أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 100

جلسة 2 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود كامل عطيفة، ومصطفي محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد صلاح الرشيدي.

(23)
الطعن رقم 1854 لسنة 44 القضائية

(1 - 4) رهان على سباق الخيل. دعوى جنائية. "انقضاؤها. بمضي المدة". تقادم. انقطاع. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "المصلحة في الطعن". جريمة. "أركانها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. انقطاعها. بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.
تأجيل الدعوى من جلسة لأخرى بعد تنبيه المتهم. هو من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة.
(2) اقتصار الطاعن في دفاع خلال فتره حجز الدعوى للحكم. على الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة دون تناوله موضوعها. الحكم في الدعوى بحالتها في هذه الحالة. لا إخلال.
(3) عدم قبول أوجه الطعن التي لا تتصل بشخص الطاعن.
(4) جريمة تلقى المراهنات خفية. تمامها بمجرد تلقيها من الآخرين. ولو لم يتم تسليم المبلغ المراهن به إلى من يتلقاها.
1- من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وأن تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقطاع الدعوى الجنائية - لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة أول درجة أن الحكم الغيابي بإدانة الطاعن صدر في 2 يونيه سنة 1969 فعارض فيه وحدد لنظر المعارضة جلسة 8 سبتمبر سنة 1969 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 ديسمبر سنة 1969 لضم المفردات وظلت تتداول الدعوى أمامها إلى أن صدر الحكم في المعارضة في حضور الطاعن بجلسة 22 أكتوبر سنة 1973 وكانت قرارات التأجيل بجلسات 2 فبراير، 13 أبريل، 24 أغسطس، 19أكتوبر، 14 ديسمبر سنة 1970، 11 يناير سنة 1971، 30 يوليه، 3 سبتمبر سنة 1973 في مواجهة الطاعن ولم تمض ثلاث سنوات بين قرار تأجيل وآخر صدر في مواجهة الطاعن، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت في الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية حتى صدر الحكم في المعارضة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بانقضائها قد أصاب صحيح القانون.
2- لما كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن مثل ومعه محاميه أمام محكمة ثاني درجة وحجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات فاقتصر الطاعن في دفاعه على التحدث في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكانت المحكمة لم تحل دون إتمامه لدفاعه أو تحدد له نطاقه أو تجزئه عليه فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه.
3- الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن، لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن قضائه بعقوبة أشد من المقررة قانونا على المتهم الثاني لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمحكوم عليه الآخر وحده الذي لم يطعن على الحكم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد.
4- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه فقد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تلقى المراهنات من المتهم الثاني وأثبتها في "النوته" الخاصة وأن الأخير أقر بقيامه باللعب لدى الطاعن طبقا للمراهنات المدونة بالصورة المضبوطة. وهو ما لا يجادل الطاعن في صحة معينة من الأوراق - فإن ما وقع من الطاعن يعد جريمة تامة لا شروعا فيها. ولا يقدح في هذا أن يكون مبلغ المراهنات قد ضبط في حوزة المتهم الثاني ذلك أن جريمة تلقى المراهنات خفية تتم بمجرد تلقيها من الآخرين ولا يتوقف تمامها على تسليم المبلغ المراهن به إلى من يتلقاها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: (أولا) المتهم الأول (الأول) تلقى خفية رهانا على سباق الخيل (ثانيا) المتهم الثاني أعطى رهانا على سباق الخيل. وطلبت عقابهما بالمادة 1/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947. ومحكمة العطارين الجزئية قضت غيابيا للمتهم الأول (الطاعن) وحضوريا للمتهم الثاني للمتهم عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه ومصادرة النقود والمضبوطات. عارض الطاعن، وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفع الدفع المبدي من المستأنف بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبعدم انقضائها وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ. ..... المحامى عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تلقى رهان على سباق الخيل قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحقه في الدفاع، ذلك بأنه قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع أنه صحيح ذلك لأن الحكم الغيابي الابتدائي صدر بتاريخ 2 يونيه سنة 1969 ولما عارض فيه وحدد لنظر المعارضة جلسة 17 نوفمبر سنة 1969 قررت المحكمة استبعاد القضية لعدم ورود المفردات ثم حدد لنظر جلسة 30 يوليه سنة 1973 دون يتخذ فيها أي إجراء صحيح قاطع للتقادم. كما أن المحكمة - حين رفضت هذا الدفع - لم تنح للطاعن إبداء دفاعه الموضوعي، وانزلت على المتهم الآخر عقوبة أشد من تلك المقررة قانونا لجريمة إعطاء الرهان التي دانته بها، هذا فضلا عن أنه وقد ضبط مبلغ الرهان مع هذا الأخير قبل تسليمه إلى الطاعن فإن الواقعة - بفرض ثبوتها - لا تعدو أن تكون مشروعا غير مؤثم قانونا، وهذا كله يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه كان من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وأن تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر الجلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الحكم الغيابي بإدانة الطاعن صدر في 2 يونيو سنة 1969 فعارض فيه وحدد لنظر المعارضة جلسة 8 سبتمبر 1969 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 17 نوفمبر سنة 1969 حيث قررت المحكمة في مواجهة التأجيل لجلسة 22 ديسمبر سنة 1969 لضم المفردات وظلت تتداول الدعوى أمامها إلى أن صدر الحكم في المعارضة في حضور الطاعن بجلسة 22 أكتوبر سنة 1973، وكانت قرارات التأجيل الصادر بجلسات 2فبراير و 13 إبريل و24 أغسطس 19 أكتوبر و 14 ديسمبر سنة 1970 و 11 يناير سنة 1971 و30 يوليو و3 سبتمبر سنة 1973 في مواجهة الطاعن ولم تمض ثلاث سنوات بين قرار تأجيل وآخر صدر في مواجهة الطاعن، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت في الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى صدر الحكم في المعارضة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بانقضائها قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن مثل ومعه محاميه أمام محكمة ثاني درجة وحجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات فاقتصر الطاعن في دفاعه على التحدث في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكانت المحكمة لم تحل دون إتمامه لدفاعه أو تحدد له نطاقه أو تجزئه عليه، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن قضائه بعقوبة أشد من المقرر قانونا على المتهم الثاني مردودا بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن، ولما كان منعي الطاعن لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمحكوم عليه الآخر وحده الذي لم يطعن على الحكم فلا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تلقى المراهنات من المتهم الثاني وأثبتها في "النوته" الخاصة وأن الاخير أقر بقيامه باللعب لدى الطاعن طبقا لمراهنات المدونة بالورقة المضبوطة. وهو ما لا يجادل الطاعن في صحة معينة من الأوراق، فإن ما وقع من الطاعن يعد جريمة تامة لا شروعا فيها، ولا يقدح في هذا أن يكون مبلغ الرهان قد ضبط في حوزة المتهم الثاني ذلك أن جريمة تلقى المراهنات خفية تتم بمجرد تلقيها من الآخرين ولا يتوقف تمامها على تسليم المبلغ المراهن به إلى من يتلقاها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.