أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 688

جلسة 23 من يونيه سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, فهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(174)
طعن رقم 789 سنة 28 ق

(أ) تفتيش. الإذن به. تفتيش. منزل المتهم بإحراز سلاح مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر 10 الصادر في 31/ 1/ 1952. اعتباراه صحيحاً ولو لم يسبقه تحقيق.
(ب) تفتيش. تنفيذ الإذن. مواد مخدرة. صدور أمر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش منزل متهم للبحث عن سلاح. عثوره عرضا أثناء التفتيش على مخدر في أحد جيوب ملابس المتهم. ضبطه المخدر. صحيح. المادة 50/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
(ج) حكم. بياناته. بطلانه. حكم حضوري في جناية. عدم إشارته إلى الحكم الصادر في غيبة المتهم من محكمة الجنايات. لا يعيبه. علة ذلك. المادة 395 أ. ج.
(د) إثبات. شهادة. إجراءات. دفاع. محكمة الجنايات. عدم سلوك المتهم الطريق المرسوم قانوناً في المواد 185, 186, 187 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود. الالتفات عن طلب سماعهم. لا إخلال بحق الدفاع.
1- الأمر الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم بإحراز سلاح مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر رقم 10 الصادر في31/ 1/ 1952 يعتبر صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً ولو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد اقتنع بجدية التحريات التي قام بها ضابط البوليس وأقرته على ذلك محكمة الموضوع وذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر في 26 يونيه سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية والمادة الأولى من قرارا وزير الداخلية الصادر في 2 فبراير سنة 1952 وقرار النائب العام الصادر في 2 فبراير سنة 1952 وجميعها منتجة لآثارها القانونية حتى بعد صدور القانون رقم 270 سنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية الذي صدر لاحقاً لواقعة الدعوى.
2- إذا عثر عرضاً للضابط المأذون له بالتفتيش على مخدر في أحد جيوب ملابس المتهم أثناء بحثه عن السلاح وقع ذلك الضبط صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من القانون الإجراءات الجنائية.
3- لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته عدم إشارته إلى الحكم الصادر في غيبة المتهم من محكمة الجنايات لأن الحكم يبطل حتماً بحضور المتهم ومثوله أمام المحكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.
4- إذا لم يسلك المتهم الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185, 186, 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج غرفة الاتهام أسماءهم في قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماعهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. طلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" الملحق به. فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات القاهرة دفع محامي المتهم ببطلات القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بالقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول "أ" الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه 500 ج خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وقد ردت المحكمة على الدفع في أسباب الحكم بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع ببطلان التفتيش الذي لم يصدر الإذن به بناء على تحقيق مفتوح والذي تم قبل صدور قبل صدور الإذن به وذلك لأن التفتيش على ما هو واضح من أقوال زوجة الطاعن والشهادة المقدمة من شركة بيع المصنوعات ومن أقوال اليوزباشي عبد العزيز فتحي قد تم فيما بين الساعة الواحدة والساعة الثانية مساء بدليل أن الضابط الذي قام بالتفتيش عاد إلى مكتبه قبل موعد انصراف الموظفين بقليل وأن الإذن به لم يصدر إلا في الساعة الثانية إلا ثلثا ولكن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع على أساس أن القانون لا يشترط التحقيق المفتوح لإصدار الإذن به وكل ما يتطلبه هو أن تتصل سلطة التحقيق بالدعوى اتصالاً صحيحاً. وفي هذا مخالفة لصريح نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض كما قال الحكم أن التفتيش تم في الساعة الثالثة إلا ربعا بعد صدور الإذن به في الساعة الثانية إلا ثلثا والتفتت عن الشهادة الصادرة من شركة بيع المصنوعات والتي تفيد أن زوجة الطاعن استأذنت في التغيب عن عملها من