أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 598

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(6)
الطعن رقم 5 لسنة 33 القضائية

( أ ) محاماة. "إعادة قيد اسم المحامى إلى جدول المحامين المشتغلين".
إباحة المشرع للمحامى الذي كف عن مزاولة مهنة المحاماة ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين طلب إعادة قيده إلى جدول المحامين المشتغلين متى توافرت فيه الشروط اللازم توافرها فيمن يطلب قيد اسمه ابتداء بذلك الجدول. المواد 2، 5، 8 من القانون 96 لسنة 1957.
(ب) حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. صحيفة الحالة الجنائية. صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلاً عليها. مثال.
(ج) محاماة. "استبعاد اسم المحامى المشتغل تحت التمرين من الجدول".
حق لجنة قبول المحامين في استبعاد اسم المحامى المشتغل تحت التمرين من جدول المحامين قد روعي فيه الاشتغال بالمحاماة فعلاً. عدم قيامه بالنسبة إلى المحامين غير المشتغل قبل عودته إلى ممارسة مهنة المحاماة ممارسة فعلية. المادة 10 (جـ) من القانون 96 لسنة 1957.
1 - مؤدى نصوص المواد 2، 5، 8 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أن القانون أباح للمحامى الذي كف عن مزاولة مهنة المحاماة ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيد اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين متى توافرت لديه الشروط اللازم توافرها فيمن يطلب قيد اسمه ابتداء بذلك الجدول.
2 - صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلاً عليها. ومن ثم فإن لجنة قبول المحامين إذ قضت برفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تأسيساً على أنه لم يترك مهنة التجارة واستدلت على ذلك بما ورد في صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته "تاجر"، فإن قرارها يكون قد بنى على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه.
3 - حق لجنة قبول المحامين في استبعاد اسم المحامى المشتغل تحت التمرين من جدول المحامين وفقاً لما تقضى به الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة - قد روعي فيه الاشتغال بالمحاماة فعلاً، فهو بطبيعته لا يقوم بالنسبة إلى المحامى غير المشتغل قبل عودته إلى ممارسة مهنة المحاماة ممارسة فعلية - ووسيلة هذه الممارسة على ما هو مقرر قانوناً هي القيد بجدول المحامين المشتغلين.


الوقائع

تتحصل واقعة النزاع على ما يبين من الرجوع إلى القرار المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن كان قد قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين في 29/ 7/ 1934 ثم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين في 24/ 2/ 1946 لاشتغاله في الأعمال التجارية. وفى 22/ 5/ 1963 قدم طلباً إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين لانقطاع صلته بالتجارة. وقررت اللجنة غيابياً بتاريخ 27/ 5/ 1963 رفض الطلب وأضافت إلى الرفض استبعاد اسم الطالب من الجدول تطبيقاً للفقرة جـ من المادة العاشرة من قانون المحاماة. هذا وقد عارض الطاعن في هذا القرار وقررت اللجنة في 1/ 8/ 1963 قبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد القرار المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن في شطره الخاص برفض إعادة قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى تأييد القرار المعارض فيه الذي قضى برفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال. ذلك بأن الطاعن كان قد تقدم إلى اللجنة بمستندين يثبتان انقطاع صلته بالاشتغال بالتجارة إلا أنها لم تعتد بهما وقضت برفض طلبه استناداً إلى أنه لا زال يشتغل بالتجارة. واستدلت على ذلك بما ورد في صحيفة حالته الجنائية من أن مهنته "تاجر" ومن ذوى الأملاك وهو استدلال غير سائغ لأن صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة كما أنها لا تصلح دليلاً لإثبات واقعة اشتغال الطاعن بالتجارة لأن البيانات المدرجة فيها عن مهنة الطاعن مستقاة من بطاقته الشخصية ولا تبرر رفض طلبه.
وحيث إن القرار المطعون فيه استند في قضائه بتأييد القرار المعارض فيه الذي قضى برفض إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين على ما أورده في قوله "وحيث إن المعارض وإن كان قد قدم شهادة من مكتب توثيق المنصورة سنة 1958 تفيد تصفية شركة التضامن التي كانت بينه وبين أخيه ثم قدم شهادة أخرى من محاميين بأنه انقطع عن مزاولة الأعمال التجارية من سنة 1961 إلا أنه تبين من صحيفة الحالة الجنائية المؤرخة 19 مايو سنة 1963 بأن مهنته "تاجر" ومن ذوى الأملاك مما ترى معه اللجنة أنه لم يترك مهنة التجارة حتى الآن ويتعين رفض المعارضة موضوعا". ولما كانت المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 تنص على أن "للمحامى الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين. وتسرى في هذه الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة..." وكانت المادة الثانية من هذا القانون تشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وأن يكون حاصلاً على الليسانس في الحقوق وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. كما تنص المادة الخامسة منه على أن "طلبات القيد تقدم مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة وتقرر اللجنة بعد التحقيق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه بالجدول". وواضح من هذه النصوص أن القانون أباح للمحامى الذي كف عن مزاولة مهنة المحاماة ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيد اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين متى توافرت لديه الشروط اللازم توافرها فيمن يطلب قيد اسمه ابتداء بذلك الجدول - لما كان ذلك، وكان الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين في 29/ 7/ 1934 ثم نقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين في 24/ 2/ 1946 لاشتغاله بالأعمال التجارية وفى 22/ 5/ 1963 قدم طلباً إلى لجنة قبول المحامين لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين عززه بمستندين مثبتين لانقطاع صلته بالتجارة أولهما شهادة رسمية صادرة في 22/ 5/ 1963 من مكتب توثيق المنصورة تتضمن فسخ وتصفية شركة التضامن التي كانت قائمة بينه وبين أخيه وثانيهما شهادة من أثنين من المحامين تفيد انقطاعه عن مزاولة الأعمال التجارية منذ سنة 1961. وكان الطاعن قد تقدم لهذه المحكمة بشهادة تفيد استيفاءه لكافة الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يقيد اسمه ابتداء بجدول المحامين وفقاً لنص المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. فإن اللجنة إذ قضت برفض طلب إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تأسيساً على أنه لم يترك مهنة التجارة واستدلت على ذلك بما ورد في صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته "تاجر" في حين أن هذه الصحفية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلاً عليها. إذ قررت اللجنة ذلك فإن قرارها يكون قد بنى على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه - ولا يغير من ذلك أن يكون القرار الغيابي المؤيد بالقرار المطعون فيه قد قضى أيضاً باستبعاد اسم الطاعن من جدول المحامين إعمالاً للفقرة (جـ) من المادة العاشرة من قانون المحاماة - وهو مما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال - ذلك بأن حق اللجنة في استبعاد اسم المحامى المشتغل تحت التمرين من جدول المحامين وفقاً لما تقضى به الفقرة (جـ) من المادة المشار إليها قد روعي فيه الاشتغال بالمحاماة فعلاً. فهو بطبيعته لا يقوم بالنسبة إلى المحامى غير المشتغل - قبل عودته إلى ممارسة مهنة المحاماة ممارسة فعلية - ووسيلة هذه الممارسة على ما هو مقرر قانوناً هي القيد بجدول المحامين المشتغلين.
وحيث إنه لما تقدم كله، يتعين قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين.