مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الثالث (من أول يونيه سنة 1964 إلى أخر سبتمبر سنة 1964) - صـ 1315

(124)
جلسة 21 من يونيه سنة 1964

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومي نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدي محمد المستشارين.

القضية رقم 1248 لسنة 7 القضائية

كادر العمال - قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ 6/ 1951 بشأن منح العمال الذين طبق عليهم الكادر وهم على درجات خارج الهيئة أجر 300 مليم في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم - مؤداه تدرج أجور هؤلاء العمال بالعلاوات الدورية المقررة في هذا الكادر وفي حدود الدرجة التي تمت التسوية من أساسها، ولو جاوزت أجورهم نهاية مربوط درجاتهم خارج الهيئة - أساس ذلك - مثال:
أن حق المدعي في تدرج أجره بالعلاوات الدورية حتى نهاية مربوط الدرجة المقيد عليها مستمد مما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ 6/ 1951 بالموافقة على ما جاء بمذكرة وزارة المالية من أن العمال الذين طبق عليهم الكادر وهم على درجات خارج الهيئة يمنحون أجر 300 مليم في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم، ومفهوم هذا القرار أنه ينبغي أن يتدرج أدور هؤلاء العمال بالعلاوات الدورية المقررة في هذا الكادر وفي حدود الدرجة التي تمت التسوية على أساسها ولو جاوزت أجورهم نهاية مربوط خارج الهيئة.
إن من شأن انتفاع المدعي بكادر العمال وتسوية حالته بموجب قواعده منذ نفاذ أحكامه في سنة 1945 في الدرجة 140/ 400 مليم التي تعدلت إلى 140/ 300 مليم كما هو ثابت في معرض تحصيل الوقائع أن تسري في حقه الفقرة هـ من البند 6 من المذكرة رقم 1/ 516 متنوعة بشأن الاعتراضات التي صادفت الوزارات والمصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" والـ 12% تلك المذكرة التي وافق مجلس الوزراء بقراره الصادر في 24/ 6/ 1951 على ما تضمنته من آراء منها الموافقة على أن يمنح العمال الذين طبق عليهم كادر العمال وهم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات في الكادر العام أجر 300 مليم بالكامل في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم وإذ وردت هذه الموافقة في هذا الشأن مطلقة وجرى حكمها واضحاً صريحاً دون تخصيص فإن من مقتضى هذا الإطلاق بالنسبة لهذا القرار ومن صدوره - كما هو ظاهر - من نفس السلطة وبذات الإدارة الصادر بها كادر العمال ألا يرد عليها أي تخصيص أو قيد تضمنته أحكام الكادر قبل صدور هذا القرار الأخير الذي لم يشترط لانطلاق العلاوة سوى أن يكون العامل المقيد على درجة خارج الهيئة من بين العمال الذين طبق عليهم كادر العمال، والمدعي من هؤلاء، ولذلك فإنه يفيد منه بمجرد صدوره. ولا حجة بعد ذلك فيما ورد بالطعن من أن المقصود بما ورد في الفقرة المشار إليها من القرار المذكور هم العمال الذين طبق عليهم كادر العمال وخصمت منهم الـ 12% طالما أن الاستفسار وإجابة وزارة المالية علية صريح كما سبق بيانه في أنه انصب على إطلاق العلاوات بالنسبة لمن طبق عليهم كادر العمال من هؤلاء عامة وكل ذلك من الوضوح بحيث لا يدع مجالاً لذلك الفهم الذي ذهب إليه الطعن ما دام أن القرار صدر بالموافقة المطلقة على أن يمنحوا الأجور في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم وأن موضوع الـ 12% كان محل سؤال مستقل منبت الصلة بموضوع الفقرة هـ. كما أنه لا وجه كما جاء بالطعن من أنه طالما لم تحول وظيفة المدعي إلى سلك اليومية فإنه لا يستحق أية علاوة بعد 30/ 4/ 1945 إذ نص البند الثالث عشر من كادر العمال والفقرة هـ من البند 6 من مذكرة اللجنة المالية سالفة الذكر يقضيان بتسوية حالة المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين طبق عليهم كادر العمال بتدرجهم في العلاوات الدورية دون اعتداد بنهاية ربط درجاتهم خارج الهيئة ولم يفيد إطلاق هذه العلاوات إلا بالنسبة لمن كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو من المستخدمين المؤقتين وجاوزت ماهيتهم الجديدة بعد التسوية طبقاً لكادر العمال نهاية ربط درجات وظائفهم ولم يوافقوا على تحويل وظائفهم إلى سلك اليومية وهذا غير متحقق أصلاً في حالة المدعي.


