مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 669

(71)
جلسة 12 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ والدكتور: أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور: أحمد محمود جمعة وفريد نزيه تناغو المستشارين.

الطعن رقم 1279 لسنة 34 القضائية

عامل بالقطاع العام - تأديب - الدعوى التأديبية - الحكم فيها - تسبيب الأحكام (دعوى) (حكم) (عاملون مدنيون بالدولة).
المادة 28 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية - الدعوى التأديبية - يجب أن تصدر الأحكام مسببة - المراد بالتسبيب المعتبر هو تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون - لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بأن يشتمل الحكم على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة متضمناً أركان المخالفة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المآخذ وإلا كان قاصراً - أساس ذلك: تمكين محكمة الطعن من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم - لا يكفى أن يشير الحكم إلى الأدلة التى اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم - أساس ذلك: أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 23 من مارس سنة 1988 أودع السيد الأستاذ/ شوقى عبد الحكيم سليم المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ/ إبراهيم إدريس المحامى بصفته وكيلاً عن السيد............. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1279 لسنة 34 قضائية فى الحكم الصادر بجلسة 30/ 1/ 1988 من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى الدعوى التأديبية رقم 84 لسنة 29 قضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد كل من السيدين ........... (الطاعن) و........... والذى قضى بمجازاة الأول بالفصل من الخدمة والثانى بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من القضاء بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.
ثانياً - بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءته مما نسب إليه بتقرير الاتهام.
وبعد إعلان تقرير الاتهام للنيابة الإدارية المطعون ضدها، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانون فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً بشقيه العاجل والموضوعى.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 19/ 4/ 1989 وفيها قدم الحاضران عن الطاعن ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتى دفاع وبالجلسة التالية المنعقدة فى 17/ 5/ 1989 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وبهذه الجلسة قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة 21/ 6/ 1989 مع التصريح بتقديم مذكرات دفاع خلال ثلاثة أسابيع. وبتاريخ 4/ 6/ 1989 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع وبجلسة 21/ 6/ 1989 قررت الدائرة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 20/ 9/ 1989 ثم تدوول نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 6/ 1990 قدمت النيابة الإدارية اللائحة الخاصة بالمندوبين الماليين بمؤسسة مصر للطيران العاملين بالخارج، وبجلسة 6/ 6/ 1990 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 11/ 7/ 1990 وصرحت بتقديم مذكرات دفاع خلال ثلاثة أسابيع وبتاريخ 21/ 6/ 1990 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع، وبجلسة 11/ 7/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 31/ 7/ 1990 ثم تدوول نظر الطعن بالمحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ثم أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قدم فى الميعاد واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل فى أنه بتاريخ 15/ 1/ 1986 وجه السيد/............ المدير المالى لمكتب مؤسسة مصر للطيران بدولة البحرين كتاباً إلى مدير إدارة حسابات الشئون التجارية بالمؤسسة نسب فيه عدم مخالفات مالية إلى السيد/........ المدير الإقليمى للمكتب المذكور، وقد أعدت إدارة الحسابات مذكرة مؤرخة فى 15/ 3/ 1986 تضمنت فحص تلك المخالفات ورد فيها ما يلى: أولاً: أنه فى نهاية السنة المالية فى 30/ 6/ 1984 تم تعلية مبلغ التنمية المستحق لوكلاء السياحة بدولة البحرين ومقداره 10278.453 ديناراً بحرانياً على أن يتم صرفها لمستحقيها بعد هذا التاريخ نظراً لإقفال الدفاتر، وأن الصرف من هذا المبلغ قد استمر وتبقى منه مبلغاً مقداره 4459.750 ديناراً ويعتبر فائضاً وأنه كان سيتم تسويته إلى حساب إيرادات عفش زائد حسبما جاء بكتاب المدير المالى المذكور بالاتفاق مع المدير الإقليمى غير أن هذا الأخير أصدر تعليمات بتاريخ 7/ 5/ 1985 لاصدار القسائم التالية وهى:
1 - القسيمة رقم 4040240945 بمبلغ 535.275 دينار باسم N. T. B صالحة للسفر والعفش.
2 - القسيمة رقم 4040240946 بمبلغ 1596.500 دينار باسمN. T. B صالحة للسفر والعفش.
3 - القسيمة رقم 4040240947 بملغ 997.500 دينار باسمN. T. B صالحة للسفر والعفش.
4 - القسيمة رقم 4040240949 بمبلغ 1396 دينار باسم N. T. B صالحة للسفر والعفش ومجموع هذه المبالغ هو 4515.275 دينار. غير أن المدير المالى قام فى اليوم التالى بإلغاء Udfor corpor طرف الوكيل لشكه فى الطريقة التى تم استخراج القسائم بها، ورفض المدير الإقليمى إعطاء Couporis Exs hange لتسويتها لحساب الإيرادات كما قام المدير المالى بإخطار المدير الإقليمى بهذا الإلغاء، فألغيت العملية تماماً.
ثانياً - أنه بتاريخ 30/ 5/ 1985 أصدر المدير الإقليمى (الطاعن) تعليمات مكتوبة إلى المدير المالى المذكور لإصدار عدد 6 تذاكر لخط البحرين/ القاهرة/ لندن والعودة بالدرجة الأولى باسم السيد/............. وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين وأسرته خصما من المبلغ المعلن كتنمية لحساب الوكلاء السياحيين وأصدرت القسيمة 4040240952 بتاريخ 21/ 5/ 1985 بمبلغ 4459.750 دينار صالحة للعفش الزائد وتم استحصالها على النحو الآتى: 1 - 500 دينار قيمة الكوبون رقم (1) من القسيمة المشار إليها أصدرت به القسيمة رقم 4040240972 باسم السيد/.......... والأسرة وصالحة للرد.
2 - 199.400 دينار قيمة الكوبون رقم (2) من القسيمة الأم وأصدرت به التذكرة رقم 2406117240 لرحلة البحرين/ الظهران/ القاهرة والعودة باسم............ بتاريخ 7/ 7/ 1985.
3 - 3760.350 دينار قيمة الكوبون رقم (3) أصدرت به القسيمة رقم 4040240646 بتاريخ 5/ 9/ 1985 بمبلغ 4209.270 دينار وذلك بعد إضافة مبالغ أخرى من قسائم وتذاكر باسم مقابل الوثائق التالى بيانها: -
1 - 3760.350 دينار قيمة الكوبون رقم (3) من القسيمة رقم 4040240952.
2 - 392.620 دينار بقسيمة رقم 40240969 بتاريخ 29/ 6/ 1985 كوبون رقم (2).
3 - 56.300 دينار القسيمة رقم 40240690 بتاريخ 11/ 5/ 1984 كوبون رقم (2) باسم عائلة منصور. وقد أتم استخدام المبلغ المشار إليه ومقداره 4209.270 دينار كالآتى:
1 - 480.270 دينار مقابل الكوبون رقم (1) أصدرت به القسيمة 404260649 بتاريخ 3/ 10/ 1985 باسم منصور.
2 - 698.680 دينار مقابل الكوبون رقم (2) أصدرت به القسيمة 3010402093 بتاريخ 8/ 10/ 1985 باسم عيسى الجلاهمة وصالحة للرد وهو مالك العقار الذى يقطن فيه المدير الإقليمى (الطاعن) وصالحة للسفر والعفش الزائد.
3 - 1595.320 دينار مقابل الكوبون رقم 23 صدرت به القسيمة رقم 4040260652 بتاريخ 7/ 11/ 1985 N. T. B وصالحة للسفر والعفش الزائد.
4 - 1435 دينار مقابل الكوبون رقم (4) أصدرت به القسيمة رقم 404026656 بتاريخ 5/ 12/ 1985 باسم N. T. B وصالحة للسفر وبمبلغ 1551 ديناراً وأن القسيمة رقم 4040260652 الصادرة بتاريخ 7/ 11/ 1985 باسم N. T. B وقيمتها 1595.320 دينار تم استخدامها على النحو الآتى:
1 - 199.400 دينار قيمة التذكرة رقم 4406118669 بتاريخ 9/ 12/ 1985 استخرجت باسم السيد الجعار مراجع اللغة العربية بجريدة الخليج مقابل الكوبون رقم (1) من القسيمة لرحلة البحرين/ الظهران/ القاهرة والعودة.
2 - 569.600 دينار قيمة مقابل الكوبون رقم (2) أصدرت به القسيمة رقم 4040260658 بتاريخ 19/ 12/ 1985 باسم السيدة/ Razailemrs لرحلة كزابلانكا/ البحرين/ كزابلانكا.
3 - 126.320 دينار مقابل الكوبون رقم (3) أصدرت به القسيمة ر قم 4040260660 بتاريخ 6/ 1/ 1986 باسم عبد اللطيف N. E. M.R بمبلغ 181.520 دينار بالإضافة إلى قسيمة أخرى.
4 - 700 دينار مقابل الكوبون رقم (4) أصدرت به القسيمة 404020662 بمبلغ 956.50 دينار بتاريخ 23/ 1/ 86 ضمن قسائم أخرى باسم SHURAFA IFANILY.
ثالثاً - أن المدير المالى لاحظ أن فواتير التليفونات بالمكتب الإقليمى بها مكالمات لا تخص أعمال المكتب قيمتها 1416.985 دينارا مسؤول عنها المدير الإقليمى (الطاعن).
رابعاً - أن المدير المالى لاحظ عند تسويته للفواتير الخاصة بمصروفات تأشيرات دخول المدير الإقليمى محو كلمة U. K على أصول المستندات المقدمة إليه، وأنه برجوعه لصور هذه المستندات طرف الوكيل اتضح له وجود هذه الكلمة، بمعنى أن التأشيرات التى كان يحمل المدير الإقليمى قيمتها على حساب المؤسسة على أنها تأشيرات إقامة للبحرين إنما هى تأشيرات له ولأسرته لدخول المملكة المتحدة وأنه قام بحصرها عن الفترة من يناير سنة 1985 حتى يناير سنة 1986 فبلغت 181.600 ديناراً.
خامساً: أن المدير الإقليمى (الطاعن) قدم إلى المدير المالى بالمكتب بونات مسحوبة من فندق رمادا أو تمثل مصروفات تنشيط بلغت 78.100 ديناراً، وأن المدير الإقليمى طلب منه خصمها من مستحقات الفندق عن رحلة السيد/ عبد الرحمن منصور وعائلته، وأن هذه القيمة لم تسدد.
سادساً: أنه بتاريخ 27/ 1/ 1986 أصدر المدير الإقليمى (الطاعن خطاباً إلى مدير شركة الطيران الفليبنية بالمنامة بالبحرين يطلب فيه إصداره مذكرة مصلحية COADUTY إلى السيد/ عبد الله زراد وعائلته لرحلة القاهرة/ مانيلا وعلى أن وظيفته مهندس مقيم بالمحطة، على حين أنه لا يعمل بهذه الوظيفة.
سابعاً: أن المدير الإقليمى (الطاعن) يقيد ضمن كشف المرتبات مبلغاً مقداره خمسون ديناراً باسم السيد/ محمود عبد الحميد بوصف أنه معين بوظيفة ساعى بالمكتب، على حين يوجد ساعى بالمكتب يتقاضى أربعين ديناراً شهرياً، وأن ذلك الشخص يعمل فى شركة الإعلانات الشرقية للعلاقات العامة والدعاية ويحصل على تذاكر مجانية له ولعائلته عن طريق تقديم خطابات من الشركة الكويتية تفيد أنه يعمل بها ضابط حركة.
وقد أجريت مؤسسة مصر للطيران تحقيقاً إدارياً فى بلاغ المدير المالى على النحو السالف البيان، ثم احيلت المخالفات المنسوبة إلى المدير الإقليمى (الطاعن) إلى النيابة الإدارية التى أجرت تحقيقاً فى القضية رقم 211 لسنة 1986 خلصت فيه إلى أن المدير الإقليمى (الطاعن) دأب على استغلال وظيفته فى أعمال غير مشروعة يعاقب عليها القانون فضلاً عن عبثه بأموال المؤسسة والتلاعب فيها مما تفقده الثقة والاعتبار لتنكبه سبيل الأمانة فى عمله الأمر الذى يزعزع الثقة فيه ويحول دون الاطمئنان إليه، وإن اعتبارات الأمانة كانت توجب عليه الحرص على أموال المؤسسة.
ثم أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية ر قم 84 لسنة 29 قضائية بأن أودعت سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بتاريخ 5/ 4/ 1987 تقرير اتهام ضد كل من:
1 - .......... (الطاعن) المدير الإقليمى لمكتب مؤسسة مصر للطيران بدولة البحرين سابقاً، وحاليا ضابط أول بضائع بالمؤسسة درجة أولى.
