أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 36

جلسة 12 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطي، وصلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة، وصلاح عبد الحميد.

(9)
الطعن رقم 1771 لسنة 44 القضائية

(1) كسب غير مشروع. اختصاص. محكمة الجنايات. "اختصاصها بجرائم الكسب غير المشروع". تحقيق. نيابة عامة. قانون. "سريانه من حيث الزمان".
اختصاص محكمة الجنايات بجرائم الكسب غير المشروع. أساس ذلك؟
تحقيق قضايا الكسب غير المشروع منوط بالنيابة العامة. القانون 131 لسنة 1952 سريان قوانين الإجراءات من تاريخ نفاذها على ما لم يكن قد تم من اجراءات في ذلك التاريخ.
(2) تنازع الاختصاص. محكمة النقض. "سلطتها في حالة تنازع الاختصاص".
انعقاد الفصل في حالة تنازع الاختصاص بين محكمة الجنايات والدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف. لمحكمة النقض.
1 - لما كان يبين من مجموع نصوص القانون رقم 131 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 171 سنة 1957 والذي كان معمولا به قبل إلغائه بالقانون رقم 11 سنة 1968 الصادر بتاريخ 30 من إبريل سنة 1968 أن محكمة الاستئناف هي المختصة بالحكم بالرد وأن الإجراءات التي تتبع هي تلك المقررة لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات في رفع الدعوى ونظرها والحكم فيها فيما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في ذلك القانون، وأنه يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة وفقا له بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجنائية، وأن القانون أناط بالنيابة العامة التحقيق في جرائم الإثراء غير المشروع وإقامة الدعوى على المدعى عليه امام محكمة الاستئناف التي يقع في دائرة اختصاصها محل عمله فإن مفاد ذلك أن محكمة الجنايات - وهي أصلاً إحدى دوائر محكمة الاستئناف طبقا لكشوف توزيع العمل بالمحكمة هي التي ينعقد لها الاختصاص بنظر دعاوى الكسب غير المشروع. يؤكد هذا النظر أحكام القانون رقم 11 سنة 1968 المعمول به حاليا فقد نصت المادة 12 منه على أن "يعاقب من يخضع لأحكام هذا القانون ويحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من الحكم برد الكسب غير مشروع ويكون ذلك من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية وبالاجراءات المتبعة أمامها..." ومؤداها انعقاد الاختصاص بنظر تلك الدعاوى لمحكمة الجنايات حيث رأي المشرع - تحقيقا للردع والزجر أن يرتفع بعقوبة جريمة الإثراء غير المشروع إلى عقوبة الجناية ويمتد لها الاختصاص بنظر دعوى الرد حتى ولو انقضت الدعوى الجنائية بالوفاة بتقدير أن الأمر يستدعى التعرض في كل حالة لعناصر قيام الجريمة - لما كان ذلك - وكانت المادة 21 من القانون رقم 11 سنة 1968 قد نصت على إلغاء المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 على أن يستمر العمل به بالنسبة إلى من كانوا يخضعون له وتركوا الخدمة قبل العمل بالقانون الجديد، فان دعاوى الكسب غير المشروع - حتى ولو ظل يحكمها المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 - يتعين إحالتها وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية إلى الدوائر الجنائية المختصة من حيث المكان بالوقائع موضوع الدعوى ذلك أنه من المقرر أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت حتى ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها.
2 - لما كان مؤدى المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في اطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي بين محكمتي جنايات كفر الشيخ والدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام كل من محكمتي الجنايات والاستئناف عندما يصح الطعن قانونا - لما كان ما تقدم - وكان الثابت بالأوراق أن محل عمل المدعى عليه كان محافظة كفر الشيخ فإنه يتعين قبول الطلب وتعين محكمة جنايات كفر الشيخ للفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بمحافظة كفر الشيخ بوصفه موظفا عاما (صراف ومفتش صيارف) حصل بسبب اعمال ونفوذ وظروف وظيفته ومركزه وبسبب استغلاله وظيفته على كسب غير مشروع إذ عجز عن اثبات مصدر الزيادة في ماله في السنوات 1953 و1954 و1955 والبالغ مقدارها 2129 ج و242م. كما حصل على كسب آخر حرام يقدر بمبلغ 2796 ج و156 م نتيجة استثماره 2052 ج و273 م من مبلغ الكسب غير المشروع على النحو المبين بالأوراق، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1/ 1 - 2 و5 و9/ 1 و10 و11/ 1 و12 و19 و23/ 1 من الرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 والمعدل بالرسوم بقانون رقم 171 لسنة 1957 فقرر ذلك، ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضيت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. وبتاريخ 