أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 167

جلسة 17 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.

(37)
الطعن رقم 1523 لسنة 44 القضائية

(1) إجراءات المحاكمة. معارضة. إعلان. نقض. "حالات الطعن. بطلان الإجراءات". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته واجب. لا يغنى عنه. علم وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه. أثر ذلك؟
تأجيل نظر المعارضة. يوجب اعلان المعارض بالجلسة الجديدة. ما دام لم يحضر الأولى. ولو كان قد أعلن بها. مثال.
(2) نقد. دعوى جنائية. "انقضاؤها بالتنازل". نقض. "أسباب الطعن. الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. قانون. "تفسيره".
الإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم النقد. تكييفه؟
جواز للمتنازل عنه. حتى صدور حكم نهائي. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية. تعلقه بالنظام العام... مثال.
1- من المقرر أنه يغنى عن إعلان الطاعن لشخصه أو في محل إقامته بالجلسة الأولى التي حددت لنظر المعارضة علم وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يقيد حتما علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة، كما أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، ومن ثم فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى عدم حضور الطاعن في الجلسة الأولى التي حددت أمام وكيله لنظر المعارضة إذا لم يثبت علمه هو بها، كما أنه لا يغنى سبق إعلان الطاعن لشخصه بجلسة 20 من يناير سنة 1973 والتي لم يحضر بها عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة 12 من مايو سنة 1973 وهي الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه - ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من ابداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها.
2- من المقرر حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن القيد الوارد على تحريك الدعوى في جرائم النقد والذي أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 وعبرت عنه بلفظ "الإذن" برفع الدعوى بنصها على أنه "لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة للجرائم المتقدم ذكرها (جرائم النقد) أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه لذلك....." هو بحسب التكييف القانوني السليم "طلب" بالمعنى الوارد في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والذي تنطبق عليه أحكام المادة العاشرة من ذات القانون فيما قررته من أنه يجوز لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. ولما كان الحاضر عن الطاعن قد أثار أنه بعد أن قرر بالطعن وقدم أسبابه تنازلت الإدارة العامة للنقد عن طلبها إقامة الدعوى مما يترتب عليه انقضاؤها، وكان الثابت من المفردات المضمونة أن المدير العام للإدارة العامة للنقد بوزارة المالية والاقتصاد قد أخطر النيابة العامة بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1972 بأنه تقرر سحب "الإذن" الصادر برفع الدعوى العمومية في القضية موضوع الطعن مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفها ولو بغير دفع من الطاعن - فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وبراءة المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون سنة 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة، (أولاً) قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي، إذ أجرى مقاصة منطوية على تحويل نقد للخارج بأن دفع في الجمهورية العربية المتحدة مبالغ بالنقد المصري مقدارها مائة جنية مصري لعدد من الأشخاص وقبض مقابلها بالنقد الأجنبي في الخارج، وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثانياً) تعامل بالنقد المصري الموضح في التهمة السابقة "مائة جنيه مصري" حالة كونه من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة، وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل وقرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 المعدل. ومحكمة القاهرة الجزائية للجرائم المالية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمادتي الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه بغرامة إضافية قدرها مائة جنيه عن التهمتين المسندتين إليه - فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي النقد المسندتين إليه، وقضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أخل بحقه في الدفاع. ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأولى التي حددت لنظر المعارضة، كما أنه لم يعلن اعلاناً قانونياً لشخصه أو في محل إقامته بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ارتكاب جريمتي إجراء مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي إلى الخارج والتعامل في النقد المصري حالة أنه من غير المقيمين، وقد قضت محكمة أول درجة غياباً بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيها وإلزامه بغرامة إضافة قدرها 100 جنيه عن التهمتين. فعارض. وقضى بالتأييد، فاستأنف وقضى غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض بواسطة وكيل وحددت لنظر المعارضة جلسة 8 من إبريل سنة 1972 حيث لم يحضر المعارض فتوالى تأجيل الجلسات إلى أن كانت جلسة 12 من مايو سنة 1973 فقد تخلف عن حضورها، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على أن المعارض لم يحضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة. وبأن من الاطلاع على المفردات أن المعارض كان قد أعلن لشخصه بجلسة 20 من يناير سنة 1973 ولكنه لم يعلن لشخصه أو في محل إقامته بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يغنى عن إعلان الطاعن لشخصه أو في محل إقامته بالجلسة الأولى التي حددت لنظر المعارضة علم وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة، كما أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى عدم حضور الطاعن في الجلسة الأولى التي حددت أمام وكيله لنظر المعارضة إذ لم يثبت علمه هو بها كما أنه لا يعنى سبق إعلان الطاعن لشخصه بجلسة 20 من يناير سنة 1973 والتي لم يحضر بها عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة 12 من مايو سنة 1973 وهي الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم. لما كان ذلك، وكان الحاضر عن الطاعن قد أثار أنه بعد أن قرر بالطعن وقدم أسبابه تنازلت الإدارة العامة للنقد عن طلبها إقامة الدعوى مما يترتب عليه انقضاؤها وكان من المقرر حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن القيد الوارد على تحريك الدعوى في جرائم النقد والذي أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على علميات النقد المضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 وعبرت عنه بلفظ "الإذن" برفع الدعوى بنصها على أنه "لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة للجرائم المتقدم ذكرها (جرائم النقد) أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه لذلك..." هو يحسب التكييف القانوني السليم "طلب" بالمعنى الوارد في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والذي تنطبق عليه أحكام المادة العاشرة من ذات القانون فيما قررته من أنه يجوز لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقض الدعوى الجنائية بالتنازل ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن المدير العام للإدارة العامة للنقد بوزاره المالية والاقتصاد قد أخطر النيابة العامة بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1973 بأنه تقرر سحب "الإذن" الصادر برفع الدعوى العمومية في القضية موضوع الطعن مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وببراءه المتهم.