أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 154

جلسة 17 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، ومحمد عبد الواحد الديب.

(34)
الطعن رقم 1126 لسنة 43 القضائية

(1) نقض. "الرجوع عن حكم سابق". "الصفة في الطعن".
ثبوت أن وفاة المحامي حالت دون إيداع التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بموجبه. غدر يوجب الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
(2) معارضة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. إعلان.
إعلان المعارض. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. علم الوكيل بالجلسة. لا يغني. مثال.
1- حيث إن المحكمة سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن محامي الطاعن لم يودع التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن بمقتضاه ثم تبين فيما بعد أنه كان يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن بالنقض عن الطاعن، إلا أنه نظراً لوفاة المحامي المذكور قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد.
2- استقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بادانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كان الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي، بواسطة محاميه بتقرير ورد به تحديد جلسة لنظر المعارضة، وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وأسست حكمها على أن المعارض لم يحضر أولى جلسات المعارضة. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات عدم وجود ما يدل على إعلان الطاعن لشخصه أو في محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة وكان لا يغني عن هذا الإعلان علم وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة - فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قسم أول المنصورة الجزئية ضد الطاعن بصحيفة أعلنها إليه متهما إياه بأنه بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: أعطاه بسوء نية شيكاً مسحوباً على البنك الأهلي فرع المنصورة بمبلغ ثمانين جنيها لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى غيابياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام المدعى بالحقوق المدنية بمصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف النيابة العامة الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً مع الشغل. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1973 بعدم قبول الطعن شكلاً ثم قدم وكيل المحكوم عليه طلباً بإعادة نظر الطعن، فحددت لذلك جلسة 25 مارس سنة 1974 ثم توالى تأجيل نظر الطعن حتى جلسة اليوم وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بجلسة 24 ديسمبر سنة 1973 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن محامى الطاعن لم يودع التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن بمقتضاه ثم تبين فيما بعد أنه كان يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن بالنقض عن الطاعن إلا أنه نظراً لوفاة المحامى المذكور قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد.
حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه بنى على إجراء باطل إذ قضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن وبنت حكمها على أنه لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر المعارضة في حين أنه لم يعلن لشخصه أو في محل إقامته للحضور بهذه الجلسة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الاوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية، فاستأنفت النيابة العامة وقضت المحكمة الاستئنافية في 16 من إبريل سنة 1972 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً مع الشغل فعارض الطاعن في هذا الحكم بواسطة محاميه بتقرير ورد به أنه حدد لنظر المعارضة جلسة 3 سبتمبر سنة 1972 وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وأسست حكمها على أن المعارض لم يحضر أولى جلسات المعارضة. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات عدم وجود ما يدل على إعلان للطاعن لشخصه أو في محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة وكان لا يغني عن هذا الإعلان علم وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة لأنه علم الوكيل بالجلسة لا يفيد علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة - كالحال في الدعوى الماثلة - فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.