2 - ........ المدير المالى بمكتب المؤسسة بالبحرين سابقاً، وحالياً مدير مالى مسقط درجة أولى، لما نسبته إليهما بأنهما خلال المدة من عام 1984 حتى عام 1986 خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، ولم يحافظا على ممتلكات وأموال الجهة التى يعملان بها وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، لما لم يحافظا على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بمهامهما بأن - الأول - (الطاعن) ارتكب المخالفات الآتية:
1 - أصدر تعليماته باستخراج القسيمة رقم 4040240952 بمبلغ 4459.750 ديناراً لصالح السيد/ حسن عيد على أن تخصم قيمتها من مبلغ التنمية المعلى، بالرغم من أن هذا المبلغ أصبح ملكاً خالصاً للمؤسسة ولا حق لهذا الأخير فيه، وأنه احتفظ بهذه القسيمة لنفسه واستخدمها فى غير الأغراض المخصصة لها على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
2 - منح تنمية للسيد/ عبد الرحمن منصور قيمتها 176.330 ديناراً على رحلة البحرين/ القاهرة/ لندن والعودة و50% من قيمة تذاكر رحلة البحرين/ القاهرة/ بروكسل والعودة وتقدر قيمتها بمبلغ 790.2 ديناراً دون وجه حق.
3 - حمل ميزانية المؤسسة دون وجه حق مبلغاً مقداره 78.701 ديناراً من بند تنشيط المبيعات بدعوى أنه انفقها على دعوة أشخاص لم يحدد أسماءهم بفندق رمادا بزعم أنهم يقومون بتنشيط مبيعات المؤسسة.
4 - استعمل تليفون مكتب المؤسسة بالبحرين فى أغراض شخصية، وقام بتحميل المؤسسة قيمة المكالمات التى تمت فى هذا الشأن ومقدارها 1416.985 ديناراً على جانب المؤسسة وذلك دون وجه حق.
5 - تلاعب بالبيانات المدونة بجواز سفره والتى تفيد دخوله وأسرته إلى المملكة المتحدة حتى تحمل على الاعتقاد أنها خاصة بالدخول للبحرين بقصد تحويل مصاريف استخراج هذه التأشيرات على جانب المؤسسة دون وجه حق مقدارها 181.600 ديناراً.
6 - طلب من شركة الطيران الفليبنية إصدار تذاكر مجانية للسيد/ عبد الله زراد وعائلته بزعم أنه يعمل مهندساً بمؤسسة مصر للطيران على الرغم من عدم صحة ذلك، مما من شأنه زعزعة الثقة بالمؤسسة والمحررات التى تصدر عنها.
7 - اعتمد كشوف مرتبات العاملين بمكتب المؤسسة بالبحرين والمتضمنة صرف مبلغ مقداره خمسون ديناراً للسيد/ محمود عبد الحميد بالرغم من أن المذكور ليس من عداد العاملين بالمكتب المذكور، وقد ترتب على ذلك تحميل ميزانية المؤسسة مبلغاً مقداره 3550 ديناراً مرتبه لمدة ثلاث سنوات دون وجه حق.
8 - منح تذاكر مجانية للسيد/ محمود عبد الحميد باعتبار أنه يعمل بشركة الطيران الكويتية رغم علمه بأن المذكور يعمل بجريدة أخبار الخليج ولا يمت للمؤسسة بأية صلة مما حمل ميزانية المؤسسة مبلغاً مقداره 1860 ديناراً دون وجه حق.
كما نسبت النيابة الإدارية للمدير المالى (.......) المخالفات الآتية:
1 - أنه لم يعترض على إصدار القسيمة رقم 4040240952 رغم أن قيمتها خصمت من مبلغ التنمية الذى أصبح ملكا للمؤسسة وبالتالى لا يجوز التصرف فيه.
2 - أنه لم يعترض على قيام المدير الإقليمى (الطاعن) بمنح تنمية للسيد/ عبد الرحمن منصور رغم علمه بعدم توافر شروط منح التنمية فى حق هذا الأخير.
3 - أنه قام بصرف مبلغ مقداره خمسون ديناراً شهرياً للسيد/ محمود عبد الحميد لمدة ثلاث سنوات رغم علمه أن هذا الأخير لا يؤدى ثمة أعمال لمكتب المؤسسة، ولا يمت لها بصلة مما حمل المؤسسة مبلغاً مقداره 3550 ديناراً دون وجه حق.
وخلصت النيابة الإدارية من ذلك إلى أن المحالين المذكورين قد ارتكبا المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها فى المادتين 78/ 1، 4، 5 و80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وطلبت لذلك محاكمتهما طبقاً للمادتين 82 و84 من هذا القانون والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالمؤسسات والهيئات المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 والمادتين 15 و19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث إنه بجلسة 30/ 1/ 1988 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه ويقضى بمجازاة الطاعن (........) بالفصل من الخدمة وبمجازاة.......... (المدير المالى) بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفات المنسوبة للطاعن (........) على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المحال الأول (الطاعن) بوصفه مديراً إقليمياً لمؤسسة مصر للطيران بالبحرين قد استخرج القسيمة رقم 4040240952 بمبلغ مقداره 4459.750 ديناراً من مبلغ التنمية المستحقة للوكلاء السياحيين بدولة البحرين بهذا القدر، وعلى الرغم من ارتياب المحال الثانى (........) فى إصدار القسيمة، إلا أن المحال الأول قد أصدر تعليماته الكتابية بإصدار القسائم مستخدماً إياها عن طريق الكوبونات الخاصة بها فى تحقيق أغراضه الشخصية وتحقيق أهوائه ومجاملة لأصدقائه ومعارفه دون عائد للمؤسسة بدعوى أن السيد/ حسن السيد يقوم بخدمات للمؤسسة فى حين أنه تم استبدال اسمه بآخرين على النحو الوارد بتقرير القطاع المالى والتحقيق، وما أقر به المحال الأول وما ذكره المحال الثانى و........ مدير حسابات الشئون التجارية بالمؤسسة. وهذا عن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الأول. وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إليه فقد استندت المحكمة التأديبية فى إدانته عنها إلى أنه قد استقطع من مبلغ التنمية المخصص للبحرين مبلغاً مقداره 176.230 ديناراً كمنحة للسيد/ عبد الرحمن منصور على رحلة البحرين/ القاهرة/ لندن والعودة كما منحه 50% من قيمة تذاكر رحلة البحرين/ القاهرة/ بروكسل والعودة بمبلغ 790.200 ديناراً دون أن يكون للمذكور أى حق فى منحه هذه التنمية سوى ما تربطه بالمحال الأول من صلات ولا صلة له بوكالة السياحة أو السفريات ويقتصر عمله على فنادق رمادا بالبحرين ولا يستحق مقابل هذا أى جزاء من مبالغ التنمية، وأن ذلك قد تأكد بإقرار المحال وتقرير القطاع المالى وشهادة كل من المحال الثانى وأحمد رجائى وهبه.
وبالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة للمحال الأول (الطاعن) فقد قررت المحكمة أن المذكور قام بتحميل مبلغا مقداره 78.701 ديناراً بدعوى أنه نفقات دعوة أشخاص إلى فندق رمادا على أساس أنهم يقيمون بتنشيط مبيعات المؤسسة وهو الأمر الذى لم يؤيده المذكور بمستندات ودون أن يحدد أسماء هؤلاء الأشخاص أو مدى التنشيط الذى يقومون به لمبيعات المؤسسة، وأن هذا أدى إلى تحميل ميزانية المؤسسة بهذه المبالغ خصماً من التنمية دون طائل أو مقابل أو هدف سوى إرضاء أغراضه الشخصية.
وبالنسبة للمخالفة الرابعة فقد استندت المحكمة فى إدانة المحال الأول (الطاعن) عنها إلى أن هذه المخالفة ثابتة من رد مصلحة التليفونات بالبحرين وتقرير القطاع المالى من قيامه باستخدام تليفون مكتب المؤسسة بالبحرين فى إجراء اتصالاته الشخصية وأن هذا أدى إلى تحميل المؤسسة بمبلغ مقداره 1416.985 ديناراً سداداً لهذه المكالمات دون وجه حق، وبالنسبة للمخالفة الخامسة فقد أدانته المحكمة عنها استناداً إلى القول بأن الثابت من الاوراق وما أكده المحال الثانى و........... وتقرير القطاع المالى أن المحال الأول (الطاعن) قد تحصل على مبلغ مقداره 181.600 ديناراً دون وجه حق وذلك قيمة تأشيرة دخوله البحرين فى حين أن جواز سفره يفيد دخوله المملكة المتحدة إلا أنه قام بطمس ذلك حتى يوهم أنها تأشيرة دخول للبحرين مستفيداً بهذا المبلغ دون وجه حق.
وبالنسبة للمخالفة السادسة فقد قررت المحكمة أن المحال الأول (الطاعن) قد طلب من الخطوط الفليبنية بالبحرين بخطاب موجه من مؤسسة مصر للطيران منح تذاكر مجانية للسيد/ عبد الله زراد وعائلته على أساس أنه يعمل مهندساً بالمؤسسة على خلاف الحقيقة على حين أن المذكور مغربى الجنسية ولا تربطه بالمؤسسة أى صلة سوى صداقته وابنته بالمحال الأول (الطاعن)، وأن هذا يسيء إلى سمعة المؤسسة لعدم صحة ما جاء بهذا الخطاب ويفقدها الثقة والأمانة أمام غيرها من الشركات، وإنه لا يغير من ذلك موافقة الخطوط الفليبنية على هذه المجاملة التى لا حق للمحال الأول (الطاعن) فيها سوى إرضاء أطماعه وأهوائه.
وبالنسبة للمخالفة السابعة، فقد قررت المحكمة أن المحال الأول (الطاعن) قد أدرج اسم السيد/.......... ضمن العاملين بالمؤسسة بالبحرين وفى كشوف مرتباتهم مما مكنه من الحصول على مرتب مقداره خمسون ديناراً شهرياً، وأنه نتج عن ذلك تحميل المؤسسة مبلغاً مقداره 3550 دينار لمدة ثلاث سنوات، على حين أن المذكور ليس من العاملين بالمؤسسة ويعمل بالإعلانات بجريدة الخليج ولا تربطه صلة بالمؤسسة، كما أن المحال الأول (الطاعن) قام بمنحه تذاكر مجانية على الخطوط الكويتية رغم علمه أنه لا يعمل بالمؤسسة فحملا ميزانيتها مبلغاً مقداره 1860 ديناراً دون وجه حق.
وهذا هو موضوع المخالفة الثامنة المنسوبة للمحال الأول (الطاعن).
ومن حيث إن الطاعن: ينعى على الحكم المطعون فيه بأوجه النعى الآتية:
أولاً - أنه قضى على خلاف الواقع لأن جميع المخالفات المنسوبة إليه بتقرير الاتهام بغير سند أو دليل يؤيدها ولأن اساسها شكوى كيدية تقدم بها المدير المالى بمكتب المؤسسة بالبحرين وهو المحال الثانى فى الدعوى التأديبية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه (......) وأن هذا الاخير قد تحالف مع صهره مدير التحقيقات بالمؤسسة ورئيس القطاع المالى بها على إسناد تلك المخالفات إليه ليغطى المدير المالى مسؤوليته، ولأن النيابة الإدارية لم تطلع على مستندات المتعلقة بتلك المخالفات وإنما اكتفت بسماع أقوال المدير المالى ولم تحقق معه (أى الطاعن) حيث استدعته بتاريخ 18/ 12/ 1986 فأبلغتها المؤسسة فى 21/ 12/ 1986 أنه مريض بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى ثم عاودت النيابة الإدارية استدعائه مرة أخرى فأبلغتها المؤسسة فى 30/ 12/ 1986 أنه ما زال بالمستشفى المذكور، ومع ذلك فلم تنتظر النيابة الإدارية خروجه من المستشفى وإحالته للمحاكمة التأديبية.
ثانياً - أن الحكم المطعون فيه أصابه القصور فى التسبيب حيث أسندات المحكمة التأديبية تلك المخالفات المنسوبة إليه استناداً إلى أنها تتعلق باختصاصه على حين أنها مخالفات مالية تدخل فى اختصاص المدير المالى (المحال الثانى) وحده دون اختصاصه (أى الطاعن) إنما ينحصر فى تنشيط حركة السفر على خطوط المؤسسة بالخارج لتحقيق هدف مالى للمؤسسة.
ثالثاً - أن الحكم المطعون فيه قام على فساد فى الاستدلال لأن المحكمة التأديبية ربطت بين الأفعال التى نسبت إليه وبين النتيجة التى نسبتها إليه النيابة الإدارية وهى أنه يحمل ميزانية المؤسسة بمبالغ دون وجه حق.
رابعاً - أن الجزاء الذى وقعته المحكمة التأديبية عليه هو الفصل من الخدمة لا يتناسب مع خطورة المخالفات التى نسبت إليه.
خامساً - أن المحكمة التأديبية أخلت بحقه فى الدفاع حيث إنها لم تطلع على المستندات ومذكرات الدفاع التى قدمها أمامها والتى تبين حقيقة كل واقعة وأسبابها وأن المحال الثانى قد قام بتنفيذها وروجعت بمعرفة الجهاز المالى بالمركز الرئيسى للمؤسسة، وكذا الجهاز المركزى للمحاسبات ولم يبد أى منهما أى اعتراض عليها فى حينه.
