أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 1

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وحسن داود، وأنيس غالي المستشارين.

(1)
القضية رقم 413 سنة 24 القضائية

(أ) إثبات. شهود. تناقضهم. استخلاص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً. جائز.
(ب) إثبات. اعتراف متهم آخر في التحقيقات الأولية. عدوله عنه. الأخذ به جائز.
1 - إن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
2 - لا جناح على المحكمة إن هي عولت على اعتراف متهم آخر في التحقيقات الأولية متى وثقت به واطمأنت إليه، ولو عدل عن هذا الاعتراف بعد ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - السيد إبراهيم العادلى، 2 - محمود الجمالى (الطاعن) بأنهما في خلال الأسبوع السابق على 28 يونيه سنة 1952 بدائرة العطارين الأول - سرق الأقمشة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، والثاني - أخفى الأشياء المسروقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 44/ 1 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ عملاً بالمادة 317\1 - 4 من قانون العقوبات، وبحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وذلك عملاً بمادتي الاتهام المطلوب محاكمته بهما. فاستأنفت النيابة هذا الحكم بالنسبة للمتهم الأول طالبة التشديد، كما أستأنفه المحكوم عليه الثاني طالباً إلغاء وبراءته مما هو منسوب إليه، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت أولاً – بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الأول، وثانياً - بقبول استئناف المتهم الثاني شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثاني في الحكم الآخير بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة، وعلى الرغم من عدم ثبوت الركن المادي لجريمة السرقة، فإن الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى اعتراف المتهم الأول، والى أقوال العسكري محمد مرسى من أن الطاعن عهد إلى الآخير بنقل الحقيبة التي بداخلها المسروقات من الورشة إلى حظيرة السيارات، ففعل، وقد وجدت بها هذه الحقيبة وبها المسروقات، وفضلاً عن أن هذه الواقعة مكذوبة من أساسها لتضارب أقوال الشهود واختلاف رواياتهم بشأنها فإنها لا تكفى لتكوين الركن المادي لجريمة الإخفاء بالنسبة للطاعن، وإنما يكون المسؤول عن هذه الواقعة هو العسكري محمد مرسى – كذلك جاء الحكم قاصراً عن بيان علم الطاعن بالسرقة – هذا ويأخذ الطاعن أيضاً على الحكم المطعون فيه تأييده للحكم الابتدائي لأسبابه دون رفع التناقض القائم بين أقوال المتهم الأول والشاهد محمد مرسى في التحقيقات الإدارية وبين أقوالهما في محضر البوليس – كما يأخذ على المحكمة اعتمادها في الإدانة على اعتراف المتهم الأول مع عدوله عنه أمامها وعدم تعرضها لذلك في حكمها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية - لجريمة إخفاء أشياء مسروقة التي دان الطاعن بها، واستظهر فعل الإخفاء المادي، وركن العلم بالسرقة استظهاراً كافياً لا غموض فيه – لما كان ذلك، وكان التناقض في أقوال الشهود بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه وكان لا جناح على المحكمة إن هي عولت على اعتراف متهم آخر في التحقيقات الأولية متى وثقت به واطمأنت إليه، ولو عدل عن هذا الاعتراف بعد ذلك، فإن الحكم يكون سليماً لم يخالف القانون في شيء، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.