أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 41

جلسة 19 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود كامل عطيفة، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.

(10)
الطعن رقم 156 لسنة 44 القضائية

(1 - 2) تبديد، ونصب. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
(1) اتخاذ إجراءات قضائية ركنا إلى صفة وكالة زالت قبل اتخاذها. أثره. عدم قبول تلك الإجراءات لرفعها من غير ذي صفة. القول بأن ذلك يشكل جريمة نصب. غير صحيح.
(2) ثبوت أن السيارة موضوع الاتهام كانت معطلة وقت تسليمها للمهتمين نفاذا لأمر حجز تحفظي استحقاقي. اكتشاف فقد بعض اجزائها عند استلامها بعد ذلك. عدم جواز مسائلة المتهمين عنه.
1 - لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية كانت ثابتة للمدعي عليه الأول ولأخيه المرحوم......... وقت أن أبرما عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة. وكان مباشرة المدعى عليه الأول وورثة أخيه للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وأن ترتب عليه قانونا عدم قبول تلك الإجراءات شكلا لرفعها من غير ذي صفة فإن جريمة النصب المدعى بها تكون منتفية.
2 - لما كان الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة أن حجزا تحفظيا استحقاقيا قد توقع من المدعى عليهم تحت يد المدعية بالحق المدني بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1964 أثبت في محضره أن السيارة وجدت غير صالحة للاستعمال وأنها معطلة وقد سلمت للمدعى عليهم على تلك الحال فإن القول بعد ذلك بأن فقد بعض أجزاء السيارة الذي اكتشف عند استلام المدعية لها تنفيذا لحكم الحراسة الصادر في الدعوى رقم 58 لسنة 1965 إنما يرجع إلى اختلاس المدعى عليهم لها يكون عار عن دليله ويكون الحكم المستأنف إذ التزم هذا النظر وانتهى - بعد قضائه ببراءة المدعى عليهم - إلى أن الدعوى المدنية في غير محلها يكون قد أصاب محجة الصواب بما يتعين معه القضاء بتأييده مع إلزام المدعية المصاريف المدنية الاستئنافية.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الفشن الجزئية ضد كل من (1)......... (2)......... (3)......... (4)......... (5)......... (6)......... بوصف أنهم بدائرة مركز الفشن محافظة بني سويف (أولا) المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس بددوا أجزاء السيارة المملوكة لها والموضحة تفصيلا بمحضر الإشكال المؤرخ 7 يونية سنة 1965 إضرارا بها والتي لم تسلم إليهم إلا على سبيل الوديعة (ثانيا) المتهمون الأول والثانية والرابعة اتخذوا صفة كاذبه وهي صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية حالة كونها مؤممة لا يمثلها إلا الأستاذ...... ووقعوا حجزا ضد الطالبة بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1963 ورفعوا الدعوى رقم 7543 سنة 1965 مدني كلي القاهرة بأحقيتهم للسيارة ورفعوا حجزا ضد الطالبة بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1964 والدعوى رقم 44 لسنة 1965 كلي بني سويف. وطلبت معاقبتهم بالمادتين 236 و341 و342 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلت طلباتها إلى مبلغ واحد وخمسين جنيها مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا اعتباريا للمتهمين الأول والسادس وحضوريا للثالث وغيابيا لباقي المتهمين ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام المدعية بالحقوق المدنية بمصاريفها. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض، وقضى فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بني سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات المدنية ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية والقضاء بإلزام المدعى عليهم بالحقوق المدنية بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية (المستأنفة) مبلغ واحد وخمسين جنيها بالتضامن بينهم وذلك على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهم مصروفات الدعوى المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعى عليه السادس في هذا الحكم بطريق النقض. قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنفس الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وباقي المدعى عليهم في الدعوى المدنية وحددت لنظر الموضوع جلسة 10 نوفمبر سنة 1974 وإعلان المدعية والمدعى عليهم... الخ.


