أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 570

جلسة 26 من مايو سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(145)
طعن رقم 512 سنة 28 ق

نقض. إجراءاته. التقرير به عدم إبداء المتهم أو وكيله الرسمي رغبته في الميعاد القانوني في التقرير بالطعن. تقديم طلب من محامي المتهم إلى مأمور السجن يطلب فيه قبول التقرير بالطعن. عدم قبول الطعن شكلاً.
متى كان المتهم قد قرر بالطعن في 18 من مارس سنة 1957 مع أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من فبراير سنة 1957, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد, ولا يغير من هذه النتيجة مجرد تقديم طلب من محامي المتهم إلى مأمور السجن يطلب فيه قبول التقرير بالطعن في الحكم من المتهم، ما دام لم يثبت أن المتهم نفسه أو وكيله الرسمي قد أبدى رغبته في الميعاد القانوني في التقرير بالطعن وحال دون تحقيق هذه الرغبة مانع لا دخل لإدارته فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- علي إسماعيل وهدان و2- محمد إسماعيل خاطر و3- السيد عطا منصور (الطاعن) و4- محمد عبد الفتاح عبد ربه. بأنهم سرقوا البقرة المبينة بالمحضر لإبراهيم عبد الله حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً "بندقية" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على كل من السيد حسن وعبد السميع علي بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية لمنعهم من اللحاق بهم فوقع الرعب في نفسيهما وتعطلت بذلك مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من سرقة البقرة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما المادتين 314 و316 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات الزقازيق طلبت النيابة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لوفاه المتهم الثاني. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت عملا بمادتي الاتهام للأول والثالث والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للرابع - أولاً - بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمحمد إسماعيل خاطر لوفاته - وثانيا - حضورياً بمعاقبة كل من علي إسماعيل وهدان والسيد عطا منصور بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين - وثالثاً - ببراءة محمد عبد الفتاح عبد ربه مما نسب إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... من حيث إن محامي الطاعن وإن كان قد قدم تقريراً بأسباب الطعن في الميعاد المقرر غير أن الطاعن لم يقرر بالطعن إلا في 18 من مارس سنة 1957 مع أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من فبراير سنة 1957 فيكون طعنه غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ولا يغير من هذه النتيجة مجرد تقديم طلب من محامي الطاعن إلى مأمور السجن يطلب فيه قبول التقرير بالطعن في الحكم من المتهم وإرسال التقرير بعد تحريره والتوقيع عليه إلى نيابة الزقازيق ما دام أنه لم يثبت أن الطاعن نفسه أو وكيله الرسمي قد أبدى رغبته في الميعاد القانوني في التقرير بالطعن وحال دون تحقيق هذه الرغبة مانع لا دخل لإرادته فيه.