أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 112

جلسة 3 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.

(26)
الطعن رقم 1501 لسنة 44 القضائية

(1) غش. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". شاي. عقوبة. "تطبيقها". "وصف التهمة". "نقض". "اسباب الطعن. ما يقبل منها".
اكتفاء الحكم بإدانة المتهم بجريمة بيعه شايا مغشوشا عملا بالقانون رقم 100 لسنة 1966. دون بيان مدى انطواء الواقعة على جريمة خلط الشاي. ذات العقوبة الأشد. المنصوص عليها في قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962. قصور.
(2) نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم. "تسبيه. تسبيب معيب".
القصور. له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. مثال.
1- إن العقاب المنصوص عليه في قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن الصادر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1962 بناء على القوانين المشار إليها في ديباجته، ومنها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة له يزيد عن العقاب المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ويتعين توقيعه في الأحوال التي ينص عليها منه طبقا لما جرى به نص المادة 19 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه اكتفي بنقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده من أنه باع شيئا من أغذية الإنسان (شاياً) مغشوشا، ثم استطراد من ذلك مباشرة إلى القول "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا من محضر ضبط الواقعة والذي تطمئن المحكمة إلى ما ورد به وهو عرضه للبيع شايا مغشوشا حسبما اثبت تقرير التحليل مع علمه بذلك، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام". دون أن يبين حقيقة الواقعة ووجه الغش والطريقة التي مارسها المتهم، وهل تدخل في الحالات المؤثمة بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أم أنها تنطوي على الجريمة المنصوص عليها في المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 سالف الذكر والمعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة منه. فإنه يكون معيبا بالقصور.
2- الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة بوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: باع شيئا من أغذية الإنسان (شاي) مغشوشا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/ 1 و3 و6 / (أولاً) و15/ (أولاً وثالثاً) من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ والمصادرة. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 13 يناير سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمه الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 9 من أبريل سنة 1973 بقبولها شكلاً، وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض شاي مغشوش للبيع وقضى بتغريمه عشرين جنيها قد أخطاء في تطبيق القانون، ذلك بأن ما وقع من المطعون ضده إنما يكون الجريمة الواردة في قرار وزير التموين رقم 152 سنة 1962 في شأن تنظيم وتعبئة الشاي والبن التي لا يجوز أن تنقص الغرامة فيها عن مائة جنيه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 8 من يونيه سنة 1971 باع شيئاً من أغذية الإنسان (شاياً) مغشوشا وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 و2/ 3 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبسه أسبوعين مع الشغل والمصادرة. فعارض، وقضى في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن، فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فعارض، وقضى الحكم المطعون فيه في المعارضة الاستئنافية بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها والمصادرة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 15 منه على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد موضوع الجريمة. كما نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها. وكان قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن الصادر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1962 بناء على القوانين المشار إليها في ديباجته ومنها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة له قد نص في المادة السادسة منه على أنه "يحظر بقصد الاتجار خلط الشاي الأسود بأنواعه المختلفة بشاي أخضر أو بأي مادة أخرى أو الشروع في ذلك. ويحظر بقصد الاتجار خلط البن أخضر كان أو مطحونا بأي مادة أخرى أو الشروع في ذلك. كما يحظر بقصد الاتجار حيازة الشاي أو البن مخلوطا على النحو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه للبيع"وقضى في المادة التاسعة منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها" بما مؤداه أن العقاب المنصوص عليه في القرار المشار إليه الصادر بناء على الحق لوزير التموين بمقتضى القوانين المشار إليها في ديباجته يزيد عن العقاب المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ويتعين توقيعه في الاحوال التي ينص عليها فيه طبقا لما جرى به نص المادة 19 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه اكتفي بنقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده من أنه باع شيئا من أغذية الإنسان (شاياً) مغشوشا ثم استطرد من ذلك مباشرة إلى القول. "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا من محضر ضبط الواقعة والذي تطمئن المحكمة إلى ما ورد به وهو عرضه للبيع شايا مغشوشا حسما أثبت تقرير التحليل مع علمه بذلك، ومن ثم يتعين عقابه تطبيقا لمواد الاتهام" دون أن يبين حقيقة الواقعة ووجه الغش والطريقة التي مارسها المتهم وهل تدخل في الحالات المؤثمة بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أم أنها تنطوي على الجريمة المنصوص عليها في المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 سالف الذكر والمعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة منه. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعه وادلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.