26 يونيه سنة 1973 قدمت النيابة العامة طلبا إلى محكمة النقض تطلب فيه تعين المحكمة المختصة للفصل في الدعوى... الخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت...... بأنه في المدة ما بين سنة 1953 وحتى نهاية سنة 1966 بمحافظة كفر الشيخ بوصفه موظفا عاما (صراف ومفتش صيارف) حصل بسبب أعمال ونفوذ وظروف وظيفته ومركزه وبسبب استغلال وظيفته على كسب غير مشروع إذ عجز عن إثبات مصدر الزيادة في ماله في السنوات 1953 و1954 و1955 والبالغ مقدارها (2129 ج و242 م) كما حصل على كسب آخر حرام يقدر بمبلغ (2796 ج و156 م) نتيجة استثماره (2052ج و273 م) من مبلغ الكسب غير المشروع على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة محاكمته طبقا للمواد 1/ 1 و2 و5 و9/ 1 و11 و12 و19 و23/ 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع والمعدل، وأحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات كفر الشيخ فقضت هذه المحكمة بتاريخ أول ديسمبر سنة 1968 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيسا على أن إحدى الدوائر المدنيه بمحكمة الاستئناف هي التي تختص ينظرها وإذ عرضت على دائرة محكمة الاستئناف المدنية بكفر الشيخ، قضت هذه الأخيرة بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1972 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن القانون رقم 11 لسنة 1968 بشأن الكسب غير المشروع الملغي للرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 قد عقد الاختصاص للدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان يبين من مجموع نصوص القانون رقم 131 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1957 والذي كان معمولا به قبل إلغائه بالقانون رقم 11 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 30 من أبريل سنة 1968 أن محكمة الاستئناف هي المختصة بالحكم بالرد وأن الإجراءات التي تتبع هي تلك المقررة لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات في رفع الدعوى ونظرها والحكم فيها فيما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في ذلك القانون، وأنه يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة وفقا له بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجنائية، وأن القانون أناط بالنيابة العامة التحقيق في جرائم الإثراء غير المشروع وإقامة الدعوى على المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف التي يقع في دائرة اختصاصها محل عمله، فإن مفاد ذلك أن محكمة الجنايات - وهي أصلا إحدى دوائر محكمة الاستئناف طبقا لكشوف توزيع العمل بالمحكمة - هي التي ينعقد لها الاختصاص بنظر دعاوى الكسب غير المشروع. يؤكد هذا النظر أحكام القانون رقم 11 لسنة 1968المعمول به حاليا فقد نصت المادة 12 منه على أن "يعاقب من يخضع لأحكام هذا القانون ويحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من الحكم برد الكسب غير المشروع ويكون ذلك من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية والإجراءات المتبعة فيها...".
ومؤداها انعقاد الاختصاص بنظر تلك الدعاوى لمحكمة الجنايات حيث رأى المشروع - تحقيقا للردع والزجر - أن يرتفع بعقوبة جريمة الإثراء غير المشروع إلى عقوبة الجناية ويمتد لها الاختصاص بنظر دعوى الرد حتى ولو انقضت الدعوى الجنائية بالوفاة بتقدير أن الأمر يستدعى التعرض في كل حالة لعناصر قيام الجريمة. لما كان ذلك، وكانت المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1968 قد نصت على إلغاء المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 على أن يستمر العمل به بالنسبة إلى من كانوا يخضعون له وتركو الخدمة قبل العمل بالقانون الجديد، فإن دعاوى الكسب غير المشروع - حتى ولو ظل يحكمها المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 - يتعين إحالتها وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية إلى الدوائر الجنائية المختصة من حيث المكان بالوقائع موضوع الدعوى ذلك أنه من المقرر أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت حتى ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها. لما كان ذلك، وكان مؤدى المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما، فإن الفصل في الطلب المقدم النيابة العامة بشأن التنازع السلبي بين محكمتي جنايات كفر الشيخ والدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام كل من محكمتي الجنايات والاستئناف عندما يصح الطعن قانونا. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن محل عمل المدعى عليه كان محافظة كفر الشيخ فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة جنايات كفر الشيخ للفصل في الدعوى.