مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 562

(59)
جلسة 26 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن ود. فاروق عبد البر السيد المستشارين.

الطعنان رقما 1402، 1403 لسنة 36 القضائية

( أ ) - عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - موظفو المحاكم - تأديبهم (مجلس تأديب).
المادة 167 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 مجلس تأديب العاملين بالمحاكم التأديبية - تشكيله - يكون برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه - عبارة "من يقوم مقامه" تعنى من يعهد إليه رئيس المحكمة الابتدائية برئاسة المجلس من اعضاء السلطة القضائية بها متى كان له أن يتولى رئاسة المحكمة - تطبيق.
(ب) - عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - موظفو المحاكم - تأديبهم. (لائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بوزارة العدل).
قرار وزير العدل رقم 651 لسنة 1982 الصادر فى 9/ 2/ 1982 بلائحة التحقيق والجزاءات بالنسبة للعاملين بوزارة العدل والجهات التابعة لها حتى شاغلى الدرجة الأولى - تضمنت اللائحة العديد من المخالفات كما تضمنت جزاء بعينه ما بين حدين أدنى وأقصى - هذه اللائحه تخاطب المرؤوسين الإداريين للسيد وزير العدل ليسترشدوا بأحكامها فى خصوص التصرف فى واقعات التأديب - هذه اللائحة لا تخاطب ولا تقيد مجالس التأديب ولا جهات القضاء ذات الاختصاص القضائى فى مجال توصيف الجرائم التأديبية أو تحديد العقوبات المقررة لها - أساس ذلك: أن اللائحة نصت على أن الحد الأقصى لجزاءات بعض المخالفات هو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 20 من مارس 1990 أودع الأستاذ/ سيف الدين سالم المحامى بصفته وكيلاً عن/............ تقرير الطعن المقيد برقم 1402 لسنة 36 ق عليا قلم كتاب هذه المحكمة، وذلك طعناً فى حكم مجلس التأديب بمحكمة طنطا الابتدائية فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1990 الصادر بجلسة 8/ 3/ 1990 والقاضى بفصل الطاعن من الخدمة.
وطلب الطاعن فى ختام طعنه - وللأسباب التى وردت به - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه من اتهام.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده بتاريخ 24/ 3/ 1990 على الوجه الوارد بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فيه، ارتأت فيه - للأسباب التى وردت به - الحكم أولاً: برفض الدفع ببطلان تشكيل مجلس التأديب، ثانياً: بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من فصل الطاعن من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغائه وللمحكمة توقيع الجزاء المناسب على الطاعن.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 20 من مارس سنة 1990 أيضاً أودع ذات المحامى وكيلاً عن ........ تقرير الطعن المقيد برقم 1403 لسنة 36 ق عليا قلم كتاب هذه المحكمة وذلك طعناً فى حكم مجلس التأديب السالف الإشارة إليه فى الطعن السابق والقاضى أيضاً بفصل هذا الطاعن من الخدمة.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه - وللأسباب التى وردت به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، وفى الموضوع بإلغائه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وقد أعلن هذا الطعن للمطعون ضده بتاريخ 24/ 3/ 1990 أيضاً على الوجه الوارد بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها فى الطعن ارتأت فيه - للأسباب التى وردت به - الحكم أولاً: برفض الدفع ببطلان تشكيل مجلس التأديب، ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضى به من فصل الطاعن من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغائه وللمحكمة تقدير الجزاء المناسب.
وكان المدعو/........ قد أقام الطعن رقم 1404 لسنة 36 ق عليا فى ذات الحكم المطعون فيه ونظرت الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت تلك الدائرة بجلسة 24/ 10/ 1990 ضم الطعون أرقام 1402، 1403، 1404 لسنة 36 ق، وبجلسة 28/ 11/ 1990 حكمت برفض الطعن رقم 1404 لسنة 36 ق عليا المقام من .........، وقررت إحالة الطعنين رقمى 1402، 1403 لسنة 36 ق إلى هذه المحكمة وحددت لنظرهما أمامها جلسة 22/ 12/ 1990، حيث نظرا أمامها بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعنين تخلص - على ما يبين من الأوراق - فى أن المدعو/........ تقدم للسيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة طنطا الابتدائية بثلاث شكاوى كتابية مؤرخة 1/ 11/ 1988 يتضرر فى أولها: (المقيدة برقم 83 حصر شكاوى محضرى المحكمة) من أن........ المحضر بمحكمة زفتى الجزئية سلم المدعو/........ إعلان صحيفة تجديد الدعوى رقم 486 لسنة 37 ق. س طنطا والتى كانت معلنة له لجلسة 21/ 2/ 1988 خالية من أية بيانات مما يجب عليه إثباتها بها قانوناً بقصد الإضرار به وتمكيناً للمعلن إليه المذكور - والذى يعمل محام - من الدفع ببطلان اعلانه السالف وهو ما حدث فعلاً إذ دفع بذلك بجلسة 22/ 10/ 1988، وتضمنت الشكوى الثانية (المقيدة برقم 84 حصر شكاوى محضرى المحكمة) تضرر الشاكى من قيام........ (الطاعن فى الطعن رقم 1402 لسنة 36 ق عليا) المحضر بمحكمة زفتى الجزئية من تسليم صورة إعلانية من صحيفة الاستئناف خاصة رقم 486 لسنة 37 ق. س طنطا المعلنة لجلسة 20/ 12/ 1987 للمعلن إليهما....... خلواً من أية بيانات مما يوجب القانون إثباتها بها وذلك بالتواطؤ مع المعلن إليهما المذكورين بهدف الإضرار بمصلحته بتمكينهما من الدفع ببطلان إعلانهما السالف وهو ما تحقق بالفعل إذا دفعا بهذا البطلان بجلسة 22/ 10/ 1988 وقدما دليلهما عليه صورة إعلانية من صحيفة الاستئناف السالف خلواً من أية بيانات مما تحرر بمعرفة المحضر القائم بالإعلان والذى ثبت أنه الطاعن......، وقدم الشاكى صورة من أصل صحيفة الاستئناف آنف الذكر والإعلان محل الشكوى ومحاضر الجلسات التى نظر بها الاستئناف وضمنت الشكوى الثالثة (المقيدة برقم 85 حصر شكاوى محضرى المحكمة) تضرر الشاكى من قيام المحضر الذى تولى إعلان صحيفة الاستئناف آنف البيان المعلنة لجلسة 21/ 6/ 1987 للمعلن إليه الأول فيها المدعو/...... خلواً من أية بيانات وذلك بقصد الإضرار به وتمكيناً لهذا الأخير من الدفع ببطلان هذا الإعلان وهو ما تحقق بالفعل بجلسة 22/ 10/ 1988، وقدم الشاكى صورة من الإعلان محل شكواه وصورة من صحيفة الاستئناف المشار إليه ومحاضر جلساته، وقد تبين من التحقيق الإدارى الذى أجرى فى الموضوع أن...... هو الذى تولى تنفيذ الإعلان محل هذه الشكوى، وبسؤال المحضرين المشكو فى حقهم بالتحقيقات أنكروا.
وقد أصدر المستشار رئيس محكمة طنطا الابتدائية القرار رقم 7 لسنة 1990 بإحالة المحضرين المشكو فى حقهم لمجلس التأديب عما نسب إليهم بوصف أنهم فى ظرفى الزمان والمكان الثابتين بالأوراق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وأهملوا إهمالاً جسيماً فى أدائهم لعملهم بأن قام الأول والثانى منهم (.......، .......) بتسليم الصورة الإعلانية من صحيفة الاستئناف رقم 486 لسنة 37 ق طنطا (وقام ثالثهم........ بتسليم الصورة الاعلانية من صحيفة تجديد السير فى الاستئناف المذكور) إلى المراد إعلانه خالية من البيانات المنصوص عليها بالمادة 9 من قانون المرافعات مما يعرض صحيفة الاستئناف والتعجيل بالنسبة للثالث - للبطلان ويحمل التبعة لمتبوع هؤلاء المحضرين.
ومن حيث إن مجلس التأديب نظر الدعوى التأديبية على النحو الوارد بالأوراق حيث مثل المتهمون بجلسة 30/ 1/ 1990 وقرر المجلس إصدار الحكم بجلسة 13/ 2/ 1990 وصرح بتقديم مذكرات ومستندات فى أجل مسمى فقدم المتهمون مذكرة بدفاعهم خلال الأجل المضروب خلصوا فيها إلى طلب الحكم ببراءتهم مما نسب إليهم لأسباب حاصلها أنه ليس هناك من دليل يقطع بأن صور الإعلانات المرفقة محل الشكوى هى المسلمة للمعلن إليهما بمعرفة المتهمين وأن محكمة الاستئناف التفتت عن الدفع ببطلان تلك الإعلانات، وشفع المتهمون مذكرة دفاعهم بحافظة مستندات.
وبجلسة 8/ 3/ 1990 أصدر مجلس التأديب الحكم المطعون فيه والذى قضى بمجازة الطاعنين......... و........ بالفصل من الخدمة وأقام المجلس قضاءه بخصوصهما على أن الاتهام المنسوب إليهما ثابت فى حقهما من أقوال الشاكى........ ومما هو ثابت من مطالعة صور إعلان صحيفة الاستئناف رقم 486 لسنة 37 ق طنطا من أن الطاعنين هما اللذان توليا إعلانها للمدعى عليهم فيها وأنهما سلما الصور للمدعى عليهم....... و.......... و........ خلواً من أية بيانات مما هو منصوص عليها بالمادة التاسعة من قانون المرافعات مما مكن المعلن إليهم المذكورين من التمسك ببطلان تلك الإعلانات لدى نظر الاستئناف المذكور بجلسة 22/ 10/ 1988.
ومن حيث إن كلا من الطعنين الماثلين قام على أسباب حاصلها: -
أولاً: - أن القرار المطعون فيه اعتوره الفساد فى التسبيب ذلك أنه عول فى إدانته للطاعنين فيما نسب إليهما من اتهام على قول........ المحترف لمهنة المحاماة والذى هو فى رحاب الله حالياً - والذى قصد من طعنه بالبطلان تحقيق المصلحة له فى دعواه وعليه فقد نسب للطاعنين أنهما سلما الصورة الإعلانية لصحيفة الاستئناف رقم 486 لسنة 37 ق. س طنطا خالية من البيانات المقررة فى المادة 9 من قانون المرافعات، ولم يهتم مجلس التأديب بالتحقيق فى مدى صدق هذا القول أو كذبه بل سلم المجلس بالصورة المقدمة لهذا الإعلان من الشاكى ولم يحقق دفاع الطاعنين بتقديم أصل الصور المعلنة، وقد أقتصر دور الشاكى على ترديد ما زعمه خصمه بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 22/ 10/ 1988 وعليه فلا شأن للشاكى فى إثبات الواقعة المراد إثباتها فضلاً عن أنه لم يقدم ما يثبت ذلك.
ثانياً: - بطلان تشكيل مجلس التأديب الصادر عنه الحكم المطعون فيه، ذلك أن القانون نص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وعليه لا يجوز الندب وإلا لكان المشرع قد نص على جواز ذلك فى صلب مادة القانون، بينما جاء قرار الإحالة متضمناً تحديد الأستاذ/........ لرئاسة مجلس التأديب وهو ليس رئيس المحكمة.
ثالثاً: - ومن قبيل الاحتياط - ومع التمسك بالبراءة - فإن الجزاء الذى وقعه مجلس التأديب على الطاعنين خرج عن نطاق العقوبات المقررة، ذلك أن الجزاء على الإهمال فى واجبات الوظيفة بما لا يؤدى إلى الإضرار بالنفس أو المال، يتراوح الجزاء عليه بين الإنذار والخصم من الأجر عشرة أيام كما جاء بالمادة 37 من القانون 651/ 1982 (والمقصود هو قرار وزير العدل رقم 651/ 82 بلائحة التحقيق والجزاءات)، وعليه فإنه حتى بفرض ارتكاب الطاعنين للاتهام المنسوب لهما فما كان يجوز لمجلس التأديب مجازاتهما بالفصل من الخدمة لأن هذا الجزاء يتجاوز الحد الأقصى المقرر للعقوبة.
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان تشكيل مجلس التأديب فإن المادة 167 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تقضى بأن يكون مجلس تأديب العاملين بالمحاكم الابتدائية برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، فإن تعبير من يقوم مقامه يعنى من يعهد إليه رئيس المحكمة الابتدائية برئاسة المجلس من أعضاء السلطة القضائية بها ومتى كان له أن يتولى رئاسة المحكمة.. ومتى كان الثابت من قرار الإحالة رقم 7 لسنة 1990 أنه نص على أن يتولى الأستاذ/......... رئيس المحكمة رئاسة مجلس التأديب، فإن تشكيل المجلس لا يكون قد أصابه العوار من هذه الناحية، بما يضحى معه هذا الدفع فى غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الاتهام المسند إلى الطاعن فى الطعن رقم 1402/ 36 ق (.......)، فإنه يبين من مطالعة صورة الصحيفة المعلنة - محل الاتهام - أنها جاءت خالية من البيانات المبينة بالمادة 9 من قانون المرافعات والتى يتعين على المحضر إثباتها بالصحيفة وإذ اكتفى الطاعن فى التحقيق بأن يدفع مسئوليته بما ذهب إليه من أن الإعلان كان بصحيفة كاملة البيانات وأن الصورة المقدمة رفق الشكوى لا يعرف عنها شيئاً وليست هى الصورة المعلنة، ولما كانت أقوال الطاعن الدفاعية هذه قد جاءت مرسلة ولم يستطع الطاعن أن يقدم ما يثبت عكس ما جاء بالأوراق ليثبت صحة إعلانه هو (كأن يقدم صورة مستخرجة من أصل الصحيفة المعلنة مثلاً) فإن الاتهام المنسوب إليه يكون ثابتاً فى حقه ثبوتاً يقينياً.
ومن حيث إنه عن الاتهام المسند إلى الطاعن فى الطعن رقم 1403/ 36 ق (.......)، فإن ما جاء من بيان بخصوص الطعن السابق يصدق أيضاً بالنسبة لهذا الطاعن، إذ أن دفاعه جاء أيضاً مرسلاً، ولم يستطع أن يقدم ما يثبت عكس ما جاء بالأوراق ليثبت صحة ادعائه، ومن ثم يكون الاتهام المسند إليه ثابتاً فى حقه ثبوتاً يقينياً.
ومن حيث إنه ولئن كان السيد وزير العدل قد أصدر فى 9/ 2/ 1982 لائحة للتحقيق والجزاءات بالنسبة للعاملين بوزارة العدل والجهات التابعة لها حتى شاغلى وظائف الدرجة الأولى (القرار رقم 651 لسنة 1982) وعين فى هذه اللائحة العديد من المخالفات وحدد لكل منها جزاء بعينه (ما بين حدين أدنى وأقصى)، إلا أن هذه اللائحة - وعلى ما يبين من الاطلاع عليها - تخاطب المرؤوسين والإداريين للسيد وزير العدل ليسترشدوا بأحكامها فى خصوص التصرف فى واقعات التأديب، ولكنها لا تخاطب ولا تقيد مجالس التأديب ولا جهات القضاء ذات الاختصاص فى مجال توصيف الجرائم التأديبية أو تحديد العقوبات المستحقة لها بدليل أنها قد جعلت الحد الأقصى لجزاءات بعض المخالفات هو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
ومن حيث إن ولئن كانت المخالفة المسندة لكل من الطاعنين ثابتة فى حقهما على الوجه السابق بيانه، إلا أن هذه المخالفة فى ظل ظروف الطاعنين الوظيفية ومنها ما دلت عليه الأوراق من أن الطاعن.......... وقع عليه فقط جزاء واحد بالخصم عشرة أيام من راتبه، وأن الطاعن.......... لم يسبق توقيع أى جزاء عليه، لا تستأهل جزاء الفصل من الخدمة المقضى به من مجلس التأديب، وهو جزاء يشوبه الغلو فى ظل الظروف والملابسات السابق بيانها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة كل من الطاعنين بالفصل من الخدمة، والاكتفاء بمجازاة كل منهما بخصم شهر من أجره عما أسند إليه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين ........ و....... بالفصل من الخدمة، وبمجازاة كل من الطاعنين المذكورين بخصم شهر من أجره عما أسند إليه.