أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 641

جلسة 9 من يونيه سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(163)
طعن رقم 586 سنة 28 ق

نقض "أحكام لا يجوز الطعن فيها". غرفة الاتهام. إجراءات "بطلانها". الطعن بالنقض لبطلان أمر غرفة الاتهام لابتنائه على إجراء باطل وقصور في التسبيب. غير جائز. 195. أ. ج.
قصرت المادة 195 من قانون الإجراءات حق الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. ومن ثم فإن القول ببطلان الأمر الصادر من غرفة الاتهام لابتنائه على إجراء باطل وقصور تسبيبه لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها وإنما هو من صميم الخطأ في الإجراءات الذي لا يتسع له مجال الطعن بحدوده الواردة في المادة 195 سالفة الذكر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: المتهم الأول قتل عمداً شفيق عطا الله بولس مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة قاتلة مطواة وتوجه بها إلى حيث يوجد المجني عليه عادة في محل تجارته حتي إذا ما ظفر به طعنه تلك الآلة قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفق معه على قتل المجني عليه سالف الذكر ورافقه إلى محل الحادث وأعطاه المطواة المنوه عنها سالفاً موعزاً إليه الإجهاز على المجني عليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم الأول بالمادتين و230 و231 من قانون العقوبات وبالمواد 40/ 1 - 2 - 3 و41 و230 و231 من نفس القانون للمتهم الثاني وادعى توفيق عطا الله (أخ المجني عليه) بمحق مدني قبل المتهم بسيوني تمام السيد بقرش صاغ واحد تعويضاً. فأمرت غرفة الاتهام بمحكمة أسيوط الابتدائية حضورياً. أولا - بإحالة المتهم بسيوني تمام السيد على محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته بالمادتين 230 و231. وثانياً - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم الثاني (أحمد سليمان حب الله) لعدم كفاية الأدلة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بسيوني تمام السيد بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني (توفيق عطا الله) مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك على اعتبار أن الحادثة جناية ضرب أفضى إلى الموت. فطعن توفيق عطا الله بولس في قرار غرفة الاتهام الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم (أحمد سليمان حب الله) بطريق النقض. كما طعن المحكوم عليه (بسيوني تمام السيد) في الحكم الصادر ضده بالعقوبة بطريق النقض ولكنه لم يقدم أسباباً لطعنه.


المحكمة

... وحيث إن مبنى هذا الطعن أن الأمر المطعون فيه قد بنى على إجراء باطل وشابه القصور ذلك بأن غرفة الاتهام أصدرت أمرها في الدعوى دون أن تسمع تقريراً من أحد أعضائها في ذلك نص المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية, كما أن الأمر حين ذكر أن شهود المتهم الثاني قد أيدوه في دفاعه لم يورد ملخصاً لأقوال هؤلاء الشهود حتى يبين منها وجه تأييدهم لدفاعه مما يجعل هذا الأمر مشوباً بالقصور الموجب نقضه.
وحيث إن المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قصد قصرت حق الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بأن الوجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. لما كان ذلك - وكان ما يثيره الطاعن من القول ببطلان الأمر المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل وقصور تسبيبه لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها وإنما هو من صميم الخطأ في الإجراءات الذي لا يتسع لها مجال الطعن بحدوده الواردة في المادة 195 سالفة الذكر ومن ثم فإن طعن المدعي بالحق المدني بصورته يكون غير جائز ويتعين بذلك إلزام الطاعن بالمصروفات وتغريمه عشرة جنيهات.
وحيث إن بسيوني تمام السيد طعن في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات في الميعاد لكنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون هذا الطعن غير مقبول شكلاً.