أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 706

جلسة 23 من يونيه سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمود مجاهد, وأحمد زكي كامل، ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(178)
طعن رقم 917 سنة 28 ق

(أ) حكم. "حكم حضوري". كفاية حضور المتهم بجلسة المرافعة لاعتبار الحكم حضورياً. إعلانه بالجلسة المحددة للنطق بالحكم. غير لازم.
(ب) حكم. بياناته. استئناف. عدم ذكر الحكم الاستئنافي مادة العقاب. بيان مواد الاتهام في الحكم الابتدائي. تأييد الحكم الاستئنافي له دون ذكرها. لا عيب.
1- إنه وإن كان المقصود بالحضور في نظر القانون هو وجود المتهم في الجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ولو لم يتكلم أو يدافع عن نفسه إلا أنه يكفي لوصف الحكم بأنه حضوري أن يكون المتهم قد شهد الجلسة التي حصلت فيها المحاكمة وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه ما دام أن عمل المحكمة بعد ذلك كان مقصوراً على النطق بالحكم.
2- إذا كان الحكم خاليا صلبه من ذكر المواد التي طبقتها المحكمة ولكنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وللأسباب الأخرى التي أوردها، وكان الحكم الابتدائي قد سجل في صلبه أنه يطبق على المتهم المواد التي طلبتها النيابة فلا يصح نقضه إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي - فيه ما يتضمن بذاته المواد التي عوقب المتهم بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- يحيي محمود سلطان و2- عطا الله سيدهم عويضه بأنهما: الأول - أعطى رهانا على سباق الخيل بدون إذن خاص من الجهة المختصة والثاني تلقى رهاناً على سباق الخيل بدون إذن خاص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 1/ 1 و4 و6 من القانون رقم 10 لسنة 1922 والمعدل بالقانون رقم 130 لسنة 1947 مع تطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثاني بحبس كل منهما سنة مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهمان هذا الحكم وأمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بجبس كل منهما سنة مع الشغل وكفالة 1 جنيه وغرامة 300 جنيه والمصادرة. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا لحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء باطلاً لعدم إعلان المحكوم عليه بجلسة النطق به, مشوباً بالقصور والتناقض, مخطئاً في تطبيق القانون, ذلك بأن المحكمة الاستئنافية قررت التأجيل لجلسة 22/ 2/ 1958 للحكم وتصادف أن كان هذا اليوم عطلة رسمية لمناسبة وحدة الجمهورية العربية فأجلت إدارياً إلى أول مارس سنة 1958 وفيها حكم حضورياً على الطاعن مع أن الواجب كان يقضي بإعلانه بيوم الحكم, ذلك إلى أن الحكم ذهب مرة إلى أن الواقعة ضبطت في حالة تلبس مع أنها مجردة من هذا الوصف, ومرة أخرى يقول الحكم إن الضبط والتفتيش يبررهما قرائن الأحوال والدلائل مع أن ما أورده من هذه الدلائل لا يكفي لتبرير القبض والتفتيش ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لم تنص على جريمة الرهان على سباق الخيل ضمن الجرائم الواردة فيها وأخيراً فإن الحكم لم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ولا يغني عن ذلك إشارة الحكم إلى مواد القانون التي طلبت النيابة معاقبة المتهم بمقتضاها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 15/ 2/ 1958 ومعه محاميه الذي ترافع في الدعوى وطلب في نهاية مرافعته إلغاء الحكم الابتدائي والبراءة وبعد ذلك قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 22/ 2/ 1958 للحكم فيها ثم لجلسة 1/ 3/ 1958 وفيها صدر الحكم برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وتأييد الحكم المستأنف, ولم يحضر الطاعن هاتين الجلستين على أنه وإن كان صحيحاً أن المقصود بالحضور في نظر القانون هو وجود المتهم في الجلسة بشخصه, أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ولو لم يتكلم أو يدافع عن نفسه إلا أنه يكفي لوصف الحكم بأنه حضورياً أن يكون المتهم قد شهد الجلسة التي حصلت فيها المحاكمة وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه, لما كان الظاهر من محاضر الجلسات أن الطاعن قد استوفى دفاعه بالجلسة التي حضر فيها وأن عمل المحكمة بعد ذلك مقصورا على النطق بالحكم لما كان ذلك فإن وصف الحكم بأنه حضوري يكون صحيحا, ولما كان الحكم قد أثبت أن المتهم الأول شوهد من رجل الضبط القضائي - يجالس المتهم الثاني وأخذا يتحدثان معا ت ثم اخرج كل منهما جريدة من جيبه وبعد أن تصفح الطاعن الجريدة التي أخرجها همس في أذن المتهم الثاني الذي أخرج من جيبه أوراقاًَ وقلماً وبدأ يكتب ما أملاه عليه الطاعن, وأن هذا الأخير أعطاه بعد ذلك نقوداً وعندئذ ألقى الضابط القبض عليهما وتبين أن المبلغ الذي أخذه المتهم الثاني من الطاعن هو عشرون قرشاً كانت لا تزال في يده وأما الأوراق فكانت خاصة بالمراهنات الخفية ومدون بها أسماء الخيول وقيمة الرهان عليها, ولما كان الحكم قد استخلص من ذلك أن الجريمة كانت في حالة تلبس وأنه كان لدى الضابط من الدلائل الجيدة الكافية على اتهام المتهمين بجريمة المراهنة على سباق الخيل خفية ما يخوله القبض عليهما وتفتيشهما, وهذا الذي استخلصه الحكم هو تقرير صحيح وتطبيق سليم لنص الفقرة (ثانيا) من المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون القبض الذي وقع على الطاعن وزميله صحيحاً وفي الحدود التي رسمها القانون, ويكون التفتيش الذي أعقب ذلك صحيحاً أيضاً طبقا للفقرة الأولى من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالياً في صلبه من ذكر المواد التي طبقتها المحكمة ولكنه فقضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وللأسباب الأخرى التي أوردها, وكان الحكم الابتدائي قد سجل في صلبه أنه يطبق على المتهم المواد التي طلبتها النيابة, فإنه لا يصح نقضه إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي فيه ما يتضمن بذاته المواد التي عوقب الطاعن بها, لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سديداً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومتعيناً رفضه موضوعا.