إجراءات الطعن

بتاريخ 28/ 5/ 1961 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات الخزانة والاقتصاد والصناعة والزراعة والتموين بجلسة 27/ 3/ 1961 في الدعوى رقم 55 لسنة 8 القضائية المرفوعة من السيد/ عبد الحافظ عبد الرحمن البدري القاضي "بأحقية المدعي في تدرج أجره بالعلاوات الدورية حتى يصل أجره إلى نهاية مربوط الدرجة 140/ 1300 مليم ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة خارج الهيئة مع صرف الفروق المالية اعتباراً من 19/ 3/ 1955 وألزمت الوزارة بالمصروفات وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد أعلن الطعن إلى المدعي في 23/ 9/ 1962، وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 10/ 1963 وأخطرت الحكومة والمدعي في 16/ 7/ 1963 بميعاد هذه الجلسة، وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 29/ 3/ 1964. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن على الوجه الموضح تفصيلاً بالمحضر وقررت إصدار الحكم في 10/ 5/ 1964 ثم أرجئ النطق به لعدم إتمام المداولة إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أورق الطعن في أن المدعي أقام دعواه طالباً الحكم بأحقيته في منحه العلاوات المستحقة له حتى يصل آخر مربوط الدرجة وقدرة 300 مليم وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية - وقال في بيان ذلك أنه عين بخدمة الوزارة في أول نوفمبر سنة 1924 بمهنة عامل تجارب بقسم تربية النباتات، وفي 1936 منح الدرجة الرابعة خارج الهيئة، وفي سنة 1931 منح علاوة صناعة لقيامه بعمل فني، وفي سنة 1945 طبق عليه كادر العمال في الدرجة 140/ 240 مليم من تاريخ تعيينه مع تدرجه بالعلاوات حتى وصل إلى آخر مربوط الدرجة في سنة 1945 وفي 12/ 8/ 1951 صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل نهاية مربوط تلك الدرجة إلى 300 مليم، غير أن المدعي لم يصل تلك النهاية طبقاً للكشوف حرف "ب" وذلك بالنظر إلى أنه لم يمنح أية علاوة دورية منذ سنة 1945 على خلاف ما يقضي به القانون.
وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي عين بتاريخ 20/ 1/ 1924 بالماهية الشهرية وقدرها 500 م و2 ج، وفي 1/ 2/ 1939 نقل إلى كادر الصناع على مربوط سنوي من 24/ 36 جنيهاً، وفي 26/ 6/ 1944 منح مرتب صانع قدره 200 مليم ثم أوقفت صرف مرتب الصناع المشار إليه اعتباراً من 4/ 3/ 1947. وبتاريخ 2/ 5/ 1951 صدر الأمر برد الـ 12% السابق خصمها وبصرف الفروق المالية المستحقة وبذلك أصبحت ماهيته 6 جنيهات، ثم نقل إلى الدرجة 200/ 360 مليم اعتباراً من 1/ 4/ 1960 ومنح علاوته الدورية في 24/ 9/ 1960 فأصبحت أجرته 200 مليماً يومياً وأضافت الوزارة أن المدعي لم ينقل إلى تلك اليومية طبقاً لتعليمات كادر العمال إلا بعد صدور القانون رقم 111 لسنة 1960 بل ظل في سلك الخدمة الخارجين عن الهيئة إلى هذا التاريخ وبذلك يكون غير محق في طلباته خاصة وأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1951 الذي يؤسس عليه دعواه قاصر على عمال اليومية.
وبجلسة 27/ 3/ 1961 قضت المحكمة بأحقية المدعي في تدرج أجره بالعلاوات الدورية حتى يصل أجره إلى نهاية مربوط الدرجة 140/ 300 ولو جاوز نهاية مربوط درجته خارج الهيئة مع صرف الفروق المالية اعتباراً من 19/ 3/ 1955 وألزمت الوزارة بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن حق المدعي في تدرج أجره بالعلاوات الدورية حتى نهاية مربوط الدرجة المقيد عليها مستمر مما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ 6/ 1951 بالموافقة على ما جاء بمذكرة وزارة المالية من أن العمال الذين طبق عليهم الكادر وهم على درجات خارج الهيئة يمنحون أجر 300 مليم في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم، ومفهوم هذا القرار أنه ينبغي أن يتدرج أجور هؤلاء العمال بالعلاوات الدورية المقررة في هذا الكادر وفي حدود الدرجة التي تمت التسوية على أساسها ولو جاوزت أجورهم نهاية مربوط درجاتهم خارج الهيئة.
