أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 1014

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

(185)
الطعن رقم 961 لسنة 33 القضائية

قمار. محال عامة. نقض "أحوال الطعن بالنقض". "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
لعبة "الكونكان" من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة. القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957.
الربح كما يتحقق في صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة على طعام أو شراب مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شئ آخر يقوم بمال.
مستغل المحل ومديره والمشرف على الأعمال فيه مسئولون معاً عن أي مخالفة لإحكام القانون سالف الذكر ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها. المادة 38 من القانون المذكور. مثال.
متى كان الحكم قد أثبت أن اللعبة التي كان يزاولها بعض رواد المقهى هي لعبة "الكونكان" وهى من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957، وكان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شئ آخر يقوم بمال، وكانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تنص على أن يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على الأعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكامه، وهى مسئولية أقامها الشارع وافترض بها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة السماح بلعب القمار بالمقهى تأسيساً على أن لعب الورق لقاء دفع الخاسر من اللاعبين ثمن الشراب لا يعتبر من قبيل المقامرة، وعلى أنه لا يمكن افتراض علم صاحب المقهى بالجريمة - غير صحيح في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 8 أكتوبر سنة 1960 بدائرة مركز المحلة الكبرى: باعتبارهما الأول مشرفا على المقهى والثاني مالكاً ومستغلالها سمحا بلعب القمار بالمقهى - وطلبت عقابهما بالمواد 1، 19، 29/ 1 - 2، 34، 36/ 2، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة المحلة الكبرى الجزئية قضت بتاريخ 26 مارس سنة 1961 حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وبتغريم كل منهما خمسة جنيهات ومصادرة المضبوطات وغلق المحل لمدة أسبوعين وكفالة 100 قرش لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لكل من المتهمين. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1961 حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.


المحكمة

حيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من جريمة السماح بلعب القمار بالمقهى تأسيساً على أن لعب الورق لقاء دفع الخاسر من اللاعبين ثمن الشراب لا يعتبر من قبيل المقامرة التي يشترط فيها أن يكون الرهان غير محدد، وعلى أنه لا يمكن والحال كذلك افتراض علم صاحب المقهى بالجريمة، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن الربح يجوز أن يتحقق بالمقامرة على طعام أو شراب وأن مسئولية مستغل المحل والمشرف عليه عما يجرى فيه من مخالفات هي مسئولية مفترضة لا يدفعها الاحتجاج بعدم العلم بموضوع المخالفة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "إنها تخلص فيما أثبته ضابط مكتب آداب الغربية أنه شاهد أربعة أشخاص يلعبون الورق داخل مقهى المتهم الثاني - المطعون ضده الثاني - الذي علم أنه يدار لألعاب القمار وأضاف محرر المحضر أنه تبين أن اللاعبين يلعبون لعبة الكونكان ولم يجد صاحب المقهى المتهم - الثاني - المطعون ضده الثاني - فأرسل في استدعائه ثم علم من أقاربه أنه سافر إلى المنصورة عندما علم بضبط المقهى وقد ذكر له اللاعبون أنهم يتراهنون في اللعب على أربعة طلبات قهوة كل اثنين يزاملان بعضهما وقد ذكر أولهم فريد حسنى معوض عند سؤاله عن التهمة أن إبراهيم - المطعون ضده الأول - هو الذي قدم لهم الورق وأن الثاني وهو صاحب المقهى يعلم بذلك وكان موجوداً وانصرف قبل دخول الضابط إلى المقهى بقليل" وبعد أن عرض الحكم لإقرار المطعون ضده الأول بأنه سلم الورق للاعبين أثناء وجود المطعون ضده الثاني بالمقهى وإن كان لم يشهد هذه الواقعة، وإلى إنكار هذا الأخير وجوده بالمقهى يوم الحادث. انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما قولاً منه "إن المحكمة ترى أن لعب الورق أو غيره لا يدخل في باب المقامرة أن يكون الرهان فيه محدوداً بما يناوله اللاعبين من مشروب في المقهى إذ أن العرف الشائع قد جرى بأن يدفع أحد الجلوس في جلسة ثمن المشروب حتى ولو لم يكن ثمة لعب ويبدو فوق ذلك أن افتراض علم صاحب المقهى أن سماحه بذلك من مجرد تقديمه أوراق اللعب ليس له ما يبرره إذا كان اللعب بالورق يمكن أن يتم بغير مقامرة ولم يكن لصاحب المقهى مصلحة من مثل هذا الفعل طالما أنه لا يتقاضى إلا ثمن المشروب الذي يقدمه ومن الصعب أن يتبين عندئذ ما إذا كان من يدفعه إليه على سبيل المجاملة أو لأنه خسر في لعبة القمار طالما أن اللاعبين لا يتداولون نقوداً أثناء اللعب". لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن اللعبة التي كان يزاولها بعض رواد المقهى هي لعبة "الكونكان" وهى من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 - وكان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على شئ آخر يقوم بمال، وكانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تنص على أن يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على الأعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكامه، وهى مسئولية أقامها الشارع وافترض بها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه، لما كان ما تقدم، فإن النظر المار ذكره الذي ذهب إليه الحكم - فحجبه عن نظر موضوع الدعوى - يكون غير صحيح في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.


هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 960 لسنة 33 ق جلسة 30/ 12/ 1963 (لم ينشر).