أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 136

جلسة 10 من فبراير سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.

(30)
الطعن رقم 1016 لسنة 44 القضائية

(1، 2، 3) تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. حجز. جريمة. "أركانها". مسئولية جنائية. دفوع. "الدفع بعدم العلم بيوم البيع". دفاع. الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(1) عدم الاعتداد برفض الحراسة. شرطه. أن يكون المكلف بالحراسة مدينا أو حائزا المحجوزات. وأن يكون حاضرا وقت توقيع الحجز.
استدلال الحكم على حيازة الطاعن للحجوزات. ومن كونه شريكا للمدين في المحل الذي وقع فيه الحجز. سائغ.
(2) توقيع الحجز. يقتضي احترامه. مثال.
(3) الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله أن تكون المحجوزات موجودة لم تبدد. مثال.
1- إن نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد جرى نصها بأن "يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسه ولا يعتد برفضه إياها. أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدارة المحليين". لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات أنه قد يبدأ في محضر الحجز حضور الطاعن وتعينه حارسا وامتناعه عن التوقيع، وكان الحكم قد أقام مسئولية الطاعن عن الحراسة دون اعتداد برفضه إياها بالاستناد إلى نص المادة سالفة الذكر بعد أن دلل تدليلا سائغا على أنه كان حائزا للأشياء التي تم الحجز عليها (لكونه شريكا لشقيقه المدين في المحل الذي وقع فيه الحجز) وكان حاضرا عند توقيع الحجز وعينه مندوب الحجز حارسا بما يدل على علمه اليقيني بالحجز، وكان ما أورده الحكم سندا لقضائه في هذا الشأن صحيحا في القانون، فإن منعي الطاعن بدعوى قصور الحكم في هذا الخصوص وخطئه في تطبيق القانون لا يكون سديدا.
2 - من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا، يظل منتجا لآثاره، ولا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة أو لبيع المحجوزات، إذ لا يبرر ذلك العمل على عرقلة التنفيذ.
3 - لئن كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع هو من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد، وإلا كان حكمها قاصرا، إلا أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة ولم تبدد. ولما كان الطاعن لم يسجل في محضر جلسات المحاكمة أو في مذكرته التي قدمها أن المحجوزات موجودة ولم تبدد فإن دفاعه يكون ظاهر البطلان ولا وجه للنعي على الحكم عدم الرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: بدد الأشياء المبينة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح بلدية الإسكندرية. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقد... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها اداريا قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن غير مدين للجهة الحاجزة، ولم يقبل الحراسة بدلالة رفضه التوقيع على محضر الحجز، كما أنه لم يعلم باليوم المحدد للبيع - وقد دانه الحكم المطعون فيه دون أن يعرض لكل ذلك ودون أن يبين سنده في الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من محضري الحجز والتبديد ومن مؤدى شهادة محرر أولهما الذي ناقشته المحكمة في الجلسة، ثم عرض لما دفع به الطاعن من أنه غير مدين وغير حائز وأنه رفض الحراسة وأطرح هذا الدفاع بقوله إنه استبان للمحكمة من مناقشة الشاهد مندوب الحجز أن الطاعن حائز للمحجوزات، إذ هو شريك لشقيقه المدين في المحل الذي وقع فيه الحجز، وأنه لا يعتد برفضه الحراسة وعدم توقيعه على محضر الحجز عملا بنص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل، ثم خلصت المحكمة إلى القضاء بإدانته في قولها "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من علمه بمحضر الحجز يوم توقيعه، إذ لا يعتد برفضه التوقيع ولم يقدم دليلا ينفي أنه لم يكن متواجدا ساعة توقيع الحجز وهو ما أكده المندوب في شهادته وبذلك فقد علم به ولم يقدم المحجوزات عند البيع الأمر الذي يفيد قصده في عرقلة التنفيذ........" لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أنه قد ثبت في محضر الحجز حضور الطاعن وتعينه حارسا وامتناعه عن التوقيع، ولما كان نص المادة 11من القانون رقم 308 سنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 سنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد جرى بأن يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعين المدين أو الحائز حارسا، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، إما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدارة المحليين" - وكان الحكم قد أقام مسئولية الطاعن عن الحراسة دون اعتداد برفضه إياها بالاستناد إلى نص المادة سالفة الذكر بعد أن دلل تدليلا سائغا على أنه كان حائزا للأشياء التي تم الحجز عليها وكان حاضرا عند توقيع الحجز وعينه مندوب الحجز حارسا، بما يدل على علمه اليقيني بالحجز، وكان ما أورده الحكم سندا لقضائه في هذا الشأن صحيحا في القانون فإن منعي الطاعن بدعوى قصور الحكم في هذا الخصوص وخطئه في تطبيق القانون لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا، ويظل منتجا لآثاره، ولا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقرر أو لبيع المحجوزات، إذ لا يبرر ذلك العمل على عرقلة التنفيذ، وكان من المقرر أنه وإن كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع هو من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا يقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد، وإلا كان حكمها قاصرا إلا أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدده، ولما كان الطاعن لم يسجل في محضر جلسات المحاكمه أو في مذكرته التي قدمها أن المحجوزات موجودة ولم تبدد، فإن دفاعه يكون ظاهر البطلان، ولا وجه للنعي على الحكم عدم الرد عليه، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.