وترتيباً على ذلك يكون المدعي محقاً في طلبه إطلاق العلاوات الدورية حتى نهاية مربوط الدرجة التي سويت حالته على أساسها عملاً بأحكام الكادر ولو جاوز نهاية مربوط درجته خارج الهيئة مع صرف الفروق المالية المستحقة له نتيجة هذه التسوية عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديمه طلب المعافاة الحاصل في 19/ 3/ 1960 باعتباره بمثابة المطالبة القضائية القاطعة للتقادم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أصاب الحق في قضائه لما قام عليه من أسباب، تأخذ بها هذه الهيئة، وتضيف إليها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المقصود بما ورد في الفقرة هـ من البند 6 من مذكرة اللجنة المالية التي صدر بالموافقة عليها قرار مجلس الوزراء في 24/ 6/ 1961 هم العمال الذين طبق عليهم كادر العمال وخصمت منهم الـ 12% ثم وضعوا على درجات في الكادر العام ومنحوا ما خصم منهم اعتباراً من 11/ 2/ 1960 بالإضافة إلى ماهياتهم في هذا التاريخ بشرط عدم مجاوزة الماهية ربط درجة كادر العمال التي كان عليها كل منهم إذ ثار التساؤل إزاء ذلك بالنسبة لرد الـ 12% هل يحسب على أساس الماهية المقررة بالكادر العام أم الماهية المقررة للدرجة، وأن مذكرة اللجنة المالية المشار إليها ردت على هذا الاستفسار بما ورد في البند 6 فقرة هـ المنوه عنها بما مفاده أن المنح يكون في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم السابقة الخصم على هذا الأساس - كما أسس الطعن أيضاً على أنه طالما لم تحول وظيفة المدعي إلى تلك اليومية فإنه لا يستحق أية علاوة بعد 30/ 4/ 1945 والمدعي ظل في سلك الخدمة الخارجين عن الهيئة ولم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوات المقررة.
أن من شأن انتفاع المدعي بكادر العمال وتسوية حالته بموجب قواعده منذ نفاذ أحكامه في سنة 1945 في الدرجة 140/ 400 مليم التي تعدلت إلى 140/ 300 مليم كما هو ثابت في معرض تحصيل الواقع أن تسري في حقه الفقرة هـ من البند 6 من المذكرة رقم 1/ 516 متنوعة بشأن الاعتراضات التي صادفت الوزارات والمصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" والـ 12% تلك المذكرة التي وافق مجلس الوزراء بقراره الصادر في 24/ 6/ 1951 على ما تضمنته من آراء منها الموافقة على أن يمنح العمال الذين طبق عليهم كادر العمال وهم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات في الكادر العام أجر 300 مليم بالكامل في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم وإذ وردت هذه الموافقة في هذا الشأن مطلقة وجرى حكمها واضحاً صريحاً دون تخصيص فإن من مقتضى هذا الإطلاق بالنسبة لهذا القرار ومن صدوره - كما هو ظاهر - من نفس السلطة وبذات الأداة الصادر بها كادر العمال ألا يرد عليها أي تخصيص أو قيد تضمنته أحكام الكادر قبل صدور هذا القرار الأخير الذي لم يشترط لانطلاق العلاوة سوى أن يكون العامل المقيد على درجة خارج الهيئة من بين العمال الذين طبق عليهم كادر العمال، والمدعي من هؤلاء، ولذلك فإنه يفيد منه بمجرد صدوره. ولا حجه بعد ذلك فيما ورد بالطعن من أن المقصود بما ورد في الفقرة المشار إليها من القرار المذكور هم العمال الذين طبق عليهم كادر العمال وخصمت منهم الـ 12% طالما أن الاستفسار وإجابة وزارة المالية عليه صريح كما سبق بيانه في أنه انصب على إطلاق العلاوات بالنسبة لمن طبق عليهم كادر العمال من هؤلاء عامة وكل ذلك من الوضوح بحيث لا يدع مجالاً لذلك الفهم الذي ذهب إليه الطعن ما دام أن القرار صدر بالموافقة المطلقة على أن يمنحوا الأجور في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم وأن موضوع الـ 12% كان محل سؤال مستقل منبت الصلة بموضوع الفقرة هـ. كما أنه لا وجه كما جاء بالطعن من أنه طالما لم تحول وظيفة المدعي إلى سلك اليومية فإنه لا يستحق أية علاوة بعد 30/ 4/ 1945 إذ أن نص البند الثالث عشر من كادر العمال والفقرة هـ من البند 6 من مذكرة اللجنة المالية سالفة الذكر يقضيان تسوية حالة المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين طبق عليهم كادر العمال بتدرجهم في العلاوات الدورية دون اعتداد بنهاية ربط درجاتهم خارج الهيئة ولم يفيد إطلاق هذه العلاوات إلا بالنسبة لمن كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو من المستخدمين المؤقتين وجاوزت ماهياتهم الجديدة بعد التسوية طبقاً لكادر العمال نهاية ربط درجات وظائفهم ولم يوافقوا على تحويل وظائفهم إلى سلك اليومية وهذا غير متحقق أصلاً في حالة المدعي.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من الواقع أو القانون وبهذه المثابة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ويتعين لذلك القضاء برفضه مع إلزام رافعه بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الحكومة بالمصروفات.