أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 140

جلسة 10 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعادل برهان نور، قصدي إسكندر عزت.

(31)
الطعن رقم 11 لسنة 45 القضائية

(1) إثبات "خبرة". "بوجه عام". "شهود "محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية أن تكون في أقوال الشهود مجموعها غير متناقضة. مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق. مثال.
حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
(2) إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
وزن أقوال الشهود. مهما وجه إليها من مطاعن. موضوعي.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(3) دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". "المصلحة في الدفع". تفتيش. "الدفع ببطلان التفتيش". نقض. "المصلحة في الطعن". سلاح، قتل عمد.
النعي على الحكم عدم رده على الدفع ببطلان تفتيش منزل الطاعن، لا جدوى منه. مادام الحكم لم يسند إليه استعماله السلاح الذي أسفر التفتيش عن ضبطه. في جريمة القتل التى دانه بها.
(4 و5) قتل عمد. قصد جنائى. سبق اصرار. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
(4) قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بظروف الدعوى والأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني استخلاص توافره. موضوعي.
(5) سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر سبق الإصرار.
(6) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه الموضوعي اطمئنانها إلى ما عولت عليه من أدلة. كفايته ردا عليه.
1- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي مع الملاءمة والتوفيق. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه في قوله "إن المسافه بين فتحتي دخول وخروج المقذوف الذي أصاب المجني عليه حسبما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية لا تشير إلى ضرورة أن يكون المجني عليه في مرتفع أكثر من المكان الذي قال عنه الشهود أن المجني عليه كان يقف به، وإنما يكفى فيه أن يكون توجيه المتهم للبندقية - حين صوبها تجاه المجني عليه - بميل خفيف إلى أعلا مع ما أثبتته معاينة النيابة من انحدار المكان الذي يقف فيه المتهم إلى أسفل عن مكان وقوف المجني عليه وقت إصابته"، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قد تفطنت إلى ما أثاره الدفاع في هذا الشأن ومحصته بعد إذ استعرضت أقوال الشهود وما جاء في تقرير الصفة التشريحية فلم تر بين هذين الدليلين القولي والفني تناقضا ما فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة تعويله على دليلين متعارضين يكون على غير أساس طالما أن ما استندت إليه في هذا الخصوص يتفق مع العقل وسائغ في المنطق ولم تكن المحكمة ملزمة بأن تعتمد فيه على الأدلة المباشرة وحدها لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها، ولا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود، على فرض حصوله، طالما أنه استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
3- متى كان الحكم لم يسند للطاعن إحرازه السلاح المضبوط وإنما أسند إليه إحراز السلاح الناري والذخيرة الذين استعملهما في الحادث واعتمد في ذلك على أقوال الشهود وما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليه حدثت من عيار ناري مما يلزم عنه إحرازه للسلاح الناري الذي أحدث تلك الإصابة والذخيرة، ولم يعرض الحكم للسلاح المضبوط إلا بصدد القضاء بمصادرته، فإن النعي على الحكم بالقصور والفساد والاستدلال لعدم الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان تفتيش منزل الطاعن واستناده إلى البندقية التي ضبطت فيه وأنه لم يثبت أن تلك البندقية هي بذاتها المستعملة في الحادث - كل هذا لا يكون له محل لعدم الجدوى منه.
4- من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
5- إن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
6- من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن يكون ملزمة بيان إطراحها إياها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز طما محافظة سوهاج (أولاً) قتل (.... .....) عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (بندقية) وما أن شاهده حتى أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانياً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية لي أنفيلد) (ثالثاً) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر والغير مرخص له بحيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات و1/ 1 و6 و26 / 2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق، فقرر ذلك بتاريخ 26 مارس سنة 1973. وادعت..... زوجة المجني عليه مدنياً بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً والمصادرة وألزمته بأن يؤدي إلى.......... المدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة - فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص، قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قد استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية على الرغم من تناقض تلك الأقوال فيها بينها من جهة وتضاربها مع ذلك التقرير من جهة أخرى إذ أن مؤدي الدليل القولي أن الطاعن عندما أطلق النار من بندقيته على المجني عليه كان واقفاً أمام منزله وهو أطول قامة من المجني عليه مما كان يستوجب أن يكون مسار العيار الذي أصاب هذا الأخير من أعلى إلى أسفل أو في مستواه، في حين أن مفاد ما جاء في تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه قد أصيب وهو فوق سطح منزله ما دام أن فتحة دخول العيار الذي أصابه كانت في أسفل البطن وفتحة الخروج كانت أعلا منها مستوى وهو ما يقطع في كذب أقوال أولئك الشهود بحيث لا يصح التعويل عليها، وعلى الرغم من أن الدفاع تمسك بقيام هذا التعارض بين الدليلين القولي والفني فإن الحكم أطرح ما أثير في هذا الخصوص ورد عليه رداً غير سائغ مع جوهريته إذ ذهب إلى أن المسافة بين مستوى فتحتي الدخول والخروج كانت يسيره يكفي فيها مجرد ميل ماسورة البندقية قليلاً إلى أعلا وأن ذلك قد تأيد بما تبين في المعاينة من أن الطاعن كان يقف في مكان منحدر عن مكان وقوف المجني عليه، ووجه الفساد في هذا الشأن أنه ليس في الأوراق ما يفيد قيام الصلة بين ميل ماسورة البندقية وانحدار الطريق الذي وقع فيه الحادث كما أن المحكمة أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال عمدة الناحية وخفيرها وشيخ خفرائها لعدم وجود صلة بينهم وبين عائلتي المجني عليه والطاعن مع أن هذا لا يبرر التعويل على شهادتهم هذا فضلاً عن أن الطاعن كان قد دفع ببطلان تفتيش مسكنه وطلب استبعاد الدليل الذي أسفر عنه هذا التفتيش من ضبط بندقية لديه وذلك لعدم تسبيب الإذن به ولعدم حضور شاهدين وقت إجرائه طبقاً لما توجبه المادتان 91 و52 من قانون الاجراءات الجنائية إلا أن الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفع رغم جوهريته واستند إلى أن تلك البندقية المضبوطة هي المستعملة في الحادث مع أنه ليس في الأوراق من دليل يقطع بذلك وقد استظهر الحكم توفر نية القتل وظروف سبق الإصرار من استعمال الطاعن بندقية وهي سلاح قاتل بطبيعته وأنه أطلق النار منها أخذا بثأر قريبه........ الذي كان قد قتل واتهم شقيق المجني عليه في قتله في حين أن هذا الذي قاله الحكم تنقضه ظروف الدعوى وملابساتها فقد كانت واقعة قتل......... قد حدثت منذ نحو ستة أشهر سابقة على الحادث فإذا كان الطاعن قد ابتغى بسببها قتل المجني عليه لما كان قد تراخى طوال هذه المدة لاسيما أنهما يقيمان في بلدة واحدة فضلاً عن عدم قيام صلة قربى وثيقة تربطه..... تدعوه إلى الأخذ بثأره بالإضافة إلى أن الدفاع قد تمسك بأن الحادث لا يعدو أن يكون مشاجرة بدليل ما قرره عمدة الناحية في هذا الخصوص مما ينفي نية القتل وسبق الإصرار، ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع مع أهميته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه في قوله: "إن المسافة بين فتحتي دخول وخروج المقذوف الذي أصاب المجني عليه حسبما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية لا تشير إلى ضرورة أن يكون المجني عليه في مرتفع أكثر من المكان الذي قال منه الشهود أن المجني عليه كان يقف به وإنما يكفي فيه أن يكون توجيه المتهم للبندقية - حين صوبها تجاه المجني عليه - بميل خفيف إلى أعلا مع ما أثبتته معاينة النيابة من انحدار المكان الذي يقف فيه المتهم إلى أسفل عن مكان وقوف المجني عليه وقت إصابته". ولما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قد تفطنت إلى ما أثاره الدفاع في هذا الشأن ومحصته بعد أن استعرضت أقوال الشهود وما جاء في تقرير الصفة التشريحية فلم تر بين هذين الدليلين القولي والفني تناقضاً ما فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة تعويله على دليلين متعارضين يكون على غير أساس طالما أن ما استندت إليه في هذا الخصوص يتفق مع العقل وسائغ في المنطق ولم تكن المحكمة ملزمة بأن تعتمد فيه على الأدلة المباشرة وحدها لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقاً مع حكم العقل والمنطق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم لأخذه بأقوال الشهود يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يعيب الحكم تناقض أقوال أولئك الشهود - على فرض حصوله - طالما أنه استخلص الادانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، ولما كان الحكم لم يسند للطاعن إحرازه السلاح المضبوط وإنما أسند إليه إحراز السلاح الناري والذخيرة اللذين استعملهما في الحادث واعتمد في ذلك على أقوال الشهود وما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليه حدثت من عيار ناري مما يلزم عنه إحرازه للسلاح الناري الذي أحدث تلك الإصابة والذخيرة، ولم يعرض الحكم للسلاح المضبوط إلا بصدد القضاء بمصادرته، فإن النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال لعدم الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان تفتيش منزل الطاعن واستناده إلى البندقية التي ضبط فيه وأنه لم يثبت أن تلك البندقية هي بذاتها المستعملة في الحادث - كل هذا لا يكون له محل لعدم الجدوى منه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توفر نية القتل وظروف سبق الإصرار لدي الطاعن في قوله إن "نية إزهاق روح المجني عليه ثابتة في جانب المتهم من اعتدائه بإطلاق بندقيته - وهي سلاح قاتل بطبيعته - على المجني عليه في مقتل و من ظروف الحادث وملابساته التي تدل على أن المتهم قد أراد إرهاق روح المجني عليه وأخص هذه الظروف الأخذ بثأر قريبه. ... ... .. والذي اتهم في قتله. ... .. وشقيق المجني عليه، وظروف سبق الإصرار متوافر في حق المتهم تربصه لموعد انتهاء تقبل العزاء في وفاة والد المجني عليه وتجهيزه سلاحه محشوا بالطلقات من قبل في هدوء وروية حتى يثأر لقتل قريبه. ... ... .. الذي اتهم في قتله. ... ... .. شقيق المجني عليه مما يدل على سبق اعتزام المتهم إزهاق روح المجني عليه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظروف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وإذ كان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار توفر نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يخرج عن أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لم تكن المحكمة ملزمة من بعد بالرد على ما أثاره الدفاع من أن الحادث لم يكن سوى مشاجرة لا تتوافر فيها نية القتل ولا ظرف سبق الإصرار، لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مستوجباً للرفض موضوعاً.