أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 638

جلسة 9 من يونيه سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(162)
طعن رقم 579 سنة 28 ق

(أ) تلبس. هو وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها.
(ب) إثبات. اعتراف. تفتيش باطل. عدم جدوى التمسك ببطلان التفتيش عند اعتراف المتهم في التحقيق واطمئنان المحكمة إليه.
(1) إن التلبس وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها فيمكن أن تشاهد الجريمة دون أن يشاهد فاعلها.
(2) لا يجدي المتهم تمسكه ببطلان التفتيش ما دام دليل وجود المضبوطات قد تحقق باعترافه في التحقيقات اعترافاً اطمأنت المحكمة إلى صحته بضبط الأمتعة والمنقولات الأخرى المختلسة في حجرته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في خلال أربعة شهور سابقة حتى يوم 29 مارس سنة 1957 بدائرة المعادي محافظة القاهرة بصفته مستخدماً عمومياً (صول تعيين بالأساس الرابع مشاة بالمعادي) اختلس الأمتعة والمنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للأساس الرابع مشاة بالجيش المصري والمسلمة إليه بسبب وظيفته لحفظها بالمخازن حالة كونه من الأمناء على الودائع. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111 و112/ 1 - 2 و118و 119 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 111 و113 و118 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد إبراهيم زكي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته وذلك على اعتبار أن المتهم استولى بغير حق على المتعة والمهمات..... الخ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد بنى على إجراءات باطلة وأخطأ إذ قال رداً على ما أثاره الطاعن من بطلان التفتيش إن الجريمة كانت في حالة تلبس, وذلك أن المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بينت حالات التلبس على سبيل الحصر لا يكفي أن يكون معاون المباحث قد تلقى نبأ التلبس عن طريق الرواية عمن شاهد الجريمة وأن الضابط كان يتعين عليه في هذه الحالة أن يستأذن النيابة سلفاً قبيل تفتيش حجرة الطاعن ذلك التفتيش الذي تم في غيبته وبدون رضائه ولا يقوم مقامه ابن صاحب المنزل الذي كان يحمل مفتاح حجرته يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أغفل تقدير اعتراف الطاعن ومدى صلته بالتفتيش الباطل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وعرض للدفع ببطلان التفتيش, وقضى برفضه في قوله: "فهذا أمر مردود أولاً بإقرار نفس المتهم أمام النيابة مرة أخرى ثم ما قال به ضابط المباحث من أنه بعد أن مضت مدة الإذن كانت تحرياته تدل على وقوع الجريمة فذهب إلى المنزل وسأل صاحبه وولده وقدما له البطاطين المسروقة من الجيش وأقرا بأنها للمتهم وأقر بأن غرفته بها مضبوطات أخرى وقدما مفتاحها وكانت الجريمة متلبساً بها وهناك قرائن قوية على أن المتهم نفسه هو الفاعل لها فكان واجباً على الضابط أن يبحث ويفتش هذه الغرفة, ودخوله إليها بعد كل ذلك يكون دخولاًَ سليما ويكون التفتيش صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بما تأخذ به هذه المحكمة" ثم عرض الحكم لاعتراف المتهم فقال "وحيث إن الدفاع عن المتهم طلب ابتداء اعتبار أن إقرارت المتهم باطلة لأنها وقعت تحت تأثير التعذيب واستند في ذلك إلى ما قرره نفس المتهم بالجلسة وإلى ما ذكره علي صالح وولده من أنهما عذبا كما عذب المتهم وهذا أمر لم يقم لعيه دليل فلم يتقدم أحد منهما بشكوى إلى النيابة أو يذكر أمامها أنهما عذبا عندما أدليا بأقوالهما مرة أخرى وتطمئن المحكمة إلى إقرار المتهم بالتحقيقات الذي تأيد بضبط المضبوطات لديه وتأيد بإقرارات شهادة صاحب السكن وولده على أن الإقرارات كانت أولاً خاصة بالأشياء جميعها وكيفية اختلاسها...." ولما كان ذلك, وكان التلبس وصفاً ينصب على الجريمة لا على مرتكبها فيمكن أن تشاهد الجريمة دون أن يشاهد فاعلها, فإن هذا الذي قاله الحكم وأسس عليه قضاء برفض الدفع, يكون صحيحاً ومؤدياً إلى قيام حالة التلبس, كما هو معرف به في القانون, هذا فضلاً عن أن الحكم قد أخذ المتهم باعترافه في التحقيقات اعترافاً اطمأنت إلى صحته بضبط الأمتعة والمنقولات الأخرى المختلسة في حجرته فلا يجدي الطاعن تمسكه ببطلان التفتيش ما دام دليل وجود المضبوطات قد تتحقق باعترافه - لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.