المحكمة

حيث إن المدعية بالحقوق المدنية أقامت هذه الدعوى بالطريق المباشر بصحيفة طلبت فيها معاقبة المدعى عليهم طبقا للمواد 336 و341 و 342 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت بوصف أن الأول والثالث والخامس والسادس منهم بددوا أجزاء السيارة المملوكة لها وأن الأول أيضا وباقي المدعى عليهم بصفتهم ورثة المرحوم......... انتحلوا صفة كاذبة بأن ادعوا صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية حالة كونها مؤممة وأوقعوا بتلك الصفة حجوزا قضائية على السيارة.
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها في أول يوليو سنة 1960 اشترت من المرحوم......... وأخيه......... المدعى عليه الأول بصفتهما وكلاء لشركة مصر للتجارة الخارجية سيارة نقل بثمن قدره 2795 جنيها دفعت منه في مجلس العقد 107 جنيهات والباقي اتفق على سداده على أقساط تنتهي في 20 من أغسطس سنة 1962. وأنه في يوليو سنة 1961 أممت الشركة وزالت بذلك صفة الوكيلين فتوقفت عن السداد لهما، إلا أنها فوجئت في 8 من أغسطس سنة 1963 باستصدار المدعى عليه الأول وورثة أخيه أمرا بالحجز التحفظي الاستحقاقي على السيارة مع التصريح لهم بنقلها إلى محل تجارتهم ونفذ الأمر في 12 من أغسطس سنة 1963 وسلمت السيارة إلى مندوب طالبي الحجز وهو المدعى عليه الخامس بعد أن أثبت في محضر الحجز أنها صالحة للاستعمال. وقد تبع ذلك وفي 13 من أغسطس سنة 1963 توقيع حجز تحفظي استحقاقي آخر من المدعى عليه السادس نفاذا للأمر رقم 15 لسنة 1963 أسوان. وظلت السيارة بذلك في حراسة المدعى عليهما الخامس والسادس، وأنه بعد أن أقيمت من المدعى عليهم دعاوى تثبيت ملكيتهم للسيارة صدر الحكم في الدعوى رقم 58 لسنة 1965 م بني سويف بتعينها حارسة قضائية على السيارة وباستلامها لها لإدارتها واستغلالها، ولما أن قامت بتنفيذ هذا الحكم تبين أن العديد من أجزائها قد انتزع. وخلصت المدعية إلى ثبوت جريمتي النصب والتبديد في حق المدعى عليهم وقدمت تأييدا لدعواها حافظين بالمستندات المؤيدة لدفاعها.
وحيث إن المدعى عليهم دفعوا الدعوى بأن عقد البيع المبرم بين الطرفين قد نص على احتفاظ البائعين بالملكية إلى حين سداد الأقساط بأكملها وأن الثابت من محضر الحجز التحفظي الذي توقع تحت يد المدعية في 16 نوفمبر سنة 1964 أن السيارة وجدت غير صالحة للاستعمال.
وحيث إنه لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة من شركة مصر للتجارة الخارجية كانت ثابتة للمدعى عليه الأول ولأخيه المرحوم......... وقت أن أبرما عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة، وكان مجرد مباشرة المدعى عليه الأول وورثة أخيه للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وأن ترتب عليه قانونا عدم قبول تلك الإجراءات شكلا لرفعها من غير ذي صفة، فإن جريمة النصب المدعى بها تكون منتفية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة أن حجزا تحفظيا استحقاقيا قد توقع من المدعى عليهم تحت يد المدعية بالحق المدني بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1964 اثبت في محضره أن السيارة وجدت غير صالحة للاستعمال وأنها معطلة وقد سلمت للمدعى عليهم على تلك الحال، فإن القول بعد ذلك بأن فقد بعض أجزاء السيارة الذي اكتشف عند استلام المدعية لها تنفيذا لحكم الحراسة الصادر في الدعوى رقم 58 لسنة 1965 إنما يرجع إلى اختلاس المدعى عليهم لها يكون عار عن دليله وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى - بعد قضائه ببراءة المدعى عليهم - إلى أن الدعوى المدنية في غير محلها يكون قد أصاب محجة الصواب بما يتعين معه القضاء بتأييده مع إلزام المدعية المصاريف المدنية الاستئنافية.