أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 596

جلسة 27 من مايو سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(152)
طعن رقم 528 سنة 28 ق

حكم. حكم حضوري. معارضة. تقدم المتهم بلسان محاميه بالعذر المانع من الحضور قبل صدور الحكم وعدم قبوله. صدور الحكم حضوري اعتباري. عدم جواز المعارضة في هذا الحكم. م 239, 241 أ. ج.
متى كان المتهم قد حضر أمام المحكمة تأجلت الدعوى في مواجهته ولكنه لم يحضر في الجلسة التي أجلت إليها الدعوى بل تقدم بلسان محاميه إلى المحكمة بالعذر المانع من الحضور قبل صدور الحكم فلم تقبله المحكمة للأسباب السائغة التي أبدتها, فإن المحكمة إذا اعتبرت حكمها في الدعوى حضورياً وقضت في معارضة المتهم بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها تكون قد أصابت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الغلال المبين بالمحضر قدراً وقيمة والمحجوز عليه قضائياً لصالح خليل منصور خليل إضراراً به وكان الغلال المذكور لم يسلم له إلا على وجه الوديعة لحراسته حالة كونه مالكاً له. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و343 من قانون العقوبات. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت غيابياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش بلا مصروفات جنائية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم قضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية, فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة والمتهم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بعد أن أتمت سماعهما قضت فيها حضورياً أولا - بعدم جواز استئناف النيابة العامة. ثانياً - بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضى في معارضته بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول المعارضة في حكم صدر حضورياً اعتبارياً أخذاً بما ذهب إيه الحكم المعارض فيه من عدم التعويل على شهادة مرضية قدمها وكيل الطاعن في الجلسة التي صدر فيها الحكم لما قالته المحكمة من أنها "لا تطمئن إلها لأن المتهم دائب على الغياب بقصد تعطيل الفصل في الدعوى" وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يناقش مبلغ كفاية العذر للتخلف ولم يتعرض للحالة المرضية التي أشير إليها في الشهادة حتى يتبين ما إذا كانت تعوق الطاعن عن حضور الجلسات أو لا تعوقه فإن الحكم يكون قد أخطأ واستند إلى أسباب لا تحمله.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن القضية حكم فيها غيابياً من محكمة أول درجة فعارض الطاعن في الحكم وقضى في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن, فاستأنف الحكم وحضر بجلسة 12/ 6/ 1956 حيث طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد وتقديم مستندات, فتأجلت القضية لهذا السبب لجلسة 9/ 10/ 1956 وفيها لم يحضر الطاعن وتأجل نظر الدعوى لمرضه لجلسة 20/ 11/ 1956 فحضر وطلب التأجيل لتقديم مستندات, فأجيب إلى طلبه وتأجل نظر الدعوى لجلسة 27/ 11/ 1956 وفيها تخلف الطاعن عن الحضور وحضر محاميه وقرر أن موكله مريض وقدم كما جاء بالحكم شهادة مرضية لم تأخذ بها المحكمة وقضت في الدعوى حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وقالت في أسباب حكمها أنها لا تطمئن إلى الشهادة المرضية لأن المتهم دأب على الغياب بقصد تعطيل الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي بدون مبرر" فعارض الطاعن في هذا الحكم معتذراً بمرضه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه, فقضى بالحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها على أساس أن المحكمة حسن أصدرت حكمها حضورياً قد أوضحت أنها لا تعول على الشهادة المرضية التي قدمها وكيل الطاعن بالجلسة وهذه الشهادة بعينها ودون غيرها هي التي بنى عليها الطاعن معارضته, لما كان ذلك, وكانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن الحكم يعتبر حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسة التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولا. كما نصت المادة 241 على أن المعارضة لا تقبل في هذه الحالة إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم. ولما كان الطاعن قد حضر أمام المحكمة بجلستي 12/ 6/ 1956 و20/ 11/ 1956 وتأجلت الدعوى في مواجهته من الجلسة الأخيرة إلى جلسة 27/ 11/ 1956 ولكنه لم يحضر بتلك الجلسة التي أجلت إليها الدعوى بل تقدم بلسان محاميه إلى المحكمة بالعذر المانع من الحضور قبل صدور الحكم فلم تقبله المحكمة للأسباب السائغة التي أبدتها فإن المحكمة إذ اعتبرت حكمها في الدعوى حضورياً تكون قد أصابت ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله, ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.