ومن حيث إنه من استقراء الحكم المطعون فيه وما استند إليه من أسباب فى إدانة الطاعن عن المخالفات المنسوبة إليه بتقرير الاتهام على النحو سالف البيان، يبين أن المحكمة التأديبية قد اكتفت بالإشارة إلى الأدلة التى اعتمدت عليها وهى الإشارة إلى أن المخالفة ثابتة من أقوال المحال الثانى ورئيس القطاع المالى بالمؤسسة و............. مدير الحسابات بالمؤسسة دون أن تذكر أقوال كل منهم حتى يبين منه وجه الاستشهاد بأقوالهم على إدانة الطاعن، ذلك على خلاف ما هو مقرر قانوناً من أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وبذكر مؤداه، حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة الطعن مراقبة تطبيق القانون تطبيقه صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم، ولا يكفى أن يشير الحكم إلى الأدلة التى اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم. وقد أوجب المشرع أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، وقد نصت المادة 28 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية وبالمحاكمات التأديبية على أن (تصدر الأحكام مسببة.....) والمراد بالتسبيب المعتبر هو تحرير الأسانيد والحجج المبنى الحكم عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بأن يشتمل الحكم على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أن تتحقق به أركان المخالفة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
ومتى كان ذلك هو البين من الحكم المطعون فيه باكتفائه بالإشارة إلى أقوال هؤلاء الشهود دون أن يبين مضمون قول كل منهم ومؤداه فى استخلاص المخالفة المنسوبة للطاعن، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب، فإن المحكمة الإدارية العليا فى صدر الطعن الماثل إنما تتصدى من جديد بالفحص والتمحيص لبيان حقيقية الوقائع المنسوبة للطاعن وما إذا كانت تصلح أن تكون أدلة ثبوت لإدانته عنها.
وومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن (......) المدير الإقليمى لمكتب مؤسسة مصر للطيران بدولة البحرين فى الفترة الواردة بتقرير الاتهام، وهى أنه أصدر تعليماته باستخراج القسيمة 4040240952 بمبلغ 4459.975 ديناراً لصالح السيد/ حسن سيد وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين، على أن تخصم قيمتها من مبلغ التنمية المعلن بالرغم من أن هذا المبلغ أصبح ملكاً خالصاً للمؤسسة ولا حق للمذكور فيه، وأنه (أى الطاعن) احتفظ بهذه القسيمة لنفسه واستخدمها فى غير الأغراض المخصصة لها وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق فإن الطاعن قد بنى دفاعه فى الطعن على هذه المخالفة فيما قرره بأن مؤسسة مصر للطيران تفوض المدير الإقليمى سلطة منح عمولات تنمية فى صورة تخفيضات أو إكراميات أو تيسيرات فى حدود نسب معتمدة تشجيعاً على زيادة حركة السفر على خطوط المؤسسة ولمواكبة المنافسة بينها وبين الشركات الأخرى، وأنها عمولات مؤجلة السداد وليست ايرادات خالصة للمؤسسة، وأن المستفيد منها هو وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين وهو الذى يصدر تعليماته لموظفى الوزارة لتحويل جزء من حركة السفر للمدرسين على خطوط مؤسسة مصر للطيران بدلاً من مقرها على خطوط طيران الخليج. وأنه لم يحتفظ بتلك القسيمة لنفسه حسبما جاء بتقرير الاتهام لأن ذلك يخالف الواقع لأن الثابت من صورة الإيصال الموقع عليه مدير خدمات فوائد الموظفين بوزارة التربية والتعليم بدولة البحرين بتاريخ 7/ 7/ 1985 أنه المشار إليها لحساب السيد/ حسن السيد وكيل الوزارة حيث جاء بهذا المستند ما يلى: {استملت قسيمة التبادل الخاصة باستعمالاتنا وطلبات التذاكر الخاصة بنا والممنوحة لنا من مصر للطيران حسب ما تم الاتفاق عليه مع السيد/ مدير مصر للطيران بحرية التصرف فيها بمعرفتنا والمستخرجة باسم السيد/ حسن السيد وكيل الوزارة برقم 4040740973/ 77 وذلك توطيداً للتعاون التام بيننا} - (تراجع حافظة مستندات الطاعن المقدمة منه بجلسة 10/ 4/ 1989 - مستند رقم "2").
ومن حيث إن هذه المخالفة، فإنه بسؤال............ مدير حسابات الشئون التجارية بمؤسسة مصر للطيران فى تحقيق النيابة الإدارية قرر أن المقصود بالتنمية هى التخفيضات التى تمنح للوكلاء السياحيين والعملاء بالأقاليم طبقاً للسياسة البيعية التى يقوم قطاع الشئون التجارية بإبلاغها إلى المدير الإقليمى فى الخارج، وأن المدير المالى يقوم بمتابعة تنفيذه هذه السياسة والإبلاغ عن أى انحراف أو مخالفة، وأن هذه التنمية تصرف إما نقداً أو بموجب شيكات وأن المدير الإقليمى هو الذى يقوم بتقديرها بمنحها حسب الظروف البيعية بحيث لا يتعدى السياسة المرسومة لها وأن الغرض منها هو زيادة حركة البيع وتنشيطها على خطوط المؤسسة ولمواجهة المنافسة بينها وبين الشركات الأخرى. وأضاف أن المقصود بالقسيمة هو أنها تمثل صكاً بالقيمة، ويتكون من عدد الكوبونات للمراجعة وأخرى للمكتب، وأن هناك نوعين النوع الأول كوبون واحد فقط للاستخدام، والنوع الآخر به أربعة كوبونات، وأن قيمة التنمية قد بلغت فى 30/ 6/ 1984 مبلغاً مقداره 10278.453 ديناراً بحرانياً، وأن هذا هو موعد إقفال الميزانية، وقد تم الصرف منه على مدار العام المالى 84/ 1985 للعملاء والوكلاء وتبقى منه مبلغاً مقداره 4459.750 ديناراً وهذا المبلغ يعتبر فى حكم الإيراد للمؤسسة حيث تم الصرف لجميع المستحقين، وكان يتعين إجراء القيود المحاسبية اللازمة لتسويته إلى حساب إيرادات المؤسسة، وأن هذا ما حدث بالفعل حيث اتفق المدير المالى (......) مع المدير الإقليمى (الطاعن) على قيد هذا المبلغ بوصف أنه إيرادات عفش زائد للمؤسسة وأنه تنفيذاً لذلك تم بالفعل إصدار الأمر العام بالبحرين لإصدار أربعة قسائم بهذه القيمة صالحة للسفريات والعفش الزائد وعلى أن يقوم المدير المالى بعد إصدار هذه القسائم بتسويتها لحساب إيرادات المؤسسة ولكن فى اليوم التالى اتضح للمدير المالى أن القسائم صالحة للرد أى يمكن ردها بمجرد تقديمها إلى الوكيل العام، فقام المدير المالى بإلغاء كوبون المراجعة لدى الوكيل العام، وبذلك أصبح لا يحق له المطالبة بقيمة هذه القسائم عند تقديمه لكشف الحساب، فأخطر المدير الإقليمى (الطاعن) إلى تقديم كوبونات الاستخدام لإلغائها. وأشار الشاهد المذكور إلى أن القيمة المذكورة كان يتعين اجراء قيدها محاسبياً لإيرادات المؤسسة مباشرة بعد إلغائها من الحساب المعلاة به أصلاً أو إصدار قسيمة يتم بموجبها قيد القيمة إلى الإيرادات وأن القسيمة فى هذه الحالة تعتبر مستنداً مالياً للتسوية، غير أن المدير الإقليمى (الطاعن) أصدر تعليمات إلى المدير المالى تضمنت طلب احتساب قيمة تذاكر سفر للسيد/ حسن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين وأسرته وأصدرت القسيمة 4040240952 استخدمت على الوجه التالى:
1 - مقابل الكوبون رقم (1) من القسيمة المذكورة أصدرت القسيمة رقم 4040240972 بمبلغ 500 دينار باسم السيد/ حسن السيد وأسرته وصالحة للرد.
2 - أصدرت القسيمة رقم 4040260646 واستخداماتها هى: - أ - مقابل الكوبون الأول منها أصدرت القسيمة رقم 4040260649 بتاريخ 3/ 10/ 1985 بمبلغ 480.270 دينار باسم منصور.
ب - مقابل الكوبون رقم (2) أصدرت القسيمة رقم 4010402093 بتاريخ 8/ 10/ 1985 باسم عيسى الجلاهمه صالحة للرد بمبلغ 698.680 دينار.
ج - مقابل الكوبون رقم (3) أصدرت القسيمة رقم 4040260652 بتاريخ 7/ 11/ 1985 باسم..... وصالحة للسفر والعفش الزائد بمبلغ 1595.320 ديناراً.
د - مقابل الكوبون رقم (4) أصدرت القسيمة رقم 4040260656 بتاريخ 5/ 12/ 1985 بمبلغ 1435 ديناراً باسم.......... صالحة للسفر بمبلغ 1551 ديناراً.
وومن حيث إنه استناداً إلى أنه ولئن كان وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين يعتبر من مسؤولى السفر طبقاً لمنشور المؤسسة الصادر بتاريخ 18/ 2/ 1985 والذين تصرف إليهم مبالغ التنمية إلا أن الثابت من الأوراق ومما قرره......... مدير حسابات الشئون التجارية بالمؤسسة ومما قرره أيضاً المدير المالى (.......) أن مبلغ التنمية موضوع المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن ومقداره 4459.770 ديناراً إنما هو مبلغ فائض من المبلغ الأصلى ومقداره 10278.453 ديناراً حسبما أسفرت عنه الميزانية فى 30/ 6/ 1984، وكان يتعين تسويته بإيرادات المؤسسة دون أن يتصرف فيه الطاعن على الوجه سالف البيان بإصداره للقسيمة رقم 4040240952 بقيمته، ما دام الثابت أن المستحقين لمبالغ التنمية قد صرفت إليهم حتى ذلك التاريخ، وكان أجدر بالطاعن أن يعرض الأمر على الأجهزة الحسابية المختصة بالمؤسسة قبل أن يتصرف فى المبلغ المذكور على ذلك النحو. ومن ثم فإنه ما كان للطاعن أن يستخدم هذا المبلغ بإصداره تعليمات إلى المدير المالى لاستخراج تلك القسيمة على الرغم أنه كان قد طلب من المدير المالى قيده بإيرادات المؤسسة قبل ذلك، الأمر الذى لا يضفى أية مشروعية على استخدامات تلك القسيمة، ويكون الطاعن على هذا الوجه قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 78 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتى تفرض على العامل المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة التى يعمل بها وصيانتها.
وومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن بتقرير الاتهام وهى أنه منح تنمية للسيد/ عبد الرحمن منصور قيمتها 176.330 ديناراً على رحلة البحرين/ القاهرة/ لندن والعودة، و50% من قيمة تذكرة رحلة البحرين/ القاهرة/ بروكسل والعودة وتقدر قيمتها بمبلغ 790.2 دينارا، وذلك دون وجه حق، فقد بنى الطاعن دفاعه فى هذه المخالفة بقوله أن عبد الرحمن منصور يشغل وظيفة العضو المنتدب لإدارة شركات عبر القارات للسفر والسياحة بجانب عمله مديراً عاماً لفندق رمادا بالبحرين، وهو فى نفس الوقت وكيلاً لوزارة الصناعة والطيران المدنى بالبحرين، وأنه بصفته الأولى يستحق تخفيضاً بواقع 75% من قيمة التذكرة طبقاً لقوانين المنظمة الدولية للنقل الجوى وأن (أى الطاعن) قد سبق أن طلب من مدير عام المبيعات بالمؤسسة الموافقة على منح نسبة 50% للفنادق بالبحرين باعتبارها تمنح المؤسسة نفس النسبة، وأن هذا الأخير قد وافق على ذلك بتاريخ 13/ 2/ 1985. (يراجع المستند رقم (4) من حافظة مستندات الطاعن المقدمة منه بجلسة 19/ 4/ 1989).
وحيث إنه بسؤال.......... مدير حسابات الشئون التجارية بالمؤسسة عن هذه المخالفة فى تحقيق النيابة الإدارية فقد قرر أن سفريات عبد الرحمن قد أصدرت بها القسيمة رقم 4010402234 بتاريخ 4/ 10/ 1985 بمبلغ 656.600 ديناراً لرحلة البحرين/ القاهرة/ لندن ولأسرته والعودة سدد منها مبلغاً مقداره 480.270 ديناراً بالقسيمة رقم 4040260649 وأن المدير الإقليمى (الطاعن) قد اعتمد الفرق ومقداره 167.330 دينارا كتخفيض أى أن المذكور المستفيد لم يدفع شيئاً.
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن التنمية التى منحها الطاعن إلى عبد الرحمن منصور من مبلغ التنمية الفائض ومقداره 4459.770 دينار والذى كان يتعين عليه قيده بإيرادات، وأن المحكمة قد انتهت فيما تقدم بالنسبة للمخالفة الأولى أن قيام الطاعن بالتصرف فى هذا المبلغ على هذا النحو لا يضفى أية مشروعية على استخدامه على أى نحو كان، فإن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن تكون ثابتة فى حقه. br> وومن حيث إنه عن المخالفة الثالثة المنسوبة للطاعن وهى أنه حمل ميزانية المؤسسة دون وجه حق مبلغا مقداره 78.701 ديناراً من بند تنشيط المبيعات بدعوى أنه أنفقها على دعوة أشخاص لم يحدد أسماءهم بفندق رمادا بالبحرين برغم أنهم يقومون بتنشيط مبيعات المؤسسة فقد دفع الطاعن هذه المخالفة عن نفسه بقوله أن بند تنشيط السياحة يخصص للدعوات والاستضافات والاستقبلات والولائم والحفلات التى يجريها أى مدير إقليمى للشخصيات التى تساهم فى زيادة المبيعات والإيرادات وكذلك تسهيل مصالح المؤسسة، وأنه يصعب الحصول على فاتورة كمستند منعاً للحرج وفقاً للتقاليد، وإنما يحرر فى هذه الحالة مذكرة يوضح فيها ظروف الدعوة وسببها ومكانها وإجمالى تكاليفها ثم يطلب من المدير صرفها خصماً على بند تنشيط المبيعات وأن له صفة فى القيام بذلك وفق التفويض الصادر إليه من رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأنه توجد حسابات تعامل جارية بين المكتب والفندق المذكور وأن المدير المالى بالنسبة لهذه الواقعة قام بخصم قيمة الفاتورة دفترياً من الحسابات الجارية ولم يعرضها عليه لتوضيح بيانات الدعوى وأسماء المدعوون لاعتمادها.
ومن حيث إنه طبقاً لما نص عليه قرار نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم 400 لسنة 1977 فى البند (16) من المادة الأولى بأن يراعى تطبيق التعليمات المالية التالية بكل دقة وحسب الموضح قرين كل: - أولاً الإيرادات: 1 - 1600000 - بالنسبة بالبند تنشيط المبيعات يجب توضيح أسماء المدعوين ووظائفهم والجهات التى يعملون بها وسبب الدعوة على مستند الصرف، وأنه متى كان ذلك فلا وجه لما يتعلل به الطاعن بعدم إمكانه الحصول على فاتورة كمستند والمتضمنة بيان تكاليف الدعوة، أو أن المدير المالى قد أجرى خصم تلك التكاليف دفترياً دون العرض عليه، ذلك أن من أخص واجباته فى هذه الحالة أن يقوم بتنفيذ ما نصت عليه المادة الأولى فى فقرتها (16) من القرار رقم 400 لسنة 1977 المشار إليه على النحو السالف البيان بأن يوضح أسماء المدعوين ووظائفهم والجهات التى يعملون بها وسبب الدعوة، وإذا لم يفعل ذلك فإن هذه المخالفة تكون ثابتة فى حقه. br> ومن حيث إنه عن المخالفة الرابعة المنسوبة للطاعن وهى أنه استعمل تليفون مكتب المؤسسة بالبحرين فى أغراض شخصية وقام بتحميل قيمة المكالمات التى تمت فى هذا الشأن ومقدارها 1416.985 ديناراً على جانب المؤسسة وذلك دون وجه حق، فقد دفع الطاعن هذا الاتهام عن نفسه بقوله أن سلطات التحقيق لم تفحص المكالمات للتأكد من تأشيراته المتضمنة ضرورة تحصيل قيمة المكالمات الشخصية منها من المستفيد، كما وأنه كان يقوم فعلاً بسداد قيمة المكالمات الشخصية ولأن اعتبار المكالمة شخصية أو مصلحية إنما هو أمر متروك تقديره إليه هو بوصفه المدير الإقليمى للمكتب.
وومن حيث إنه عن هذه المخالفة وهى حسبما هو ثابت من الأوراق عن الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر سنة 1985، فإنها قد وجهت إلى الطاعن عن دون أساس واقعى ذلك أنه وإن كانت الفاتورة قد تضمنت حصراً ببيان المكالمات الشخصية إلا انها قد خلت من بيان الأشخاص الذين قاموا بإجرائها، ومن ثم فإنه لا يمكن الجزم بأن الطاعن هو الذى قام بإجرائها وحده، كما أن مما ينفى عن الطاعن هذا الاتهام ما هو ثابت من أنه قد سبق له أن قام بتوريد قيمة المكالمات الشخصية التى أجراها خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1983 حتى شهر يناير سنة 1984 وقيمتها 162.844 ديناراً (يراجع مستند رقم "5" من حافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة 19/ 4/ 1989)، وهى إن لم تقع ضمن الفترة موضوع المخالفة المنسوبة إليه، إلا أن ذلك يشير إلى أن الطاعن بردود المكالمات الشخصية، ومن ثم فإن هذه المخالفة لا تكون ثابتة فى حقه.
ومن حيث إنه عن المخالفة الخامسة المنسوبة إلى الطاعن وهى أنه قد تلاعب بالبيانات المدونة بجواز سفره والتى تفيد دخوله وأسرته إلى المملكة المتحدة حتى تحمل على الاعتقاد بأنها خاصة بالدخول للبحرين بقصد تحويل مصاريف استخراج هذه التأشيرات على جانب المؤسسة دون وجه حق ومقدارها 181.600 ديناراً، فقد دفع الطاعن هذه المخالفة عن نفسه بقوله أن المحكمة التأديبية إذ أدانته عليها فإنها لم تطلع على جواز سفره لتبيين هذا التلاعب. br> ومن حيث إنه عن هذه المخالفة فإنها ثابتة فى حق الطاعن من أقوال...... الذى قرر أن المدير الإقليمى (الطاعن) قد قام بطمس لفظ (لندن) بإيصال الوكيل العام الذى يقوم بخصم القيمة من مستحقات المؤسسة طرفه، وأن المدير المالى عندما شك فى أن أصل الإيصال على صورته لدى الوكيل العام فاتضح له هذا الطمس وأن غرض الطاعن من ذلك هو إيهام المؤسسة بأنها تأشيرة دخوله البحرين، وهو ما أيده المدير المالى فى التحقيق الإدارى وتحقيق النيابة الإدارية.
وومن حيث إنه عن المخالفة السادسة المنسوبة للطاعن وهى أنه طلب من شرطة الطيران الفليبنية اصدار تذاكر مجانية للسيد/......... وعائلته بزعم أنه يعمل مهندساً بمؤسسة مصر للطيران بالرغم من عدم صحة ذلك بما من شأنه زعزعة الثقة بالمؤسسة والمحررات التى تصدر عنها، فقد دفع الطاعن هذه المخالفة عن نفسه بقوله أن السيد/ عبد الله زراد يعمل مهندساً بالإدارة الفنية بشركة المطار وهى مؤسسة يوسف بن أحمد كانو المسؤول عن بيع أعمال مؤسسة مصر للطيران بوصفها الوكيل العام بالبحرين، وأنها شركة خدمات مطار البحرين التى تختار هذا النشاط لجميع شركات الطيران العاملة بالأقاليم تحت إشراف ناظر المحطة المختص لكل شركة، وإنه كان يتعين على سلطة التحقيق الرجوع إلى كشوف أسماء العاملين بشركة خدمات المطار بالبحرين أو فى مخاطبتها فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن هذه المخالفة فإنها ثابتة فى حق الطاعن ما دام الثابت من الأوراق والتحقيقات التى أجريت فى هذا الشأن أن السيد/........... لا يعمل مهندساً بمؤسسة مصر للطيران، ولا يشفع للطاعن ما دفع به هذه المخالفة بقوله أنه يعمل بشركة خدمات المطار وأن هذه الشركة تقوم ببيع أعمال المؤسسة بوصفها الوكيل العام إذ أنه بفرض أن هذا الأخير يعمل فى هذه الشركة فإن ذلك لا يجعله ضمن العاملين بمؤسسة مصر للطيران. br> ومن حيث إنه عن المخالفة السابعة المنسوبة للطاعن وهى أنه اعتمد كشوف المرتبات للعاملين بمكتب المؤسسة بإقليم البحرين والمتضمنة صرف خمسين ديناراً للسيد/........ بالرغم بأن المذكور قد ترتب على ذلك تحميل ميزانية المؤسسة مبلغاً مقداره 3550 ديناراً مقابل مرتبه لمدة ثلاث سنوات دون وجه حق فقد استند الطاعن فى دفاعه عن هذه المخالفة بقوله أن قيمة مرتبات السيد/......... تبلغ 1800 ديناراً وليس 3550 ديناراً، وأنه أخذ الموافقة على تعيينه حسبما هو ثابت من المستند رقم (6) من حافظة مستنداته المقدمة بجلسة 19/ 3/ 1989، والتى يبين منها أنه عبارة عن الكتاب الموجه من مدير إدارة آسيا بالإنابة إلى الطاعن بتاريخ 3/ 1/ 1982 متضمناً بالإشارة إلى خطاب الطاعن المؤرخ فى 18/ 1/ 1982 بشأن تعيين مساعد محطة ومندوب تنشيط مبيعات محليين بالبحرين وموافقة مدير عام المبيعات بالمؤسسة على ذلك من حيث المبدأ أو على أن تدرج التكلفة فى موازنة 82/ 1983، وأن يتم التعيين فى أول شهر يوليو سنة 1982.
ومن حيث إنه عن هذه المخالفة، فإن الثابت من كتاب مؤسسة مصر للطيران الموجه إلى سكرتارية المحكمة بتاريخ 6/ 6/ 1991 أن من ضمن واجبات ومسئوليات المدير الإقليمى بالخارج فى اختيار وتعيين الموظفين المحليين الربط والميزانية طبقاً للوائح وأنظمة المؤسسة وكذلك وفقاً للقوانين المحلية، كما أن التوكيل الصادر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى الطاعن بتاريخ 27/ 2/ 1990 قد تضمن تفويض الطاعن فى التوقيع نيابة عن المؤسسة على عقود الموظفين والعمال الذين تستخدمهم المؤسسة الأمر الذى ينفى عن الطاعن هذه المخالفة (يراجع المستند رقم (1) من حافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة 7/ 11/ 1987).
وومن حيث إنه عن المخالفة الثامنة والأخيرة المنسوبة إلى الطاعن وهى أنه منح تذاكر مجانية للسيد/........ بوصف أنه يعمل بشركة الطيران الكويتية رغم أنه يعمل بجريدة أخبار الخليج ولا يمت للمؤسسة بأية صلة مما حمل ميزانية المؤسسة مبلغاً مقداره 1860 دينارا دون وجه حق، فقد دفع الطاعن هذه المخالفة بقوله أن ثمة تشابه بين الاسم الوارد بالمخالفة السابقة وهذا الاسم وأنه كان يتعين على سلطة التحقيق أن تراجع الاستمارة (أى الطلب) المقدمة من المذكور لمنحه تلك التذاكر أو أن تخاطب الشركة الكويتية أو المطار لتتبين الحقيقة.
ومن حيث إنه عن هذه المخالفة فإنها ثابتة فى حق الطاعن، وذلك أنه كان يتعين أن يدلل على صحة دفاعه بأن الشخص الذى منحه التذاكر المجانية المشار إليها ليس هو الشخص الذى قام بتعينه موضوع المخالفة السابعة، وقد شهد المدير المالى (....) فى أقواله فى التحقيقات بأن الشخص الذى قام الطاعن بتعيينه لوظيفة بالمكتب إنما هو نفس الشخص الذى منحه الطاعن تذاكر سفر مجانية. br> ومن حيث إنه متى انتهت هذه المحكمة إلى ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن بتقرير الاتهام فيما عدا المخالفتين الرابعة والسابعة على النحو سالف البيان، فإن الجزاء الذى أوقعته المحكمة التأديبية على الطاعن هو جزاء الفصل من الخدمة بحسبان أن جميع المخالفات المنسوبة إليه ثابتة فى حقه لا يتناسب مع جسامة المخالفات التى ثبتت فى حقه المشار إليها وبالنظر إلى الثابت من أن المبالغ التى منحها الطاعن من مبلغ التنمية محل هذه المخالفات قد صرفت إلى من يستحقها قانوناً حيث استخرجت القسيمة الأم رقم 4040240952 بمبلغ 4459.750 ديناراً إلى السيد/.......... وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحرين وهو من مسئولى السفر بالوزارات طبقاً لمنشور المؤسسة الصادر فى 28/ 2/ 1985 وإن كان يصح صرفها قبل انتهاء السنة المالية فى 30/ 6/ 1984 على النحو الذى انتهت إليه هذه المحكمة، كما أن المبالغ التى تم صرفها وما منحه من تخفيضات وتذاكر مجانية إنما قصد بها الطاعن تنشيط مبيعات المؤسسة التى يعمل بها فى ظل منافسة الشركات الأجنبية الأخرى ولم يكشف مسلك الطاعن بالنسبة لها عن مساس بنزاهته وأمانته إلى الحد الذى يبرر فصله من الخدمة، ولذلك تجد هذه المحكمة فى كل ذلك هذه الاعتبارات مبرراً كافياً لإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بمجازاته بجزاء الفصل من الخدمة، والاكتفاء بمجازاته بجزاء الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يتجاوز القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بمجازاة الطاعن (......) بالفصل من الخدمة وبمجازاته بخفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض أجره إلى القدر الذى كان له عليه قبل الترقية./p>