أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 659

جلسة 16 من يونيه سنة 1958

برئاسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(167)
طعن رقم 641 سنة 28 ق

هتك عرض. ركن القوة. متى يتوافر؟ المادة 268/ 221 ع.
لا يقتصر ركن القوة في جناية هتك العرض على القوة المادية, بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة وقرنه بها في النص وبذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما ارتكبت ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاه, فيندرج تحت معنى القوة أو التهديد الإكراه الأدبي والمباغتة واستعمال الحيلة لأن في كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:هتك عرض شهيرة إسماعيل مجدي التي لم تبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأن فاجأها من الحلف أثناء وقوفها وطوقها بساعديه وضمها إلى صدره حتى لامس عجزها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/ 1 - 2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه معيب القصور والخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال فضلاً عن عدم اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في الدعوى ويقول الطاعن بياناً لذلك أن الحكم لم يبين ركن القوة ولم يرد على دفاع الطاعن بشأن عدم توافره استنتاجاً من أن المجني عليها لم تستغيث كما أن عنصر المفاجأة لا يستقيم مع تكرار الفعل ثلاث مرات متوالية على الواقعة الثابتة بالحكم أن الطاعن باغت المجني عليها في أثناء وقوفها وطوقها بساعديه ولم تعترضه فكان على المحكمة أن تنزل على الواقعة وصفها القانوني الصحيح وهي جنحة هتك العرض بغير قوة ومتى كان تكييف الواقعة على هذا النحو فإن محكمة الجنايات تكون غير مختصة بنظرها كذلك لم يذكر الحكم السند الذي اعتمد عليه في تقرير سن المجني عليها بأقل من ست عشرة سنة مع خلو الأوراق مما يدل على حقيقة سنها وأخيراً فإن الحكم أثبت أن أقوال المجني عليها تأيدت بشهادة شقيقتها في التحقيقات وبجلسة المحاكمة بأنها علمت من شقيقتها بما كان من أمر المتهم معها وأنه طوقها بذارعيه.... الخ مع أن أقوال شقيقتها بالجلسة لا تتضمن تلك التفصيلات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية هتك العرض بالقوة وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولما كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم باغت المجني عليها من خلفها أثناء وقوفها بحجرة بالمتحف المصري الذي يعمل حارساً عليها وطوقها بساعديه وضمها إلى صدره حتى لامس عجزها, ولما كانت هذه الأفعال التي اندفع المتهم إلى ارتكابها قد استطالت إلى جسم المجني عليها وعوراتها وبلغت درجة من الفحش والقبح تنخدش بها عاطفة الحياء عند المجني عليها الأمر الذي تتوافر به جناية هتك العرض بالقوة كما عرفها القانون.
ولما كان ركن القوة في هذه الجناية لا يقتصر على القوة المادية بل أن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة وقرنه بها في النص وبذلك أراد أن فعل جناية كلما ارتكب ضد إرادة المجني عليه بغير رضاه فيندرج تحت معنى القوة أو التهديد الإكراه الأدبي والمباغتة واستعمال الحيلة لأن في كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح, لما كان ذلك - وكانت الجريمة التي قارفها الطاعن موصوفة بهذا الوصف فإنها تكون جناية من اختصاص محكمة الجنايات ولا يجدي الطاعن محاولته التشكيك في توافر ركن القوة بغية النزول بجريمته إلى صف الجنح, لا يجدي ذلك إذ أن العقوبة المحكوم عليه بها مقررة في القانون لجنحة هتك العرض بغير قوة المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد قدرت سن المجني عليها بثلاثة عشر عاما وسألتها على سبيل الاستدلال كما هو واضح بمحضر الجلسة ثم ذكرت في حكمها أن المجني عليها لم تبلغ من العمر ستة عشر سنة, وكان الطاعن لم ينازع في تقدير سن المجني عليها فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عول على شهادة شقيقة المجني عليها في التحقيقات وأمام المحكمة بالجلسة. وكان الطاعن لا يدعي أن تفصيل الواقعة على النحو الوارد بالحكم لم تدل به الشاهدة المذكورة في التحقيق الابتدائي. لما كان ما تقدم فأن الطعن لا يكون له أساس ويتعين رفضه موضوعاً.