أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 828

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958

برياسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفي كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.

(203)
الطعن رقم 1050 لسنة 28 القضائية

تموين. قمح. قانون 216 لسنة 1956. المسئولية والعقاب.
متى تبدأ مسئولية المتهم الذي أعفي من توريد القمح طبقا لأحكامه؟
إن القانون رقم 216 لسنة 1956 نص في مادته الأولى على أنه "يعفي من العقاب كل حائز يسلم مقادير القمح المستولى عليها لصالح الحكومة بموجب القرارات رقم 71 لسنة 1949 و94 لسنة 50 و92 لسنة 1951 و36 لسنة 1952 و79 لسنة 1953 إذا قام حتى يوم 31/ 7/ 1956 بأداء مبلغ جنيهين لوزارة التموين عن كل أردب من القمح لم يقم بتسليمه" - فإذا كان المحصول الذي لم يقم المتهم بتوريده هو محصول سنة 1952 الذي تشمله هذه القرارات فإن مؤدى ذلك أن ترفع عن الفعل المنسوب للمتهم صفة الجريمة حتى يوم 31 من يوليه سنة 1956 وتبدأ مسئوليته الجنائية إذا لم يقم في هذا التاريخ بالتوريد أو بدفع البدل النقدي وتصح محاكمته عليها. فإذ كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه حتى يوم 31/ 7/ 1956 لم يورد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1952 وهو التاريخ الذي تبدأ فيه مسئوليته الجنائية فإن الحكم إذ قضى بإدانته استنادا إلى أن القانون قد أسقط عن الفعل وصف الجريمة يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: لم يورد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1952 وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 و10 من القانون رقم 49 لسنة 1956 و57 و61من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضاف بالقانون رقم 139 لسنة 1951 والمرسوم بقانون 250 لسنة 1952 و412 لسنة 1953 والقرارات 167و173 لسنة 1953 وقرار 24 من أبريل سنة 1952. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم العارض فيه فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المتهم استنادا إلى صدور القانون رقم 9 لسنة 1956 الذي نص على إعفاء الحائزين من تسليم مقادير القمح المستولى عليها لصالح الحكومة عن سنة 1952 إذا قام خلال شهرين من تاريخ العمل به بأداء مبلغ جنيهين لوزارة التموين عن كل أردب من القمح لم يقم بتسليمه وما أعقب هذا القانون من مد الأجل حتى 31/ 7/ 1956 الأمر الذي يبين منه بجلاء أن المشرع وقد أفسح للمتهم أجل التوريد ويسر له البدل النقدي أسقط عن الفعل وصف الجريمة وتقول الطاعنة أن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير صحيح في القانون لأن القانون رقم 9 لسنة 1956 ترك للحائزين الخيار بين توريد القمح المطلوب أو أداء البدل النقدي فإذا لم يقم المتهم بأي الأمرين كان مستحقا للعقاب.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده لأنه حتى يوم 31/ 7/ 1956 لم يورد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1952 وقضى ابتدائيا بإدانته فاستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده استنادا إلى صدور القانون رقم 9 لسنة 1956 الذي نص على إعفاء الحائزين من تسليم مقادير القمح المستولى عليها لصالح الحكومة عن سنة 1952 إذا قام خلال شهرين من تاريخ العمل به بأداء مبلغ جنيهين لوزارة التموين عن كل أردب من القمح لم يقم بتسليمه وما أعقب هذا القانون من مد الأجل حتى 31/ 7/ 1956 الأمر الذي يبين منه أن المشرع حين أفسح للمتهم الأجل ويسر له البدل النقدي قد أسقط عن الفعل وصف الجريمة.
وحيث إن هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه غير سديد في القانون ذلك لأن القانون رقم 216 لسنة 1956 نص في مادته الأولى على أنه "يعفي من العقاب كل حائز يسلم مقادير القمح المستولى عليها لصالح الحكومة بموجب القرارات رقم 71 لسنة 1949 و94 لسنة1950 و92 لسنة 1951 و36 لسنة 1952 و79 لسنة 1953 إذا قام حتى يوم 31/ 7/ 1956 بأداء مبلغ جنيهين لوزارة التموين عن كل أردب من القمح لم يقم بتسليمه لما كان ذلك، وكان المحصول الذي لم يقم المطعون ضده بتوريده هو محصول سنة 1952 الذي تشمله هذه القرارات فإن مؤدى ذلك أن ترفع عن الفعل المنسوب للمطعون ضده صفة الجريمة حتى يوم 31 من يوليه سنة 1956 وتبدأ مسئوليته الجنائية إذا لم يقم في هذا التاريخ بالتوريد أو بدفع البدل النقدي وتصح محاكمته عليها - لما كان ذلك وكانت النيابة قد اتهمت المطعون ضده بأنه حتى يوم 31/ 7/ 1956 لم يورد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1952 وهو التاريخ الذي تبدأ فيه مسئوليته الجنائية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته استنادا إلى أن القانون قد أسقط عن الفعل وصف الجريمة يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه. لما كان ذلك وكان هذا الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.