الساعة الواحدة حتى الثانية - كما التفتت عن أقوال اليوزباشي عبد العزيز فتحي الذي قرر أن الضابط عاد إلى مكتبه قبل الساعة الثانية مساء وفضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى الحكم الذي سبق صدوره من محكمة الجنايات في غيبة الطاعن وأنه أعيدت الإجراءات بعد ذلك وصدر الحكم المطعون فيه مما لا تستطيع معه محكمة النقض ممارسة رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً. يضاف إلى كل ذلك أن الطاعن طلب إلى غرفة الاتهام وإلى محكمة الموضوع أن تسمع أقوال أفراد القوة الذين رافقوا الضابط أثناء التفتيش ولكنه لم يجب إلى طلبه ولم تشر المحكمة إلى ها الطلب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, وقد رد على دفع الطاعن ببطلان التفتيش في قوله "إن هذا الدفع لا أساس له لأن الثابت أن الإذن بالتفتيش صدر في الساعة الواحدة وأربعين دقيقة وكان التفتيش في الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة مساء, أما ما يسوقه الدفاع من أدلة مستمدة من أقوال زوجة المتهم وعمته فإن هذه الأقوال غير جديرة بالثقة لأنها جاءت من أشخاص يمتون إلى المتهم بصلة ويفيدهم إبعاد الاتهام عنه. وأما عن القول بعدم وجود تحقيق مفتوح سابق علي صدور الإذن فإن هذا القول مردود بأن القانون لا يحتم لإجراء التفتيش تحقيقاً مفتوحاً ويكفي لإصدار الإذن أن تتصل سلطة التحقيق بالواقعة اتصالاً صحيحاً فيه معنى مباشرة التحقيق ودون أن يكون التحقيق قد قطع مرحلة معينة بل يكفي اتصال سلطة التحقيق بالواقعة كما سبق القول وتحقق تلك السلطة تتوافر الشروط اللازمة لصحة التفتيش من جدية التحريات وجدية البلاغ ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساسا" - وما قاله الحكم من ذلك وأسس قضاءه عليه برفض الدفع ببطلان التفتيش سائغ وصحيح في القانون وفضلا عن ذلك فإن الأمر الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم بإحراز السلاح - كما هو الحال في هذه الدعوى - مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر رقم 10 الصادر في 31 من يناير سنة 1952 وهذا الأمر بالتفتيش يعتبر صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً ولو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصدره ما دام قد اقتنع بجدية التحريات التي قام بها ضابط البوليس وأقرته على ذلك محكمة الموضوع وذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر في 26 من يونيه سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية، والمادة الأولى من قرار وزير الداخلية الصادر في2 من فبراير سنة 1952 وقرار النائب العام الصادر في 2 من فبراير سنة 1952 وجميعها منتجة لأثارها القانونية حتى بعد صدور القانون رقم 270 لسنة 1956 وبإلغاء الأحكام العرفية الذي صدر لاحقاً لواقعة الدعوى - ومن ثم فإن الضابط المأذون له بالتفتيش إذا عثر عرضا على المخدر في أحد جيوب ملابس الطاعن أثناء بحثه عن السلاح فإن هذا الضبط يكون صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من القانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك - وكان لا أساس لما يثيره الطاعن بشأن أقوال اليوزباشي عبد العزيز فتحي والشهادة الصادرة من شركة بيع المصنوعات المصرية إذ محكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى المطروحة عليها فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما لا تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب لاطمئنانها إلى ما أخذت به وعدم اطمئنانها لما أطرحته, ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن اطمأنت إلى صحة المواعيد الثابتة في الإذن بالتفتيش ومحضره ولم تطمئن إلى ما يشير إليه الطاعن في أسباب طعنه - وكان عدم الإشارة إلى الحكم الصادر في غيبة الطاعن من محكمة الجنايات لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته إذ الحكم يبطل حتما بحضور الطاعن ومثوله أمام المحكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - وكان الطاعن لم يسلك المتهم الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185 و186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج غرفة الاتهام أسماءهم في قائمة الشهود فلا تثريب على محكمة الجنايات إن هي أعرضت عن طلب سماعهم خصوصا وأن الدفاع عن الطاعن بعد أن تمسك بسماعهم أمامها بجلسة 21 من سبتمبر سنة 1957 سكت عن ذلك في جلسة 13 من يناير سنة 1958 التي أجلت الدعوى لها واكتفى بتلاوة أقوال الشهود الغائبين - لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.