحه جانباً.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى الطاعنين............ و.......... والمتمثلة فى اتخاذهما إجراءات صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بقسم الحسابات ولأقسام أخرى قيمتها (1418) جنيهاً بحجة إسهامهم ببذل مجهود غير عادى فى صرف منحة عيد العمال بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة لذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق، فقد ذهب الطاعن..... فى الطعن رقم 499 لسنة 33 ق إلى أنه طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية فإن العامل يستحق مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة ولم يقم دليل من الأوراق على أن مقرر هذه المكافأة قد استهدف تحقيق الصوالح الخاصة لمن قررت لهم إذا اقتصر منحها على من أسهموا بجهدهم غير العادى لإنجاز صرف منحة عيد العمال فى الوقت المقرر لها خاصة وأن وقت تقرير صرف هذه المنحة يتوافق مع وقت صرف المرتبات الأمر الذى يتطلب جهداً غير عادى، وذهب الطاعن......... فى طعنه رقم 767 لسنة 33 ق إلى أن منح المكافأة التشجيعية من سلطة المدير العام التقديرية فهو الذى يقدر حجم ومجهود كل من منح المنحة وكل من ساهم فى العمل وأن تقدير كون العمل يستلزم مجهوداً غير عادى من عدمه هو أمر من إطلاقات مدير الإدارة دون غيره.
ومن حيث إنه لما كانت المحكمة فى حكمها المطعون فيه قد قررت أن الثابت من الأوراق أن العاملين بقسم الحسابات وبأقسام أخرى لم يبذلوا مجهودات غير عادية فى صرف منحة عيد العمال إذ أن ذلك يدخل فى حالة تقديم سند الوكالة فضلاً عما تضمنه كشف صرف للمكافأه التشجيعية من اسم المدير العام وبعض العاملين الذين لا يجوز القول بأنهم بذلوا جهوداً غير عادية فى صرف هذه المنحة.
ومن حيث إنه لما كان تقدير بذل المجهود غير العادى يدخل ضمن سلطات جهة الإدارة التقديرية ولا سلطان لأى جهة كانت عليها عند مباشرتها لهذه السلطة، لذلك يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير مستند إلى أساس سليم من الواقع أو القانون فيما تضمنه من إسناد هذه المخالفة إلى الطاعنين.
ومن حيث إنه عن النعى على الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفة المسندة إلى الطاعن....... والتى تتمثل فى قيامه بصرف المكافآت التشجيعية الخاصة به على أساس أن راتبه (117) جنيهاً فى حين أن حقيقته (107) جنيهاً مما ترتب عليه صرف مبلغ 41 جنيه و800 قرش بدون وجه حق - بأن التحقيق والحكم المطعون فيه قد شابهما قصور مخل إذ أن المخالفة لا تقوم فى حق الطاعن إلا إذا كان قد وقع على الكشوف الخاصة بصرف هذه المكافآت وأنه بوصفه مديراً للحسابات لا يعدو عمله فى هذا الخصوص اعتماد استمارة الصرف وهى التى تحوى مبلغاً إجمالياً للكشوف المرفقة بها بعد توقيعات المراجعين على هذه الاستمارة ومؤدى ذلك أنه لم يرتكب المخالفة بنفسه وإذ تكشف له الخطأ قبل التحقيق بمدة طويلة بادر بإزالة المخالفة وسداد المبالغ التى صرفت إليه بغير حق.
ومن حيث إن هذا القول مردود عليه بأن الطاعن يشغل وظيفة مدير حسابات الإدارة التعليمية بمصر القديمة وأن واجبات وظيفته تحتم عليه التأكد من صحة البيانات الواردة بالكشوف التى يوقع عليها والثابت من التحقيق أن المذكور قد قرر أن ما حدث خطأ غير مقصود من المراجع وأن الفروق قد بلغت 41 جنيه و800 قرش فى تسعة مستندات مما يدل على أنها ليست ذات قيمة ولا تتم عن سوء القصد، وهى وإن صحت كذلك فإنها تنم أيضاً عن إهماله فى أداء واجبات وظيفته لأنه على مدى تسعة مستندات لم يتبين عدم صحة التسوية التى تجرى له شخصياً ولم يتنبه إليها إلا عندما نبهه إليها أحد المراجعين ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه النعى غير مستند إلى أساس من الواقع أو القانون مما يتعين معه طرحه جانباً.
