أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 607

جلسة 3 من يونيه سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(155)
طعن رقم 18 سنة 28 ق

معارضة. نقض. أحكام لا يجوز الطعن فيها. حكم "حضوري اعتباري" الطعن فيه بطريق النقض من النيابة قبل رفع المعارضة من المحكوم عليه أو فوات ميعادها. غير جائز.
متى كان الحكم قد صدر حضورياً اعتبارياً وكان لا يبين من الأوراق أن المتهم قد أعلن بهذا الحكم, فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له يكون ما زال قائماً ومن ثم لا يجوز للنيابة أن تطعن في الحكم إلا بعد رفع المعارضة من المحكوم عليه أو فوات ميعادها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة عبد الرحمن محمد إبراهيم بأنه: شرع في سرقة الأقمشة الصوفية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة بيع المصنوعات المصرية فرع طنطا وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإدارته فيه وهو إمساكه بالمسروقات قبل فراره, وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات, ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً واحد مع الشغل والنفاذ تطبيقاً لمواد الاتهام. فاستأنف هذا الحكم طالباً إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه, كما استأنفته النيابة طالبة التشديد, ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم الأخير بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

...وحيث إن مبنى الطعن من النيابة هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه يبين من الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية في سرقات الأخيرة منها بالأشغال الشاقة لمدة سنتين لسرقة, مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكونها جناية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً في 23 من ديسمبر سنة 1956, ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق وكتاب النيابة المؤرخ في 3 من يونيه سنة 1958 أن المتهم لم يعلن بعد بهذا الحكم, فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له يكون مازال قائماً, ومن ثم لا يجوز للنيابة أن تطعن في الحكم إلا بعد رفع المعارضة من المحكوم عليه أو فوات ميعادها.