مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) - صـ 692

(72)
جلسة 12 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعة المستشارين.

الطعن رقم 3205 لسنة 34 القضائية

دعوى - الحكم فيها - التنازل عن الحكم - أثره على الطعن.
المادة (145) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النزول عن الحكم يؤدى إلى النزول عن الحق الثابت به - أثر ذلك: زوال الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه - لا يكون ثمة نزاع بين طرفى الخصومة فى مرحلة الطعن - تقتصر مهمة المحكمة على اثبات ذلك دون التصدى للفصل فى موضوع النزاع - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ القاهرة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3205 لسنة 34 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 27/ 6/ 1988 فى الدعوى رقم 3489 لسنة 42 ق، الذى قضى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إنهاء خدمة السيد/........ وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده المصروفات. وبتاريخ 8/ 9/ 1988 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإلزام جهة الإدارة مصروفاته، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ولقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا جلسة 21/ 2/ 1990.
وبجلسة 2/ 1/ 1991 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 29/ 1/ 1991، وذلك بعد أن أثبت المطعون ضده تنازله عن الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى والمطعون فيه، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر مشتملا على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/ 6/ 1988 وطعن فيه بتاريخ 25/ 8/ 1988، ولما كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التنازل عن حكم المطعون فيه يستتبع بالضروره النزول عن الحق الثابت به، وذلك تطبيقا لنص المادة 145 من قانون المرافعات والتى تنص على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به، وبناءً عليه تزول الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولا يكون ثمة نزاع بين طرفى الطعن لانتفاء مقومات وجوده، وتكون مهمة المحكمة قاصرة على إثبات ذلك دون التصدى للفصل فى موضوع النزاع الذى أصبح غير ذى موضوع.
ومن حيث إن موجب ما تقدم انقضاء الخصومة التى صدر فيها الحكم، ويمتنع على المتنازل تجديد المطالبة بالحق الذى رفعت به الدعوى.
ومن حيث إن المطعون ضده قد تنازل فى جلسة 2/ 1/ 1991 عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه، وأثبت تنازله بمحضر الجلسة، ومن ثم يتعين القضاء بإنهاء الخصومة والزامه المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة فى الطعن، وألزمت المطعون ضده المصروفات.