أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 575

جلسة 27 من مايو سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(147)
طعن رقم 1559 سنة 27 ق

أمر حفظ. تحقيق. غرفة الاتهام. وقف النيابة سير التحقيق الذي لم تكد تبدأة نزولاً على حكم القانون وإصدارها أمراً بالحفظ. الطعن فيه. غير جائز. مثال.
متى كانت النيابة قد أفهمت الشاكي بإتباع الطريق الذي رسمه القانون في شأن ما ادعاه من تزوير وقع في محاضر جلسات قضية ما زالت معروضة على القضاء ثم حفظت الشكوى بعد ذلك وقوفاً منها عند هذا الحد الذي اقتصرت فيه على سؤال الشاكي وتوجيهه لإتباع مقتضى القانون فيما يتعلق بشكواه, فإن مثل هذا الحفظ ليس إلا إيذاناً من النيابة أنها أوقفت سير التحقيق الذي لم تكد تبدأه نزولا على حكم القانون, وهو لا يبلغ في قوته وأثره الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الذي تصدره سلطة التحقيق بعد فحص التهمة وتحقيق موضوعها تحقيقاً شاملاً لها بالموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجح أن القضية بالحالة التي هي عليها ليست صالحة لأن تقام عنها الدعوى الجنائية, وهذا الأمر هو وحده الذي فتح له الشارع باب الطعن.


الوقائع

أقام الأستاذ جورج بوليمينس المحامي الجنحة المباشرة رقم 1582 سنة 1952 عطارين ضد أنستاسيا ديمتري نيودوراكي وآخرين كما أقام ضدهم أيضا الجنحة المباشرة رقم 2912 سنة 1954 العطارين وقد نسب إلى الأستاذ عبد الفتاح الطويل المحامي أنه أثبت حضوره في هاتين الدعويين مع جميع المتهمين على أنهم حاضرون في حين أن إثنين منهم وهما انستاسيا ديمتري وانستاس ديمتري لم يحضرا وقد صدر الحكم موصوفاً بأنه حضوري مع أن أنستاسيا مريضة بأمراض جسيمة وعقلية خطيرة لا تستطيع معها مبارحة فراشها وأنه أبلغ النيابة العامة بأن الذي وقع في محاضر جلسات هاتين الدعويين يغاير الحقيقة وقدم شكوى بذلك قيدت لرقم 125 لسنة 1955 محامين إسكندرية وبعد أن باشرت النيابة التحقيق فهيا أصدرت قراراً بحفظ هذه الشكوى فاستأنف الطاعن هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الوطنية التي أمرت بعدم جواز استئنافية وألزمت المستأنف بالمصروفات فطعن الطاعن في هذا الأمر بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... من حيث إنه يبن من الاطلاع على الأوراق وعلى الشكوى رقم 65 لسنة 1955 إداري العطارين الواردة ضمن المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها للاطلاع عليها. أن الطاعن قدم عريضة ضد الأستاذ موريس أبو العافية وآخرين قال فيها إنه رفع الدعويين رقم 1582 سنة 1952 و2912 سنة 1954 العطارين بطريق الإدعاء المباشر وقد اتضح له أن خصومه فيهما أثبتوا حضورهم الجلسة في المحضرين المؤرخين 3 و24 من فبراير سنة 1955 على غير الحقيقة وقد باشرت النيابة تحقيقاً في تلك الشكوى ثم أصدرت في 30 من نوفمبر سنة 1955 قراراً بحفظها قدمت له بقولها إنه ظهر من التحقيق الذي باشرته ومن الاطلاع على القضيتين 1852 سنة 1952 و2912 سنة 1954 العطارين أن القضية الأولى موقوف نظرها حتى يفصل في طلب الرد المقدم من الشاكي وأن الشكوى إنما تتعلق بالادعاء بتزوير محاضر الجلسات في قضيتين مازالتا معروضتين على القضاء ورأت النيابة إفهام الشاكي باتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير المقررة قانوناً، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية في المواد 295 و296و 297 قد خول الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بتزوير أية ورقة من أوراق القضية وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى, فإذا رأت هذه المحكمة وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة, لما كان ذلك, وكانت النيابة قد أفهمت الشاكي باتباع الطريق الذي رسمه القانون في شأن ما ادعاه من تزوير وقع في محاضر الجلسات ثم حفظت الشكوى بعد ذلك وقوفاً منها عند هذا الحد الذي اقتصرت فيه على سؤال الشاكى وتوجيهه لاتباع مقتضى القانون فيما يتعلق بشكواه, ولم تتناول في قرارها أسباباً موضوعية ولا أسباباً قانونية تتصل بتطبيق القانون على الوقائع, مما مفاده أنها ترى من جانبها إرجاء البت في موضوع الشكوى وترك أمرها إلى الشاكي إلى المحكمة التي تنظر أمامها القضية المطعون بتزوير ورقة من أوراقها ومثل هذا الحفظ ليس إلا إيذاناً من النيابة أنها أوقفت سير التحقيق الذي لم تكد تبدأه نزولا على حكم القانون, وهو لا يبلغ في قوته وأثره الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الذي تصدره سلطة التحقيق بعد فحص التهمة وتحقيق موضوعها تحقيقاً شاملاً يسمح لها بالموازنة بينتن أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيح أن القضية بالحالة التي هي عليها ليست صالحة لأن تقام عنها الدعوى الجنائية، وهذا الأمر هو وحده الذي فتح له الشارع باب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعن غير جائز قانونا.