أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 747

جلسة 24 من يونيه سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(183)
طعن رقم 916 سنة 28 ق

(أ) غش. ألبان. إضافة الماء إلى اللبن. توفر الركن المادي لجريمة الغش بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 وقرار وزير الصحة الصادر في 7/ 7/ 1952.
(ب) غش. حكم "تسبيب كاف". افتراض العلم بالغش على المشتغلين بالتجارة والباعة المتجولين. ق رقم 522 سنة 1955. عدم تحدث الحكم عن ركن العلم بالغش في واقعة بحكمها ق 522 لسنة 1955. لا عيب.
1- إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشيء ذاته تغيير بفعل إيجابي إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر من عناصره, فإذا أثبت الحكم أن المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه وهي الماء فإن الركن المادي لجريمة الغش يكون قد توافر وذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار وزير الصحة الصادر في7/ 7/ 1952 بشأن المقاييس والمواصفات الخاصة بالألبان ومنتجاتها من أحكام.
2- إنه بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1955 أصبح العلم بالغش مفترضاً بالنسبة للمشتغلين بالتجارة وللباعة المتجولين ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم وإثبات توفره لدى المتهم ما دام من بينهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها باعت لبناً مغشوشاً بإضافة ماء إليه على الوجه المبني بالمحضر مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1949 و522 لسنة 1955. ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 49/ 3 من قانون العقوبات بحبس المتهمة ستة شهور مع الشغل وكفالة 1000 قرش عشرة جنيهات لوقف التنفيذ ومصادرة اللبن المضبوط والنشر على نفقتها بجريدة الأهرام بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم, ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجهين الأولين من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة بيعها لبنا مغشوشاً بإضافة ماء إليه قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله إذ اعتبر ماهية الغش ومداه خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع مع أنه طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1949 إنما يتم بمرسوم بقانون يحدد فيه الحد الأدنى للعناصر الداخلة في تركيب المادة المبيعة أو المعروضة للبيع وفي حالة خاصة تحدد ماهية الغش ومداه بقرار يصدره وزير الصحة كالحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون الغش وما دام أن المرسوم بقانون والقرار المشار إليهما في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1949 لم يصدر بعد فإن زيادة نسبة الماء في اللبن يظل عملا مباحاً لا عقاب عليه على أن الغش يستلزم أن يقع على الشيء ذاته تغيير بفعل إيجابي إما بإضافة مادة غريبة إليه أو بنزع عنصر من عناصره وقد حدد القرار الوزاري الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1952 بشأن مواصفات الألبان العناصر التي تعتبر فقدها أو نقصها غشاً وليس الماء من بينها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بالتهمة المشار إليها في وجهي الطعن وعاقبها عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش مستنداً في ذلك إلى قوله "إن نتيجة تحليل عينة اللبن بمعرفة مصلحة المعامل أثبتت أنها مغشوشة بإضافة 15% من الماء إليه. وأن ما ذهب إليه الحاضر عن المتهمة في دفاعه أن المشرع لم يحدد نسبة الماء الواجب توافرها في اللبن لا يتفق ونصوص القانون ولا القرار الوزاري الخاص بالمواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان إذ اللبن في حد ذاته به النسبة العادية للماء أما في هذه الدعوى فإن المتهمة قد أضافت إليه ماء بنسبة 15% وهذا تغيير وقع على الشيء ذاته بفعل إيجابي من المتهمة بخلط اللبن بالماء فأصبح مغشوشاً". وما قاله الحكم من ذلك وأسس عليه قضاءه بالإدانة صحيح في القانون إذ أن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي طبقها الحكم يستلزم أن يقع على الشيء ذاته تغيير بفعل إيجابي إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر من عناصره وقد أثبت الحكم أن المتهمة أضافت إلى اللبن مادة غريبة إليه وهي الماء بنسبة 15% مما يتوافر معه الركن المادي للجريمة وذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار وزير الصحة الصادر في7/ 7/ 1952 بشأن المقاييس والمواصفات الخاصة بالألبان ومنتجاتها من أحكام ويتعين لذلك رفض هذين الوجهين.
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع هو القصور حيث أغلفت المحكمة الرد على دفاع الطاعنة من أن اللبن جاموسي ناتج عن علف جاف صيفاً كما لم تتحدث عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعنة.
وحيث إن ما تثيره الطاعنة في هذين الوجهين مرود أولهما بأنه دفاع موضوعي ولا يستأهل رداً خاصا إذ الرد عليه يكون مستفاداً من القضاء بالإدانة مما يتضمن إطراحه والالتفات عنه أما الاحتجاج بعدم العلم بالغش فإنه بمقتضى القانون رقم 522 لسنة 1955 أصبح العلم بالغش مفترضاً بالنسبة للمشتغلين بالتجارة وللباعة المتجولين والطاعنة من بينهم والجريمة وقعت في ظل هذا القانون ويتعين لذلك رفض الطعن.