ومن حيث إن وجه الطعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفة المسندة إلى الطاعن ........ مدير شئون العاملين بإدارة مصر القديمة التعليمية، أن المدير العام للإدارة طلب من الطاعن عرض مذكرة لتعيين عمال بعينهم مكان ثلاثة رفضوا استلام العمل صراحة وفى مذكرة مؤرخة 14/ 6/ 1983 رد الطاعن على هذه المذكرة بأن المذكورين لم يحل عليهم الدور وطلب استثنائهم من الدور فوافق المدير العام على ذلك كما وافق وكيل الوزارة، وبالمثل قام الطاعن بإعداد مذكرة لاتخاذ إجراءات تعيين.......... عاملة بالإدارة استثناء من الدور وبصفته رئيساً لشئون العاملين ووقعت عليها مديرية الشئون المالية والإدارية التى تراقب أعماله ووافق المدير العام على عرضها على لجنة شئون العاملين التى تضمن مديرى المراحل ووكيل الإدارة.
ومن حيث إن ذلك مردود عليه بأن الذى يملك سلطة الاستثناء من الدور هو وكيل الوزارة وليس المدير العام والدليل على ذلك يبين من ذات المستند المقدم من الطاعن وهو المذكرة المؤرخة 14/ 6/ 1983، فإنه أى الطاعن أشر على هذه المذكرة بعبارة - تعيينات - عمال وينفذ قرار السيد وكيل الوزارة وهذه التأشيرة مؤرخة 16/ 6/ 83 بعد موافقة وكيل الوزارة المختص فى 15/ 6/ 1983 ومن ثم فإن المحكمة فى قضائها عن إسناد هذه المخالفة للطاعن والمدير العام للإدارة قد استندت إلى صحيح حكم القانون، ويكون وجه الطعن فى هذه الخصوصية غير مستند إلى أساس مما يتعين رفضه.
ومن حيث إن وجه الطعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفة الثانية المسندة إلى كل من المدير العام للإدارة والطاعن.......... والتى تتمثل فى قيامهما باستصدار قرارى إنهاء خدمة كل من السيدة/.......... اعتباراً من 17/ 2/ 1983 والسيدة/........... الموجهة بالابتدائى بالاستقالة بالمخالفة للتعليمات التى تحظر قبول الاستقالة لبعض المشتغلين بالتدريس دون اختصاص لهما بذلك، أنه قد تم اتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة للسيدة/......... بموافقة وكيل الوزارة وبالنسبة للسيدة/....... بموافقة وزير التربية والتعليم.
ومن حيث إن هذا القول مردود عليه بأن السلطة المختصة قانوناً بقبول الاستقالة بالنسبة للوحدات التابعة للحكم المحلى هو المحافظ، ولم يثبت من الأوراق أن الحالتين المشار إليهما قد عرضتا على محافظ القاهرة للحصول على موافقته قبل إصدار قرارى قبول الاستقالة كما أن الطاعن فى أقواله أمام النيابة الادارية فى هذه الخصوصية قد أفاد بأن المحافظ قد فوض وكلاء الوزارة ومديرى المديريات كل فى اختصاصه بمسئوليات الموافقة على قبول الاستقالات وعلى منح الإجازات إلا أن الطاعن المذكور لم يقدم أية مستندات تؤيد هذه الأقوال المرسلة بل أنه قرر أن النشرة العامة الأخيرة الصادرة من وزارة التربية والتعليم تخالف القانون، ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير مستند إلى أساس من القانون مما يتعين رفضه.
وحيث إنه وإن كانت المحكمة قد برأت كل من الطاعنين........... من المخالفة المسندة إليهما والتى تتحصل فى اتخاذهما اجراءات صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بقسم الحسابات ولأقسام أخرى قيمتها 1418 جنيهاً لإسهامهم ببذل مجهود غير عادى فى صرف منحة عيد العمال بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة لذلك إلا أنه وقد ثبت ارتكابهما لباقى المخالفات المسندة إليهما على النحو الذى سبق تفصيله فإن المحكمة ترى أن الجزاء الموقع عليهما يعتبر مناسباً، وذلك بالإضافة إلى ثبوت المخالفات الأخرى فى حق الطاعنين الآخرين، الأمر الذى يتعين معه رفض الطعنين.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً.