مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الثالث (من أول يونيه سنة 1964 إلى أخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 1294

(122)
جلسة 21 من يونيه سنة 1964

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة علي محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومي نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدي محمد المستشارين.

القضية رقم 1110 لسنة 7 القضائية

عامل - كادر العمال - علاوات - المستخدمون خارج الهيئة أو العمال الذين يشغلون درجات في الكادر العام وطبق عليهم كادر العمال - عدم سريان الحظر الوارد بالبند 13 من الكادر بالنسبة للعلاوات عليهم - أساس ذلك صراحة البند 6 فقرة هـ من المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 24/ 6/ 1951 في تدرج العلاوات بالنسبة لهم ولو جاوز الأجر نهاية مربوط درجتهم.
إن مذكرة اللجنة المالية التي قدمتها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 23/ 6/ 1961 (المذكرة رقم 1 - 516 متنوعة) بشأن الصعوبات التي أثارها تطبيق كشوف حرف "ب" ومنها ما ورد في البند 6 فقرة (هـ) بشأن العمال الذين هم على درجات خارج الهيئة أو على درجات في الكادر العام ثم طبق عليهم كادر العمال وتساءلت المذكرة فيما إذا كان يجوز منح هؤلاء أجراً مقداره 300 مليم إذا توافرت فيهم شروط منحه وهل يكون ذلك في حدود كادر العمال أم في حدود درجاتهم الحالية فارتأت وزارة المالية أن يكون المنح في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم كما وافق مجلس الوزراء على تلك المذكرة في 24/ 6/ 1951 وأن مفهوم ذلك ضرورة تدرج أجر العامل الذي تسوي حالته طبقاً لكادر العمال بالعلاوات ولو جاوز أجره نهاية مربوط درجته خارج الهيئة وأن حبس العلاوات بعد بلوغ الأجر نهاية المربوط فيه إغفال لما قضى به قرار مجلس الوزراء آنف الذكر، ومن ثم يكون المطعون ضده محقاً في طلب العلاوات حتى نهاية مربوط الدرجة التي سويت حالته على أساسها عملاً بأحكام كادر العمال ولو جاوز ذلك نهاية مربوط درجته خارج الهيئة.
يؤكد ذلك أن البند 13 من كادر العمال والفقرة "هـ" من البند 6 من مذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في 24/ 6/ 1951 لم تقيد إطلاق العلاوات إلا بالنسبة لمن كان من المستخدمين خارج الهيئة ولا يسري الحظر الوارد في البند 13 على المستخدمين خارج الهيئة أو العمال الذين يشغلون درجات في الكادر العام وطبق عليهم كادر العمال وذلك طبقاً لحكم الفقرة "هـ" من البند 6 وقد صدرت مطلقة بقرار من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي اللجنة المالية وموافقة وزارة المالية أي بنفس الأداة التي صدر بها كادر العمال والمطلق كما تقول قواعد التفسير السديدة يجري على إطلاقه ما لم يقيد صراحة أو دلالة، ومن ثم فلا محل لأعمال القيد الوارد في البند 13 في غير حالته وهو الذي كان قائماً عندما صدر قرار مجلس الوزراء في 24/ 6/ 1951 الذي تضمن الفقرة هـ ولم يشر إليه من قريب أو من بعيد بل جاء بحكم عام صريح ولم ينعت العمال الذين أراد تطبيقه عليهم بأكثر من أنهم الذين طبق عليهم كادر العمال وهم على درجات خارج الهيئة أو على درجات في الكادر العام، وبذا يكون شرط المنح الذي أشارت إليه هذه الفقرة متوافراً في المدعي ولا ريب أيضاً في أن حبس العلاوات عنه وعدم إطلاقها فيه مجافاة واضحة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ 6/ 1951 آنف الذكر الذي تضمن حكم الفقرة "هـ".


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 22 من أبريل سنة 1961 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة بصفته سكرتارية هذه المحكمة صحيفة طعن عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الزراعة بجلسة 20/ 2/ 1961 في الدعوى رقم 372 لسنة 7 القضائية المقامة من السيد/ محمود عبد المعطي محمد سلامة ضد: وزارة الزراعة القاضي بأحقيته في تدرج أجره بالعلاوات الدورية على أن تصرف الفروق المالية اعتباراً من 24/ 8/ 1954 وإلزام الطاعنة بالمصروفات وطلب الطاعن اعتماداً على أسباب طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات.
وفي 30 من أبريل سنة 1961 أعلن الطعن وتعين له أولاً جلسة 5/ 10/ 1963 أمام دائرة فحص الطعون وأخطر بها ذوو الشأن في 18/ 7/ 1963 فقررت بإحالته إلى هذه المحكمة فعينت له جلسة 29/ 3/ 1964 وأخطروا بها في 26/ 2/ 1964 فسمعت ما رأت ضرورة سماعه من ملاحظات الطرفين ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد مطالعة الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعها سكرتارية تلك المحكمة في 30/ 7/ 1960 قال فيها أنه عين في خدمة الطاعنة بتاريخ 5/ 5/ 1938 بمهنة عامل تجارب بقسم تربية النباتات وفي سنة 1936 منحته الدرجة الرابعة خارج الهيئة وفي سنة 1939 منح علاوة صناعية لقيامه بعمل فني. وفي سنة 1945 طبقت عليه كادر العمال ووضع في الدرجة (140/ 240) منذ تعيينه بعلاوات تلك الدرجة فبلغ نهاية مربوطها سنة 1954، وقد عدلت تلك الدرجة (140/ 300) ولكنها لم تمنحه أية علاوة منذ سنة 1945 وطلب في نهاية صحيفة الدعوى الحكم بأحقيته بالعلاوات حتى يصل راتبه إلى آخر مربوط الدرجة (1400/ 300 مليم) والآثار والمصروفات.
فأجابت الطاعنة أولاً: بأن المطعون ضده عين في 6/ 5/ 1928 بوظيفة عامل تجارب بأجر يومي قدره 60 مليم وفي 4/ 8/ 1936 عين عامل غيط بمرتب 2 جنية ثم نقلته إلى كادر الصناع من 1/ 10/ 1939 في الدرجة (240/ 360) وصرفت له مرتب صناعة 200 مليم ثم رفعت راتبه إلى 330 مليم ثم أوقفت مرتب الصناعة في 1/ 1/ 1947 وطبقت عليه كادر العمال فأصبحت ماهيته في 1/ 2/ 1939 50 م و5 ج وبعد أن رد إليه الـ 12% أصبحت ماهيته 6 جنيه من 14/ 2/ 1951 ومنذ هذا التاريخ لم تمنحه علاوات دورية لبلوغ ماهيته آخر مربوط الدرجة الثانية ثم نقلته من سلك الخدمة الخارجين عن الهيئة إلى سلك اليومية المستديمة بوظيفة ملاحظ تجارب (200/ 360) وبأجر يومي قدره 240 مليم من 1/ 4/ 1961.
ومن حيث إن تلك المحكمة قضت في الدعوى على النحو السالف ذكره وأقامت قضاءها على أن مذكرة أن مذكرة اللجنة المالية التي قدمتها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 23/ 6/ 1951 (المذكرة رقم 1 - 516 متنوعة) بشأن الصعوبات التي أثارها تطبيق كشوف حرف "ب" ومنها ما ورد في البند 6 فقرة (هـ) بشأن العمال الذين هم على درجات خارج الهيئة أو على درجات في الكادر العام ثم طبق عليهم كادر العمال وتساءلت المذكرة فيما إذا كان يجوز منح هؤلاء أجراً مقداراه 300 مليم إذا توافرت فيهم شروط منحه وهل يكون ذلك في حدود كادر العمال أم في حدود درجاتهم الحالية فارتأت وزارة المالية أن يكون المنح في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم كما وافق مجلس الوزراء على تلك المذكرة في 24/ 6/ 1951 وأن مفهوم ذلك ضرورة تدرج أجر العامل الذي تسوى حالته طبقاً لكادر العمال بالعلاوات ولو جاوز أجره نهاية مربوط درجته خارج الهيئة وأن حبس العلاوات بعد بلوغ الأجر نهاية المربوط فيه إغفال لما قضي به قرار مجلس الوزراء آنف الذكر، ومن ثم يكون المطعون ضده محقاً في طلب العلاوات حتى نهاية مربوط الدرجة التي سويت حالته على أساسها عملاً بأحكام كادر العمال ولو جاوز ذلك نهاية مربوط درجته خارج الهيئة.
ويؤكد ذلك أن البند 13 من كادر العمال والفقرة "هـ" من البند 6 من مذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في 24/ 6/ 1951 لم تقيد إطلاق العلاوات إلا بالنسبة لمن كان من المستخدمين خارج الهيئة ولا يسري الحظر الوارد في البند 13 على المستخدمين خارج الهيئة أو العمال الذين يشغلون درجات في الكادر العام وطبق عليهم كادر العمال وذلك طبقاً لحكم الفقرة هـ من البند 6 وقد صدرت مطلقة بقرار من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي اللجنة المالية وموافقة وزارة المالية أي بنفس الأداة التي صدر بها كادر العمال والمطلق كما تقول قواعد التفسير السديدة يجرى على إطلاقه ما لم يقيد صراحة أو دلالة، ومن ثم فلا محل لإعمال القيد الوارد في البند/ 13 في غير حالته وهو الذي كان قائماً عندما صدر قرار مجلس الوزراء في 24/ 6/ 1951 الذي تضمن الفقرة هـ ولم يشر إليه من قريب أو من بعيد بل جاء بحكم عام صريح ولم ينعت العمال الذين أراد تطبيقه عليهم بأكثر من أنهم الذين طبق عليهم كادر العمال وهم على درجات خارج الهيئة أو على درجات في الكادر العام، وبذا يكون شرط المنح الذي أشارت إليه هذه الفقرة متوافراً في المدعي ولا ريب أيضاً في أن حبس العلاوات عنه وعدم إطلاقها فيه مجافاة واضحة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ 6/ 1951 آنف الذكر الذي تضمن حكم الفقرة (هـ).
وإذ هو لم يطالب بحقه قبل طلب المعافاة المقدم منه في 24/ 8/ 1959- فإنه لا يستحق الفروق المالية إلا في الخمس سنوات السابقة على هذا التاريخ.
ومن حيث إن الطعن بني على أن البند الثالث عشر من كتاب المالية الدوري رقم ب 234 - 9/ 53 ورد به أن الصانع الذي يشغل درجة خارج الهيئة أو درجة مؤقتة ثم سويت حالته على درجة طبقاً لقواعد كادر العمال وجاوزت ماهيته بهذه التسوية نهاية ربط درجة وظيفته السابقة ولم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح علاوة بعد 30/ 4/ 1945 ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوات، ولما كان المطعون ضده قد سويت حالته على أساس ما ناله نظيره من عمال اليومية في الفئة (140/ 240) ولم تحول وظيفته إلى سلك اليومية فلا يستحق أية علاوة وأن الحكم المطعون فيه طبق مذكرة اللجنة المالية المشار إليها آنفاً فيما لم ترد في شأنه إذ أنها خاصة برد الـ 12% وهل تحسب بالنسبة للعمال الذين طبق عليهم كادر العمال - على أساس درجات كادر العمال أم على أساس درجاتهم الأصلية وليست خاصة بالحالة مناط البحث، ومن ثم يكون حكماً خاطئاً.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً برأيها في هذه المنازعة أوردت فيه البند الثالث من كتاب المالية الدوري رقم ب 234 - 9 المؤرخ 19/ 10/ 1945 بشأن كادر عمال اليومية وأظهرت فجواه بأن المستخدمين والصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفين المعينين المؤقتين سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة في البنود السابقة على هذا البند تسوى حالاتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف، ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة المحددة بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم. وبعد ذلك استطردت ذاكرة أن البند الثالث عشر يتضمن حكماً وقتياً يقضي بتسوية حالة الموظفين الداخلين في الهيئة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة الموجودين بالخدمة وقت نفاذ كادر العمال في 1/ 5/ 1945 على أساس مرتب زملائهم من أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف إذا كان لهم مثيلاً في ذات السلك الذي ينتمي إليه وذلك حرصاً على المساواة بين من يقومون بعمل واحد في مصلحة واحدة وأن الشارع قصد تدرج الراتب من بداية التعيين حتى 1/ 5/ 1945 ولو تجاوزت درجاتهم الأصلية ما دامت لم تتجاوز نهاية مربوط الدرجات المحددة لأمثالهم من عمال اليومية وخلصت إلى القول بأن المطعون ضده يستحق الحصول على العلاوات المقررة لدرجة عامل تجارب بعد تعديلها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1951 اعتباراً من 1/ 5/ 1952 حتى تاريخ نقله إلى سلك اليومية المستديمة في 1/ 4/ 1960 وذلك في حدود الدرجة المشار إليها ولو تجاوز أجره نهاية ربط درجته خارج الهيئة واستشهدت في هذا الشأن بقضاء صدر من هذه المحكمة في الطعن رقم 613 لسنة 2 القضائية بجلسة 30/ 11/ 1957 س 3 رقم 19) وفي نهاية التقرير ذكرت أن الحكم المطعون فيه وقد أطلق علاوة المطعون ضده في حدود درجة كادر العمال التي سويت حالته عليها دون اعتداد بنهاية ربط درجته خارج الهيئة يكون حكماً متفقاً مع القانون ويكون الطعن عليه دون سند من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة ردد فيها المعاني الواردة في أسباب الحكم وفي تقرير هيئة مفوضي الدولة منوهاً فيها بأن عبارة مذكرة اللجنة المالية المشار إليها آنفاً صريحة في أن يمنح أجره كاملاً - وهو ممن تعنيهم هذه المذكرة في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالته ومن ثم صمم على طلب رفض الطعن متعين وتأييد الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مناط الخلف في هذه المنازعة ينحصر في تحدد المفهوم السليم للبند/ 6 فقرة (هـ) من المذكرة الآنفة الذكر وتجرى عبارة هذا البند على النحو الآتي: - (هـ) هناك عمال طبق عليهم كادر العمال وهم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات في الكادر العام فهل يمنحون أجراً 300 مليم بالكامل إذا توافر شرط المنح لهم؟ وهل يكون المنح في حدود كادر العمال أم في حدود درجاتهم الحالية؟.
لقد رأت وزارة المالية أن يمنحوا الأجر في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم.
ثم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 24 من يونيه سنة 1951 على رأي اللجنة المالية.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده نقل كادر الصناع اعتباراً من 1/ 10/ 1939 وطبق عليه كادر العمال فعلاً ووضع في الدرجة (140 - 240) من تاريخ تعيينه وتدرج فيه بالعلاوات حتى وصل إلى آخر مربوط الدرجة في سنة 1951 وقد عدلت فيما بعد إلى (140/ 300) ولكنه لم يمنح أية علاوة بعد سنة 1951 كما تقول الجهة الإدارية لبلوغ ماهيته آخر مربوط الدرجة الثانية خارج الهيئة ثم نقل بعد ذلك من سلك الخدمة الخارجين عن الهيئة إلى سلك اليومية المستديمة بوظيفة ملاحظ تجارب (200/ 360) وبأجر يومي قدره 240 مليم اعتباراً من أول أبريل سنة 1960، ومثار النزاع في هذه الدعوى هو ما إذا كان المدعي يمنح أجراً في حدود كادر العمال أم أنه يمنح هذا الأجر في حدود درجته الحالية، ولا يفيد من كادر العمال.
ومن حيث إن المطعون ضده يستحق العلاوات الدورية لدرجة عامل تجارب بعد تعديلها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1951 حتى نقله إلى سلك اليومية المستديمة اعتباراً من 1/ 6/ 1960.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن الأسباب التي ذكرها الحكم المطعون أن قضاءه بإطلاق العلاوات في حدود كادر العمال جاء متفقاً وحكم القانون ومن ثم يتعين تأييده فيما انتهى إليه ويكون الطعن على غير أساس ومتعيناً رفضه.
ومن حيث إن الحكومة وقد أخفقت في الدعوى تتحمل عبء مصروفاتها وذلك إعمالا لنص المادة - 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الحكومة بالمصروفات.